Réf
77144
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4309
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2019/8206/2551
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transfert de propriété, Résiliation du bail, Réformation partielle, Qualité à agir du bailleur, Poursuite du contrat de bail, Occupation des lieux, Loyers impayés, Expulsion, Expropriation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 1 - 5 - 32 - 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 255 - 400 - 663 - 694 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 66 - 67 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur initial après le transfert de propriété du bien loué par voie d'expropriation au profit de l'État. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par le bailleur originel. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité à agir de ce dernier, arguant que seul le nouveau propriétaire pouvait réclamer les loyers et valablement délivrer un congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le contrat de bail subsiste entre les parties originaires tant qu'il n'a pas été résilié et que le preneur continue d'occuper les lieux. Elle juge que le bailleur initial conserve sa qualité à agir dès lors que le preneur, qui ne justifie d'aucun paiement, ne peut se prévaloir d'un défaut de qualité que seul le nouveau propriétaire aurait intérêt à soulever. La cour réforme néanmoins le jugement sur le quantum des loyers dus, après avoir constaté au cours d'un complément d'instruction l'accord du bailleur sur un montant inférieur à celui réclamé. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à la validation du congé et à l'expulsion, mais réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1930 المؤرخ في 21/02/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 178/8206/2019 والذي قضى بأدائها للمستأنف ضده مبلغ 287.100 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 01/06/2016 الى 30/11/2018 مع المصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ لها بتاريخ 03/12/2018 وافراغها من المحل التجاري الكائن بعنوانها المذكور أعلاه مع النفاذ المعجل في الشق المتعلق بالأداء.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 498 المؤرخ في 13/06/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه سبق له أن أبرم مع المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني عقد كراء لمستودع عبارة عن محل تجاري وصناعي المتواجد بكلم [العنوان] بالمحمدية مساحته 200 متر مربع وذلك بتاريخ 01/04/2011 بسومة كرائية قدرها 4.000 درهم شهريا مع الاتفاق على الزيادة في السومة الكرائية لتصبح 9.000 درهم عند حلول فاتح أبريل 2014 مع الزيادة بنسبة 10 % على رأس كل ثلاث سنوات أي بحلول 31/04/2017 تصبح السومة الشهرية 9.900 درهم حسب البند 6 من عقد الكراء وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء الوجيبة الكرائية للعين المكراة منذ 01/06/2016 إلى غاية 31/11/2018 وذلك كما يلي:
- المدة من 01/06/2016 إلى غاية 31/04/2017 وجب فيه مبلغ 9000 درهم × 11 شهرا= 99.000 درهم.
-المدة من 01/05/2017 إلى غاية 30/11/2018 وجب فيه مبلغ 9900 درهم × 19 شهرا= 188.100 درهم
وأنه سبق له أن أنذر المدعى عليها من أجل أداء واجبات الكراء بتاريخ 03/12/2018 وتم منحها أجل 15 يوما للأداء بدون جدوى، وبالتالي فإن التماطل في أداء واجبات الكراء وتكاليف النظافة ثابت في حقها مما سيتوجب إفراغها من العين المكراة، لأجل ذلك التمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بالأداء والإفراغ بتاريخ 03/12 والحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدته مبلغ 287.100 درهم المتخلدة بذمتها عن المدة من 01/06/2016 إلى غاية 30/11/2018 والحكم على المدعى عليها بالإفراغ من المستودع الكائن بكلم [العنوان] المحمدية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المقال بصورة لعقد كراء وبإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 24/01/2019 والتي أفاد من خلالها من حيث الشكل أن المدعي أغفل الإشارة إلى نوع الشركة المدعى عليها الذي يعد بيانا إلزاميا بصريح الفقرة الأولى من الفصل 32 من ق م م مما يستوجب التصريح بعدم القبول ومن حيث الموضوع أفاد بأن المدعي أفاد في مقاله بوجود علاقة كرائية بينه وبين المدعى عليها مستدلا بعقد كراء مؤرخ في 01/04/2011 وأنه بالرجوع إلى الفصل 1 من عقد الكراء المذكور يتبين أن موضوعه يتعلق بمحل تجاري منصب على الملك ذي الرسم العقاري عدد C126528 وأن المدعي تعاقد بصفته مالكا للرسم العقاري السالف الذكر، وأن المدعي لم يعد مالكا للمحل التجاري المنصب على الرسم العقاري أعلاه بحيث أصبح غيرا بالنسبة له منذ 28 ماي 2012 حسب الثابت من شهادة الإيداع وشهادة الملكية المرفقتين بالمذكرة وأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية أعلاه يتبين أن الدولة المغربية " الملك الخاص" أصبحت هي المالكة الوحيدة للصك العقاري الكائن به المحل التجاري موضوع الدعوى وأن هاته الأخيرة تعتبر خلفا خاصا للمدعي هذا الأخير الذي لم تعد له الصفة في مطالبة المدعى عليها بالواجبات الكرائية أو في توجيه الإنذار لها بالأداء طالما أن الحف في الانتفاع بالثمار المدنية للعقار انتقل بقوة القانون للمالك الجديد الذي له وحده الحق في المطالبة بها لا الغير، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا رفضه موضوعا مع تحميل المدعي الصائر وأدلى بصورة مطابقة لأصل شهادة الملكية وبصورة لشهادة الإيداع.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 07/02/2019 والتي أفاد من خلالها أن المدعي هو من أبرم شخصيا عقد الكراء مع المدعى عليها بخصوص المحل موضوع النزاع بتاريخ 01/04/2011 بسومة شهرية قدرها 4.000 درهم مع الاتفاق على الزيادة في السومةالكرائية بنسبة 5 % وبتطبيقها أصبحت السومة الكرائية في حدود مبلغ 9.000 درهم وذلك بتاريخ فاتح أبريل 2014 وأنه لما قامت الدولة الملك الخاص بدعوى نزع الملكية ضد المدعي سنة 2012 أصبحت المدعى عليها تتماطل في أداء الوجيبةالكرائية على أساس أن المدعي أصبح غيرا بالنسبة للمحل موضوع النزاع وأضاف بأن حكم نزع الملكية الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بقي مجرد نسخة تبليغية للقرار بنزع الملكية حيث يبقى للأملاك المخزنية حق الحيازة القانونية بعد تسجيل الرسم العقاري لدى المحافظة العقارية وفي غياب ما يفيد التنفيذ المادي للتعويض الاحتياطي المحكوم به للمدعي عن نزع ملكية عقاره فهو الحائز الفعلي والواقعي للعقار وبذلك تبقى صفته كطرف مكري للعقار موضوع النزاع قائمة وتبقى بالمقابل صفة المدعى عليها كمكترية قائمة، وأن المدعي يستمد مشروعية دعواه من الضرر الحاصل له من جراء عدم التوصل بالواجبات الكرائية حيث لم تدل المدعى عليها بما يفيد إخلاء ذمتها من الكراء المطلوب رغم إنذارها مما تكون معه في حالة مطل الشيء الذي يعتبر سببا مشروعا مبررا للأداء والإفراغ طبقا لمقتضيات القانون 49/16 متمسكا بالفصل 400 من ق ل ع، مضيفا أنه رغم الحكم بنزع الملكية إلا أن المدعى عليها لا زالت تستغل المحل التجاري وتمارس أعمالها التجارية ولم تمكن المدعي منه فارغا حسب ما تشترطه الدولة " الملك الخاص" لكي يستفيد من التعويض الاحتياطي المحكوم به لصالحه متمسكا بالفصل 663 من ق ل ع واستدل بقرار قضائي، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب وأدلى بصورة ل 3 أحكام وبصورة قرار استئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 14/02/2019 والتي أفاد من خلالها أن انتقال ملكية العين المكتراة من المكري الأصلي " المدعي " إلى الدولة المغربية يجعل عقد الكراء مستمرا مع هاته الأخيرة متمسكا بالفصل 694 من ق.ل.ع. كما تمسك بالفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري مؤكدا بأن المدعي لم تعد له الصفة لا توجيه الإنذار للمدعى عليها ولا في إقامة الدعوى ضدها وأن هذا الحق يعود حصرا للدولة المغربية أما المدعي فلم تعد له أية حقوق عينية عليه واستدل بحكم قضائي، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي: انها تنعى على الحكم المستأنف خرقه مقتضيات الفصول 1 – 5 و 55 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصول 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري وخرق قاعدة الوضع الظاهر. وان العين المكتراة موضوع عقد الكراء المبرم بتاريخ 01/04/2011 بين العارضة والمستأنف عليه جاءت منصبة على العقار المحفظ المسمى "(ه.)" ذي الرسم العقاري عدد c126528. وانه بالرجوع الى عقد الكراء المذكور في فصله الأول يتبين ان العارضة تعاقدت مع المستأنف عليه بصفته مالكا للرسم العقاري السالف الذكر حسب الثابت من ديباجة العقد التي عرفته بذلك بمقتضى الصيغة التالية:
Monsieur Abdelkrim (R.) …. Ci apres denomme le proprietaire d'une part.
وهي الصفة ذاتها التي أشارت إليها كذلك مقتضيات الفصل 4 من ذات العقد في فقرتيه الثانية والثالثة. وأنه بانتقال ملكية العين المكتراة من المكري الأصلي (المستأنف عليه) الى الدولة المغربية فإن عقد الكراء يستمر بقوة القانون مع هذه الأخيرة وذلك طبقا لأحكام الفصل 694 من ق.ل.ع. وبذلك تكون صفة المستأنف عليه منتفية تماما في ممارسة أية سلطة على العقار وبالتالي فلم تعد له الصفة لا في توجيه الانذار للعارضة ولا في إقامة الدعوى ضدها، وأن هذا الحق إنما يعود حصرا للدولة المغربية باعتبارها هي من تلقت حقوق العين المكتراة وهي الوحيدة التي أصبحت ملزمة اتجاه العارضة بضمان استمرار نشاطها التجاري بهذه العين طبقا لما يخوله لها القانون. وان المالك الجديد (الدولة المغربية) جرى تقييد اسمها في الرسم العقاري وطالما أن ملكيتها هي ملكية تامة بجميع عناصرها على كل العقار كما يظهر من شهادة الملكية المعتبرة قانونا لإثبات الوضعية المادية والقانونية للعقار، فإنها تبقى الوحيدة دون غيرها المؤهلة لتوجيه الإنذار بالأداء وكذا ممارسة دعوى المصادقة عليه. وتبعا لذلك يكون جدير التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول بعدم صفة المستأنف عليه في توجيه الدعوى والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وان المستأنف عليه أشار في دعواه الابتدائية أن عقد الكراء حدد السومة الكرائية في مبلغ 4.000 درهم مع الاتفاق على رفعها الى مبلغ 9.000 درهم بحلول الفاتح من أبريل 2014 مع زيادة 10 % على رأس كل ثلاث سنوات أي بحلول الفاتح من أبريل 2014 مع زيادة 10 % على رأس كل ثلاث سنوات أي بحلول 31/04/2017 تصبح السومة الشهرية 9.900 درهم. وأنه على ذلك الأساس أي ان السومة هي 9.900 درهم التمس الحكم له بأداء العارضة له مبلغ 287.100 درهم عن الفترة من 01/06/2016 الى متم 30/11/2018. وانه نظرا لإحجامها عن تسليط الضوء ومناقشة السومة الحقيقية للكراء باكتفائها بالدفع بعدم صفة المستأنف عليه، فإن محكمة البداية بعد إقرار صفة هذا الأخير في الدعوى قضت وعن غير حق على العارضة بأدائها المبلغ المحدد في الطلب. وان السومة الكرائية توقفت الى حدود ماي 2016 في مبلغ 5.000 درهم فقط وليس في مبلغ 9.900 درهم كما ورد في صحيفة الدعوى، وأنه اثباتا لذلك تدلي العارضة بأصل 6 تواصيل مذيلة بتوقيع وختم المستأنف عليه تشهد أن السومة مقدرة فقط في مبلغ 5.000 درهم كما تشهد على سوء نية هذا الأخير بتذييل تلك التواصيل بعبارة خادعة تفيد أنه هو المالك وليس 5.000 درهم، مخالفا بذلك أحكام الفصل 5 من ق.م.م. التي تقضي أن يتم التقاضي طبقا لقواعد حسن النية، وتبعا لذلك يكون جدير إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مبالغ غير مستحقة بالمرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وهكذا انذار يكون من غير المستساغ قانونا المصادقة عليه لثبوت سوء نية باعثه ولارتكازه على معطيات مغلوطة . ولذلك يكون من الصواب إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بالمصادقة عليه ومن جديد القول برفض الطلب بشأنه. لأجله تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة الحكم المستأنف مع طي التبليغ – نسخة طبق الأصل من عقد الكراء – أصل شهادة ملكية – نسخة من شهادة الإيداع – نسخة 3 مقالات وأصل 6 تواصيل كراء.
و أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 30/05/2019 أنه سبق للعارضة عندما تقدمت بالمقال الافتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بتاريخ 19/12/2018 ان بينت للمحكمة أنه يربطها مع الشركة المستأنفة عقد كراء لمستودع وهو عبارة عن محل تجاري وصناعي مساحته 200 متر مربع ويشتمل على مساحة مغطاة وأخرى بها مكاتب، وأن هذا المحل يتواجد بكلم [العنوان] عمالة المحمدية، وكل ذلك بسومة كرائية قدرها 4.000 درهم شهريا مع الاتفاق على الزيادة في السومة لتصبح 9.000 درهم عند حلول 2014 مع زيادة بنسبة 10 % كل ثلاث سنوات حسب البند 6 من العقد ليصبح الكراء بحلول 31/04/2017 في حدود 9.900 درهم وعززت مقالها بنسخة من عقد الكراء. وان عقد الكراء المبم بين الطرفين بتاريخ 01/04/2011 لازال قائما ولم يتم فسخه الى حدود يومنا هذا مما يجعله ساري المفعول و واجب للأداء، وأنه سبق للعارضة أن أنذرت المستأنفة بتاريخ 03/12/2018 من أجل أداء واجبات الكراء لمدة 30 شهرا موزعة من المدة 01/06/2016 الى غاية 30/11/2018 بقي بدون جواب. وان الشركة المستأنفة لازالت تمارس نشاطها التجاري بالمحل موضوع النزاع ولم تؤدي ما بذمتها بخصوص واجبات الكراء. وعن موضوع نزع الملكية من طرف الدولة "الملك الخاص" فإن الواقع المعمول به هو ان الدولة قامت بمسطرة نزع الملكية بتاريخ 10 أكتوبر 2008 وهو عبارة فقط عن محضر اجتماع انعقد بعمالة المحمدية بين السيد عامل صاحب الجلالة ورئيس دائرة الأملاك المخزنية وممثل شركة (ت. ز.) والذي تم الاتفاق بموجبه مع ممثلي السكان وملاكي الأراضي والوحدات الصناعية بالمنطقة على أن الأملاك المخزنية ستباشر مع جميع الملاك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وذلك بخصوص المشروع الحديد لتهيئة مدينة زناتة. وان حكم نزع الملكية الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بقي مجرد نسخة تبليغية للقرار بنزع الملكية، حيث يبقى للأملاك المخزنية حق الحيازة القانونية بعد تسجيل الرسم العقاري لدى المحافظة العقارية وفي غياب ما يفيد التنفيذ المادي للتعويض الاحتياطي المحكوم به للسيد عبدالكريم (ر.) عن نزع ملكية عقاره، فهو يبقى الحائز الفعلي للحيازة القطعية والواقعية للعقار وبذلك تبقى صفته كطرف مكري قائمة للعقار وتبقى بمقابل ذلك صفة المستأنفة كمكترية قائمة.
وبناءا على ما سبق بسطه وفي غياب ما يفيد التنفيذ المادي للتعويض للسيد عبدالكريم (ر.) عن نزع ملكيته فهو يبقى حائز حيازة قطعية وفعلية للعقار موضع النزاع ومن خلال ذلك تبقى صفته كمكري للعقار قائمة وتبقى كذلك صفة المستأنفة كمكترية للعقار قائمة، وبالتالي فهي ملزمة بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتها مقابل انتفاعها من العين المكراة عن المدة المطلوبة ، ومن خلاله تبقى ادعاءات المستأنفة غير جدية وغير مبنية على مرتكز قانوني سليم مما يتعين عدم الاستجابة لها. وان المستأنفة لم تستطع إثبات أداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة عكس ما تدعيه حاليا واذا كان لديها ما يفيد الأداء فهي ملزمة بتوضيحه للمحكمة لإبراء ذمتها. وان العارض يستمد مشروعية دعواه من الضرر الحاصل له من جراء عدم توصله بالواجبات الكرائية رغم إنذار المستأنفة عن طريق مفوض قضائي من أجل ذلك، حيث لم تدلي بما يفيد إخلاء ذمتها من الكراء المطلوب ، مما يجعل المستأنفة في حالة مطل، الشيء الذي يعتبر سببا مشروعا ومبررا لأداء والإفراغ طبقا لمقتضيات القانون 16.49 . وانه حسب مدلول الفصل 400 من ق.ل.ع. فإنه اذا أثبت المدعي وجود التزام كان على من يدعي انقضاؤه أو نفاذه اتجاهه إثبات ادعائه. كما كرست هذا التوجه محكمة الاستئناف بالتجارية بالدار البيضاء هذا التوجه من خلال قرارها رقم 5734 الصادر بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 3701/8206/2018. لأجله تلتمس التصريح بتأييد الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المستأنفة وتحميلها الصائر. وأرفقت مذكرتها بنسخة قرار استئنافي رقم 5734.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 498 المؤرخ في 13/06/2019 الذي قضى بإجراء بحث حضره الأطراف و دفاعهما.
وحيث عقب دفاع المستأنفة بجلسة 19/09/2019 أنه بثبوت انتقال ملكية العقار ملكية تامة للدولة المغربية فإن صفة المستأنف عليه تكون معدومة في المطالبة بواجبات الكراء عن المحل التجاري القائم بالعقار المذكور. وان هذه المحكمة (أي محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء) في نازلة مماثلة وعن نفس العقار وطرفها المستأنف عليه نفسه أصدرت قرارا حديثا بتاريخ 18/06/2019 في الملف التجاري عدد 2416/8206/2019 قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ بعلة انعدام صفة موجهه. وان محكمة البداية كانت غير موفقة عندما قضت بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ والحال أنه باطل لانعدام صفة باعثه. فإن تضمينه سومة غير حقيقية لم يسبق البتة العمل بها بإقرار المستأنف عليه يجعله باطلا من هذه الناحية كذلك، مما يستوجب معه التصريح بذلك والقول من جديد برفض الطلب. لأجله تلتمس التصريح برد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أي أساس صحيح من القانون والواقع والحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي للعارضة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت مذكرتها بنسخة عادية من قرار استئنافي ، نسخة لأمرين قضائيين بين الدولة المغربية والعارضة ونسخة من مقال استئنافي.
وحيث عقب دفاع المستأنف عليه بجلسة 19/09/2019 من خلال جلسة البحث سيتضح جليا وبالملموس للمحكمة بأن الشركة المستأنفة قد أقرت بالامتناع عن أداء واجبات الكراء المطلوبة من طرف العارضة بدون وجه حق. وان المستأنفة بصفتها مكترية فإنها ملزمة بأداء الواجبات الكرائية للمحل التجاري المسلم لها على سبيل الكراء تنفيذا للالتزام الواقع على عاتقها مقابل انتفاعها من العين المكراة وفقا لمقتضيات الفصل 663 من ق.ل.ع. وان عقد الكراء المدلى بها في الدعوى والذي يربط الشركة المستأنفة والعارضة في إطار العلاقة الكرائية لازال قائما الى حدود يومه ولم يتم فسخه بعد، مما يجعله ساري المفعول و واجب للأداء ، ومن خلال ذلك فإن صفة العارض تبقى قائمة كمكري وتبقى بمقابل ذلك صفة المستأنفة كمكترية قائمة كذلك. وأن الممثل القانوني للشركة صرح للمحكمة بأن الشركة المستأنفة لازالت تمارس نشاطها التجاري بالمحل موضوع النزاع وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء للمدة المطلوبة. وانه عدم الإدلاء بما يفيد أداء الشركة المستأنفة للواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها ، فإنه يكون التماطل في حقها ثابت طبقا للفصل 255 من ق.ل.ع. وتبعا لما تم توضيحه أعلاه، فإن مبررات وادعاءات المستأنفة لا أساس لها وتبقى غير جدية ولا يمكن الالتفات لها. وانه في غياب ما يفيد التنفيذ المادي للتعويض الاحتياطي المحكوم به لفائدة السيد عبدالكريم (ر.) عن نزع ملكية عقاره، وأن الحيازة الفعلية والواقعية للعقار لازالت تحت يده ولا زال هو الذي يستغل العقار، فإن صفته للمطالبة بالواجبات الكرائية تبقى قائمة الى حين افراغه من العقار بعد حصوله على التعويض الاحتياطي. وان المستأنفة لازالت تشغل المحل التجاري وتمارس أعمالها التجارية والصناعية به، ولم تمكن العارض منه فارغا حسب ما تشترطه الدولة "الملك الخاص" لكي يستفيد من التعويض الاحتياطي المحكوم به لصالحه، لأن التعويض عن نزع الملكية رهين بتسليم العقار الى نازعة الملكية تسليما فعليا وليس قانونيا، أي بمعنى الحيازة وليس غيرها، وهذا ما كرسته محكمة النقض (المجلس الأعلى سابق) من خلال قرارها عدد 374 والقرار 375 الصادرين بتاريخ 05/08/2015 في الملف 257/7202/2015 والملف 258/7202/2015. وبناء على ما تم بسطه فإن الدفع المثار بخصوص صفة العارض يكون غير مؤسس ويتعين رده وعدم الاستجابة له. لأجله تلتمس معاينة ان العقد الرابط بين الطرفين لازال قائما ومنتجا لأثاره القانونية ولم يتم فسخه والتصريح برد دفوع المستأنفة لعدم جديتها والحكم تبعا بتأييد الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض طلب المستأنفة مع تحميلها الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/09/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية على البحث المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 3/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المسطرة بمقالها الاستئنافي .
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من انعدام صفة المستأنف عليه في بعث الإنذار ومباشرة الدعوى الحالية اعتبارا أن انتقال ملكية المحل موضوع المطالبة الحالية تم لفائدة الدولة المغربية حسب ما تثبته شهادة الملكية، فإنه لئن أدلت الطاعنة بشهادة الملكية لإثبات انتقال ملكية العقار للدولة المغربية فإن ذلك لا يحول دون مطالبة المستأنف عليه بالواجبات الكرائية طالما أن عقد الكراء المبرم بينهما لازال قائما ولم يتم فسخه ولازالت المستأنفة تمارس نشاطها التجاري بالمحل موضوع النزاع حسب ما صرح به ممثلها القانوني بجلسة البحث وبالتالي تظل صفة المستأنف عليه قائمة ولا مجال لتمسك الطاعنة بانعدام صفة المستأنف عليه لرفع الدعوى إذ يتعين لذوي المصلحة ان يتمسك بانعدام الصفة وفي نازلة الحال فإن الدولة المغربية هي الأجدر بذلك فلا دفع بدون مصلحة اذ يتعين على الطاعنة الإدلاء بما يثبت فسخ العقد الرابط بينما، او ما يفيد براءة ذمتها المالية في الواجبات الكرائية المطلوبة ، خاصة وأن الممثل القانوني للطاعنة أكد بجلسة البحث أنه لم يؤد الواجبات الكرائية المستحقة وأنه لم يفرغ المحل بل لازال يمارس به نشاطه من جهة، ومن جهة ثانية فإن إدلاء الطاعنة بنسخة المقال الاستعجالي الموجه من طرف الدولة المغربية على أساس الاحتلال والمؤرخ في 31/10/2018 فإنه قضى فيه بعدم الاختصاص ولم يتم البت فيه نهائيا، وكما جاء بالأمر الاستعجالي بأن الطاعنة تقر بقيام العلاقة الكرائية بينها وبين المستأنف عليه مستدلة بوصولات كرائية وبعقد كراء لازال قائما، وهو ما يتعين معه رد الدفع أعلاه لعدم جديته.
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن السومة الكرائية توقفت الى حدود ماي 2016 في مبلغ 5.000 درهم فقط وليس في مبلغ 9.900 درهم فإن المحكمة أمرت بإجراء بحث تم الاستماع فيه الى الطرفين بحضور دفاعهما فأكد المستأنف عليه أنه يرتضي السومة الكرائية المحددة في مبلغ 5.000 درهم كما أقر الممثل القانوني للطاعنة أنه مستعد للأداء لمن له الحق مما يتعين معه اعتماد السومة الكرائية المحددة في مبلغ 5.000 درهم ويصبح الواجب أداؤه عن المدة من 01/06/2016 الى 30/11/2018 هو 150.000 درهم.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 150.000 درهم مع التأييد في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 150.000 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025