Bail commercial et loi n° 49-16 : la notification de la sommation par un clerc d’huissier de justice demeure valable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81568

Identification

Réf

81568

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6211

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2018/8206/4576

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 91 - 143 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 26 - 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 1098 - 1106 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 30 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un désistement d'action intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la mise en demeure qui aurait été notifiée par un clerc d'huissier, l'existence d'une clause compromissoire, et l'effet libératoire d'un désistement de l'action par le bailleur. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, faute pour l'appelant de l'avoir soulevée in limine litis. Elle juge ensuite que la notification de la mise en demeure par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice est régulière. La cour retient surtout que le désistement de l'action, bien que matérialisé par un écrit de l'avocat du bailleur, est inopérant dès lors qu'il a été expressément rétracté avant sa production en justice en raison de l'échec des pourparlers transactionnels. Le manquement du preneur étant ainsi établi par une mise en demeure valable et non purgé dans le délai légal, les paiements intervenus ultérieurement ne sauraient faire échec à la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'appel et à des dommages-intérêts pour procédure abusive suite au rejet de l'inscription de faux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ا. ب. ب. ك.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 7/8/2018 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4596 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/5/2018 في الملف عدد 2508/8206/2018 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ا. ب. ب. ك.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ر.) لفائدة المدعية مبلغ170000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2017 إلى غاية متم فبراير 2018 و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و بإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء و بتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

حيث أدلى نائب الطاعنة بتنازل عن الطلب الإضافي المؤدى عنه الرسم القضائي بجلسة 24/10/2018 المدلى به من طرف المستأنف عليها والذي لم يكن موضوع منازعة من طرفها مما وجب معه تسجيل تنازلها عنه.

في الشكل : حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 23/7/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 7/8/2018 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطعن بالزور الفرعي:

حيث إن الطعن بالزور الفرعي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا ومرفق بتوكيل خاص فهو مقبول .

في الطلبين الإضافيين والمقال الاصلاحي: حيث إن الطلبين الاضافيين والمقال الاصلاحي قدوا وفق الشروط المتطلبة قانونا فهي طلبات مقبولة شكلا.

في طلب التعويض: حيث ان الطلب التعويض مستوفي للشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة آرا صوفيا (أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/3/2018 عرضت من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بعنوانها أعلاه الا أنها توقفت عن اداء واجبات الكراء منذ فاتح ماي 2017 وجب فيها مبلغ 170.000,00 درهم، مما حدا بها الى توجيه انذار إليها بذلك توصلت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 6/12/2017 بقي دون جدوى ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 170.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح ماي 2017 الى غاية متم شهر فبراير 2018 و بافراغها من المحل التجاري الكائن بعنوانها اعلاه هي و من يقوم مقامها مع النفاذ المعجل و الصائر و الحكم بالغرامة التهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ مقتضيات الحكم تحت طائلة الإجبار في الأقصى، و أدلت بعقد كراء و شهادة تسليم وانذار و امر قضائي.

و بناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 18/04/2018 جاء فيها انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها سيتبين انها مجرد صور و بالتالي فهي مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب، و ان الانذار باطل لكون تبليغه تم عن طريق كاتب المفوض القضائي حسب الثابت من محضر تبليغ الانذار في حين انه ليس له الحق في تفويض كاتبه للقيام بتبليغه نيابة عنه مخالفا بذلك مقتضيات المادة 15 من قانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و كذا مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 لكون كان يجب ان يتضمن اجل 15 يوما أخرى للإفراغ و بالتالي يبقى و العدم سواء و لا يترتب عليه أي اثر قانوني ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، و احتياطيا بعدم قبول الطلب و تحميل المدعية الصائر. و أدلت بنسخة تبليغ انذار و اجتهاد قضائي.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ا. ب. ب. ك.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي قد اعتبر أن الإنذار بالإفراغ صحيح و أنه بلغ لها بشكل قانوني و أنه تبعا لذلك فإن التماطل ثابت في حقها ، و أن هذا التعليل غير سوي و لا يمت للواقع بأية صلة وقاضي الدرجة الأولى قد جانب الصواب فيما قضى به و أن مبررات الاستئناف المقدمة من قبلها كلها دفوع شكلية ويحق لها إثارتها في المرحلة الاستئنافية لكونها لم يسبق لها أن ناقشت موضوع النزاع في المرحلة الابتدائية لكون كل الدفوع المقدمة آنذاك هي دفوع شكلية الهدف منها الحكم بعدم قبول الدعوى و أن عدم قانونية الحكم الابتدائي تتضح أساسا بخصوص عدم احترام مقتضيات المادة 32 من ق م م لأن المقال الافتتاحي للدعوى مرفوع في مواجهة المستأنفة و أن تسميتها انترناسيونال بروجيكت بلانينغ '' كو ''كما هو ثابت من عقد الكراء المدلى به في المرحلة الابتدائية وأن ذلك يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة أعلاه التي تعتبر من النظام العام ، و أن جدية الدفع تثبت أيضا من خلال سجلها التجاري الذي يؤكد أن تسميتها هي انترناسيونال بروجيكت بلانينغ كو، و أن مقتضيات المادة 32 من ق م م تعتبر من المقتضيات الآمرة و التي على أساسها تبنى الدعوى ، و بالنسبة لمخالفة مقتضيات المواد 306 و ما يليها من ق م م أن عقد الكراء المبرم بين الأطراف قد نص في بنده 7 على أن النزاعات بين الأطراف يمكن ان تعرض على هيئة التحكيم المؤسساتية و هي غرفة التجارة الدولية و أن المادة 314 تنص على أنه إذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء النظر في النزاع فإنه على المحكمة أن تحيل الأطراف على التحكيم، و أنها تتمسك بحقها في اللجوء الى مسطرة التحكيم و أنه سبق لها أن راسلت ممثل المستأنف عليها في ذلك بواسطة البريد الالكتروني و أكثر من ذلك فإنها لم تناقش في المرحلة الابتدائية جوهر النزاع و إنما اكتفت بتقديم دفوعها الشكلية و تبعا لذلك فإنها تتمسك بمقتضيات المادة 327 من ق م م التي تنص على أنه في حالة عدم عرض النزاع على هيئة تحكيمية و تمسك المدعى عليه باتفاقية التحكيم فإنه على المحكمة أن تصرح بعدم قبول الطلب و أنه تبعا لذلك تتمسك باللجوء الى مسطرة التحكيم وتفعيل مقتضيات اتفاقية التحكيم المنصوص عليها في البند 7 من العقد ، وفيما يتعلق بعدم قانونية تبليغ الإنذار فإنها تمسكت في المرحلة الابتدائية بعدم قانونية تبليغ الإنذار بالإفراغ و الأداء و طالبت الإدلاء باصل الوثائق و أن الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعها عن غير حق و أن الحكم الابتدائي قد استند على مقتضيات المادة 15 من قانون 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ليعتبر أن التبليغ بواسطة كاتب المفوض القضائي يعتبر تبليغا صحيحا ، و أن الحكم الابتدائي بتبنيه لهذا الموقف يكون قد خالف مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 16.49 ، و أن هذه المادة تنص على وجوب إنجاز الإنذارات و الاشعارات والإجراءات المنجزة في هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في ق م م ، و أن هذا القانون يعتبر نصا يجب تقديم مقتضياته التي تنص على ضرورة التبليغ بواسطة المفوض القضائي وحده و بصفة حصرية على مقتضيات النص العام المضمن بقانون 03.81 و أن مقتضيات قانون 16.49 جاءت لاحقة على مقتضيات قانون 03.81 مما يؤكد أيضا سبقية وأولوية تطبيقها ، و من ذلك يتضح أن الحكم الابتدائي جانب الصواب لأن القاضي عليه أن يحتكم الى تطبيق القانون لا الى التكييف الذي يقدمه الأطراف ، و أنها لازالت تنازع في حقيقة تبليغ الإنذار لها و ذلك لعدة أسباب الأولى أن الإنذار موجه لشركة تسميتها تختلف عن تسميتها كما تم بيانه في الدفع السابق المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 32 من ق م م و الثانية أن الإنذار لم يبلغ فعلا لممثلها القانوني السيد محمد أحمد (ر.) لأنه ينفي هذا التبليغ لكونه بتاريخ 16/12/2017 لم يكن متواجدا بمدينة الدار البيضاء ، و أنها تبعا لذلك تطعن بالزور في شهادة التسليم المنجزة من قبل كاتب المفوض القضائي السيد رشيد (ع.) ، و احتياطيا من حيث بطلان الإنذار بالإفراغ فإنها لها دفوع شكلية أخرى متعلقة ببطلان الإنذار بالإفراغ و بخصوص بطلان الإنذار لعدم تعريفه بالمطلوبة بالإفراغ تعريفا صحيحا أنه بالرجوع الى الإنذار بالإفراغ يتبين أنه موجه لشركة انترناسيونال بروجيكت بلانينغ و أن تسميتها الثانية بمقتضى العقد و المسجلة بمصالح السجل التجاري هي انترناسيونال بروجيكت بلانينغ كو و تبعا لذلك فإن الإنذار بالإفراغ لم يعرف بها تعريفا صحيحا و كاملا مما يجعله باطلا ، و أن ذلك ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 269 المؤرخ في 8/3/2006 ملف تجاري عدد 1215/3/2/2004 ، و حول بطلان الإنذار لخرقه مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 أنه بالرجوع الى الإنذار المطلوب المصادقة عليه فإن المحكمة ستعاين أنه تضمن إخلالات شكلية تتجلى أساسا في منحها أجل 15 يوما للأداء فقط في حين أنه كان يجب أن يتضمن أجل 15 يوما أخرى للإفراغ بعد انصرام الأجل الأول كما نصت عليه المادة 26 من قانون 49.16 ، و بخصوص الطعن بالزور الفرعي فإن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار بالإفراغ المنجزة من قبل كاتب المفوض القضائي السيد رشيد (ع.) لا تخصها و أن شهادة التسليم تنص على توصل ممثلها القانوني و الحال أنه لم يبلغ بالإنذار و لذلك فإن ما جاء في مضمون شهادة التسليم مخالف للواقع و لا يمت للحقيقة في شيء ، و نظرا للتشكك في افعال التدليس فإنها تجد نفسها مضطرة للطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المنجزة من قبل كاتب المفوض القضائي السيد رشيد (ع.) لكونها تتضمن معطيات غير حقيقية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغها و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و بخصوص الطعن بالزور الفرعي أساسا الحكم بإعمال مقتضيات المواد من 89 الى 101 من ق م م و احتياطيا الأمر تمهيديا ببحث يستدعى له الأطراف . و أدلت بنسخة من الحكم الابتدائي عدد4596 بتاريخ 9/5/2018 ملف رقم 2508/8206/2018 واصل غلاف التبليغ و نسخة من السجل التجاري و توكيل خاص

و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي رامي الى الأداء مؤدى عنه مدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المستأنفة ركزت أساسا من خلال مقالها على دفوع شكلية محضة سواء منها ما يتعلق حسب زعمها بعدم احترام مقتضيات المادة 32 من ق م م أو بحسب مخالفة مقتضيات المادة 306 و ما يليها من نفس القانون المتعلقة بشرط التحكيم و أنه بالرجوع الى هذه المقتضيات فإن هذه الأخيرة من قبيل المرتكزات القانونية الشكلية التي يجب إثارها من طرف المستأنفة قبل كل دفع أو دفاع أي قبل الشروع في سرد الوقائع و مناقشة مبررات الاستئناف الشيء الذي لم تحترمه المستأنفة في مقالها الحالي حيث جاء معيب شكلا و أن المستأنفة ركزت بموجب مقالها على دفوع جديدة لم يسبق لها إثارتها خلال المرحلة الابتدائية كما هو الحال في الطعن بالزور الفرعي الذي تبنته المستأنفة في هذه المرحلة ، و بالتالي يكون الطعن بالزور الفرعي الحالي طلب جديد بالنسبة لمحكمة الاستئناف طالما أن الوثيقة المطعون فيها كانت مرفقة بطلبها الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية ، و أن المستأنفة تحاول دائما من خلال مقالها الاستئنافي خلق دفوع من شأنها فقط تمويه و تغليط عن الطريق الصحيح ألا و هو التماطل المسبب للإفراغ و أنها احترمت جميع المقتضيات القانونية الشكلية التي استلزمها المشرع في تبليغ الإنذار كما جاء في المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتاريخ 11 غشت 2016 بما في ذلك تسبيب الإنذار و التنصيص على أجل 15 يوما من أجل الأداء ، كما أن المستأنفة توصلت بالإنذار من أجل الأداء و الإفراغ بتاريخ 6/12/2017 بواسطة ممثلها القانوني السيد محمد (ر.) اللبناني الجنسية كما هو ثابت من خلال شهادة التسليم و كذا مطابقة اسم هذا الأخير بنموذج ''ج'' للشركة ، و أنه بمرور ثلاث اشهر على توصل الطاعنة بالإنذار دون الأداء داخل الأجل المحدد به تقدمت بمقال المصادقة عليه ، وبذلك تكون قد تماطلت في الأداء سواء قبل توصلها بالإنذار حيث تخلد بذمتها آنذاك سبعة اشهر بما قدره 119000.00 درهم أو بعد توصلها بالإنذار الى غاية مقال المصادقة بما قدره 170000.00 درهم ، وأن التماطل موجب للإفراغ بقوة القانون خاصة عدم الأداء داخل الأجل الذي حدده المشرع بالإنذار الا و هو 15 يوما كما في هذه النازلة ، و أن المستأنفة تناقش دفوع واهية لا ترتكز على أساس بقدر ما هي لا تناقش و أمسكت عن عمد عن عدم أداء الواجبات الكرائية المستحقة الى غاية يومه و التي تعتبر هي محور الطلب لديها و أنها أكثر من ذلك فهي تطعن بالزور الفرعي في وثيقة تتجاهل بالتوصل بها عن طريق ممثلها القانوني السيد محمد (ر.) مع العلم أن شهادة التسليم تتضمن معطيات عكس ذلك حيث إن توقيع و خاتم و طابع الشركة جاء واضحا و جليا يفيد التوصل بالتاريخ المضمن به متسائلة عن سبب عدم تقدم الطاعنة به خلال المرحلة الابتدائية ، وأضافت أنه من خلال ما سبق فإن شكليات الإنذار جاءت مستوفية لكافة الشروط التي جاء بها القانون الجديد المنظم للعلاقة الكرائية للمحلات التجارية كما ان التوصل كان سليما عن طريق المفوض القضائي السيد سعيد (ح.) بواسطة كاتبه السيد رشيد (ع.) طالما أن التبليغ مؤشر عليه من طرف كلاهما ، و حول المقال الإضافي فإن المستأنفة و الى غاية يومه من تاريخ صدور الحكم موضوع الاستئناف الحالي و هي تتقاعس عن أداء الواجبات الكرائية حيث تخلد بذمتها ثمانية اشهر( فاتح مارس2018 الى متم أكتوبر2018 ) x 17000 درهم = 136000.00 درهم و أنها من خلال المقال الإضافي الحالي تود المطالبة بالواجبات أعلاه ، ملتمسة رد جميع مبررات الطاعنة و بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة و من حيث المقال الإضافي الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها مبلغ 136000.00 درهم الذي يمثل قيمة الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس2018 الى متم أكتوبر2018 مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت بخصوص تأكيد الدفوع الشكلية أن جواب المستأنف عليها حول مبررات الاستئناف المقدمة من قبلها من الناحية الشكلية ينحصر في نقطة واحدة و هي ضرورة إثارة الدفوع الشكلية قبل كل دفع أو دفاع في الموضوع و أنه لم يسبق لها أن أثارت هذه الدفوع في المرحلة الابتدائية لكن هذا الدفع غير مؤسس و المستأنف عليها لم تعر اهتماما لما أوضحته في مقالها الاستئنافي من كون كل الدفوع التي قدمتها في المرحلة الابتدائية هي دفوع شكلية الهدف منها هو الحكم بعدم قبول الدعوى و أنه طالما أنه لم يسبق لها أن ناقشت موضوع الدعوى الحالية أو اثارت دفوعا موضوعية فإنه من حقها أن تثير أي دفع شكلي تريد لأن باب نقاش الدفوع الشكلية لا يزال مفتوحا و أنه ليس هناك في القانون ما يحتم مناقشة كل الدفوع الشكلية مرة واحدة طالما أن الموضوع لم يناقش بعد و أكثر من ذلك فإن ما جاء في الدفع المقدم من قبل المستأنف عليها من أنها قد قامت في مقالها الاستئنافي بتذكير بموجز الوقائع و أنه بالتالي لم يعد لها الحق في إثارة دفوعها الشكلية غير مؤسس، و أنها عندما قامت بعرض موجز لوقائع النزاع فقد قامت بذلك في إطار شكليات المقال الاستئنافي التي حددها ق م م و التي تحتم ضرورة عرض موجز الوقائع قبل بسط مبررات الاستئناف بما فيها من دفوع شكلية وموضوعية و أن ذلك ما جرى عليه العمل في مجال التقاضي حسب ما هو متداول بالقضاء المغربي ، و أنها تستغرب إثارة هذا الدفع بهذه الصيغة الذي يؤكد عجز المستأنف عليها عن وضع قاعدة و اسس صحيحة لدفعها المقدم في مذكرتها الجوابية و بكل حال من الأحوال فإن الدفوع الشكلية المقدمة من قبلها هي دفوع وجيهة لأنه من الثابت من الرجوع الى وثائق الملف أن مقتضيات المادة 32 من ق م م غير محترمة نظرا للفارق بين ما جاء في مقال المستأنف عليها الافتتاحي و التسمية التجارية الحقيقية لها و أن الدفع بمخالفة مقتضيات المادة 306 من ق م م دفع جدي ايضا لكون البند 7 من عقد الكراء المدلى به من قبل المستأنف عليها نفسها ينص على إمكانية اللجوء للتحكيم في حالة وجود نزاع بين الطرفين و أنه و أمام تمسكها بالشرط التحكيمي فإنه على المحكمة أن تصرح بعدم قبول الطلب إعمالا بمقتضيات المادة 327 من ق م م . و حول تأكيد عدم قانونية تبليغ الإنذار بالإفراغ فإن المستأنف عليها في جوابها تزعم بأنها قد احترمت مقتضيات قانون 16.49 و أن الإنذار بالإفراغ للتماطل قد احترم كافة المقتضيات القانونية المحددة في القانون المذكور أعلاه لكن المستأنف عليها لم تجب عن الدفع المقدم من قبلها بكون تبليغ الإنذار لها بواسطة كاتب مفوض قضائي هو تبليغ غير قانوني نظرا لمقتضيات المادة 34 من قانون 16.49 التي تنص على وجوب تبليغ الإنذارات و الإشعارات و الإجراءات بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في ق م م ، وأنها تتمسك بهذا المقتضى القانوني الذي يعطي للمفوض القضائي لوحده و بصفة حصرية الاختصاص للقيام بالإجراءات المحددة في القانون الخاص 16.49 ، و حول تأكيد جدية الطعن بالزور الفرعي أنها تؤكد طعنها بالزور الفرعي في شهادة التبليغ المتعلقة بالإنذار بالإفراغ و أنه عكس ما جاء في مذكرة المستأنف عليها الجوابية فإن الطعن بالزور الفرعي يعتبر طعنا ذي طبيعة خاصة و ليس طلبا جديدا وأنه من الراسخ أن الطعن بالزور الفرعي يمكن إثارته في اي مرحلة من مراحل الدعوى مما يجعل دفوع المستأنف عليها بهذا الخصوص غير ذات أساس مع جدية الطعن المقدم من قبلها ، وبخصوص تأكيد الدفوع المتعلقة ببطلان الإنذار فإنها تتمسك ايضا بما جاء في المقال الاستنافي بخصوص بطلان الإنذار بالإفراغ نظرا للاختلالات التي تعتريه ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي

و بناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

و بناء على القرار التمهيدي رقم 892 الصادر بتاريخ 8/11/2018 القاضي بإجراء بحث حسب المدون بمحضر الجلسة .

و بناءا على رسالة مستنتجات أثناء البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أنه قد تم الاتفاق على فض النزاع في إطار الصلح بعد حصول الأداء و أنها تأكيدا لذلك تدلي بما يفيد ذلك: صورة طبق الأصل بتنازل عن الإنذار بالإفراغ وصورة من وصل تسلم شيك بنكي عدد 9428441 وصورة من تنازل عن المقال الإضافي ، ملتمسة الحكم بما يقتضيه القانون .

و بناءا على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أنها حاولت إجراء صلح مع المستأنفة وفق شروط محددة بينهما تلتزم هذه الأخيرة احترامها وتنفيذها مقابل تنازلها عن الدعوى من أصلها إلا أن الطاعنة وإلى غاية يومه لم تستجب لشروط الصلح المتفق عليها من بينها على سبيل المثال ولا الحصر أداء الواجبات في وقتها المحدد دون تماطل أو تسويف مع أنها لم تؤد واجبات شهور يناير، فبراير و مارس من سنة 2019 وأن التنازل المدلى به عن الإنذار هو صادر عن نائبها وليس عنها شخصيا، كما لا يتضمن التنازل المذكور أي مرجع من مراجع الإنذار المتعلق بالدعوی الحالية موضوع المصادقة هذا من جهة ومن جهة ثانية أن التنازل عن الإنذار موضوع التراجع كان في إطار بداية الصلح مع دفاع المستأنفة لوقوع الأداء بمكتب نائبها والذي كان مشروطا بعدم الإدلاء به أمام المحكمة إلا بعد الحصول على موافقة صريحة لها بمقتضى إشهاد مصادق عليه ، إلا أنه وبعد فشل محاولة الصلح بين طرفي النزاع اضطر دفاعها إلى مراسلة نائب المستأنفة في إطار الأعراف والتقاليد لمهنة المحاماة بتاريخ 26 فبراير 2019 مفادها التراجع عن التنازل عن الإنذار الموجه إليه وعدم الإدلاء به أمام المحكمة لفشل محاولة الصلح و عدم موافقتها عليه إلى أن يفاجئ دفاعها بمجرد توصل نائب الطاعنة بالرسالة المذكورة بوجود مذكرة مستنتجات مرفقة بالتنازل موضوع التراجع في الملف ومن هذا التوضيح تكون لازالت تتمسك بمواصلة دعواها ضد المستأنفة وتتشبت بدفوعاتها المحكوم بها ابتدائيا واعتبار أن التنازل المدلى به عن الإنذار هو تنازل سابق صادر عن نائبها دون هذه الأخيرة في إطار الوكالة الذي يمكن التراجع عنه بموافقة موكله وأن التراجع عن التنازل كان بناءا على مراسلة دفاع الطاعنة قبل الادلاء به مما يجوز اعتباره كأن لم يكن وغير ذي جدوى ، وحول المقال الإضافي الثاني ذلك أن المستأنفة لازالت وإلى غاية يومه تتعنت وتتماطل في أداء الواجبات الكرائية المستحقة حيث تخلد بذمتها ثلاثة أشهر منذ فاتح يناير إلى متم شهر مارس من سنة 2019 x 17000 =51000.00 درهم وعدة محاولات من أجل الأداء إلا أن المستأنفة تتعنت وترفض الأداء ، ملتمسة الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها مبلغ 51000 درهم الذي يمثل قيمة واجبات كرائية عن المدة من فاتح يناير إلى متم شهر مارس من سنة 2019 مع ترك الصائر على عاتقها.وأدلت برسالة .

و بناءا على مذكرة مستنتجات ختامية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت حول قانونية التنازل عن الإنذار وأثره أن المستأنف عليها تزعم في مذكرتها الأخيرة أن التنازل عن الانذار بالإفراغ صادر عن نائب المستأنف عليها وليس عن هذه الأخيرة وأنه تبعا لذلك لا ينتج أي أثر وتتراجع عنه لكن هذا الدفع غير ذي أساس لأنه بالرجوع إلى مضمون التنازل عن الإنذار بالإفراغ فإنه يشير إلى أنه صادر بناءا على طلب المستأنف عليها وبمحض إرادتها الشيء الذي يجعل دفوعها بكونها لم يصدر عنها غير ذات أساس وأن هذا الدفع غير ذي أساس أيضا لأن التنازل المدلى به صادر عن دفاع المستأنف عليها الخاضع لأحكام مقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي تنص مادته 30 على أنه " من صلاحيات المحامي تقديم كل عرض أو قبوله وإعلان كل إقرار أو رضي أو رفع يد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه " ولذلك فإن التنازل عن الانذار بالإفراغ الصادر عن دفاع المستأنف عليها بصفته محاميا يعتبر تنازلا قانونيا وفقا لأحكام قانون المحاماة وينتج آثاره تجاه موكلته (المستأنف عليها) وأكثر من ذلك فإنه بالرجوع إلى أحكام قانون الالتزامات والعقود العامة فإن المادة 894 من ق.ل.ع تنص على أنه من صلاحيات الوكيل التنازل وإجراء الصلح إذا كان ذلك في مقابل الوفاء بالدين وأنه في النازلة المعروضة على المحكمة فإن الصلح قد أنجز والتنازل عن الإنذار قد منح لها بناءا على حدوث الأداء الذي أكدته المستأنف عليها في رسالتها وفي مذكرتها وتبعا لذلك فإن التنازل الصادر عن دفاع المستأنف عليها باسمها يلزمها وفقا لمقتضيات المادة 925 من ق.ل.ع باعتبارها موكلته وبكل حال من الأحوال فإن ما جاء في مذكرة المستأنف عليها من أن التنازل لا يتضمن مراجع الإنذار يبقى والعدم سواء لأن الرسالة الصادرة عن دفاع المستانف عليها التي بلغت بها بتاريخ 26/2/2019 تؤكد أن التنازل عن الإنذار بالإفراغ موضوعه الإنذار بالإفراغ والمساطر القانونية النابعة عنه المعروض على أنظار المحكمة في الدعوى الحالية وأن ذلك ما تؤكده مذكرة المستأنف عليها الأخيرة التي تؤكد ارتباطه بالدعوى المعروضة على أنظار المحكمة بالإضافة إلى أنه ليس هناك أي إنذار بالإفراغ آخر معروض على القضاء وأنه تبعا لذلك فإنه مع تنازل المستأنف عليها عن الإنذار بالإفراغ كانت الدعوی أصبحت غير ذات موضوع مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم بإفراغها ، وبخصوص الصلح فإن المستأنف عليها تزعم أنه يمكن التراجع عن التنازل عن الانذار بالإفراغ وعن الصلح الذي يجسده وأنه مع قيامها بأداء كل الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها إلى حدود شهر دجنبر 2018 مع العلم أن مطالب المستأنف عليها آنذاك كانت محددة في شهر 10/2018 مع مساهمة محددة في 10.000,00 درهم في تكاليف الدعوى وحصول التنازل عن الإنذار بالإفراغ وعن المقال الإضافي فإن الصلح بين الأطراف قد حدث وفقا لأحكام المادة 1098 وما يليها من ق.ل.ع وأنه مع إجراء الصلح وتنفيذه فإنه لا يمكن الرجوع فيه وفقا لمقتضيات المادة 1106 من ق.ل.ع التي تنص على أنه لا يمكن للأطراف التراجع بعد إجراء الصلح و تبعا لذلك فإن ما جاء في مذكرة المستأنف عليها بأنها تتراجع عن الصلح وعن التنازلات التي قدمتها لها يبقى والعلم سواء، ويتعين تبعا لذلك التصريح بما يقتضيه القانون ، و بخصوص المقال الإضافي الثاني فإن المستأنف عليها وفي محاولة يائسة منها لخلق اللبس في النزاع قد تقدمت بمقال إضافي بخصوص أداء الوجيبة الكرائية للفترة ما بين 1/2019 الى 3/2019 زاعمة أنها لا يؤديها و أن المستأنف عليها هي من تمتنع عن التوصل بالكراء و أنها ليس لها أي مانع في أدائه من دون تعسف من قبل المستأنف عليها ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بالاشهاد على التنازل عن الإنذار والصلح والتصريح بما يقتضيه القانون في الباقي .

وبناءا على القرار التمهيدي رقم 250 الصادر بتاريخ 27/3/2019 القاضي بإجراء بحث مع سلوك مسطرة الزور الفرعي حسب المدون بمحضر الجلسة

و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن تأكيد التنازل عن الإنذار أنه من خلال ما راج في جلسة البحث فقد أكد دفاع المستأنف عليها أن التنازل عن الإنذار بالإفراغ يخص فعلا الإنذار موضوع الدعوى المعروضة على أنظار المحكمة ومع تأكيد دفاع المستأنف عليها ذلك فإن الدفوع بأن التنازل لا يخص الإنذار بالافراغ تبقى غير ذات أساس مما يتعين معه ربها وتبعا لذلك فإنها تتمسك بالتنازل عن الإنذار بالإفراغ الصادر عن المستأنف عليها بواسطة دفاعها والذي ينتج أثره في مواجهتها وأن التنازل عن الإنذار بالإفراغ المدلی به صادر عن دفاع المستأنف عليها الخاضع الأحكام مقتضيات قانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة الذي تنص ماده 30 على أنه " من صلاحيات المحامي تقديم كل عرض أو قبوله وإعلان كل إقرار أو رضى أو رفع يد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه " ولذلك فإن التنازل عن الإنذار بالإفراغ الصادر عن دفاع المستأنف عليها بصفته محاميا يعتبر تنازلا لا قانونيا وفقا لأحكام قانون المحاماة وينتج آثاره تجاه موكلته (المستأنف عليها) وأن ما تزعمه المستأنف عليه من أن شروط التنازل لم تتحقق تبقى والعدم سواء لأن التنازل الصادر عن دفاعها يعتبر حجة كتابية في مواجهتها بالإضافة إلى أن مضمونه واضح ويشير بصريح العبارة على أن المستأنف عليها شخصيا طلبت التنازل عن الإنذار بالإفراغ بمحض إرادتها وأن مضمون الإنذار يؤكده الأداء الفعلي للوجيبة الكرائية المتخلدة بذمتها بتاريخ صدوره والذي قدمت العارضة الدليل عليه وبكل حال من الأحوال فإنه مع قيامها بأداء كل الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها إلى حدود شهر دجنبر 10/2018 مع مساهمة 2018 مع العلم أن مطالب المستأنف عليها آنذاك كانت محددة في شهر محددة في 10.000.00 درهم في تكاليف الدعوى وحصول التنازل عن الإنذار بالإفراغ وعن المقال الإضافي فإن الصلح بين الأطراف قد حدث وفقا لأحكام المادة 1098 وما يليها من ق.ل.ع وأنه مع إجراء الصلح وتنفيذه فإنه لا يمكن الرجوع فيه وفقا لمقتضيات المادة 1106 من ق.ل.ع التي تنص على أنه لا يمكن للأطراف التراجع بعد إجراء الصلح وتبعا لذلك فإن ما جاء في مذكرة المستأنف عليها بأنها تتراجع عن الصلح وعن التنازلات التي قدمتها لها يبقى والعلم سواء ويتعين تبعا لذلك التصريح بما يقتضيه القانون ن وحول الطعن بالزور الفرعي فإنها تتمسك بطعنها بالزور الفرعي الذي أكده ممثلها القانوني الذي أفاد بأن التوقيع على شهادة التسليم المتعلقة بالإنذار بالإفراغ لا يخصه وتأكيدا لذلك توضح أن ممثلها القانوني السيد محمد (ر.) بذلك التاريخ لم يكن متواجدا بمدينة الدار البيضاء كما هو ثابت من الإشهاد ولذلك إذا ارتأت المحكمة أن الإنذار لا يزال ساري المفعول رغم التنازل عنه فإنها تتمسك بطعنها بالزور الفرعي في تبليغه القانوني والفعلي لها ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بالاشهاد على التنازل عن الإنذار بالإفراغ والتصريح بما يقتضيه ان القانون في الباقي وفق ما جاء في كتاباتها السابقة. وأدلت بنسخة من إشهاد.

و بناء على المذكرة التعقيبية على البحث مع مقال إصلاحي مقال إضافي ثالث المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أنه وبمقتضى الحكم التمهيدي الأول بتاريخ 28/11/2018 والقاضي بإجراء بحث في النازلة أنه بإجراء بحث خلال جلسة 2/1/2019 حيث حضرها جميع الأطراف ونوابهم دون ممثل النيابة العامة وأثناء المناقشة أجاب الممثل القانوني المسمى محمد أحمد (ر.) عن سؤال طرحه عليه نائب المستأنف عليها والذي جاء على الشكل الآتي لماذا لم تطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بالإنذار بالأداء والإفراغ كل المرحلة الابتدائية مع العلم أن المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية بلغت بالدعوي ونصبت محام عليها وأثارت دفوعاتها ولم تشر قط إلى أي طعن بالزور الفرعي في الوثيقة المذكورة وتبين أن السؤال المطروح على الممثل القانوني للمستأنفة أعلاه لم يجب عليه بشكل واضح مما ينم على سوء نيتها في التقاضي خلافا لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م والغريب في الأمر أن البينة على من ادعى وبالتالي أن المستأنفة لم تثبت للمحكمة تواجد الممثل القانوني للشركة والمسير الوحيد لها السيد محمد أحمد (ر.) الفعلي بمدينة مراكش وبالتالي فلا يعقل للسيد كاتب المفوض القضائي السيد رشيد (ع.) أن يزور طابع الشركة والخاتم المتعلق بها ويضعه على شهادة التسليم إضافة إلى كتابة اسمه الكامل وتوقيعه وهو يجهله جهلا تاما وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الطاعنة غايتها فقط التسويف والمماطلة لا غير خاصة ولا زالت إلى غاية يومه مدينة لها بمبلغ 102.000.00 درهم الذي يمثل قيمة واجبات كرائية وهي موضوع المقال الإضافي الثالث أدناه وبالتالي تكون المستأنفة من خلال عدم إثارتها للطعن بالزور الفرعي خلال المرحلة الابتدائية وكذا عدم إثباتها للمحكمة بتواجد ممثل قانونها السيد محمد أحمد (ر.) بمدينة مراكش كما تدعي بأن الطعن بالزور الفرعي المدعى به غير مبني على أساس قانوني صحيح الأمر الذي يتعين معه رده وعدم أخده بعين الاعتبار ، وبخصوص المقال الإضافي الثالث أن المستأنفة لازالت وإلى غاية يومه تتعنت وتتماطل في أداء الواجبات الكرائية المستحقة حيث تخلذ بذمتها كالآتي ثلاثة اشهر (من فاتح أبريل إلى متم شهر يونيو من سنة 2019) x17.000.00 =51.000.00 درهم وعدة محاولات من أجل الأداء إلا أن المستأنفة تتعنت وترفض الأداء حول المقال الإصلاحی ذلك أنها تشرب لمذكرتها التوضيحية الرامية إلى التراجع عن الصلح المدلى بها خلال جلسة 13/3/2019 لخطأ مادي في ملتمساتها الرامية إلى التراجع عن التنازل عن الإنذار حيث التمست بالحرف الإشهاد لها بالتراجع الصريح عن الإنذار الموجه لنائب المستأنفة عن طريق دفاعها الفشل محاولة الصلح مع مواصلة الدعوى في مواجهتها" وأنه بمقتضى المقال الإصلاحي الحالي تتدارك الخطأ حيث تضيف كلمة "تنازل" التي تم حدفها خطأ بالمذكرة موضوع الإصلاح كما أصبح الملتمس كالآتي الإشهاد لها بالتراجع الصريح عن التنازل عن الإنذار الموجه لنائب المستأنفة وليس عن الإنذار كما جاء بالمذكرة ، ملتمسة حول التعقيب على البحث تأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالإفراغ وكذا الحكم وفق المقال الإضافي الثاني وحول المقال الإضافي الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها مبلغ 51.000.00 درهم الذي يمثل قيمة واجبات کرائية عن المدة من فاتح أبريل إلى متم شهر يونيو من سنة 2019 مع ترك الصائر على عاتقها وحول المقال الاصلاحي الاشهاد لها بالتراجع الصريح عن التنازل عن الإنذار الموجه لنائب المستأنفة عن طريق دفاعها لفشل محاولة الصلح مع مواصلة الدعوى في مواجهتها .

و بناء على مذكرة مستنتجات ختامية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت حول عدم احترام مقتضيات المادة 36 من ق.م.م فإنها قد تقدمت في مقالها الاستئنافي بدفعين شكليين الأول المتعلق بعدم احترام مقتضيات المادة 32 من ق.م.م لكون الدعوی مقدمة في مواجهة أنترناسيونال بروجيكت بلانينغ، والحال أن تسميتها أنترناسيونال بروجيكت بلاننغ "كو" وبالنسبة لعدم احترام مقتضيات المادة 306 وما يليها من ق.م.م فإنها لا تزال نتمسك بسلوك مسطرة التحكيم المنصوص عليها في العقد - المبرم بين الطرفين وفقا لمقتضيات المادتين 306 و 314 من ق.م.م. ال. تأكيد التنازل عن الإنذار وأنها لا تزال متمسكة بالتنازل عن الإنذار الصادر عن المستأنف عليها والصلح الذي تم تنفيذه وأنه والحال هذه فإن الدعوى الحالية لم يعد لها أي اساس موضوعا ، وبخصوص تأكيد الطعن بالزور الفرعي فإنها لا تزال تتمسك بطعنها بالزور الفرعي والذي موضوعه أن ممثلها القانوني لم يوقع على شهادة التسليم المتعلقة بالإنذار بالإفراغ عكس ما جاء فيها كما أنها قد قدمت الدليل على عدم تواجد ممثلها القانوني آنذاك بمدينة الدار البيضاء ، وحول الطلب الإضافي أنه بخصوص الطلب الإضافي الثاني فإنها تؤكد أنه لا يعدو أن يكون إلا محاولة لخلق اللبس في الملف، وأن المستأنف عليها هي الممتنعة عن التوصل بمبالغ الكراء والتي لم تطالب بها ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي وكتاباتها السابقة.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 631 الصادر بتاريخ 17/07/2019 والقاضي بإجراء خبرة خطية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير الحسين بيرواين الذي أنجز تقريرا في الموضوع .

و بناءا على المذكرة مع المطالبة تعويض عن الضرر المؤدى عنها المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه يستفاد من تقرير الخبرة أن المقارنة المعمقة وحتى السريعة بشهادة التسليم بمختلف مستندات المقارنة المدلى بها سواء من طرفها أو من طرف المفوض القضائي أو من طرف المدعى عليها نفسها قد أبرزت بصفة جلية بأن شهادة التسليم المطعون فيها محررة وموقعة بصفة لا تقبل أي جدال أو نقاش من طرف المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني الوحيد نفسه، لذلك تلتمس الحكم بأقصى الغرامة المنصوص عليها في الفصل91 من ق.م.م والحكم على الطاعنة بأدائها لها تعويضا مدنيا إضافيا قدره 2000 درهم مع الصائر والحكم لها بجميع طلباتها المسطرة بمذكرتيها المتضمنتين للحكم بتأييد الابتدائي في الشق المتعلق بالإفراغ وكذا الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 102.000 درهم الذي يمثل قيمة واجبات الكراء المحددة مدتها وفق المقالين الإضافين الثاني والثالث.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه من خلال ما راج في جلسة البحث، فقد أكد دفاع المستأنف عليها أن التنازل عن الإنذار بالإفراغ يخص فعلا الإنذار موضوع الدعوى المعروضة على انظار المحكمة مع تأكيد دفاع المستأنف عليها ذلك، فإن الدفوع بان التنازل لا يخص الإنذار بالإفراغ تبقى غير ذات أساس، مما يتعين معه ردها، وتبعا لذلك فإنها تتمسك بالتنازل عن الانذار بالإفراغ الصادر عن المستأنف عليها بواسطة دفاعها والذي ينتج أثره في مواجهتها، و أن التنازل المدلی به صادر عن دفاع المستانف عليها الخاضع لأحكام مقتضيات قانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة ، لذلك فإن التنازل عن الانذار بالافراغ يعتبر تنازلا لا قانونيا وفقا لأحكام قانون المحاماة وينتج آثاره اتجاههما المستأنف عليها، وأن ما تزعمه المستأنف عليها من أن شروط التنازل لم تتحقق تبقى والعدم سواء، لأن التنازل يعتبر حجة كتابية في مواجهتها بالإضافة إلى أن مضمونه واضح ويشير بصريح العبارة على أن المستأنف عليها شخصيا طلبت التنازل عن الإنذار بالإفراغ بمحض إرادتها، وأن مضمون الإنذار يؤكده الأداء الفعلي للوجيية الكرائية المتخلدة بذمتها بتاريخ صدوره والتي قدمت الدليل عليه، وأن قيامها باداء كل الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها إلى حدود دجنبر 2018 مع العلم أن مطالب المستانف عليها انذاك كانت محددة في شهر 10/2018 مع مساهمة محددة في 10.000,00 درهم في تكاليف الدعوى وحصول التنازل عن الإنذار بالافراغ والمقال الإضافي، فإن الصلح بين الأطراف قد حدث وفقا لأحكام المادة 1098 وما يليها من ق.ل.ع، لذلك فإن ما جاء في مذكرة المستأنف عليها بأنها تتراجع عن الصلح وعن التنازلات التي قدمتها لها يبقى والعدم سواء، ويتعين تبعا لذلك التصريح بما يقتضيه القانون، وبخصوص الخبرة فإنها اعتمدت فقط على وثائق مدلی بها من قبل المستأنف عليها نفسها، لأنها لم تقدم أي وثيقة للخبير خاصة وأن التوقيعات التي أنجزت أمام السيد الخبير غير كافية للتأكد من صحة التوقيع على شهادة التسليم أم لا ، ومن حيث الأداءات فإنها قد أدت مبلغ 10.000,00 درهم إضافية للمستأنف عليها تستحق خصمها من مديونيتها، لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي وكتاباتها السابقة.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/12/2019 حضر دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تأكيدية للصلح نفى نائب المستأنف عليها وجود الصلح فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه.

وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن دعوى المستأنف عليها قدمت في مواجهة شركة (ا. ب. ب. ك.) وأن عدم الاشارة الى كلمة ''كو'' في آخر التسمية ليس من شانه أن يترتب عنه عدم قبول الدعوى مادام أنه لم يلحق الطاعنة أي ضرر التي توصلت وأجابت عن دعوى المستانف عليها، وبالتالي لم يترتب عن ذلك أي جهالة بالشخص المراد في الدعوى، ونفس الشيء بالنسبة لمن وجه إليه الإنذار والذي تضمن نفس الاسم المشار إليه في المقال الافتتاحي، وأن عدم ذكر كلمة ''كو'' في آخر اسم الطاعنة لايترتب عنه بطلان الإنذار مادام قد تم التعريف بها بشكل واضح و بعنوانها الكائن بالعين المؤجرة، هذا بالإضافة الى أن الطاعنة نفسها خلال المرحلة الابتدائية أجابت عن دعوى المستأنف عليها بالاسم الوارد بالمقال الافتتاحي ولم تشر الى ما أثير بشأن عدم تضمين كلمة ''كو'' في آخر اسمها .

وحيث إنه بالرجوع الى جواب الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية تبين أنها تناولت مسألة عدم قانونية تبليغ الإنذار موضوع نازلة الحال ودفعت ببطلانه وبذلك تكون قد تجاوزت شكل الدعوى وناقشت موضوعها ألا وهو الإنذار موضوع دعوى المصادقة التي قدمت من طرف المستأنف عليها ولم يثبت من خلال جوابها المذكور أن أثارت مسألة التحكيم ، وبالتالي يكون اثارتها لهذا الشرط أي التحكيم أمام محكمة الاستئناف جاء خلاف ما أوجبه الفصل 327 من ق م م من أن تتم إثارة الدفوع بهذا الخصوص أمام المحكمة قبل الدخول في جوهر النزاع الشيء الذي يتعين معه عدم اعتبار ما اثير بهذا الخصوص .

وحيث إن الاجتهاد القضائي درج على اعتبار التبليغ الذي يتم بواسطة كاتب المفوض القضائي صحيحا وأنه لا ينتقص منه أن قام به هذا الأخير مادام أن المادة 15 من قانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين قد منح المفوض القضائي امكانية أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتب محلف للقيام بعمليات التبليغ ، وهو ما لا يتعارض حتى ومقتضيات المادة 34 من قانون 49.16 التي نصت على أن الاشعارات والاجراءات تتم بواسطة المفوض القضائي والتي لم تنسخ مقتضيات المادة أعلاه التي تخول للمفوض القضائي أن ينيب عنه كاتب محلف للقيام بعمليات التبليغ سيما وأنه بالرجوع الى شهادة التسليم موضوع التبليغ تبين أنها موقعة ومؤشر عليها من طرف المفوض القضائي الى جانب توقيع وتأشيرة كاتبه مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الصدد .

وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة تبين ان المستأنف عليها قد منحت الطاعنة أجل لأداء الكراء المتخلذ بذمتها محدد في 15 يوما من تاريخ توصلها به تحت طائلة الإفراغ ، ولأن المستأنف عليها وحسب الثابت من المقال الرامي الى المصادقة على الإنذار لم تتقدم بطلبها المذكور إلا بتاريخ 7/3/2018 أي بعد مرور ما يزيد عن شهرين من تاريخ تبليغ الإنذار الذي كان في 6/12/2017 أي أنها احترمت المدة المشار إليها في المادة 26 من قانون 49.16 سواء المتعلقة بأداء الكراء أو أجل الإفراغ ، مما يبقى ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص غير منتج في طعنها ويتعين رده.

وحيث إنه أمام تمسك المستأنفة بالطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار موضوع النازلة قررت هذه المحكمة وبتاريخ 28/11/2018 إجراء بحث في النازلة التي تم وفق المضمن بمحضر الجلسة ، وعلى إثر ختم البحث أدلى نائب الطاعنة برسالة مستنتجات على ضوء البحث أشار من خلالها أنه على أثر المفاوضات بين الأطراف حول النزاع تم الاتفاق على فضه في إطار الصلح بعد حصول الأداء ، مدليا بصورة طبق الأصل لتنازل عن الإنذار وصورة من شيك وصورة من تنازل عن المقال الاضافي ، ملتمسا الاشهاد على إدلاء الطاعنة بالوثائق أعلاه والحكم وفق ما يقتضيه القانون وهي الوقائع التي كانت موضوع مذكرة توضيحية من طرف المستأنف عليها التي نازعت في التنازل عن الإنذار دون التنازل عن المقال الاضافي موضحة أنها حاولت إجراء الصلح مع الطاعنة وفق شروط محددة من بينها التزام الطاعنة باحترامها وتنفيذها مقابل تنازلها عن الدعوى من أصلها إلا أن المستأنفة لم تستجب للشروط المتفق عليها من بينها أداء الكراء في وقته المحدد دون تماطل وأضافت أن التنازل عن الإنذار كان في بداية الصلح مع دفاع المستأنفة لوقوع الأداء بمكتب نائبها و الذي كان مشروط بعدم الإدلاء به أمام المحكمة إلا بعد الحصول على موافقة الطرفين بمقتضى اشهاد مصادق عليه إلا أنه بعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين لاختلاف الشروط بينهما اضطر دفاعها الى مراسلة نائب الطاعنة بتاريخ 26/2/2019 مفاده التراجع عن التنازل عن الإنذار الموجه وعدم الإدلاء به أمام المحكمة لفشل محاولة الصلح وعدم موافقة المستأنف عليها ، وأن دفاعها فوجئ بوجود مذكرة مرفقة بالتنازل موضوع التراجع في الملف مؤكدة تمسكها بمواصلة دعواها ضد الطاعنة وأنه و بإطلاع هذه المحكمة على فحوى الرسالة الموجهة الى نائب المستأنفة و المسلمة له بتاريخ 26/2/2019 أي قبل جلسة 27/2/2019 التي أدلى خلالها نائب الطاعنة بالتنازل المحتج به تبين أن نائب المستأنف عليها راسل نائب الطاعنة بشأن التنازل عن الإنذار الذي سبق و أن توصل به كمقابل لأداء مجموع الواجبات الكرائية مذكرا اياه بأنه التزم شخصيا بعدم الإدلاء به الى غاية حصوله على موافقة صريحة من موكلته معلما اياه بعدم الأخذ بعين الاعتبار بالتنازل عن الإنذار بسبب أن موكلته رفضت الصلح مع المكترية لاختلاف الشروط بينهما وبالتراجع الصريح عن التنازل ، ولأن التنازل لا يترتب عنه تخلي الخصم عن موضوع الحق وأن التنازل الذي يؤخذ به هو الذي يتم الاتفاق عليه بين الأطراف و طالما تبث ان المستأنف عليها تراجعت صراحة عن التنازل عن الإنذار لفشل محاولة الصلح بين الطرفين وذلك قبل الإدلاء به أمام هذه المحكمة واشعرت نائب الطاعنة بذلك قبل تاريخ الجلسة الذي مع ذلك أدلى به وتمسك به وبالصلح والحال أن المستأنف عليها قد تراجعت عنه حتى قبل الإدلاء به للاسباب المشار إليها أعلاه . فإنه لا يمكن مواجهة المستأنف عليها بالتنازل المذكور .

وحيث إنه أمام تمسك المستانفة بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بالإنذار موضوع الدعوى فقد قررت هذه المحكمة سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي بشأن الوثيقة موضوعها عن طريق إجراء تحقيق بواسطة خبرة خطية والتي خلص من خلالها الخبير المعهود اليه مهمة القيام بها الى الحسم في مسألة التوقيع الوارد بأصل شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الانذار مؤكدا أن التوقيع صحيح صادر عن يد السيد محمد (ر.) ، وهو التقرير الذي انجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وجاء معللا من الناحية الموضوعية وبالتالي فهو منأى عن اي طعن ، وأن ما استقر عليه رأي الخبير يفنذ ما تمسكت به الطاعنة بشأن زورية المستند أي شهادة التسليم و التي تبقى تبعا لذلك حجة على صحة ما ضمن بها و التي بالرجوع إليها تبين أن الإنذار موضوع النازلة بلغ الى المسؤول القانوني للطاعنة محمد أحمد (ر.) بتاريخ 6/12/2017 الذي وقع ووضع طابع الشركة ، وأنه بثبوت توصل المستأنفة بالإنذار موضوع النازلة المبني على عدم أداء الكراء عن المدة من 1/5/2017 الى 30/11/2017 رغم منحها أجلا لإبراء ذمتها من تلك الواجبات داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به وعدم مبادرتها الى الأداء في التاريخ المضروب يجعل التماطل ثابتا في حقها الموجب للإفراغ ، وأن ما باشرته المستانفة من أداء أثناء سريان المسطرة لا ينفي عنها المطل لذا وجب تأييد الحكم المستأنف طالما أن الطاعنة التمست من خلال مقالها الاستئنافي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ دون ما قضى به من أداء ولأن الأداء تم بعد صدور الحكم الذي كان صائبا لما قضى بذلك طالما لم يثبت أداء الكراء إلا غاية صدوره وإنما تم لاحقا .

وحيث إنه بثبوت صحة التوقيع المضمن بشهادة التسليم موضوع الإنذار يبقى الطعن بالزور الفرعي في تلك الشهادة غير مبني على أساس مما يتعين رده .

في الطلبين الإضافيين : حيث تقدمت المستأنف عليها أمام هذه المحكمة بطلبين إضافيين مؤدى عنهما الرسوم القضائية التمست من خلالهما الحكم على الطاعنة بأدائها لفائدتها كراء المدة من 1/1/2019 الى غاية يونيو 2019 بما مجموعه 102000 درهم بحسب سومة 17000 درهم .

وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م مما يتعين معه الاستجابة للطلبين المذكورين لثبوت المديونية .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

في طلب التعويض عن الضرر : حيث إنه اعتبارا لما أقره الفصل 91 من ق م م فقد تقرر الحكم للمستأنف عليها بتعويض في حدود مبلغ 1500 درهم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

تسجيل تنازل المستأنف عليها عن المقال الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 24/10/2018 .

في الشكل : بقبول الاستئناف والطعن بالزور الفرعي والمقال الاصلاحي وباقي الطلبات الاضافية.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر ورد الباقي .

في الطلبين الاضافيين : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 102000 درهم واجبات الكراء عن المدة من1/1/2019 إلى متم يونيو2019 وتحميلها الصائر.

في طلب التعويض: الحكم على الطاعنة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 1500 درهم كتعوبض وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux