Réf
78090
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4657
Date de décision
16/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3356
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Valeur locative, Renouvellement du bail, Rejet de la demande de contre-expertise, Fixation judiciaire du loyer, Expertise judiciaire, Éviction pour démolition et reconstruction, Droit de priorité du preneur, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement fixant le loyer d'un local commercial reconstruit après éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, fixé le loyer du nouveau local unique offert au preneur évincé. L'appelant, qui exploitait anciennement deux locaux, contestait l'attribution d'un seul local de remplacement ainsi que le montant du loyer, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte le moyen tiré de la restitution de deux locaux en relevant qu'une précédente décision, ayant statué sur l'indemnité d'éviction, avait déjà traité les deux anciens locaux comme une unité locative soumise à un loyer unique. Elle juge ensuite que l'expertise judiciaire est suffisamment motivée, l'expert ayant tenu compte de la superficie supérieure du nouveau local, de son état neuf et de sa localisation, tout en considérant son état d'inachèvement pour déterminer une valeur locative adéquate. La cour retient qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que le premier rapport fournissait des éléments suffisants pour fonder sa conviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (أ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/06/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2941 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2017 في الملف عدد 4975/8206/2016 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين المنصب على المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات وذلك بتحديد السومة الكرائية في مبلغ 2640,00 درهم وبتحميل المدعى عليه الصائر .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن محمد (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2016 عرض فيه أنه مكتري من المدعى عليه للمحلين الكائنين بشارع [العنوان] سطات الاول بسومة شهرية قدرها 400 درهم و الثاني ب 360 درهم المجموع 760 درهم و ذلك منذ أكثر من 22 سنة، و انه سبق له أن توصل بتاريخ 05/12/2011 بإنذار بدعوى الهدم و إعادة البناء مع حفظ الحق بالأسبقية في الرجوع إليه بعد إعادة البناء طبقا للقانون، و انه على اثر ذلك سلك مسطرة الصلح انتهت بعدم النجاح، كما سبق أن استصدر حكما بتاريخ 07/11/2012 ملف عدد 11502/15/2012 قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ بسبب الهدم و إعادة البناء تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي المؤرخ في 18/04/2013 ملف عدد 124/2013/15 فتم تنفيذه بتاريخ 27/03/2014، و انه خلال مرحلة التنفيذ و تأكيدا لإرجاع المكتري إلى المحل المكترى بالأسبقية التزم صاحب الملك شخصيا بمقتضى وثيقة التزام مصادق على صحتها بانجاز عملية إعادة البناء في أجل سنة و نصف ابتداء من تاريخ التنفيذ و بإعطاء الأولوية في الرجوع للمحلات المحكوم بإفراغها لمجموع المكترين المحكوم بإفراغهم، و أن المدعي بمجرد إفراغه للمحل المذكور بلغ المدعى عليه بذلك عن طريق المفوض القضائي و مكنه من عنوان الاتصال به، و انه بعد ذلك وجه صاحب الملك للمدعي إشعارا توصل به بتاريخ 29/09/2015 جاء فيه أن المحل أصبح جاهزا للكراء و انه مستعد لإبرام عقدة كرائية جديدة معه إذا ما رغب في ذلك و ذلك بمقابل أداء تسبيق مبلغه 800.000,00 درهم و أداء سومة شهرية قدرها 5000 درهم، فرد عليه بإشعار مؤرخ في 14/10/2015 توصل به المدعى عليه بتاريخ 30/10/2015 تضمن بأنه يوافق على تجديد العقدة الكرائية لكنه لا يوافق على باقي الشروط التي تهدف إلى حرمانه من حقه في الأسبقية القانونية، أضف إلى أن المحل المعاد بناؤه وقع عليه تغيير جدري شكلا و مساحة و موقعا ، لأجله يلتمس معاينة اتفاق الطرفين على مبدأ إبرام عقدة كرائية جديدة بينهما و القول بان الخلاف منحصر في السومة الكرائية و التسبيق المطلوب، و الحكم بإجراء خبرة لتقدير السومة الكرائية العادلة مع إصدار حكم منصف بتحديد السومة الكرائية الشهرية و ذلك ابتداء من تاريخ الرجوع للمحل و تحميله الصائر. و أرفق المقال بحكم ابتدائي – قرار استئنافي – محضر إفراغ – إعلام مع الإدلاء بالعنوان – التزام – إشعار – جواب –إنذار – أمر رئاسي.
و بناءا على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 13/07/2016 جاء فيها انه بالرجوع إلى الرسائل المتبادلة بين الطرفين حول الموضوع يتبين أن المكتري لم يحترم المسطرة المنصوص عليها في ظهير 24 مايو 1955 في موضوع تحديد السومة الكرائية للمحلات التي تم هدمها و إعادة بنائها مما يجعل المقال غير مقبول شكلا و ينبغي التصريح بذلك، و أن المكتري عندما توصل باقتراحاته لإبرام عقد الكراء الجديد لم يعبر عن نيته بصورة واضحة تنم عن رغبته في ممارسته حق الأولوية الممنوح له قانونا، كما انه لا يمكن للمكتري أن يصبح متحكما في حق ليس له و هو حق استفادة المالك من عقاره بدل أن يبقى رهينة مكتر قد يكتري و قد لا يكتري ، لأجله يلتمس في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المسطرة الصحيحة المنصوص عليها في ظهير 24 مايو 1955، و في الموضوع الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر.
و بناءا على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 31/08/2016 جاء فيها انه بالرجوع لمحتويات الملف و كذا القانون المنظم لهذا المجال سيتبين أن الدفع بعدم احترام المسطرة المنصوص عليها في ظهير 24 ماي 1955 غير صحيح و غير مرتكز على أساس ذلك أن الإنذار الموجه للمدعي معلل بهدم المحل المكترى و إعادة بنائه، كما أن هذا الأخير قد احترم نص الفصلين 13 و 14 من ظهير الملكية التجارية، مؤكدا انه توصل من المدعى عليه بإعلام أجاب عليه هو الأخر و ذلك حسب ما تم تفصيله أعلاه. لأجله يلتمس رد الدفع المذكور و الاستجابة لطلبه و تحميل المدعى عليه الصائر.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 31/08/2016 حضرها نائبا الطرفين و ألفي بالملف مذكرة تعقيبية تسلم نائب المدعى عليه نسخة منها.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 07/09/2016 تحت عدد 986 و الذي قضى باجراء خبرة قضائية اسندت للسيد محمد سيبا في الشؤون التجارية الذي خلص في تقريره إلى أن حدد السومة الشهرية في 2640,00 درهم.
و بناءا على إدلاء المدعي بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير لم يعتمد أي عنصر مادي للمقارنة لتحديد السومة الملائمة بنفس المنطقة ونفس الحقبة الزمنية ولم يقدم اي دليل ترتكز عليه المحكمة وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار انه كان يستفيد سابقا من محلين لهما اصليهما التجاري و ان السومة المقترحة مبالغ فيها و تجاوز مهمته بتحديد مبلغ الساروت، ملتمسا استبعاد الخبرة و تحديد السومة الكرائية الملائمة بزيادة لا تتعدى 10 % من السومة المؤداة سابقا و احتياطيا اجراء خبرة مضادة، و عزز المذكرة بصور لعقدة كراء محلات مجاورة عن سنة 1989 و 2005 و صورة تصميم بناء.
و بناءا على تعقيب المدعى عليه بعد الخبرة بمذكرة اكد فيها ان الامر يتعلق بابرام عقد كراء جديد و ليس استمرار العقد الاول الذي انقضى نهائيا بالافراغ و انه بصمت المكتري عن اقتراح سومة معقولة يكون قد حرم نفسه من حق الاولوية وينبغي التصريح بذلك و انه توصل بعروض تصل ل 800 الف درهم و كراء شهري ب 5000,00 درهم ملتمسا اساسا برفض الطلب لان المكتري وضع نفسه خارج نطاق التعاقد عندما اجاب باقتراح سلبي ينم عن عدم جديته و احتياطيا تسجيل عدم موافقته للمبلغ المقترح و لا يقبل باقل من دفع 800.000,00 درهم و كراء شهري ب 5000,00 درهم كشرط للتعاقد تحت طائلة رفض الطلب في حالة عدم قبول المكتري لهذا المقترح مع تحميله الصائر. و ارفق المذكرة بصورة لقرار محكمة النقض و صورتي اتفاق و تراضي حول وعد بكراء احد المحلات.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (أ.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أنه كان يكتري في العمارة المعاد بناؤها محلين اثنين رقم 133 و135 (سابقا) وليس محلا واحدا ، و بأنه طالب بالرجوع لهما معا طبقا للقانون وللالتزام الصادر عن المستأنف ضده، لكن الحكم المستأنف لم ينتبه لهذا الطلب وقضى بتحديد السومة الكرائية لمحل واحد هو رقم 2 الجديد بالتصميم ، بينما المحل الثاني المجاور (رقم 2 بالتصميم) مازال مغلقا فارغا، والمستأنف عليه يلوح بأنه سيعرضه للكراء للغير وأدلى هو نفسه بوعد بعرض - صوري - للكراء والقانون صريح بأنه : " إذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل تحدده المحكمة من خلال التصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون قدر الإمكان متطابقا مع المحل السابق والنشاط الممارس فيه"، مما يتعين معه الاستجابة لطلبه في هذا الشأن في المادة 9 و أن الحكم المستأنف اعتمد ما جاء بخبرة السيد محمد سيبا الذي قدر السومة الكرائية في مبلغ 2.640,00 درهم شهريا لمحل واحد، والحال أن الأمر يتعلق بتقويم كراء محلين اثنين متواجدين بعين المكان، لا محلا واحدا، عملا بالقانون وبالاتفاق ، وأنه لهذا السبب طالب بإجراء خبرة مضادة، لكن الحكم المستأنف لم يستجب للطلب بدون تعلیل مقبول ، و أن السومة الكرائية الشهرية للمحلات التجارية بذات المنطقة تتراوح ما بين 600 درهم و850 درهما و 1000 درهم لا أكثر ، وأنه أدلى للخبير وللمحكمة بتواصيل كرائية المحلات مجاورة تثبت ذلك، لكن الحكم المستأنف لم يرد على هذا الطلب ولم يتفحصه، و أن الحكم المستأنف رفع السومة الكرائية للمحل الجديد إلى المبلغ المذكور دون مراعاة كون هذا المحل وقتها غير تام الإصلاح كما وصفه الخبير وينقصه التزليج و التبليط و النوافذ الخشبية و تجهیزات الكهرباء و الماء فضلا عن أنه غير مرخص إداريا لمالكه في ذلك الوقت باستغلاله لمخالفته للتصميم الأصلي المصادق عليه، فضلا عن أنه يعتبر من قدماء المكترين لذات الدكانين بذات العقار، ومتوفر على أصلين تجاريين لهما ، و أن مساحة الدكان الأرضية في حقيقتها لا تتجاوز 17 م.م حسب شهادة رسمية من المحافظة العقارية ، في حين أن الخبير حددها في 24 م.م وأوضح في الجدول المسطر بأعلى الصفقة 6 من التقرير بأن المحل بدون سده هكذا (Mezzanine) لا توجد ورغم ذلك حدد السومة الكرائية الشهرية في مبلغ 2.640 درهم، معتبرا بأن المساحة الأرضية للدكان تبلغ 24 م.م، والحال أن السدة موجودة وسعر المتر المربع بالسدة ليس هو سعره الأرضي ، مما يجعل تقرير الخبير متناقضا في أهم عنصر من عناصر التقويم ، كما أن الخبير تجاوز مهمته في الخبرة حينما سایر صاحب العقار في تقدير قيمة ما سمي بالساروت (أو الدخول للمحل الجديد والحال أن الحكم الذي عينه لإجراء الخبرة لم بأمره بتقويم ثمن الساروت بل حدد له المهمة في تحديد السومة الكرائية المناسبة لهما طبقا الظروف الزمان والمكان والحالة الاقتصادية بالمدينة ، لهذا، فإنه التمس من المحكمة الحكم بإجراء خبرة مضادة إنصافا له وإحقاقا للعدالة لأن خبرة السيد سيبا في نظره لم تكن تامة وعادلة بل ولم يقم بصفة شخصية بالمسح الحقيقي للدكان محل الخبرة، كما أن الحكم المستأنف لم يجب مطلقا عن هذا الملتمس، بل اكتفي بتبرير منطوقه بأن المستأنف عليه نفسه نقصت له المصالح الإدارية من مساحة الأرض بمناسبة إقامة البناء الجديد ، و أن هذا التبرير غير صحيح وغير حقيقي، لأنه حصل على شهادة في الموضوع من المحافظة العقارية بسطات، تفيد بأن نقصان مساحة الأرض المزعوم كان مقررا منذ سنة 1949 وقبل شراء المستأنف عليه للعقار، وليس بمناسبة إقامة البناء الحديث ، و أن السومة الشهرية للمحلين المكتريين كانت محددة قبل الهدم وإعادة البناء في مبلغ 400 درهم و360 درهم وارتفعت حسب الحكم المستأنف إلى مبلغ 2.640 درهم لمحل واحد فقط أي أنها تضاعفت بحوالي أربع مرات بدون مراعاة لعنصر الأقدمية ولنقص مساحة المحل المكتری، وبما أن قضاء المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) قرر في مثل هذه النازلة القواعد الآتية : " أنه يحق للمكتري الرجوع إلى المكان المعاد بناؤه ضمن الشروط التي يعرضها عليه رب الملك على أن لا يكون ذلك العرض مخالفا للأخلاق الحميدة. و يعتبر عرض الكراء مقابل ثمن يتجاوز 3 أو 4 مرات الأسعار العادية أو يتجاوز مردودية % 12 مخالفا للأخلاق الحميدة و يؤدي إلى البطلان'' ، ملتمسا تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديده للسومة الكرائية الشهرية في مبلغ 2.640 درهم لأنها سومة غير متناسبة مع ظروف الزمان والمكان و بعد التصدي الحكم من جديد بتحديد سومة كرائية شهرية مناسبة لا تتجاوز 1.000 درهم لكل واحد من الدكانين المعاد بناؤهما، والحكم على المستأنف عليه بتسليمه حيازة الدكان الثاني باعتبار حق الأسبقية المتفق عليها، وذلك تحت طائلة غرامة يومية لا تقل عن 500 درهم ابتداءا من تاريخ صدور الحكم واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة لتحديد السومة الكرائية الشهرية المناسبة والعادلة و تحميل المستأنف عليه الصائر. المرفقات : نسخة الحكم المستأنف و التصميم المرخص به و شهادة إدارية و تواصيل كرائية و شهادتان من السجل التجاري و بعض عقود للمحلات المجاورة و رسالة صادرة عن جماعة سطات و شهادة ملكية و شهادة إدارية .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف يزعم أنه كان مكتريا لمحلين تجاريين بينما الحقيقة أن عقد الكراء الوحيد المتعلق بمحل النزاع أبرم بين المالك الأصلي للعقار السيد محمد (ب.) وبين السيد علي (أ.) بتاريخ 25/07/1980 وبالرجوع إلى هذا العقد فإنه ينص في الفقرة المعنونة "بالاتفاق والتراضي " أن المكري يشهد أنه باع للسيد علي (أ.) الذي قبل منه حقه التجاري للدكان ) المستخرج من منزله بنفس العنوان ( شارع [العنوان] سطات ) وأن عبارة دكان تدل على محل واحد ولا تدل على كراء محلين تجاريين، و أن العلاقة الكرائية كانت مع المسمى علي (أ.) وهذه حقيقة ظهرت مؤخرا مما يجعل المستأنف عليه يتساءل عن صفة محمد (أ.) وعن سبب تواجده بهذا المحل الذي اصبح يلصق به أرقاما ينشئها من مخيلته ويفصل فيه كما يشاء دون وجه حق، و من منطلق هذه الحقيقة التي ظهرت يكون المستأنف لا صفة له وهو مجرد محتل بدون سند ويتعين طرده من محل النزاع كما لا حق له المطالبة لإبرام العقد ولا بالتعويض ، و أنه عندما اشترى العقار لم يكن يعلم بحقيقة تواجد المكترين به ولا بصفتهم وقد أسس دعاويه على معلومات تبين أنها غير صحيحة وان المكتري (أ.) يتصرف في العقار دون إذن أو موافقة من المالكين السابقين ورثة المالك الأصلي السيد محمد (ب.) الذين بلغ عدد 30 شريكا كما هو ثابت من شهادة الملكية ، و أن المكترين اغتنموا فرصة كثرة المالكين وعدم درایتهم بحقيقة تواجدهم وكذا بعدم اطلاعه على هذه الحقيقة وكانوا يتصرفون في العقار بما يحلو لهم، وأن الحقيقة الوحيدة الثابتة والتي تقطع الشك باليقين وهو عقد الكراء الأول والأصلي وان غيره من الوثائق هي مفبركة و مهيئة حسب رغبات المكترين وبالتالي فلا قيمة لها في إبراز الحقيقة ، ملتمسا الحكم بأن السيد محمد (أ.) ليس هو المكتري لمحل النزاع وبالتالي فلا صفة له في أي ادعاء أو مطالبة و القول والحكم بأن النزاع يتعلق بمحل واحد وهو الدكان المشار إليه في عقد الكراء المبرم بتاریخ22/07/1985 بين المالك الأصلي السيد محمد (ب.) والمكتري الحقيقي علي (أ.) . المرفقات : نسخة من عقد الكراء و نسخة من شهادة الملكية .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف عليه أجاب على المقال الاستئنافي بأنه لا يعرفه والمكتري الذي يعرفه هو المسمى علي (أ.) و ان المحل المكتري هو عبارة عن دكان واحد و ليس دکانین مدلي بعقد كراء مبرم بتاريخ 22/07/1985 و نسخة من شهادة ملكية ، كما ستلاحظ المحكمة من جواب المستأنف عليه بأنه يتقاضی بسوء نية و يكذب على القضاء و يحاول تضليله بوقائع غير صحيحة، ذلك أنه مكتري محل النزاع منذ أكثر من 26 سنة خلت أي قبل شراء المستأنف عليه نفسه لذات العقار و يستغل الدكانين المذكورين في التجارة و يؤدي عنهما الضرائب و ذلك حسب عقد كراء محرر في 30/12/1992 و شهادتي السجل التجاري و أوراق الضريبة ، بينما المستأنف عليه لم يمتلك العقار المبني عليه الدكانين و يخبر المكتري بذلك إلا بتاريخ 07/08/2008 أما عقدة الكراء المدلى بها من طرف المستأنف عليه فهي تتعلق بشخص سابق كان مكتری للمحلين المذكورين و فوت له كراءهما و أصلهما التجاري و وافق المالكون السابقون على التفويت , و أن المستأنف عليه نفسه منذ تاريخ شرائه للعقار المذكور و هو يسلمه تواصيل الكراء الشهري بإسمه الكامل (محمد (أ.)) بل أكثر من ذلك أن هناك دعاوى قضائية أقامها المستأنف عليه ضده ترمي لطلب الزيادة في السومةالكرائية و إنذارات بالافراغ وجهها لنفس الشخص باسمه الشخصي و العائلي مما يدل على أنه يعرفه اسما و نسبا حق المعرفة بأنه مكتري لمحلين اثنين و مما يدل أيضا على كون المستأنف عليه متقاضي سيء النية و ينبغي معاملته بنقيض قصده ، مع تأكيد ما جاء بالمقال الاستئنافي و الحكم وفقه و رد جميع دفوع المستأنف عليه الصائر. المرفقات : عقد كراء و شهادتين من السجل التجاري و إعلام بالضريبة و صور تواصيل كرائية و صور طلب تبليغ إعلام و صور رسالة إعلام، و صور لمقال و لأمر قضائي و لإنذارات و لمحضر تنفيذ .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه لا يكذب ولا يحاول تضليل المحكمة وإنما دفوعاته الجدية مبنية على العقد الأول الأصلي المؤسس لهذه العلاقة الكرائية للمحل موضوع النزاع ، هذا العقد المنجز بتاریخ22/07/1985 بين السيد علي (أ.) وبين المالك الأصلي للعقار والذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه منصب على محل واحد " دكان " وقد التزم المكتري بعدم تفويت الحق التجاري للغير إلا بموافقة رب الملك و انه لا توجد موافقة بيدي المكتري تخوله تفويت الأصل التجاري للغير أي السيد علي (أ.) الذي يدعي المستأنف أنه فوت له الأصل التجاري، و أن العقد المدلی به تحت اسم عقد الكراء هو عقد بيع للأصل التجاري وليس عقد كراء خلافا لما جاء في تعقيب المستأنف و أن تواصيل الكراء المدلى بصور شمسية لها لا تقوم كحجة إثبات على موافقة المالكين لكونهاو من جهة لا تتوفر على البيانات الضرورية للتعريف بالمكري فهي مجهولة المصدر بحيث يثار السؤال حول من حررها ، ذلك أنه في شهر 12/2006 كان عدد ملاك العقار 30 مالكا فمن هو المالك الذي حرر تلك التواصيل وهل له الصفة في تحريرها ، ومن جهة أخرى أن هذه التواصيل مجرد صور شمسية لا يؤخذ بها كوثائق أثبات إلا إذا اعترف من يحتج بها عليه وأنه لا يعترف بها كوثائق إثبات ويلتمس استبعادها وان شهادتي السجلين التجاربين المدلى بهما هما في الحقيقة شهادتان تتعلقان بسجل تجاري واحد رقمه 9240 ومحررتين بتاريخ 12/12/2010 وتتعلقان بنفس الأنشطة المزاولة فلماذا إدلاء بشهادتين و أنه عندما اشترى العقار تعامل مع المكترين على أساس الحالة التي هم عليها ، وبعد البحث والتحري تبين له أن المكترين ومن بينهم المستأنف عمدوا إلى اقتسام الحوانيت لمزاولة أنشطة متعددة بها كما هو الحال بالنسبة للمستأنف و أنه وقع في الخطأ بسبب الاحتيال والتدليس الذي لجأ إليه بعض المكترين من بينهم المستأنف وجعلوه يتعامل معهم على أساس الحالة التي كانوا عليها ، و أن الخطأ عند اكتشافه يتم تدارکه وإصلاحه وهذا هو ما يحاول فعله حاليا و أنه وهو يحاول الحفاظ على حقوقه بإصلاحه للخطأ الذي وقع فيه لا يمكن اعتباره يحاول تزييف الحقيقة أو الكذب على المحكمة وإنما المستأنف هو من يمارس ذلك عندما يدلي بعقد شراء أصل تجاري ويسميه عقد كراء ويدلی بصور تواصيل كراء مجهولة المصدر وبسجلين تجاريين يتعلقان بسجل تجاري واحد. وأن الحقيقة هي التي يتضمنها عقد الكراء الأصلي الرابط بين المالك الأصلي والسيد علي (أ.) والذي بالرجوع إليه يتبين بوضوح أن الكراء منصب على دكان واحد ، أما عقد كراء الأصل التجاري المدلى به من طرف المستأنف الذي يحاول تحریف حقيقته بتسميته عقد كراء فبالرجوع إليه فإنه يتكلم على ثلاث محلات وليس عن اثنين المحل الأول بدون رقم ويشتمل على محلين حسب ما جاء في هذا العقد المبنى أصله على العقد المدلى به من طرفه والمحرر بتاريخ 22/07/1985 الذي يفيد بالقطع أنه دكان واحد فقط ، و ان المحل الثاني كائن بالعنوان أعلاه ويحمل رقم 43 وهذا الرقم هو الرقم الوارد في عقد الكراء الأصلي المنجز بتاریخ22/07/2019 وهنا يثار السؤال حول من أين أتت الأرقام 133-135 ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مذكرته المدلى بها بجلسة 24/07/2019 .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 02/10/2019 توصل نائب المستأنف عليه وألفي له بمذكرة جواب حضر نائب المستأنف وتسلم نسخة من المذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن موضوع دعوى الطاعن ترمي الى معاينة اتفاق الطرفين على مبدأ إبرام عقدة كرائية جديدة بينهما وانحصار الخلاف على السومة والتسبيق و الحكم بتعيين خبير لتقدير السومة الكرائية لمحلي النزاع وإصدار حكم بتحديد السومة الكرائية الشهرية ابتداءا من تاريخ الرجوع الى المحل ، و أن الثابت كذلك من وثائق الملف أنه بناءا على إنذار متوصل به في 5/12/2011 مبني على الهدم وإعادة البناء صدر حكم بتاريخ 7/11/2012 تحت عدد 15306 ملف عدد 11502/15/2012 قضى بالمصادقة على الإنذار المذكور وبإفراغ الطاعن من المحل الكائن بشارع [العنوان] سطات و في الطلب المضاد بأداء المستانف عليه لفائدة المستأنف تعويض في كراء ثلاث سنوات قدره 27000 درهم وهو الحكم الذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 2283/2013 صادر بتاريخ 18/4/2013 بعد رد استئناف الطاعن الذي استأنف الحكم بعلة أن المحكمة الابتدائية لما قضت بالإفراغ من المحلين رقم 135 و 135 مكرر قد تجاوزت حدود الطلب ولم يتم انذاره بشأن المحل رقم 135 مكرر باعتبار أنه مفصل عن المحل التجاري الأول ولكل منهما سومته المحددة في 750 درهم ملتمسا تحديد التعويض على أساس محلين تجاريين وليس محلا واحدا ، وأن محكمة الاستئناف أجابت بأن المحكمة حددت التعويض وفق سومة 750 درهم للمحلين معا وليس لكل واحد لعدم توفر التوصيلين المرفقين على ما يثبت السومتين اللتين يدعيهما وأنه يستفاد من ذلك فضلا على أن رقم المحلين المضمن بالحكم و القرار هو 135 و 135 مكرر و ليس 135 و 133 كما جاء في استئناف الطاعن فإن ما أثير بشأن سومة العين المكراة وما تم اثارته بهذا الصدد قد تم الحسم فيه بمقتضى القرار أعلاه هذا بالإضافة الى أن موضوع الطلب خلال المرحلة الابتدائية هو ابرام عقد جديد بشأن المدعى فيه وتحديد السومة الجديدة وأنه على اثر ذلك أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير محمد سيبا الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى أن المحل المرتقب إعطاؤه للطرف المستأنف عوضا عن المحلين المكتريين و الحامل لرقم 4 تبلغ مساحته 24 متر مربع وأنه بالنظر الى مساحة هذا المحل الجديد والمساحة الاجمالية للمحلين الأول ذي مساحة 9.50 والثاني ذي مساحة 13 متر مربع أي أن مساحة المحل المرتقب اعطاؤه تفوق مساحة المحلين معا وان الطرف المستأنف ما التمسه بعد الخبرة هو تحديد السومة الكرائية الملائمة بزيادة لا تتجاوز 10% ولم يعترض على المحل المرتقب اعطاؤه بدل المحلين ، كما أن ما خلص إليه الخبير من تقدير للسومة الجديدة كان بناءا على المساحة الجديدة للعين المؤجرة و التي تفوق مساحة المحلين و البناء الجديد للمحل المرتقب اعطاؤه ، وكذا أخذا بعين الاعتبار أن المحل مازال في طور الاصلاح بعدم توفره على مادتي الماء و الكهرباء و الزليج و الصباغة ومدى تأثير ذلك على مبلغ الكراء وعلى ذلك الأساس قوم السومة في مبلغ 2640 درهم ، كما أن الخبير خلص الى هذه النتيجة بعد معاينته للمحل واعتبارا لموقعه بالقرب من المحطة بمدينة سطات ، ومقارنة بالمحلات المشابهة ، وأن الطاعن وخلاف ما جاء في استئنافه لم يطالب من خلال مقاله الافتتاحي الرجوع الى المحلين معا ، لذا فإن الحكم لما قضى بتحديد السومة الكرائية للمحل المرتقب اعطاؤه للطاعن لم يغفل أي طلب بل قضى بناءا على ما جاء في تقرير الخبرة وطلب الطاعن الذي لم ينازع فيما اقترحه المستأنف عليه بشأن المحل الجديد ، كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء خبرة جديدة طالما ان الخبرة المنجزة على ضوء القضية جاءت محترمة للشروط المتطلبة قانونا وتضمنت العناصر الكافية للوقوف على السومة الكرائية الملائمة للمحل الجديد ، كما أنه لم يكن للطاعن اثارة مسألة الساروت طالما أن الحكم المستأنف لم يقض به كما لم يكن له اثارة مسألة نقصان المساحة طالما تبين أن المساحة الجديدة للمحل المرتقب اعطاؤه تفوق مساحة المحلين ونفس الشيء بالنسبة لسومتي المحلين والتي وكما سبق توضيحه أن محكمة الاستئناف حسمت في هذه النقطة واعتبرت أن المحل مكترى بسومة واحدة وليس بسومتين ، وبالتالي لامجال للقول بتحديد سومة كرائية لكل واحد من الدكانين أو تسليم حيازة الدكان الثاني طالما أن الدكان الجديد قد شملهما معا والحكم قضى بإفراغ الطاعن من المحل ذي رقمي 135 و 135 مكرر على أساس سومة 760 درهم لهما معا .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025