Réf
44855
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
516/2
Date de décision
26/11/2020
N° de dossier
2017/2/3/187
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet du pourvoi, Reconnaissance implicite du contrat, Non renouvellement, Indivision, Congé, Co-indivisaires, Bail commercial, Action en Nullité
Base légale
Article(s) : 427 - 879 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Ayant constaté que les bailleurs co-indivisaires ont adressé au preneur une lettre l'informant de leur volonté de ne pas renouveler le bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte emporte reconnaissance implicite de l'existence et de la validité dudit bail. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en considérant que la demande en nullité du contrat, formée par les mêmes bailleurs, est devenue sans objet, ce motif suffisant à lui seul à fonder sa décision de rejet.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/516، الصادر بتاريخ 2020/11/26، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/187
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/12/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة خديجة (ح.) والرامي الى نقض القرار رقم 2249 الصادر بتاريخ 2016/04/06 في الملف عدد 2015/8206/366 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/22.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة (ص.) تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكتري المحل التجاري الكائن (...)، وانها بتاريخ 2013/9/27 توصلت بإنذار من المدعى عليهم سببه عدم إجازة باقي المالكين على الشياع لعقد الكراء، ونظرا لكون المدعى عليهم لم يسببوا الإنذار وفق ما هو منصوص عليه في ظهير 1955/5/24 وأنهم كانوا على علم بالعقد، لأجله تلتمس الحكم بإبطال الإنذار المبلغ اليها بتاريخ 2013/9/27، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة.
وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مقرونة بمقال مقابل أوضحوا فيه ان احدى الورثة المسماة فاطنة (ب.) التي أبرمت العقد مع المدعية امية تجهل لغة العقد، وأنهم لم يعلموا بعقد الكراء المذكور الا بعد نشوب النزاع، والتمسوا بمقتضى مقالهم المقابل الحكم ببطلان عقد الكراء موضوع الطلب المبرم بين فاطنة (ب.) و(ص.) بتاريخ 2011/12/7، كما ادلوا بمقال إصلاحي يلتمسون فيه الحكم بإفراغ المدعى عليها فرعيا من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بإبطال الإنذار المبلغ للمدعية الأصلية بتاريخ 2013/9/27 وبعدم قبول الطلبين المضاد والإصلاحي ايد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل مجتمعة :
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصول 427 و879 و 971 من ق ل ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنهم سبق لهم ان تمسكوا في مقالهم الاستئنافي بأن المقال الأصلي الذي تقدمت به (ص.) الرامي الى بطلان الإنذار جاء مخالفا للفصلين 32 و511 من ق م م لانه لم يشر الى مراجع الإنذار الذي توصلت به ولا الى تاريخه ولم تدل بالوثائق المثبتة لصفتها في الدعوى وتملكها للأصل التجاري, كما ان المقال جاء مختلا شكلا لوفاة احد المدعى عليهم وهي حليمة (ر.) حسب رسم الاراثة المضمن بعدد 349 كناش 189 وتاريخ 3 اكتوبر 2013, والتي حل محلها ورثتها حسب شهادة الملكية المتعلقة بالمحل التجاري موضوع الطلب وانه رغم ما ذكر فان المدعية الأصلية لم تقم بإصلاح المسطرة فجاءت دعواها معيبة شكلا مما كان يتعين معه على المحكمة التجارية وبعدها محكمة الاستئناف التجارية ان تصرح بعدم قبول المقالات الأصلية شكلا غير انها قضت بتأييد الحكم المستأنف دون ان تكلف المطلوبة بالإدلاء بما يثبت صفتها في الادعاء فخرقت بدلك حقوق الدفاع وفوتت على الطاعنين درجة من درجات التقاضي.
كما ان الطالبين تمسكوا بأنهم لم يجيزوا للمسماة فاطنة (ب.) التعاقد لا مع المسمى سمير (ع.) ولا مع (ص.) ولا بمقتضى العقد المبرم بتاريخ 2008/8/19 ولا بمقتضى العقد المبرم بتاريخ 2011/12/7 وأن باقي المالكين لم يتسنى لهم الاطلاع على العقدين المذكورين حتى يمكن لهم إجازتهما لأنهما حررا في غيبتهم ولم يطلعوا عليهما الا بمناسبة نزاع عرض على المحكمة مما حدا بهم إلى توجيه إنذار الى (ص.) في شخص ممثلها القانوني سمير (ع.)، وأنهم بناء على مقتضيات الفصل 971 من ق ل ع يكونون قد طالبوا ببطلان عقد الكراء المبرم بتاريخ 2011/12/7 بين فاطنة (ب.) و(ص.) وعدم اجازته وبالمصادقة على الإنذار كما طالبوا ببطلان عقد الكراء المبرم كذلك مع سمير (ع.) بتاريخ 2008/8/19 وعدم إجازته وان فاطنة (ب.) التي تعاقدت سواء مع (ص.) أو مع سمير (ع.) لم تأخذ بقرارات أغلبية المالكين على الشياع التي هي ملزمة للأقلية ذلك ان نصيبها لا يتعدى 72/8 في حين ان نصيب باقي المالكين محدد في 72/64, مما يكون معه القرار المطعون فيه الذي لم يراع ما ذكر غير مرتكز على أساس كذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أوردت تعليلا ضمنته بأنه بعد الاطلاع على الانذارين الموجهين من طرف كل من السيدة (ر.) الى جانب كل من فاطمة (ب.) واحمد (ب.) والتباري (ب.) والسعدية (ب.) وعبد اللطيف (ب.) يتبين أن المسماة حليمة (ر.) كانت مالكة للعقار وان الثابت من رسم الاراثة ان من له الصفة في توجيه الانذارين هي المكرية لان العلاقة الكرائية مستمدة من عقد الكراء الذي هو حق شخصي والحال أن المحكمة لم تلتفت الى دفوع الطاعنين المشار اليها في مذكراتهم وطلباتهم التي وضحوا فيها بان حليمة (ر.) وأبناؤها فاطمة (ب.) واحمد (ب.) والتباري (ب.) والسعدية (ب.) وعبد اللطيف (ب.) كانوا أيضا مالكين للمحل موضوع النزاع بعد وفاة والدهم إبراهيم (ب.) حسب الثابت من شهادة الملكية المؤرخة في 2013/7/23 المسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية, وبدلك فان الهالكة حليمة (ر.) لم تكن المالكة الوحيدة للأصل التجاري بل يملكه معها ورثتها من بعدها المشار اليهم أعلاه, كما ان صفة الطالبين ثابتة أيضا بحكم ان العقار آل اليهم بالإرث من والدهم إبراهيم (ب.) وليس من طرف المرحومة حليمة (ر.) لوحدها حسب الاراثة وشواهد الملكية إضافة الى ان ما عابه الطاعنون خلال المرحلة الاستئنافية هو ان هناك التزام واضح وصريح أكدوا فيه انه لم يسبق لهم ان علموا أن أختهم فاطنة (ب.) قد قامت بإبرام أي عقد كراء مع المسمى سمير (ع.) بشان المحل التجاري المتواجد بالطابق السفلي بالمنزل الكائن (...) الذي ورثوه عن والديهم وبأنهم لم يسبق لهم أن وافقوا لها أو منحوها أي وكالة بشأن أبرام عقد كراء معه وانه قام بالنصب عليها واستغلال أميتها وجهلها اللغة العربية والكتابة, وان هذا التصريح لم تلتفت اليه محكمة الاستئناف ولم تعره أي اهتمام فجاء قرارها غير معلل بهذا الخصوص كما أكدوا بمقتضى تصريح والتزام ثان موقع بتاريخ 2016/1/12 يفيد أنهم لم يسبق لهم ان قاموا بإجراء قسمة حبية او قضائية او غيرها بشان المنزل الكائن (...) الذي ورثوه عن والدهم ووالدتهم وان المكرية فاطنة (ب.) لم تحصل على إذن منهم ولا إجازتهم للعقد غير أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بالدفوع المذكورة كذلك فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للفصل 1 من ق م م. كما أن الطالبين دفعوا بأن المتعاقدة مع المسمى سمير (ع.) و(ص.) بتاريخ 2008/8/19 و2011/12/7 فاطنة (ب.) هي امرأة أمية تجهل اللغة العربية التي دون بها العقد طبقا للفصل 427 من ق ل ع وابدوا رغبتهم ببطلان العقد المشار اليه مما كان معه على محكمة الاستئناف الاستماع اليها حول الأمية التي تتمسك بها غير انها اعتبرت ان الاستدلال بمقتضيات الفصل المذكور أصبح متجاوزا فتكون قد خرقت مقتضيات الفصل 427 من ق ل ع, كذلك فان محكمة الاستئناف التي أوردت في تعليلات قرارها بأن الادعاء بأن المستأنف عليها قامت بتغييرات بالعين المكراة هو سبب لم يؤسس عليه الإنذار المبلغ لها بتاريخ 2013/9/27 المطلوب المصادقة عليه وبالتالي لا مجال للبحث في مدى قيام هذه التغييرات من عدمها لان المحكمة مقيدة بسبب الإنذار والحال ان هذا الادعاء هو الذي سمح للطاعنين بالاطلاع على العقدين اللذين حررا في غيبتهما, فالطاعنون سبق لهم ان استصدروا امرا قضائيا باجراء معاينة واستجواب على المحل التجاري المدعى فيه وان المفوض القضائي بوطاهر (ع.) عاين قيام المطلوبة ببناء سدة شملت سطح المحل المذكور كما سبق لهم الحصول على قرار بإغلاق المحل التجاري بتاريخ 2011/5/13 المستغل في حرفة بيع وتركيب الألمنيوم من طرف المطلوبة وأدلوا بصور فتوغرافية تؤكد التجاوزات المشار اليها الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الوثائق الإدارية وباقي الوثائق المدلى بها في الملف, واعتبرت ان المالكة للعقار هي المسماة حليمة (ر.) حسب الاراثة وأنها هي التي لها الصفة في توجيه الانذارين, في حين تبث من كل المعطيات ان الهالكة لم تكر للمسمى سمير (ع.) ولا لشركته أي محل تجاري كما لم توكل ابنتها فاطنة (ب.) في إبرام أي عقد كراء لان المالكين محددين ومعلومين حسب شهادة الملكية كما انها لم تجز لابنتها فاطنة المذكورة التعاقد باسمها ولا في اكراء أي محل تجاري للغير بما فيهم المسمى سمير (ع.) ولا ل(ص.) كما ان الطالبين لم يجيزوا لها ذلك مما تكون معه محكمة الاستئناف قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وكذلك مقتضيات الفصل 879 من ق ل ع الأمر الذي يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلله بالتعليلات المنتقدة فقط وإنما أوردت تعليلا اخر جاء فيه :<< .. ان المستأنف عليها أدلت بعد البحث المأمور به بطلب تبليغ رسالة إخبارية مؤرخة في 2015/5/18 صادرة عن السيدة فاطمة (ب.) أصالة عن نفسها ونيابة عن السيدة فاطنة (ب.) أحد طرفي عقد الكراء المؤرخ في 2011/12/7 وهو موضوع النزاع وهي من استمعت اليها المحكمة خلال جلسة البحث أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي الورثة ويستفاد منها أنها لا ترغب في تجديد هذا الكراء مع (ص.) بخصوص المحل الكائن (...) وهو المحل موضوع الكراء بمعنى انها تقر بالكراء الذي لا ترغب في تجديده وبالتالي فان طلب إبطال عقد الكراء أصبح أمرا متجاوزا ولا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 427 من ق ل ع ...>> وهو تعليل غير منتقد وكاف وحده لإقامة القرار أبرزت فيه المحكمة مبرر استبعادها للدفع بامية المكرية فاطنة (ب.)، والوسائل بدون اثر ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
66099
Vente internationale de marchandises : L’indemnisation du vendeur est réduite s’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour atténuer sa perte suite au manquement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66094
Fourniture d’électricité : La coupure de courant fondée sur des factures estimatives prolongées constitue une faute engageant la responsabilité du fournisseur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66088
La qualification de contrat de gérance libre n’est pas remise en cause par le paiement d’une redevance mensuelle fixe ni par l’absence des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66087
Dommages-intérêts pour retard et intérêts légaux : le non-cumul s’impose en raison de leur finalité commune de réparation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66085
Force probante du contrat de vente : Le prix mentionné dans l’acte authentique fait foi entre les parties en l’absence de preuve de manœuvres dolosives (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66084
La conclusion d’un nouveau bail commercial au nom d’une société par son gérant, se substituant à son bail personnel antérieur, justifie la radiation de son inscription au registre du commerce à l’adresse des locaux loués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66081
Expulsion pour occupation sans droit ni titre : la production d’un bail commercial et d’un contrat de gérance libre non contestés fait échec à l’action (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66079
La preuve par témoignage d’un paiement en espèces entre commerçants est écartée au profit des documents comptables (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66078
Contrat d’entreprise : La cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le coût de réparation des malfaçons si le premier rapport est jugé insuffisant et non conforme aux prix du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Vices de construction, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Réparation des désordres, Rapport d'expertise, Prescription, Non-conformité au cahier des charges, Modification du jugement en appel, Malfaçons, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Appréciation souveraine du juge