Bail commercial – Aveu judiciaire – L’aveu du preneur quant à l’identité du local loué fait échec à sa contestation du congé fondée sur une erreur de numérotation (Cass. com. 2011)

Réf : 52376

Identification

Réf

52376

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1098

Date de décision

15/09/2011

N° de dossier

2010/2/3/1323

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Constitue un aveu judiciaire l'aveu fait par le preneur, dans son action en contestation d'un congé pour démolir et reconstruire, reconnaissant être le locataire du bien objet dudit congé. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur cet aveu et sur un faisceau d'indices concordants tels que le permis de construire et les plans pour établir l'identité du local loué, écarte la contestation du preneur fondée sur une simple discordance de numérotation. Une telle motivation constitue une réponse suffisante aux moyens des parties, la cour d'appel n'étant pas tenue de suivre les plaideurs dans le détail de leurs arguments lorsque ceux-ci sont inopérants.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء الطاعن رحال (غ.) أنه توصل بتاريخ 2004/9/30 بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 55/5/24 أسسه المدعى عليه امحمد (ف.) على رغبته في هدم المحل وإعادة بنائه وأنه يتقدم بدعواه للمنازعة في أسبابه ملتمسا الحكم ببطلانه واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل، وتقدم المدعى عليه بمقال يرمي إلى المصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك على المكتري بإفراغ المحل الكائن (...)، وبعد إجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري على يد الخبيرة سعيدة (ش.) والتي خلصت إلى تحديد التعويض الإجمالي في مبلغ 399.552,00 درهم، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك على الطرف المكتري بإفراغ المحل المكترى مقابل أداء المدعي لفائدة تعويضا يعادل كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة معمول بها وقت الإفراغ مع حقه في البقاء في المحل إلى غاية الشروع الفعلي في أشغال البناء وبرفض باقي الطلب استأنفه المكتري وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتها الوحيدة بنقصان التعليل ذلك أنه أثار الدفع بعدم جدية السبب لعلة أن المطلوب لم يدل برخصة البناء وبتصميم هندسي يخصان العقار موضوع النزاع وان الوثائق المدلى بها تهم عقارا آخر غير العقار موضوع الإنذار ناهيك على أن المحل الذي يستغله الطاعن يحمل رقم ( BISA 9) حسب التواصيل المسلمة له من طرف المالك ومن بينها توصيل عن يونيو 08 يحمل رقم 11 وان الإنذار يشير إلى المحل رقم 9 وأن شهادة الترقيم المؤرخة في 08/6/2 بناء على طلبه بتاريخ 08/6/24 جاءت غامضة لعدم تبيان انطباق المضمن بها 13/11/9 مع أرقام المحلات القديمة كما أنها لم تحدد أي رقم يخص محل الطاعن ولم تبين هوية وصفة كل مكتر ورقم المحل الذي يشغله إضافة إلى أن رقم 11 يهم محلا تجاريا تابعا لعقار آخر تزاول فيه إقرار الطاعن بكونه يكتري المحل مع العلم أنه أدلى بقرارين استئنافيين الأول بتاريخ 08/4/17 تحت عدد 08/1910 والثاني بتاريخ 09/9/29 تحت عدد 09/4578 يهمان نفس العقار قضيا بعدم قبول طلب المطلوب لنفس المعطيات، ولم ترفع هذا التناقض ولم تجب على دفوعه الجدية فجاء قرارها ناقص التعليل معرضا للنقض.

لكن حيث إن المحكمة ردت الدفع المثار بخصوص عدم تعلق الوثائق المدلى بها بالمحل موضوع الكراء بناء على ملاحظتها عن صواب أن الإنذار وجه للطاعن بعنوان المحل الكائن (...) والذي أقر الطاعن في دعوى المنازعة بالعلاقة الكرائية مع المطلوب في النقض بشأنه، وان التصميم الهندسي ورخصة البناء وشغل الملك العمومي تفيد أن العقار يوجد في زاوية بملتقى زنقة النحاس وزئقة الخليل وهو ما أكده المفوض القضائي في محضر معاينته الذي تضمن معاينة المحلات التجارية الموجودة بزنقة النحاس من بينها المحل الذي يشغله الطاعن، وكذلك شهادة الترقيم الصادرة عن السلطات المعنية التي أفادت أن البناية المملوكة للمطلوب موضوع الرسم العقاري عدد 4551/C توجد بزاوية زنقة الخليل مع زنقة النحاس وهذه الأخيرة تحمل الأرقام 9 و 11 و 13 وأنها لما استخلصت من مجمل ذلك أن الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب تتعلق بنفس العقار الذي يكتريه الطاعن واعتبرت أن الطاعن في دعوى المنازعة أكد بأن المحل موضوع إنهاء عقد كرائه بالإنذار يكتريه من المطلوب وهو إقرار منه بعلاقته الكرائية مع هذا الأخير بشأن العين المكراة له كيفما كان رقمها تكون قد عللت قرارها بما يعتبر جوابا كافيا عن الدفوع المستدل بها أمامها، وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم غير المؤثرة على اتجاهها الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux