Réf
46087
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
492/2
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2018/2/3/659
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité des actes antérieurs, Résiliation du bail, Rejet, Non-renouvellement des procédures, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Défaut de paiement des loyers, Dahir du 24 mai 1955, Conflit de lois, Bail commercial, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui dispose que cette loi entre en vigueur sans qu'il soit nécessaire de renouveler les actes et procédures antérieurs, une cour d'appel retient à bon droit qu'une mise en demeure de payer, valablement délivrée au preneur sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, conserve sa pleine validité pour fonder une action en résiliation de bail et en expulsion introduite après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il n'est donc pas requis du bailleur de délivrer une nouvelle mise en demeure conforme aux dispositions de la loi n° 49-16 pour que son action soit recevable.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/492، الصادر بتاريخ 2019/10/10، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/659
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/03/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مومن (ت.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5928 الصادر بتاريخ 2017/11/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8206/2896:
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/9/26.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/10.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين المذكورين أعلاه تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أن المدعى عليه محمد (أ.) يكتري منهم المحل التجاري الكائن (...) بسومة شهرية قدرها 300 درهم وأن هذا الأخير امتنع عن أداء الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة التي تبتدئ من 2014/11/1 الى غاية 2016/11/30 التي وجب فيها مبلغ 7500 درهم رغم إنذاره وإمهاله ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المكرى له موضوع الطلب والحكم عليه بأدائه لهم مبلغ 7500 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2014/11/1 الى 2016/11/30.
وأجاب المدعى عليه بكونه عرض المبالغ الكرائية المطلوبة على المدعين وأودعها بصندوق المحكمة وأوضح أن القانون الجديد للكراء حدد شروطا للإنذار بالإفراغ لم يحترمها الطرف المدعي، وبعد تبادل الأجوبة والردود واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2017/12/22 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الطلب، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا واستأنفه المدعون استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الاستئناف الأصلي بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الفرعي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق الحكم المستأنف واعتبار المحل المراد إفراغه هو المحل الكائن (...) وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وعدم الجواب على دفوعه، وخرق قاعدة قانونية أضر به، بدعوى أن الإنذار الذي وجه اليه وجه في إطار ظهير 1955/5/24 وتضمن مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور، في حين أن المقتضيات المذكورة تم تعديلها بمقتضى القانون رقم 16-49 الذي تضمن شروطا جديدة لتوجيه الإنذار مخالفة تماما لمقتضيات القانون القديم والطاعن دفع بأنه أودع واجبات الكراء المطلوبة لفائدة المطلوبين في إطار القانون القديم كما أدلى بدفوعه أمام محكمة الاستئناف غير أن هذه الأخيرة لم تجبه على دفوعه، كما أنه من المقرر قانونا أن القانون يسري بأثر فوري ولا يسري أثره على الوقائع السابقة لدخوله حيز التنفيذ وأن الإنذار الذي بلغ للطاعن كان في إطار ظهير 1955/5/24 الذي تم فسخه بمقتضى القانون رقم 16-49 مما يعني أن هذا القانون الأخير يسري بجميع إجراءاته على الوقائع التي تمت بعد دخوله حيز التنفيذ ولا يمكن أن يسري أثره على الإنذار والوقائع التي تمت في إطار الظهير القديم، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي أوردت في تعليلات قرارها بأن الإنذار الموجه للطاعن والذي بنيت عليه الدعوى تم في إطار ظهير 1955/5/24 وتطبق عليه مقتضياته ولا يمكن أن تسري عليه مقتضيات القانون الجديد يكون قرارها قد خالف قاعدة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي وأضر بحقوق الطاعن وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه يتعين نقضه.
لكن لما كان الثابت لمحكمة الاستئناف من خلال الوثائق التي كانت معروضة عليها أن الإنذار موضوع الطلب وجه للطالب في إطار ظهير 1955/5/24 وأن دعوى الإفراغ قدمت في إطار القانون رقم 16-49 المتعلق بالكراء التجاري الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2017/2/12 وردت على ما تمسك به الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي (( ... ان كل ما يستلزمه المشرع بموجب القانون الجديد من أجل إفراغ المكتري للمطل هو إنذاره من أجل أداء الكراء ومنحه أجل 15 يوما، وأن الإنذار القديم الموجه للمكتري يتضمن جميع هذه الشروط والبيانات المنصوص عليها بالمادة 26 حتى ولو لم يتم ذكر أنه موجه في إطاره، وأن المكري لم يكن ملزما عند مقاضاة المكتري المتقاعس عن أداء الكراء بتوجيه إنذار جديد لكون المادة 38 من القانون رقم 16-49 تنص على أنه يدخل هذا القانون حيز التطبيق دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام السابقة ... )) تكون قد أجابت على دفوع الطاعن بتعليل سليم وغير منتقد بخصوص أنه إذا كان القانون رقم 16-49 هو الواجب التطبيق فإن ذلك لا يؤدي الى تجديد التصرفات والإجراءات والأحكام السابقة مما تكون معه المحكمة قد طبقت تطبيقا سليما مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 16-49 الناصة على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام السابقة ولم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025