Bail commercial et conflit de lois dans le temps : la validité de la mise en demeure de payer s’apprécie à la date de sa délivrance (Cass. com. 2019)

Réf : 46087

Identification

Réf

46087

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

492/2

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2018/2/3/659

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui dispose que cette loi entre en vigueur sans qu'il soit nécessaire de renouveler les actes et procédures antérieurs, une cour d'appel retient à bon droit qu'une mise en demeure de payer, valablement délivrée au preneur sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, conserve sa pleine validité pour fonder une action en résiliation de bail et en expulsion introduite après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il n'est donc pas requis du bailleur de délivrer une nouvelle mise en demeure conforme aux dispositions de la loi n° 49-16 pour que son action soit recevable.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/492، الصادر بتاريخ 2019/10/10، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/659

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/03/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مومن (ت.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5928 الصادر بتاريخ 2017/11/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8206/2896:

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/9/26.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/10.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين المذكورين أعلاه تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أن المدعى عليه محمد (أ.) يكتري منهم المحل التجاري الكائن (...) بسومة شهرية قدرها 300 درهم وأن هذا الأخير امتنع عن أداء الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة التي تبتدئ من 2014/11/1 الى غاية 2016/11/30 التي وجب فيها مبلغ 7500 درهم رغم إنذاره وإمهاله ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المكرى له موضوع الطلب والحكم عليه بأدائه لهم مبلغ 7500 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2014/11/1 الى 2016/11/30.

وأجاب المدعى عليه بكونه عرض المبالغ الكرائية المطلوبة على المدعين وأودعها بصندوق المحكمة وأوضح أن القانون الجديد للكراء حدد شروطا للإنذار بالإفراغ لم يحترمها الطرف المدعي، وبعد تبادل الأجوبة والردود واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2017/12/22 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الطلب، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا واستأنفه المدعون استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الاستئناف الأصلي بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الفرعي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق الحكم المستأنف واعتبار المحل المراد إفراغه هو المحل الكائن (...) وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وعدم الجواب على دفوعه، وخرق قاعدة قانونية أضر به، بدعوى أن الإنذار الذي وجه اليه وجه في إطار ظهير 1955/5/24 وتضمن مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور، في حين أن المقتضيات المذكورة تم تعديلها بمقتضى القانون رقم 16-49 الذي تضمن شروطا جديدة لتوجيه الإنذار مخالفة تماما لمقتضيات القانون القديم والطاعن دفع بأنه أودع واجبات الكراء المطلوبة لفائدة المطلوبين في إطار القانون القديم كما أدلى بدفوعه أمام محكمة الاستئناف غير أن هذه الأخيرة لم تجبه على دفوعه، كما أنه من المقرر قانونا أن القانون يسري بأثر فوري ولا يسري أثره على الوقائع السابقة لدخوله حيز التنفيذ وأن الإنذار الذي بلغ للطاعن كان في إطار ظهير 1955/5/24 الذي تم فسخه بمقتضى القانون رقم 16-49 مما يعني أن هذا القانون الأخير يسري بجميع إجراءاته على الوقائع التي تمت بعد دخوله حيز التنفيذ ولا يمكن أن يسري أثره على الإنذار والوقائع التي تمت في إطار الظهير القديم، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي أوردت في تعليلات قرارها بأن الإنذار الموجه للطاعن والذي بنيت عليه الدعوى تم في إطار ظهير 1955/5/24 وتطبق عليه مقتضياته ولا يمكن أن تسري عليه مقتضيات القانون الجديد يكون قرارها قد خالف قاعدة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي وأضر بحقوق الطاعن وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه يتعين نقضه.

لكن لما كان الثابت لمحكمة الاستئناف من خلال الوثائق التي كانت معروضة عليها أن الإنذار موضوع الطلب وجه للطالب في إطار ظهير 1955/5/24 وأن دعوى الإفراغ قدمت في إطار القانون رقم 16-49 المتعلق بالكراء التجاري الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2017/2/12 وردت على ما تمسك به الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي (( ... ان كل ما يستلزمه المشرع بموجب القانون الجديد من أجل إفراغ المكتري للمطل هو إنذاره من أجل أداء الكراء ومنحه أجل 15 يوما، وأن الإنذار القديم الموجه للمكتري يتضمن جميع هذه الشروط والبيانات المنصوص عليها بالمادة 26 حتى ولو لم يتم ذكر أنه موجه في إطاره، وأن المكري لم يكن ملزما عند مقاضاة المكتري المتقاعس عن أداء الكراء بتوجيه إنذار جديد لكون المادة 38 من القانون رقم 16-49 تنص على أنه يدخل هذا القانون حيز التطبيق دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام السابقة ... )) تكون قد أجابت على دفوع الطاعن بتعليل سليم وغير منتقد بخصوص أنه إذا كان القانون رقم 16-49 هو الواجب التطبيق فإن ذلك لا يؤدي الى تجديد التصرفات والإجراءات والأحكام السابقة مما تكون معه المحكمة قد طبقت تطبيقا سليما مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 16-49 الناصة على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام السابقة ولم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux