Réf
80204
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5484
Date de décision
20/11/2019
N° de dossier
2019/8225/3534
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve de l'état de péril, Indemnité d'éviction, Immeuble menaçant ruine, Force probante de l'acte administratif, Expulsion du preneur, Défaut de paiement des frais d'expertise, Confirmation de l'ordonnance de référé, Compétence de l'autorité locale, Bail commercial, Arrêté de péril
Base légale
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 100 - Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 113-14 relative aux communes
Article(s) : 44 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un arrêté de l'autorité locale constatant le péril. L'appelant contestait la validité de cet arrêté, qu'il estimait non corroboré par une expertise judiciaire, et sollicitait la suspension de la procédure dans l'attente d'une décision du juge administratif sur sa légalité. La cour retient que l'autorité locale est seule compétente pour constater qu'un immeuble menace ruine et ordonner son évacuation. Dès lors, le rapport d'expertise privé produit par le preneur est jugé inopérant et ne peut primer sur la décision administrative, dont la contestation devant le juge administratif a d'ailleurs été déclarée irrecevable. La cour écarte également la demande d'expertise visant à fixer une indemnité d'éviction, au motif que le preneur a été déchu de ce droit faute d'avoir consigné les frais en première instance sans justifier d'un empêchement légitime. Le jugement ordonnant l'éviction est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد مرشد (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 03/07/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2019 تحت عدد 1960 ملف عدد 5174/8101/2018 و القاضي في الطلب الاصلي بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الذي يشغله والكائن بقيادة اولاد حمدان دائرة سيدي اسماعيل الجديدة ، و التصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون،مع إبقاء الصائر على المدعي و في الطلب المضاد بعدم قبوله و تحميل رافعه الصائر.
و بناء على مقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة حبيبة (ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 15/10/2019 .
حيث بلغ الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 28/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 03/07/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
وحيث قدم مقال الطعن بالزور الفرعي وفق الشروط المطلوبة قانونا فهو مقبول .
و في الموضوع :
بناء على المقال الاستعجالي للدعوى المدلى به من طرف المستأنف عليها السيدة حبيبة (ا.) بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 2018/11/28 والذي جاء فيه ان المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانها اعلاه بسومة كرائية قدرها 650 درهم شهريا و ان هذا المحل اضافة الى اخرين مجاورين له اصبحوا آيلين للسقوط حسب الثابت من تقرير خبرة تقنية كما ان السلطات المحلية المختصة قامت باجراء المعاينات اللآزمة . و انه على اثر ذلك اصدرت جماعة ثلاثاء اولاد حمدان قرار عدد 8 بتاريخ 26/6/2018 يفيد ان المحلات الثلاثة آيلة للسقوط، مما حدا بها الى توجيه انذار بالافراغ الى المدعى عليه بقي دون جدوى. ملتمسة التصريح بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ اليه بتاريخ 07/11/2018 و باخلائه من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه هو و من يقوم مقامه او باذنه و بجميع امتعته مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عززت المقال بشهادة ملكية – تقرير خبرة - قرار جماعي – انذار مع محضر تبليغ مرفق بقرار جماعي.
و أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جواب مع مقال مضاد بجلسة 26/12/2018 جاء فيهما ان واقعة المحلين التجاريين آيلين للسقوط غير ثابتة و لايفيد ذلك القرار الصادر عن جماعة اولاد حمدان مادام انه غير مرفق باية خبرة قضائية او تقرير مفصل مؤكدة ان حالته جيدة، و انه سبق له ان طلب اجراء خبرة قضائية الا ان الخبير المعين ما زال لم ينجز الخبرة للتأكد من حالة المحل. ملتمسا احالة القرار رقم 8 الصادر بتاريخ 26/6/2018 على رئيس جماعة اولاد حمدان اقليم الجديدة على المحكمة الادارية بالبيضاء طبقا للفصل 44 من القانون المحدث للمحاكم الادارية للبت في شرعية القرار المذكور و تأجيل القضية الى حين البت في الطعن المذكور و رفض طلب المدعي لكون الدعوى غير جدية و لا وجود بالملف لأي تقرير جدي و قانوني يؤكد ان المحلين آيلين للسقوط و ان القرار المدلى به رقم 8 لا وجود لما يؤكد ما دون به، و في المقال المضاد تحديد التعويض الاحتياطي الكامل المستحق للمدعى عليه في حالة افراغه و حرمانه من حق الرجوع و الامر باجراء خبرة حسابية لتحديده.
و ارفق المذكرة بطلب اجراء خبرة – وصل اداء عنها.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/01/2019 تحت عدد 9 القاضي باجراء خبرة لتحديد التعويض الاحتياطي.
و بناء على استدعاء المكتري و تخلفه عن اداء صائر الخبرة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد مرشد (م.) و جاء في أسباب استئنافه أن الأمر الاستعجالي المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن المحكمة ستلاحظ أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت القرار الجماعي رقم 8 الصادر عن رئيس جماعة أولاد حمدان دائرة حمدان دائرة سيدي اسماعيل اقليم الجديدة الذي أكد أن المحل التجاري آيل للسقوط أنه وسيلة مقبولة قانونا لاثبات كونه آيلا للسقوط طالما أن الملف يخلو مما يفيد زوال مفعوله القانوني من الجهات المختصة ، ضاربة بذلك عرض الحائط بخصوص تمسك المستأنف بحجية القرار الجماعي غير المؤسس وبالتالي يتعين رده ، وأن اعتماد محكمة الدرجة الأولى على القرار الجماعي رقم 8 الصادر عن السيد رئيس جماعة أولاد حمدان دائرة سيدي اسماعيل اقليم الجديدة الذي أكد أن المحل التجاري آيل للسقوط لا يفيد مادام أنه غير مرفق بأية خبرة قضائية أو تقرير مفصل يؤكد أن المحل التجاري آيل للسقوط .لذلك فإنه يلتمس احالة القرار الجماعي رقم 8 على المحكمة الادارية بالدار البيضاء طبقا للفصل 44 من القانون المحدث للمحاكم الادارية للبت في شرعية القرار المذكور هذا من جهة ، و من جهة ثانية فإن المستأنف أدلى في المرحلة الابتدائية بتقرير خبرة قضائية مؤرخة في 28/12/2018 عهد للقيام بها إلى الخبير السيد مصطفى عنتري يؤكد بعد معاينته للعقار موضوع النزاع أنه ما زال صالحا للاستعمال و غير آيل للسقوط ، وأن حالة البناء ما زالت صالحة و غير مهددة بالسقوط و بالتالي غير قابلة للهدم و أنه لم يتمكن من أداء صائر الخبرة لظروف خارجة عن إرادته و ذلك لتحديد التعويض الاحتياطي المستحق في حالة حرمانه من حق الرجوع وبالتالي أمرت المحكمة بالتصريح بعدم قبول الطلب المضاد الرامي إلى التعويض الاحتياطي المستحق للمستأنف ، و نظرا لظروفه الاقتصادية و الاجتماعية وأن المحل التجاري هو مورد رزقه فإنه يلتمس الأمر من جديد باجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير مختص في الميدان لتحديد قيمة التعويض الاحتياطي الكامل الذي يستحقه المستأنف في حالة حرمانه من حق الرجوع طبقا لمقتضيات القانون49/ ، لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا تحديد التعويض الاحتياطي الكامل المترتب عن فقدان اصله التجاري و عن افراغ المحل التجاري طبقا لمقتضيات القانون رقم 49/16 وكذلك حفظ حقه في الرجوع في حالة الهدم و إعادة البناء و الأمر من جديد بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص في الميدان لتحديد قيمة التعويض الاحتياطي المستحق، وأدلى بنسخة تبليغية من الحكم مع غلاف التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2019 جاء فيها أن القرار الجماعي عدد 8 الصادر عن السيد رئيس جماعة أولاد حمدان دائرة سيدي اسماعيل خلافا لما يدفع به الطاعن جاء في إطار قانوني سليم و تماشيا مع مقتضيات المادة 100 من قانون 14-113 المتعلق بالجماعات و المقاطعات المحدد لصلاحيات رئيس الجماعة ،وأنه لم يتخذ إلا بعد تقديم المستأنف عليها لشكاية أمام السلطات المحلية وبعد اجراء عدة تحريات و معاينات من طرف مسؤول العمالة و السلطات المحلية و بناء على تقرير الخبرة التقنية المرفقة بالمقال الافتتاحي ،و من جهة ثانية فإن المستأنف تقدم بطعن ضد هذا القرار أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء فتح له الملف عدد 524/710/2018 و الذي صدر بشأنه الحكم عدد 250 بتاريخ 18/02/2019 قضى بعدم قبول الطلب ، أما بخصوص طلب اجراء خبرة لتحديد التعويض الاحتياطي المستحق له فإن هذا الطلب أصبح غير ذي موضوع ودون جدوى طالما أن المستأنف سبق له أن وقع التزاما وأن المستأنف قد قام بتنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي القاضي بالافراغ و سلم المحل للمستأنف عليها كما هو ثابت من خلال محضر افراغ محل تجاري صادر عن مأمور اجراءات التنفيذ السيد جامع محمد كاتب الضبط بمركز القاضي المقيم بأولاد فرج بتاريخ 23/08/2019 ، و عليه يتضح أن هدف المستأنف من هذا الطلب هو الاثراء على حساب المستأنف عليها بدون وجه حق طالما أنه التزم بافراغ المحل خلال المدة المحددة في الالتزام المشار اليه سلفا ، لذلك تلتمس رد دفوعات المستأنف لعدم جديتها و أساسها القانوني و الحكم بتأييد الأمر المستأنف في جميع ما قضى به لمصادفته الصواب و تحميل المستأنف كافة الصائر ، وأدلت بنسخة حكم عدد 250 ، نسخة طبق الاصل للالتزام و محضر افراغ المحل .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبته بجلسة 09/10/2019 أكد فيها مخالفة القرار الجماعي المستدل به للنصوص القانونية المنظمة للمحلات الآيلة للسقوط و لصدوره بصفة مخالفة لقانون 74-90 سنة 2017 ، و للواقع اذ أدلى المستأنف في المرحلة الابتدائية بتقرير خبرة قضائية مؤرخة في 27/12/2018 عهد القيام بها إلى الخبير السيد مصطفى عنتري الذي أكد بعد معاينته للعقار موضوع النزاع انه ما زال صالحا للاستعمال و غير آيل للسقوط وأن حالة البناء ما زالت صالحة و غير مهددة بالسقوط وبالتالي غير قابلة للهدم هذا من جهة ، و من جهة ثانية فالمستأنف عليها أدلت بنسخة حكم قضائي صادر عن المحكمة الادارية و الذي قضى بعدم قبول الطلب و ليس رفضه وبالتالي يتعين استبعاد هذا الحكم لأنه غير ذي جدوى وأدلت المستأنف عليها بنسخة طبق الاصل لالتزام موقع ومصادق عليه من طرف المستأنف و الذي يؤكد فيه أن مدة العقد مع المستأنف عليه تبتدئ من تاريخ 15/09/2017 إلى غاية 15/09/2018 لأن المستأنف عليها كانت تقوم كل سنة تقريبا بابرام عقد كراء جديد مع المستأنف مخافة استولائه على المحل و أخذه منها منذ ازيد من 20 سنة تقريبا مع التزام المستأنف بافراغ المحل عند نهاية المدة خاصة أن المحل التجاري مقيد بالسجل التجاري و تؤدى عنه الضرائب وأن هذا الالتزام المدلى به لا يمكن اعتماده كحجة تلزم المستأنف بافراغ المحل عند نهاية المدة المحددة طالما أن المحل التجاري مسجل بالسجل التجاري و تؤدي عنه الضرائب منذ ما يزيد عن 20 سنة وبالتالي لا يعتبر سببا لعدم احقية المستأنف في المطالبة باجراء خبرة لتحديد التعويض الاحتياطي المستحق في حالة حرمانه من حق الرجوع لأن العلاقة الكرائية ما زالت قائمة الشيء الذي يتعين معه استبعاده من ملف النازلة وعدم الاخذ به أما عن افراغ و تسليم المحل التجاري لمأمور التنفيذ إنما هو امتثال للأمر الاستعجالي القاضي بالافراغ دون خلق اي نوع من الصعوبات على اعتبار أن هذا الامر الاستعجالي معروض أمام محكمة الدرجة الثانية للفصل في الموضوع و لكل هذه الاعتبارات يبقى من الواضح أن ما ذهبت اليه المستأنف عليها غير مرتكز على اساس قانوني سليم ، لذلك يلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي .
و بناء على المذكرة التعقيبية مع مقال رام للطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أنها سلمت نائبها توكيلا خاصا قصد الطعن بالزور الفرعي في وصولات الكراء المدلى بها من طرف المستأنف الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبول طلب الطعن بالزور الفرعي، و في الموضوع فإنها لم يسبق لها أن سلمت للمستأنف اي وصل للكراء صادرة عنها و موقع من طرفها وأنها كانت ترتبط مع المستأنف بمقتضى عقد محدد المدة على فترات مختلفة كان آخرها العقد الاخير الذي امتدت مدته من تاريخ 15/09/2017 إلى غاية 15/09/2018 ، وبالنسبة للتعقيب أكدت ما جاء في جوابها السابق ، والتمست التصريح بقبول طلب الطعن بالزور الفرعي و في الموضوع انذار المستأنف بالتخلي عن استعمال وصولات الكراء المدلى بها من طرفه و في حالة عدم استجابته لذلك فإنها تتمسك بتطبيق مسطرة الزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل 89 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية ، ورد دفوع المستأنف لعدم جديتها و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به لمصادفته للصواب و تحميل المستأنف الصائر ، وأدلت بأصل توكيل قصد الطعن بالزور الفرعي و نسخة من وكالة .
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب التخلي عن وصولات الكراء المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبته بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أنه بالفعل فالعلاقة الكرائية التي تربط المستأنف مع المستأنف عليها بهذا المحل التجاري فهي علاقة محددة بعقد متجدد على فترات إلا أن المستأنف وقع له غلط بين هذا المحل و محلين مجاورين له سبق أن صدر فيهما حكم بالافراغ والتعويض ملف عدد 5173/8101/2018 حكم بتاريخ 09/10/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لذا يلتمس التخلي عن هذه الوصولات المدلى بها و الاخذ بعقود الكراء لاثبات أقدمية العلاقة الكرائية ، وأن المستأنف عليها تزعم بأن المحل غير مقيد بالسجل التجاري و لا تؤدى عنه الضرائب لأن المستأنف لم يدل بأية وثيقة صادرة عن السجل التجاري أو إدارة الضرائب و الحال ان المحل التجاري اضافة إلى محلين تجاريين مجاورين له مقيد بالسجل التجاري و تؤدى عنه الضرائب ، لذلك يلتمس رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 23/10/2019 والرامية إلى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 حضرتها نائبة المستأنف كما حضر الأستاذ كريم (ر.) عن نائب المستأنف عليها وأكدا ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2019 .
محكمة الاستئناف
بالنسبة لطلب الطعن بالزور الفرعي :
حيث أدلت نائبة المستأنف بطلب التخلي عن وصولات الكراء موضوع الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف نائب المستأنف عليها مما يتبين معه أن هذا الطلب قد اصبح غير ذي موضوع ولا مبرر له .
بالنسبة للاستئناف :
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على كون المحل آيل للسقوط .
وحيث إن الجهة الوحيدة المؤهلة قانونا للقول بأن المحل المطلوب إفراغه معرض للسقوط ، أو أن استغلاله يشكل خطرا على معتمريه هي السلطة المحلية التي تصدر قرارا في الموضوع تطلب من خلاله إخلاء المحل ووجوب هدمه درءا لما قد يترتب على بقائه من أضرار ولا تقوم تقارير الخبراء مقام قرار السلطة المحلية في هذا الجانب ، مما يتبين معه أن الحكم المستأنف كان صائبا لما اعتمد القرار الجماعي الصادر عن رئيس جماعة أولاد حمدان دائرة سيدي اسماعيل اقليم الجديدة المؤرخ في 26/06/2018 الذي يشير الى وجوب الهدم الكلي للبناية المتواجد فيها المحل موضوع الدعوى وأن الدفع بإدلاء الطاعن بخبرة قضائية منجزة من طرف السيد مصطفى عنتري تفيد صلاحية العقار للاستعمال وأنه غير آيل للسقوط يعتبر غير جدير بالاعتبار .
وحيث إن ملتمس إحالة هذه المحكمة القرار الجماعي على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت في شرعيته غير مؤسس قانونا إضافة لإدلاء المستأنف عليها بحكم صادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 18/02/2019 تحت عدد 250 قضى بعدم قبول طعن المستأنف في القرار المذكور .
حيث سبق الأمر في المرحلة الابتدائية بإجراء خبرة لتحديد التعويض الاحتياطي بناء على طلب المستأنف لكنه لم يؤد صائرها ، وأنه لا يمكن الاستجابة لطلبه الرامي لإجراء خبرة من جديد أمام هذه المحكمة خاصة وأن الأمر يتعلق بمحل آيل للسقوط و المستأنف لم يبين الظروف الخارجة عن إرادته التي حالت دون أدائه الصائر في المرحلة الابتدائية وفق ما جاء في استئنافه .
وحيث يتبين من خلال كل ما ذكر أن اسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف ومقال الطعن بالزور الفرعي .
في الموضوع : بتاييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025