Bail commercial – Congé fondé sur plusieurs motifs – La non-pertinence d’un motif n’affecte pas la validité du congé si l’autre motif est légalement justifié (Cass. com. 2021)

Réf : 43945

Identification

Réf

43945

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

159/2

Date de décision

18/03/2021

N° de dossier

2018/2/3/433

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la validité d’un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs distincts, quand bien même l’un d’eux serait jugé non pertinent, dès lors que le second motif, à savoir la reprise pour usage personnel, est prévu par l’article 10 du dahir du 24 mai 1955 et justifie à lui seul l’éviction, sous réserve du paiement d’une indemnité. En outre, est irrecevable le moyen mélangé de fait et de droit, relatif au non-respect du délai de préavis, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Enfin, les juges du fond apprécient souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur les éléments du rapport d’expertise et les caractéristiques du bien loué, leur décision étant ainsi légalement justifiée.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 2/159 – المؤرخ في 2021/03/18 – ملف عدد 2018/2/3/433

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/02/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عثمان (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4727 الصادر بتاريخ 2017/09/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/2397.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/02/25.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/3/18.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب عبد النبي (ع.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكتري من المطلوبين في النقض خدوج (ق.) ومن معها المحل التجاري الكائن (…) بسومة شهرية قدرها 650 درهم ، وانه توصل منهم بإنذار بالإفراغ مبني على سبب كراء المحل للغير ، فباشر دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه ، وبموجب هذه الدعوى ينازع في الإنذار كونه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 وكون السبب الذي بني عليه غير جدي لعدم وجود ما يثبت ذلك والتمس الحكم أساسا ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل مقابل الإفراغ, وبعد جواب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل جاء فيه أنهم يرغبون في استرجاع المحل من أجل استغلاله شخصيا والتمسوا رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعي ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المدعى فيه ، وإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد اللطيف (ع.) الذي قدر التعويض في مبلغ 320.000 درهم وتعقيب الطرفين ، صدر حكم قضى برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض قدره 180.000 درهم يؤديه المدعى عليهم للمدعي عبد النبي (ع.) . استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليهم استئنافا فرعيا ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به مقابل الإفراغ الى 220.000 درهم ، بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة خرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ، بدعوى أن الإنذار الذي توصل به لا يتضمن أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفصل السادس المحتج به وأنه بني على سبب واحد وليس سببين وهو كراؤه للغير وان هذا السبب غير جدي باعتبار خلو مستندات الملف مما يثبت ذلك وانه أبرم بشأن المحل عقد تسيير حر فقط وبالتالي فان القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الإنذار بني على سببين منهما الاستعمال الشخصي واعتمده في الإفراغ والحال أن الإنذار بني على سبب واحد يكون قد خالف مضمون الإنذار ، كما اعتبر الخبرة المنجزة ابتدائيا موضوعية الا انه حصر التعويض مقابل الإفراغ في مبلغ يقل عن المبلغ الذي حدده الخبير دون أن يبين الأسس التي اعتمدها في ذلك علما بان المحل كان موضوع عقد تسيير حر بمبلغ 5.000 درهم شهريا وهو ما يثبت كون المحل له قيمة مالية مهمة فأتى القرار على هذا النحو ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخارقا للمقتضيات المحتج بها مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام قضاة الاستئناف بكون الإنذار لا يتضمن أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفصل السادس من ظهير 24 ماي 1955 وأن ذلك يترتب عنه البطلان ، وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قراراها بأن « الإنذار الموجه للطاعن بني على سببين الأول يتعلق بكراء المحل للغير والثاني عبر فيه المكري عن رغبته في استرجاع المحل من أجل استعماله شخصيا ، ولكون السبب الأول غير جدي فإن السبب الثاني يجد سنده في الفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955 الذي رخص للمكري في استرجاع محله لاستعماله شخصيا شريطة أداء تعويض كامل مقابل الإفراغ … » وهو تعليل يطابق مستندات الملف خاصة الإنذار الذي تضمن صراحة السببين المذكورين ، وأن ثبوت عدم جدية أحد السببين لا يحول دون مناقشة السبب الثاني وترتيب الآثار القانونية عليه ، وبالتالي فان المحكمة لم تخالف مضمون الإنذار ، أما وبشأن الخبرة فان مبلغ التعويض المحكوم به مقابل الإفراغ يخضع لتقدير المحكمة التي استندت في تحديده الى العناصر التي تضمنها تقرير الخبرة التي أمرت بها المحكمة التجارية وانه لما عللت قرارها بما مضمنه  » بأن تحديد التعويض عن الإفراغ يراعى فيه الحق في الكراء الذي يعد من أهم العناصر المعنوية المكونة للأصل التجاري والذي اعتمد الخبير في تحديده على الضريبة على الدخل وكذا التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية بالإضافة الى مصاريف البحث عن محل آخر وأنه بالنظر الى مواصفات المحل من سومة متواضعة وما لها من تأثير على حق الكراء وطول مدة الكراء ومساحة المحل وما سيلحق المكتري من خسارة وما سيفقده من ربح نتيجة الإفراغ يبقى ما حدده الحكم الابتدائي من تعويض جاء مجحفا في حق المكتري مما استوجب الرفع منه الى مبلغ 220.000 درهم … » تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وبينت الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض والتي استخلصتها من العناصر التي حددها الخبير ، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ما عدا ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux