Bail commercial : en application de la loi n° 49-16, la taxe des services communaux n’est réputée incluse dans le loyer qu’en l’absence de clause contraire dans le bail (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69531

Identification

Réf

69531

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2093

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2020/8206/464

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de propreté dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives aux charges locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de cette taxe, en exécution d'une clause du bail la mettant à sa charge.

L'appelant soutenait que la bailleresse, pour obtenir le remboursement de la taxe, devait préalablement justifier de son acquittement effectif auprès de l'administration fiscale, et que la charge de la preuve lui incombait. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal.

Elle retient que si les charges sont réputées incluses dans le loyer en l'absence de stipulation contraire, le contrat en cause prévoyait expressément que la taxe de propreté incombait au preneur. Dès lors, l'obligation de paiement du preneur découle directement de cette stipulation contractuelle, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حسن (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3241 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/09/2019 في الملف رقم 1838/8207/2019 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وموضوعا بأداء الطاعن لفائدة المستأنف عليها مبلغ 47.520 درهم كواجبات ضريبة النظافة عن المدة من 01/08/2013 الى 29/04/2019 مع النفاذ المعجل ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل والاكراه البدني في الادنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 02/12/2019 كما هو تابت من طي التبليغ المرفق بالمقال وبادر الى استئنافه بتاريخ 13/12/2020 وبذلك يكون الاستئناف مقدم على الشكل المتطلب قانونا اجلا و صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة حياة (خ.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/05/2019تعرض فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة و المكرى للمدعى عليه السيد حسن (ب.) بسومة كرائية قدرها 7200 درهم شهريا و أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين يلزم المكتري بادائه لها ضريبة النظافة عن هذا المحل حددت في فصله الرابع بنسبة 10 في المائة من مبلغ الكراء وأنه امتنع عن أداء هذا الواجب بالرغم من انذاره اذ ترتب بذمته مبلغ 49.680 درهم عن مدة الكراء الممتدة من 01-08-13 الى 29-4-19 وان العارضة تؤدي واجب ضريبة النظافة بانتظام لادارة الضرائب لاجله تلتمس الحكم عليه بادائه لها مبلغ 49.680 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن المدة من 1-8-13 الى 29-4-19 و مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل وبتحميله الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصی.

واثناء المداولة ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية التمس فيها أساسا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى لمخالفتها الصريحة لمقتضيات المواد 1 و 32 من ق م م و المادة 440 من ظهير الالتزامات و العقود و لانعدام الكلي للاثباث و احتياطيا من حيث الموضوع رفض الطلب لان المدعية لم تدل للمحكمة بما يفيد أداء الضريبة المطالبة بها ولان هناك تناقضات جوهرية في مطالب المدعية تمس نوع الضريبة و مبلغها و المحل الذي على أساسه فرضت مما يبين أن التقاضي بسوء نية و حجم التدليس و لخرق بنود عقد الكراء و الممارسة المكرسة منذ ابرام عقد الكراء حيث تطالب المدعية بمدة زمنية سابقة على ابرام عقد الكراء.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أنه بالرجوع الى التعليل المعتمد من قبل الحكم موضوع الطعن بالاستئناف يتضح انه تم تحوير وقائع ومعطيات النازلة وتجاهل معطيات وقرائن حاسمة وعدم الجواب على دفوعات قدمت بشكل نظامي وأن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى استند في معرض تعليله على خلاصة مفادها أن العارض أخل بالتزامه التعاقدي و ذلك بعدم أداء واجب الضريبة على النظافة الشيء الذي اعتبرته محكمة الدرجة الأولى إخلال بالالتزامات التعاقدية المبرمة بين الطرفين و سببا جديا و موجبا للحكم معه بأداء العارض لمبلغ 49.680,00 درهم و مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل وأن المنحى الذي سلكه تعليل محكمة الدرجة الأولى بني على فهم خاطئ لمعطيات النازلة وتحوير لوقائعها إضافة إلى تطبيق سيئ لقاعدة من التزم بشيء لزمه المنصوص عليها في المادة 230 من ظهير الالتزامات والعقود وخرق المادة 230 و 399 من نفس الظهير وأن العارض وضح في مذكرته الجوابية على أن هناك أولا سوء فهم و تأويل خاطئ لبنود العقد و للممارسة التي كرست عمليا بينه وبين المستأنف عليها إذ أنه و رغم البند الذي يشير إلى التزامه بأداء الضريبة على النظافة فإن بندا آخر يجعلها تؤدي شهريا للمستأنف عليها ضمن واجب الكراء و محكمة الدرجة الأولى لم تبذل أي مجهود أو بحث لاستجلاء هذه الحقيقة الموضوعية وأنه من جهة ثانية فإن محل الالتزام هو الضريبة الخاصة بالنظافة و تبعا لمحل الالتزام فإن قواعد الإثبات تتميز بخصوصية تتمثل في ضرورة إحضار وثائق من الإدارة المختصة لتبيان أولا طبيعة وقوع الضريبة و الوعاء الضريبي الذي على أساسه فرضت هذه الضريبة و هل تم أدائها أو لا و أنه بغياب هذه المعطيات فإن الإحاطة بطبيعة الالتزام تبقى ملتبسة و تعيق تطبيق قاعدة من التزم بشيء لزمه وأن محكمة الدرجة الأولى تجاهلت كل هذه الدفوعات رغم وجاهتها و حتميتها لوضع المنازعة في إطارها الصحيح ومن جهة أخرى قواعد الإثبات المقررة قانونا بمقتضى المادة 399 من ظهير الالتزامات و العقود تم تجاوزها إذ أن المستأنف عليها لم تثبت بأية وسيلة من الوسائل المقبولة و المقررة قانونا واقعة أدائها للمبالغ التي طالبت بها -و استجابت لها محكمة الدرجة الأولى- لفائدة إدارة الضرائب حتى يمكن لها المطالبة باسترجاعها ويتضح أن المستأنف عليها و هي في المركز القانوني للمدعية لم تدل بأية وثيقة رسمية أو غير رسمية تفيد واقعة أداء مبالغ الضريبة التي تطالب باسترجاعها إضافة إلى ذلك فإن ملف النازلة خال من الوثيقة أو الشهادة المسماة شهادة القيمة الكرائية التي تسلمها إدارة الضريبة في شخص السيد القابض و التي هي وثيقة حاسمة في استحقاق المبالغ المطالب بها من عدمه إضافة إلى غياب وصل يفيد أداء المبالغ المالية المشار إليها في الطلب وأن غياب هذه الوثيقة يؤكد على حقيقة موضوعية و قانونية جوهرية تتمثل في انعدام الأساس الموضوعي و القانوني للطلب كما أن العارض أدلى بوثيقة صادرة عن إدارة الضرائب تؤكد على أن المبالغ المالية المستحقة للإدارة الضرائب متناقضة مع ما تطالب به المستأنف عليها من جانبين جانب المبالغ و جانب تحديد الوعاء الضريبي الذي على أساسه تم فرضه على اعتبار أن المستأنف عليها تملك عدة محلات تجارية إضافة إلى محلات للسكن مكتراة مما يجعلنا في التباس محقق و الأحكام تبني على اليقين و الثابت وأنه و على الرغم من كل هذه المعطيات الموضوعية و القانونية فإن محكمة الدرجة الأولى تجاهلتها بشكل مطلق واعتبرتها و العدم سواء و فضلت قلب عبئ الإثبات و خرق مقتضيات المادة 399 من ظهير الالتزامات و العقود حينما بنت حكمها على علة وحيدة مفادها خلو الملف مما يثبت براءة ذمة العارض من المبالغ المطالب بها و هو ما يشكل عين الخلل الذي تسرب لتعليل محكمة الدرجة الأولى و يبرهن على خرقها الواضح لقواعد الإثبات وأن محكمة النقض استقرت في اجتهادها كذلك على أن عدم الجواب على دفوعات قدمت بشكل نظامي ولها اثر على الحكم يشكل نقصان في التعليل يوازي انعدامه ولذلك فان الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به سواء من الناحية الموضوعية او القانونية وخرق قواعد الإثبات وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3241 في الملف عدد 1838/8207/2019 بتاريخ 25/09/2019 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .

وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2020 جاء فيها أنه يتبين من عقد الكراء انه لا وجود لأي بند يشير إلى أن ضريبة النظافة يشملها مبلغ الكراء ذلك أن العقد يشير في فصله الرابع ان المكتري ملزم بأداء 10% من مبلغ الكراء كواجب ضريبة النظافة وان محكمة الدرجة الأولى قد عاينت العقد وثبت لها ان المكتري يلتزم بأداء ضريبة النظافة المحددة في 10 في المائة من مبلغ الكراء فضلا على ان العارضة قد أدلت بما يفيد أداءها لضريبة النظافة فان تعليل المحكمة جاء صائبا حينما بينت بان المكتري التزم بأداء واجب النظافة وان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع كما عاينت إخلاله بهذا الالتزام لذلك تلتمس العارضة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/09/2020حضر ذ/ (ا.) عن نائب المستأنف كما حضر الأستاذ (ت.) عن نائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه. متمسكا بكون واجبات النظافة تؤدى ضمن واجبات الكراء.

لكن حيت جاء في المادة الخامسة من قانون 16-49 في فقرتها الأولى انه تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات و المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه و كذا كافة التحملات بتراضي الطرفين, كما جاء في الفقرة الثانية من ذات الفصل انه تعتبر التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها .وما دام ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد نص على الطرف الملزم بأداء واجبات النظافة و جعلها على عاتق المكتري, فان هذا الأخير ملزم بالأداء و لا يسعفه ما تمسك به من أسباب لعدم قيامها على أساس و يستوجب بالتالي رد استئنافه و تأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux