Bail commercial et indivision : le locataire ne peut se prévaloir du défaut de majorité des trois-quarts des co-indivisaires pour contester une action en paiement et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81429

Identification

Réf

81429

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6061

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5126

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 195 - 673 - 971 - 972 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la créance, une erreur matérielle sur le montant du loyer, et le défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire, faute de notification de la cession de créance et de détention de la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour d'appel de commerce accueille les moyens relatifs à la prescription et à l'erreur sur le montant du loyer, réduisant en conséquence la condamnation pécuniaire. Elle écarte cependant le moyen tiré du défaut de notification de la cession de créance, retenant que la connaissance de la cession par le preneur était établie par des procédures antérieures et que la sommation de payer valait elle-même notification. La cour juge en outre que les règles de majorité prévues pour la gestion du bien indivis ne sont pas opposables par le locataire, tiers à l'indivision, dès lors que celui-ci ne conteste pas l'existence même de la relation locative. Le jugement est donc confirmé dans son principe, notamment quant à l'expulsion, mais réformé sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به عبد الله (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 01/10/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2019 تحت عدد 7275 ملف عدد 6385/8219/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 70.000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من 01/09/2013 الى غاية 31/06//2019 مع شمولها بالنفاذ المعجل وبادائه له تعويضا عن التماطل قدره1.000,00 درهم و بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 1/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 11/10/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن نور الدين (ه.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 29/05/2019 يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن باسفل العقار المملوك له على الشياع و المخصص لاصلاح الدراجات لنارية و الهوائية العادية الكائن بالرقم 559 بالعنوان اعلاه بسومة شهرية 1000 درهم وأن هذا الأخير تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 01/09/2013 الى غاية يومه ، وانه قام بتوجيه إنذار بالأداء والإفراغ عن المدة من 01/09/2013 الى غاية 30/04/2019 اي مدة 68 شهرا وجب عنها مبلغ 68.000,00 درهم بلغ به المعني بالأمر بصفة شخصية بتاريخ 07/05/2019 دون أن يبادر إلى أداء ما بذمته ؛لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه باداء مبلغ 70.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/09/2013 الى غاية 31/06//2019 و بتعويض عن الضرر قدره 1500 درهم و الحكم بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من عقد كراء ، و محضر تبليغ مع الانذار و شهادة التسليم و نموذج ج و نسخة امر .

و بناء على استدعاء نائب المدعى عليه و توصله شخصيا بجلسة 09/07/2019 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عبد الله (ا.) و جاء في أسباب استئنافه أنه قد تضرر من جراء ما قضى به الحكم الابتدائي الذي جانب الصواب فيما قضى به من حكم بالأداء و الإفراغ على اعتبار انه لم يبسط أوجه دفاعه خلال المرحلة الابتدائية ، كما تقدم المستانف عليه بطلب اداء الوجيبةالكرائية ابتداء من 01/09/2013الى متم 04/2019 أي 68 شهرا وجب فيها مبلغ 6800 درهما ، إن المدة من 01/09/2013 إلى متم غشت 2018 قد طالها التقادم مما يتعين معه سقوطها لذات العلة و إنه برجوع المحكمة سواء إلى الإنذار أو المقال الافتتاحي للدعوى ستجد على أن مبلغ السومة الكرائية هو (100 درهما ولیس 1000 درهما ، كما اعتمدت المحكمة في حكمها بالأداء على اعتبار السومة الكرائية 1000 درهماو حكمت باكثر مما طلب و هو خرق قانوني يتعين إلغاء الحكم الابتدائي القاضي باعتبار السومةالكرائية هي 1000 درهما، كما إن المستأنف هو رجل مسن يشتغل في إصلاح عجلات الدرجات النارية و هو يكتري المحل لما يزيد عن 50 سنة خلت و ليست له أية علاقة قانونية بالمستأنف عليه اعتبارا لكون هذا الأخير أصبح مالكا على الشياع للعقار بمقتضی عقد عرفي مؤرخ في 25/06/2012 كما توضح ذلك شهادة الإيداع رفقة المقال الاستئنافي ووجه له إنذارا بالأداء عن المدة من 01/09/2013 إلى متم 04/2019 دون أن يشعره أو يبلغه بحوالة الحق أي انتقال الحق في الكراء و لكي يكون هذا الحق نافذا تجاه المستأنف لا بد من احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 195 ق.ل.ع و إن الفصل 673 من ق ل ع أوجب تطبيق القواعد المقررة في حوالة الحق المدني في حالة التنازل عن الحق في الكراء و انتقاله للمتنازل له من خلال توجيه التبليغ الرسمي للحوالة و قبولها في محرر ثابت التاريخ ، و أن الانذار الذي وجهه المستأنف عليه للعارض فيه مخالفة لمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع لكون توجيه الإنذار بالإفراغ يعتبر من أعمال الإدارة و الذي يشترط فيه المشرع ملكية ثلاثة أرباع المال المشاع و إن محكمة الابتدائية استندت في حكمها على عقد الكراء و ليس شهادة الملكية اعتبارا لكون العقار مملوك على الشياع و لا يملك فيه المستأنف عليه سوى نسبة قليلة خلافا لما اشترطه المشرع في أعمال إدارة المال المشاع و هو ثلاثة أرباع العين المشاعة حتى يكون تصرف المستأنف عليه نافذا و استندت المحكمة الابتدائية في حكمها القاضي بالأداء والإفراغ على عقد الكراء كسند لإثبات صفة المستأنف عليه و ليس شهادة الملكية وقد تقدم بالطلب بصفة منفردة دون بقية المالكين على الشياع و إن نسبة تملك المستأنف في العقار لا يخوله حق توجيه إنذار بالأداء و لا حق التقدم بطلب المصادقة على الإنذار بصفة منفردة لكونه لا يملك 3/4 ملكية العقار المشاعة مما حدا بالمحكمة إلى الحكم لصالحه بناء على التدليس باستعمال عقد الكراء كونه المالك الوحيد و ليس شهادة الملكية التي تتضمن باقي المالكين مما يجعل اذا طلب المصادقة عليه غير مقبول من الناحية الشكلية و خرقا لمقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع و هو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرارها رقم 732 الصادر بتاريخ 12/06/2008 في الملف عدد 88/2008 ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.

و أرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ - صورة من شهادة الإيداع - صورة من شهادة الملكية . صورة فوطوغرافية للمستأنف أمام محله .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2019 جاء فيها ان دفع المستأنف بكون المدة المطلوبة، قد مس جزء منها التقادم من 01/09/2013 الى 30/08/2019 ويطلب إسقاطها غير أنه برجوع المحكمة للملف وللإنذار المبلغ به بصفة قانونية و ببطاقة وطنية المطلوب وتبعا لمحضر التبليغ أن المستأنف لم يستجب لفحوى الإنذار داخل الأجل القانوني ولم يقم بعرض أو إيداع أو الإدلاء بما يفيد أداء الكراء سواء المطلوب بكامله ، أو جزء منه الذي لم يطاله التقادم مما يبقى معه المطل قائم والإنذار منتجا لأثاره القانونية و أن الحكم بأكثر مما طلب و أنه برجوع المحكمة للإنذار ومقال المصادقة عليه سوف تجد أن مطالبه محددة ولا يشوبها أي عيب مما يتعين معه الحكم وفق طلباته و من حيت خرق مقتضيات المادة 195 من ق ل ع وما يليه أنه برجوع المحكمة للملف ووثائق، سوف تجد ما يفند مزاعم المستأنف أنه له العلم بحوالة الحق على أن العارض هو المالك الجديد والذي حل محل باقي المالكي علي الشياع إلى جانب أحمد (ج.) و كذا وجود قرائن قوية تثبت بكون المستأنف على علم بهذه الحوالة و أن المستأنف سبق له أن قام بعرض عيني لفائدة كل من نور الدين (ه.) و أحمد (ج.) الى متم 31/08/2013 ملف 20068/2013 ، كما أنه سبق له أن أقام على المطلوب في الأداء والافراغ مسطرة قضائية من أجل الاحتلال بدون سند على إثر تصريحات البائعين المالكين على الشياع للعارض على أن المستأنف صاحب المحل الإصلاح الدرجات النارية أنه يشغل المحل على سبيل الخير والإحسان مما اضطر معه العارض إلى إقامة دعوى قضائية من أجل الافراغ للإحتلال لمعرفة صفة المستانف والتي فتح لها ملف لدى المحكمة الابتدائية تحت عدد 3881/2/2013 حكم رقم "134 والدي قضى بتاريخ 20/01/2014 بعدم الاختصاص مع إحالة الملف الى المحكمة التجارية والدي فتح له ملف عدد 5801/8205/2015 والذي قضى بتاریخ 01/11/2016 حکم رقم 9965 برفض الطلب ، و أن هذه الأحكام والوثائق جميعها تفند مزاعم المستأنف وتزکي على أنه علم بحوالة الحق مما يبقى دفع غير جدي وينم عن التقاضي بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات المادة 05 من ق م م، و أنخرق مقتضيات المادة 971 من ق ل ع أن المستأنف دفع بكون محكمة البداية اعتمدت على عقد الكراء خارقا بدلك مقتضيات المادة 971 من ق ل ع التي توجب في إدارة المال المشاع تملك نسبة 3/4 وأن الإنذار يعتبر من أعمال الادارة وأنه تقدم بالطلب بصفة منفردة دون بقية المالكين على الشياع وأن نسبة تملكه لا تخول له الحق في طلب توجيه الانذار ولمصادق عليه ، و أنه برجوع المحكمة هدا الدفع سوف نجد أن المستأنف اثاره بصورة تفيد قضيته فقط وليس كما يراها المشرع كما أنه قام بتأويل مقاصد النص ومغزاه ، ذلك أنه لا يعقل أن يضل مكتري المحل التجاري ممتنعا عن أداء الكراء إلى حين توفر 3/4 في الملك المشاع لأحد المالكين على الشياع خاصة في نازلة الحال على أن المالك على الشياع الأخر أي أحمد (ج.) تجمع بالمكتري المطلوب في الافراغ علاقة قرابة ومصاهرة غير أن المستأنف تناسی مقتضيات المادة 972 من ق ل ع والتي وضعت استثناء على مقتضيات المادة 971 من ق ل ع و الذي جاء فيه ان قرارات الاغلبية لا تلزم الاقلية فيما يتعلق بأعمال التصرف وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة أي بمفهوم المخالفة، أن المال المشاع أو الملك المشاع يمكن لأي أحد من الملاك على الشياع أن يتخد المبادرة في أي عمل من أعمال التصرف أو الإدارة بصفة انفرادية، و بدون أغلبية ¾ في المحافظة على الملك المشاع والتي من شأنها أن تمس الملكية مباشرة ، والأكثر من هذا فإنه يملك نسبة 104/240 والطرف الأخر أي أحمد (ج.) يملك نسبة 136/240 أي ليس لأحدهما حق الأغلبية والأكثر أيضا من ذلك فإن العارض رفع إنذاره و مقال المصادقة عليه بحضور المالك على الشياع احمد (ج.) من جهة ثانية فإن المالكين على الشياع لديهم تراضي ثم الاتفاق عليه عند ما أصبح المستأنف عليه مالكا لذات العقار أن المحل السفلي من نصيبه ويدخل فيه المرأب الذي يشغله المطلوب على وجه الكراء حيت أنه هو المكلف بأداء الضرائب وفاتورة الماء ولكهرباء هادا المحل، مما تبقى معه جميع دفوعات المستأنفة غير منحة وغير قائمة على أي أساس قانوني وواقعي سليم أمام مطل المستأنف وعدم الوفاء بالتزاماته، وأداء الكراء داخل الأجل القانوني تبعا للإنذار المبلغ به مما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به من أداء وفقا لما هو مطلوب وإفراغ المستأنف من المحل هو ومن يقوم مقامه ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالافراغ و الحكم بالأداء وفق مقاله و مطالبه بالانذار و مقال المصادقة عليه و الحكم بإبقاء الصائر على عاتق المستأنف .

و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2019ملتمسا تأكيد جميع دفوعاته السابقة جملة و تفصيلا .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه

وحيث ان دفع الطاعن بتقادم الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة المطلوبة من 01/09/2013 إلى متم غشت 2018 و يتعين التصريح بسقوطها

و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف ثبت صحة الدفع المثار بالتقادم في غياب ما يثبت قطع امده الى غاية تبليغ الطاعن بالانذار في 7/5/2019 و بالتالي تكون المدة المستحقة الاداء تبتدئ من 7/5/2014 لغاية متم يونيو 2019

و حيث دفع الطاعن بكون المحكمة اعتمدت في حكمها بالأداء على اعتبار السومة الكرائية 1000 درهما و حكمت باكثر مما طلب و هو خرق قانوني باعتبار ان السومة الكرائية هي 100 درهما فقط

و حيث تبين صحة ما دفع به الطاعن بشان مقدار السومة الكرائية المحددة في 100 درهم حسب ما جاء بالانذار و ايضا مقال الدعوى الرامي الى المصادقة عليه و ليس 1000 درهم كما اعتمده الحكم المستانف عن خطأ

و انه في غياب ما يفيد براءة ذمة الطاعن من الكراء المطالب به فان مجموع المبالغ المستحقة ابتداء من 7/5/14 الى متم يونيو 2019 يجب عنها مبلغ 6200 درهم على اساس مشاهرة قدرها 100 درهم

حيث انه بخصوص الدفع المتعلق بعدم تبليغ حوالة الحق فان الثابت من وثائق الملف انه سبق للمستانف عليه ان رفع دعوى للطرد للاحتلال في مواجهة المستانف و صدر بشانها حكم برفض الطلب تحت عدد 9965 بتاريخ 1/11/2016 ملف رقم 5801/8205/15 و هو ما ثبت معه علم الطاعن بحوالة الحق للمستانف عليه كما ان تبليغ الانذار بالاداء يعد بمثابة تبليغ بحوالة الحق مما يجعل الدفع مردودا.

حيث انه فيما يتعلق بالدفع بخرق مقتضيات الفصل 971ق ل ع لكون باعث الانذار لا يملك اغلبية ثلاثة ارباع الملك فانه علاوة على ان الدفع بالمقتضى المذكور مخول لمصلحة الشركاء في الملك المشاع بعضهم في مواجهة البعض و لا يستفيد منه الغير فان الطاعن لا ينازع في العلاقة الكرائية التي تربطه بالمستانف بدليل وصولات الايداع التي تفيد ايداعه لمبالغ الكراء باسمه فضلا على اقراره بمقاله الاستئنافي بكون السومة الكرائية محددة في 100 درهم بدل 1000 درهم

و حيث ان الطاعن توصل بانذار لاداء واجبات الكراء و لم يستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح له فيه مما يجعله متماطلا و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليه باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده مع تعديله فيما يتعلق بواجبات الكراء المحكوم بها بجعلها منحصرة في مبلغ 6200 درهم على اساس سومة شهرية قدرها 100 درهم

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 6200 درهم عن الواجبات الكرائية المستحقة وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux