Réf
56859
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4443
Date de décision
25/09/2024
N° de dossier
2024/8218/2271
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Subrogation de l'assureur, Prêt immobilier, Obligation de l'assureur, Mainlevée d'hypothèque, Forfeiture de garantie, Délai de déclaration, Déclaration de sinistre, Décès de l'emprunteur, Clause d'arbitrage, Assurance sur la vie, Assurance emprunteur
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une hypothèque consécutive au décès de l'emprunteur bénéficiaire d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives des héritiers, du créancier et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de la sûreté, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement formée par l'établissement bancaire contre les héritiers. L'établissement bancaire, appelant principal, soutenait que la mainlevée ne pouvait intervenir avant le paiement effectif par l'assureur, tandis que ce dernier, par appel incident, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit d'un arbitre et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'établissement bancaire en retenant que l'obligation des héritiers s'éteint par la mise en jeu de l'assurance-décès, dont la banque est la bénéficiaire directe. Il incombe dès lors au créancier de se retourner contre l'assureur pour recouvrer sa créance, la demande en paiement contre les héritiers étant devenue sans objet. La cour rejette également l'appel de l'assureur, considérant que la clause compromissoire ne s'applique pas à un refus d'exécution d'une obligation contractuelle mais à sa seule interprétation. Elle rappelle en outre que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration du sinistre ne s'appliquent pas à l'assurance sur la vie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك ا. بواسطة دفاعه ذ/ [محمد طلحة] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2023 تحت عدد 12667 في الملف رقم 2876/8202/2023 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بإحلال ش.م.م.ت. محل المدعين في أداء ما تبقى من أقساط القرض من تاريخ الوفاة في 13/05/2021 إلى غاية الوفاء بالدين مع الحكم على بنك ا. برفع اليد على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 09/01/2018 سجل 480 عدد 3898 على الرسم العقاري عدد 255852/12 مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان بالتشطيب على الرهن المذكور مع تحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد: برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
حيث تقدمت شركة ش.م.م.ت. بواسطة دفاعها ذ/ [لحلو والشركاء] باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/06/2024 .
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و حيث ان الاستئناف الفرعي هو تابع للاستئناف الأصلي و يقبل في جميع الأحوال مما يتعين معه قبوله شكلا
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة مليكة (و.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2023 والذي يعرضون فيه أن مورثتهم السيدة مليكة (و.) قيد حياتها قد اشترت العقار ذي الرسم العقاري عدد 255852/12وأنها ابرمت عقد القرض مع البنك م.ت.خ. " بنك ا. حاليا " بمبلغ اجمالي قدره 250.000 درهم. وان بنك ا. قام بتقييد رهن على عقار مورثة المدعين ضمانا لأدلاء مبلغ الدين وآن مورثتهم قد أبرمت عقد التامين مع شركة ش.م.م.ت. لضمان الوفاء بالقرض في حالة وفاتها أو العجز النهائيوان عقد القرض المبرم بين مورثهم والمدعى عليها البنك م.ت.خ. سابقا (بنك ا.) حاليا مضمون بعقد التامين على الوفاةو انه وبوفاة مورثة العارضين تحل شركة ش.م.م.ت. محله في اداءاقساط القرض المتبقيةو ان المدعى عليها البنك م.ت.خ. سابقا" بنك ا. حاليا " امتنع عن منح رفع اليد من الرهن المقيد بالرسم العقاري عدد 255852/12 رغم عدة محاولات ودية. مما يكون معه العارضين من حقهم المطالبة برفع الرهن المقيد بالرسم العقاري عدد 255852/12 ، ملتمسين قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم باحلال شركة ش.م.م.ت. محل مورثة العارضين في اداء ما تبقى من اقساط القرض المتعلق بشراء العقار ذي الرسم العقاري عدد 255852/12 ورفع اليد على الرهن المنصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 255852/12 والاذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الرهن المسجل بالرسمالعقاري عدد 255852/12 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 26/04/2023 جاء فيها ان الطلب المقدم على هذا النحو ماله عدم القبول، ملتمسا التصريح بعدم القبول مع حفظ حق العارض في الجواب حال اصلاح المسطرة.
وبناء على ادلاء نائب المدعين برسالة الادلاء بوثائق بجلسة 26/04/2023 تضمنت نسخة من رسم الإراثة، نسخة من شهادة الملكية، نسخة من عقد التأمين، نسخة موجزة من رسم الوفاة ونسخة مايفيد إشعار شركة التأمين والبنك م.ت.خ. بالوفاة ملتمسين ضمها للملف والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 14/09/2023 جاء فيها أنه جاء بالمقال الافتتاحي للفريق المدعي أن مورثتهم قيد حياتها ابرمت عقد قرض عقاري مع البنك العارض من اجل اقتناء العقار موضوع الرسم العقاري عدد 12/255852 وأنه في مقابل ذلك قبلت منح البنك رهنا من الدرجة الأولى على كافة الملك لضمان أداء مبلغ 180.000.00 درهم، وأنها في سبيل ذلك ابرمت عقد تأمين مع ش.م.م.ت. لضمان الوفاء بالقرض حالة الوفاة او العجز، ملتمسين رفع الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري المذكور والتشطيب عليه بعد إحلال المؤمنة في أداء باقي أقساط الدين وأن البين من مستندات الملف ان الهالكة مليكة (و.) ابرمت قيد حياتها عقد قرض عقاري لتمويل شراء شقة سكنية في إطار سكن البركة في حدود مبلغ 180.000.00 درهم و أن الهالكة قيدت رهن رسمي عقاري على الرسم العقاري ضمانا لأداء دين العارض ومن الواضح أيضا من خلال وثائق الملف أو الهالكة ابرمت عقد تأمين مع شركة ش.م.م.ت. لتغطية القرض حالة تحقق شروط الإحلال و أن متمسك المدعيين برفع اليد عن الرهن الرسمي كضمانة عينية تبعية، مرتبط بالوفاء بالدين وتوابعه سواء كان من قبل المدينة الأصلية في شخص خلفها الخاص وهم الورثة المدعيين في النازلة أو من لدن المؤمنة ش.م.م.ت. بمقتضى الاحلال وأنه في غياب الوفاء بالدين أو انقضائه لأحد الأسباب التي تحددها المادة 212 من مدونة الحقوق العينية وان أيا من هذه الحالات لم تتحقق مما يجعل من الطلب بالتشطيب على الرهن سابق لأوانه وغير مسموع ويستقيم رده في هذا الشق.
وفي مقال المضاد في الشكل التصريح بقبوله وفي الموضوع ان العارض بنك ا. في اطار نشاطه المالي البنكي صادق لفائدة المتوفاة مليكة (و.) على عقد قرض عقاري مؤرخ في 10 ابريل 2017 بمبلغ 180.000.000 درهم ، مشفوع برهن رسمي عقاري على الرسم العقاري عدد 12/255852 وان الهالكة على اثر ذلك أصبحت مدينة للبنك العارض بمبلغ 170.513.53 درهم عن حسابها الموقوف بتاريخ 01/10/2021بالإضافة الى الفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير والصوائر الى غاية الأداء الكلي، وهو الثابت من خلال كشوف الحساب الممسوك بانتظام وفق الدفاتر التجارية للعارض و ان الكشوف الحسابية تعد وسيلة اثبات وتعتمد في التقاضي عملا بمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 10-103 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأن البين كذلك من خلال شهادة الوفاة الملفاة بالملف ان المقترضة انتقلت الىعفو الله ومن المعلوم انه لا تركة الا بعد سداد الديون وأن البنك العارض محق في المطالبة باستصدار سند تنفيذي في مواجهة ورثة الهالكة مليكة (و.) في حدود المبلغ المحدد سلفا بالإضافة الى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ قفل الحساب الى تاريخ التنفيذ الفعلي مع جعلة مشمولا بالنفاذ المعجل والصائر.
وفي ملتمس الاحلال تقدم المدعون الأصليون بالدعوى في مواجهة شركة ش.م.م.ت. كمدعى عليها ثانية من أجل المطالبة بإحلالها محلهم في أداء الدين المترتب عن عقد القرض وعقد التأمين الرابط بينها وبين مورثتهم و أن مصلحة الدائن المرتهن والمدين الراهن وخلفها من يعدها ، تقتضي المطالبة بإحلال المؤمنة محل المؤمن لها في الأداء ، استنادا الى عقد التأمين المرخ في 2017/04/11 وكذلك لتحقق شرط الضمان الى وهو الوفاة في نازلة الحال و لما كانت الهالكة ومن بعدها المدعى عليهم فرعيا - مرتبطة بعقد التأمين عن الحياة خلال الفترة الممتدة من 30/04/2017الى 31/03/2024مع المطلوب في الدعوى شركة ش.م.م.ت. من أجل تأمين المخاطر عن عقد القرض العقاري المبرم بينها وبين العارض من جهة وعقد التامين الرابط بينها والمؤمنة من جهة أخرى و أن تحقق الشرط الواقف يجعل الانتقال الى البدل المتفق عليه قائم ملتمسا رد ملتمس رفع الرهن وعدم اخده بالاعتبار الى حين استفاء الدين كاملا والابراء منه و في مقال الأداءشكلا التصريح بقبوله و موضوعاالحكم على ورثة الهالكة مليكة (و.) وهم عابد (ا.)، منى (ا.) وايوب (ا.) لقبهم ابها ، بأدائهم لفائدة بنك ا. مبلغ 170.513.53 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب الى تاريخ التنفيذ الفعلي وشموله بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميلهم الصائر وفي طلب الاحلال شكلا بقبوله شكلا وموضوعاالتصريح بإحلال شركة ش.م.م.ت. محل المؤمن لها الهالكة مليكة (و.) وورثتها من بعدها في أداء المبلغ المنتظر الحكم به مع توابعه والمصاريف وجعله مشمولبالنفاذ والصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة تعقيب بجلسة 02/11/2023 جاء فيها أن ما تضمنته مذكرة المدعى عليه من دفوعات لا تنبني على أساس من الواقع والقانونفيما يخص شرط التحكيمتمسك المدعى عليه بأن النزاع أصبح معرض على المحكمة مما يجعل طلبه بالأداء مقبول شكلا. والحال إنه برجوع المحكمة لوثائق الملف الحالي ليتبين بأن عقد التأمين المدلى به في الملف الحالي يتضمن شرط اللجوء إلى التحكيم قبل عرض النزاع على القضاء وكما هو منصوص عليه في مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وأن سلوك مسطرة التحكيم لا يمكن التغاضي عنها، إذ أنه بمجرد ما اتفق الأطراف على حل أي نزاع يمكن أن ينشأ بينهما عن طريق مسطرة التحكيم، فإن هذا الاتفاق تنطبق عليه مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وبالتالي فإنه لا يمكن لأي من أطراف العقد التحلل منها. وبالتالي فإن الطلب الحالي يكون تبعا لهذه المعطيات غير مقبول شكلا.فيما يخص عدم التصريح بالحادثبخلاف ما تمسك به المدعى عليه وبالرجوع لوثائق الملف الحالي ليتبين بأن المدعى عليه لم يعمل على التصريح بالحادث كما تلزم بذلك مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات التي تلزم المؤمن له بالتصريح بالحادث داخل أجل 5 أيام من تاريخ وقوعهوأن الأمر يتعلق بالتزام منصوص عليه بصيغة الوجوب وأن مقتضيات المادة المذكورة رتبت جزاء السقوط في حالة عدم التصريح بالحادث ويتعين تبعا لذلك التصريح بسقوط الحق في الضمان وإخراجها من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط.فيما يخص عدم تحقق شروط الضمانأن المدعى عليه يلتمس إحلالها محل المؤمن له في أداء أقسط القرض و إنه لا وجود بالملف لباقي الوثائق المتعلقة بالحادثة وخاصة شهادة طبية مسلمة من طبيب مختص تبين الأسباب الحقيقة من الوفاة ونسخة موجزة من رسم الوفاة، وشهادة معاينة الوفاة مسلمة من السلطات المختصة وأن عدم توصل العارضة بهذه الوثائق وذلك للتأكد من تحقق شروط الضمان حتى يتسنى لها القيام بتغطية المتبقي من الدين وان العارضة ملزمة قانونا بالتثبت من سبب الوفاة ومقارنته مع المنجز من قبل المكتتب أثناء توقيع عقد التأمين حتى تتأكد من تحقق شروط الضمان التصريح بالخطر ومن وجود أحد الاستثناءات منه وأن الحلول والأداء لتغطية المتبقي من الدين لا يمكن ان يكون بشكل آلي بل لا بد من توفر شروط تحقق الضمان المنصوص عليه في الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين و ان تحقق شروط الضمان كذلك يستتبع الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص ومحلف وذلك لمعرفة أسباب الوفاة و ان الحاح وتمسكها الادلاء بالشهادة الطبية هو شرط وجب تنفيذه كونه منصوص عليه ضمن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين و أن تنفيذ هذا الشرط ليس الغرض منه المماطلة والتسويف من الحلول والأداء لتغطية المتبقي من القرض، بل الغرض منه يكمن في معرفة أسباب الوفاة والتي يمكن ان تكون ناجمة اما عن مرض لم يتم التصريح به أثناء إبرام عقد التأمين وهو ما يشكل سببا من أسباب انعدام الضمان أو سببا بطلان عقد التأمين لوجودتصريحات كاذبة وأن هذه الاختلالات تجعل من الطلب المضاد مفتقرا الى الدليل على طلب تفعيل ضمانتها وأن هذه المعطيات تجعل ضمانة العارضة غير قائمة الأمر الذي يتعين معه التصريح بإخراجها من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط.فيما يخص حدود الضمانيلتمس البنك المدعى عليه إحلالها فيما تبقى من أقساط القرض بالإضافة للفوائد وأنه ينبغي التذكير في هذا الصدد بمقتضيات ملحق عقد التأمين الرابط بين الأطراف، والذي ينص على أن الرأسمال المضمون في حالة الوفاة والعجز الكلي المطلق والنهائي يساوي مقدار الدين الناتج عن الاقساط المتبقية ابتداء من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي والنهائي ودون احتساب الفوائد كما أنه لا يمكن إلزام العارضة بأداء جميع المبالغ المستحقة من قبل عقد القرضكأداء فوائد القرض غير المشمولة صراحة بعقد التأمين و انه بصفة جد احتياطية فإن العارضة تتمسك بالمقتضيات الإتفاقية والتي تشير الى عدم سريان الضمان الى توابع الدين الأصلي سواء كانت فوائد أو غيرها وأنها تبعا لذلك تتمسك بصفة احتياطية باستثناء الفوائد وغير المطالب بها لكونها غير مشمولة بالضمان، ملتمسة رد مزاعم البنك المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس من الواقع والقانون والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمحرراتها السابقة والحالية.
وبناء على ادلاء نائب المدعين بمقال اصلاحي بجلسة 07/12/2023 جاء فيه أنه سبق للعارضين أن تقدموا بمقال إفتتاحي بتاريخ 01/3/2023 وان المقال الافتتاحي قد تسرب إليه خطأ مادي بخصوص اسم ورثة العارضين لذلك فإن العارضين يودون إصلاح مقالهم الافتتاحي وذلك بتوجيه دعواهم لفائدة السادة ورثة مليكة (و.) وهم السيدة مماسة (ن.) وعابد (ا.) ومنى (ا.) وايوب (ا.) ، ملتمسين التصريح بقبول المقال الأصلي والإصلاحي وفي الموضوع الإشهاد لهم بإصلاحهم لمقالهم الافتتاحي وذلك بتوجيه دعواهم لفائدة السادة ورثة مليكة (و.) وهم السيدة مماسة (ن.) و عابد (ا.) ومنى (ا.) وايوب (ا.) والحكم وفق ما جاء في مقال العارضين الإصلاحي والافتتاحي وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بالملف بجلسة 07/12/2023.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف أنه يعيب عن الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ومجانبته للصواب فيما قضى به جزئيا لاسيما بخصوص الطلب المضاد و ان الحكم المستأنف لم يراعي القواعد المسطرية المنصوص عليها في إطار الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية و لئن كان طلب المستأنف عليها يهدف الحكم لفائدتها برفع اليد عن الرهن الرسمي المنصب على الرسم العقاري عدد 12/255852 والتشطيب عليه من الصك العقاري بعد إحلال المؤمنة محل المؤمن لها في أداء باقي أقساط الدين المخلد بذمتهم لفائدته من تاريخ الوفاة الى تاريخ الأداء و لما كان الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري ضمان عيني تبعي مرتبط بانقضاء الدين بأحد الأسباب المعتبرة قانونا ، مادام ان المدين لا يتحلل من التزامه الا بإثبات انقضائه الفصل 400 ق ل ع و ان الرهن الرسمي المقيد بكيفية منتظمة يختفض برتبته وصلاحيته الى ان يقيد الابراء من الدين بكيفية منتظمة من الرسم العقاري وهو ما تقرره مقتضيات المادة 169 من مدونة الحقوق العينية و أنه على هذا الأساس تقدم البنك خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة جواب ومقال مضاد رام الى الأداء في مواجهة ورثة الهالكة مليكة (و.) مع ملتمس تفعيل مقتضیات عقد التامين والانتقال الى البدل المتفق عليه بتحقق أسبابه ، و ان ما يعيبه الطاعن عن الحكم المستأنف مجانبته للصواب عندما قضى برفض الطلب المضاد دون أي توصيف لقبوله شكلا بتعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للإبطال في هذا الشق والثابت من حيثيات المقال الأصلي انه قضى بإحلال شركة ش.م.م.ت. محل مورثة المدعين اصليا في أداء ما بقي من أقساط القرض موضوع النزاع من تاريخ وفاتهافي 13/05/2021 وبذلك فان البنك المدعي فرعيا اصبح ملزما بتفعيل الضمان واقتضاء ما بقي من القرض من شركة التامين المذكورة وذلك لانقضائه بالنسبة للورثة مما اصبح معه الطلب المضاد للبنك غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برفضه تبعالذلك " وعلى خلاف مانحي اليه حكم البداية من خلال تعليله أعلاه ، فان البنك محق في المطالبة بتحقيق الدين وتعيينه وفقا لأسانيد الدعوى المضادة ذلك ،ان البنك سبق ومنح مورثة المستأنف عليهم قرض عقاري بمبلغ 180.000.00 درهم مشفوع برهن رسمي عقاري على العقار موضوع الرسم العقاري عدد: 12/255852 .وانه على اثر ذلك لازال حساب الهالكة وورثها من بعده مدين للبنك بمبلغ 170.513.53 درهم والفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب بالإضافة الى فوائد التأخير بنسبة 2% الى غاية التنفيذ الفعلي وفق مقتضيات الفصل 133 من قانون سن تدابير لحماية المستهلك بالإضافة التوابع والصائر و ان طلبه المضاد معزز بوثائق ثبوتية ومؤدى عنه ، مما كان حري بحكم البداية الاستجابة له وفقه بقصد تحديد الدين الذي يقتضيه الاحلال وتفعيل الضمان سيما وان الطلب الأصلي لم يحدد المبلغ بدقة ووقع في الخلط بين ثمن البيع الذي هو 250.000.00 درهم كقيمة للعقار عند الشراء وقيمة الدين المضمون برهن التي تصل 180.000.00 درهم في حين ان مبلغ الاستدانة المطالب بها هي : 170.513.53 درهم و ان أصاب الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة ش.م.م.ت. محل ورثة الهالكة مليكة (و.) في أداء باقي أقساط القرض من تاريخ وفاتها ، فانه لم يكن كذلك لما رد طلبه الرامي الى الحكم بالأداء على ورثة المتوفاة مليكة (و.) وتحديد قيمته وتعيينها وفق الوارد بصحيفة الدعوى المضادة وان قرار الاحلال نفسه لم يحدد مقدار الدين وانما جاء عام ومبهم بأداء الأقساط المتبقية دون تحديدها ، وان ذلك كان هدف المقال المضاد الا وهو تعيينها ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء جزئي للحكم المستأنف رقم 12667 الصادر بتاريخ 21/12/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2876/8202/2023 في ما قضى به من رفع اليد عن الرهن الرسمي الا بانقضاء الدين في الطلب الأصلي ، وبما قضى به من رفض الطلب بخصوص المقال المضاد الرامي الى الأداء في مواجهة الورثة مع تحديده وتعيينه عوض القول بالأقساط المتبقية من تاريخ الوفاة ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد بتعديله جزئيا الحكم بأداء المستأنف عليهم ورثة الهالكة مليكة (و.) وهم مماسة (ن.) وعابد (ا.) ومنى (ا.) وايوب (ا.) لفائدة المستأنف بنك ا. مبلغ الدين المحدد وفق المسطر بالطلب المضاد والإبقاء على باقي مقتضياته وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنفعليهم الصائر.
و بجلسة 22/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها إن المستأنف عاب على الحكم الابتدائي انه لم يصادف الصواب عندما قضى من رفع اليد عن الرهن الرسمي دون جعله مشروط بأداء مختلف مبالغ القرض اولا من لدن شركة التأمين وبعدها يأتي رفع الرهن والتشطيب عليه و ان الثابت من عقد القرض الموجود ضمن وثائق الملف ان البنك المستأنف فرض على مورثهم ابرام عقد تأمين على الحياة مع المستأنفة الأولى وانه حسب الفقرة الاخيرة من الفصل 7 من عقد القرض المذكور فإن المؤسسة البنكية حلت محل مورثهم في ابرام عقد التأمين واصبحت هي المستفيدة من مبلغ التأمين في حالة الوفاة او العجز وغيره من المخاطرولما كان الامر كذلك فإنهم ملزمين فقط بإخبار البنك بواقعة وفاة مورثتهم ومده بكل الوثائق اللازمة من اجل تمكينهم من شهادة رفع اليد و أنهم لا علاقة لهم بأي تقصير وقع من جانب المستأنف بنك ا. في مطالبة الشركة المؤمنة بمبلغ التأمين و أنهم غير مسؤولين عن التأخير في تسوية الملف من طرف شركة التأمين في علاقتها مع المستأنف بنك ا.، الأمر الذي لا يمكن معه تحميلهم تبعات هذا التأخير ونظرا لكونهم قاموا بإخبار المدعى عليه الأول بنك ا. بواقعة وفاة مورثتهم وامدوه بكافة الوثائق الضرورية في مثل هذه الحالة من اجل تسلم شهادة رفع اليد بما في ذلك أدائهم واجبات الشهادة المذكورة للمدعى عليه الأول. ونظرا لكون لمستأنف بنك ا. ملزم بتسليمهم بشهادة رفع اليد وبعد ذلك يقوم بإخبار المؤمنة بواقعة الوفاة وان يقوم بإرسال الوثائق الخاصة بذلك من اجل الاستفادة من مبلغ التأمين، على اعتبار ان هذا الاخير أي مبلغ التأمين يسلم مباشرة للبنك في إطار العلاقة التي تربطه المستأنف شركة التأمين ولا علاقة لهم بذلك مما يتعين معه رد دفع المستأنف بهذاالخصوص لعدم جديته و إن الحكم الابتدائي قد جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا مما يتعين معه تأييدهوبخصوص الدفع يكون ان الضمان لا يغطي الى ما تبقى من أصل القرض الغير مسدد ولا يمتد الى الفوائد القانونية فان الثابت من وثائق الملف ان الوفاة المقترضة كان بعد الانخراط في التأمين وبالتالي فان التأمين يبقى قائما ويتعين على المؤمنة وفي حدود سقف الضمان والمحدد في 25.000 درهما أداء مبلغ القرض وفوائد التأخير وكذا فوائده البنكية باعتبارها من توابع العق وهو ما اكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5394/7/14 تحت قرار 3544/2008 الصادر بتاريخ 07/07/2008 وبخصوص باقي الدفوع التي وجهتها المستأنفة ضدهم فيتعين ردها لكونها غير مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي سليم ، لذلك تلتمس رد أوجه استئناف بنك ا. والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 12/06/2024 أدلى دفاع المدخلة في الدعوى باستئناف فرعي جاء فيها بخصوص الدفع بعدم سلوك مسطرة التحكيم: أنه التأكيد على أنه لم يتم الادلاء بعقد التأمين من طرف الفريق المدعي باعتبارهم ملزمين بإثبات ادعائهم على النحو المنصوص عليه في الفصل 399 منق لع و كذا مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين و أن سلوك مسطرة التحكيم لا يمكن التغاضي عنها، إذ أنه بمجرد ما اتفاق الطرفان على حل أي نزاع يمكن أن ينشأ بينهما عن طريق مسطرة التحكيم، فإن هذا الاتفاق تنطبق عليه مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع وبالتالي فإنه لا يمكن لأي من طرفي العقد التحلل منها أنها تذكر تعزيزا لهذا الدفع بالقرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 03/12/2008 في الملف 851/3/2007وأنه تبعا لإغفال المدعى عليهم سلوك هذه المسطرة الجوهرية يتعين الحكم بعدم قبول الطلب.
فيما يخص الدفع بانعدام التامين:إن المدعين لم يدلوا بعقد التأمين الرابط بينهم وبينها حتى تتأكد المحكمة من قيام الضمان وترتيب الاثار القانونية على ضوئه و إن مقتضيات المادة 11 التي وردت ضمن الباب الثاني من مدونة التأمينات المتعلق بإثبات عقد التأمين تنص على وجوب تحرير عقد التأمين كتابة وبحروف بارزةو إنه على المدعين إذا كانوا يزعمون بأنها تؤمن الأضرار موضوع الدعوى الحالية الإدلاء بعقدة مكتوبة موقعة ما بين الطرفين تتضمن شروط ونطاق وحدود الضمانو إن التأمين لا يفترض، بل لا بد لمن يزعم وجوده أن يثبت ادعاءاته، عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود و كذا القرار عدد 4368 المؤرخ في 11-10-2011 ملف مدني عدد 1366/1/3/2010 و إنه بناء على عدم إدلاء المدعين بعقد التأمين مستجمع العناصر السالفة الذكر فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب.
فيما يخص عدم تصريح المدعين بالحادث : إنه بالرجوع إلى الملف موضوع الدعوى الحالية، سيتضح للمحكمة خلوه من أي حجة تفيد تصريح المستأنف عليهم بالحادث داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 20 من القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات و أنها تذكر في هذا الصدد بمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات و أن التصريح بالحادث كإجراء قانوني محض يخضع لشكليات معينة ومتفق عليها بين الأطراف بناء على عقد التأمين، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 12 من القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات و إنه بناء على مقتضيات النص أعلاه، فإنه من المعلوم أنها تكون قد حددت فعلا ضمن الشروط التعاقدية الخاصة شروط وشكليات التصريح بالحادث و إنه في جميع الأحوال فإن محكمة النقض سبق وأن بنت مرارا وتكرارا في هذه النقطة القانونية كما يستخلص ذلك من الاجتهادات القضائية القرار المجلس الأعلى على بتاريخ 05/10/2010 في الملف المدني عدد 1596/1/2009و إنه أمام هذه المعطيات التي تفيد عدم تصريح المستأنف أصليا، يتعين الحكم بسقوط الحق في الضمان لعدم التصريح بالحادث داخل الأجل القانوني.
بخصوص الدفع المتعلق بعدم تحقق شروط الضمان : أنه ينبغي الرجوع في هذا الصدد الى الشروط النموذجية الخاصة بعقد التأمين على القرض والتي تعتبر ملزمة لجميع أطراف عقد التأمين و أنمورث الهالكة لم يصرحوا بالحادث الموجب للضمان داخل الأجل القانوني المنصوص عليه ضمن مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات التي تلزم التصريح بالحادث داخل أجل 5 أيام من تاريخ وقوعه بل الأكثر من ذلك فإن التصريح الذي أدلو به أتى ناقصا من العناصر الأساسية ومن ذلك الادلاء بشهادة طبية مسلمة من طبيب مختص تبين الأسباب الحقيقة من الوفاة نسخة موجزة من رسم الوفاة، وشهادة معاينة الوفاة مسلمة من السلطات المختصة ، كما أن عدم توصلها بهذه الوثائق وذلك للتأكد من تحقق شروط الضمان حتى يتسنى لها القيام بتغطية المتبقي من الدين و إن الحلول والأداء لتغطية المتبقي من الدين لا يمكن أن يكون بشكل آلي بل لا بد من توفر شروط تحقق الضمان المنصوص عليه في الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين و أن تحقق شروط الضمان كذلك يستتبع الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص ومحلف وذلك لمعرفة أسباب الوفاة و إن تمسكها الادلاء بالشهادة الطبية هو شرط وجب تنفيذه كونه منصوص عليه ضمن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمينوأن تنفيذ هذا الشرط ليس الغرض منه المماطلة والتسويف من الحلول والأداء لتغطية المتبقي من القرض بل الغرض منه يكمن في معرفة أسباب الوفاة والتي يمكن ان تكون ناجمة اما عن مر لم يتم التصريح به أثناء إبرام عقد التأمين ما يشكل سببا من أسباب انعدام الضمانوأن هذه الاختلالات تجعل من التصريح المدلى به ناقصا منزلا منزلة انعدامه. أن هذه المعطيات تجعل ضمانتها غير قائمة الأمر الذي يتعين معه التصريح بإخراج العارضة من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط.
بخصوص حدود الضمان: إنه ينبغي التذكير في هذا الصدد بمقتضيات ملحق عقد التأمين المدلى به من طرف المستأنف عليه فرعيا والذي ينص على أن الرأسمال المضمون في حالة الوفاة والعجز الكلي المطلق والنهائي يساوي مقدار الدين الناتج عن الاقساط المتبقية ابتداء من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي والنهائي ودون احتساب الفوائد و أنه ينبغي تبعا لذلك، ومن أجل تحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرفها حتى على افتراض توفر شروط استحقاق الضمان وذلك وفقا لجدول استخماد الدين واحتساب الأقساط المتبقية مع استثناء الفوائد القانونية والتي كان من المفروض أداؤها من طرف المؤمن له إلى حين استكمال الدين ، كما أنه لا يمكن إلزامها بأداء جميع المبالغ المستحقة من قبل عقد القرض كأداء فوائد القرض غير المشمولة صراحة بعقد التأمين و أنها تشير في هذا الخصوص إلى قرار صادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 02/04/2015 في إطار الملف عدد 574/4/2/2013 تحت عدد 284/2 إنها تشير كذلك إلى قرار صادر بتاريخ 30/05/2013 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 2839/2012/14، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به أساسا التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعيه و احتياطيا التصريح بانعدام الضمان وإخراج شركة التأمين من الدعوى و التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعيه الصائرو احتياطيا جداالأمر بإجراء خبرة طبية تعهد الى طبيب مختص مع الزام تحديد بداية مرض المستأنف عليها وتحديد نسب العجز اللاحقة بها مع الزامه بالاعتماد على جدول تحديد نسب العجز المنشور بالجريدة الرسمية سنة 1985 والتأكد من كون المستأنف عليها تحتاج على الدوام الى شخص ثالث من أجل قضاء حاجياتها اليومية بسبب هذاالعجز و حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائج الخبرة على ضوءالخبرة المرتقبةو احتياطيا جداحصر المبلغ الواجب أداؤه من طرفها في المبلغ المحدد بمقتضى جدول استخماد القرض والمحتسب على أساس الاقساط المتبقية ابتداء من تاريخ الحادث مع استثناء الفوائد القانونية و رفض باقي الطلبات.
و بجلسة 03/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية على الاستئناف الفرعي جاء فيها بخصوص الدفع بوجود شرط التحكيم: أن دفعت المستأنفة فرعيا شركة ش.م.م.ت. بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التحكيم ان هذا الدفع مردود و ان موضوع الدعوى فهو إحلال شركة التأمين محل مورثهم في أداء متبقي الأقساط القرض في حالة الوفاة او العجز لا يدخل في مجال التحكيمان هذا الامر أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها من بينها القرار الصادر بتاريخ 30/10/2014 في الملف التجاري عدد 209/3/1/2014.زد على ذلك فشرط التحكيم في العقد حدد اختصاص المحكمين وجعله منصب على كل نزاع يتعلق بتفسير العقد أو معنى الالتزام وهو ما ليس بموضوع النزاع الآن و أن شرط التحكيم لا يمكن تفسيره الا بشكل ضيق لكون مسطرة التحكيم استثنائية.
بخصوص الدفع بعدم تصريح المدعين بالحادث:ان المستأنفة فرعيا تدفع بأنهم لم يصرحوا بوفاة مورثهم داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 20 من القانون 9 و 17 المتعلق بمدونة التأمينات وخلافا لهذا المعطى فانهم بمجرد علمهم بموضوع القرض بادروا الى اخبار شركة المقرضة بواقعة الوفاة وارفقا طلبهم بجميع الوثائق المطلوبة و انه لم يسبقهم ان تلقوا أي جواب يطالبهم بإضافة وثائق أخرى وبالتالي فان واقعة شروط استفادتهم من التامين قائمة ويتعين بالتالي الحكم وفق مقالهم الافتتاحي و من جهة ثانية فان شركة التامين تكون ملزمة بأداء جميع الأقساط المتبقية عن عقد القرض وكذا أداء الفوائد وهذا الامر أكدته محكمة الاستئناف في العديد من القرارات و إن المستأنف عاب على الحكم الابتدائي انه لم يصادف الصواب عندما قضى من رفع اليد عن الرهن الرسمي دون جعله مشروط بأداء مختلف مبالغ القرض اولا من لدن شركة التأمين وبعدها يأتي رفع الرهن والتشطيب عليه و ان الثابت من عقد القرض الموجود على مورثهم ابرام عقد تأمين على الحياة مع المستأنفة الأولى وانه حسب الفقرة الاخيرة ، وثائق الملف ان البنك المستأنف فرض من الفصل 7 من عقد القرض المذكور فإن المؤسسة البنكية حلت محل مورثهم في ابرام عقد التأمين واصبحت هي المستفيدة من مبلغ التأمين في حالة الوفاة او العجز وغيره منالمخاطرولما كان الامر كذلك فإنهم ملزمين فقط بإخبار البنك بواقعة وفاة مورثتهم ومده بكل الوثائق اللازمة من اجل تمكينهم من شهادة رفع اليد و أنهم لا علاقة لهم بأي تقصير وقع من جانب المستأنف بنك ا. في مطالبة الشركة المؤمنة بمبلغ التأمين و أنهم غير مسؤولين عن التأخير في تسوية الملف من طرف شركة التأمين في علاقتها مع المستأنف بنك ا.، الأمر الذي لا يمكن معه تحميلهم تبعات هذا التأخيرو أنه نظرا لكونهم قاموا بإخبار المدعى عليه الأول بنك ا. بواقعة وفاة مورثتهم وامدوه بكافة الوثائق الضرورية في مثل هذه الحالة من اجل تسلم شهادة رفع اليد بما في ذلك أدائهم واجبات الشهادة المذكورة للمدعى عليه الأول. ونظرا لكون لمستأنف بنك ا. ملزم بتسليمهم بشهادة رفع اليد وبعد ذلك يقوم بإخبار المؤمنة بواقعة الوفاة وان يقوم بإرسال الوثائق الخاصة بذلك من اجل الاستفادة من مبلغ التأمين، على اعتبار ان هذا الاخير أي مبلغ التأمين يسلم مباشرة للبنك في إطار العلاقة الخصوص لعدم جديته و إن الحكم الابتدائي قد جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا مما يتعين معه تأييده وبخصوص الدفع بكون ان الضمان لا يغطي الى ما تبقى من أصل القرض الغير مسدد ولا يمتد الى الفوائد القانونية فان الثابت من وثائق الملف ان الوفاة المقترضة كان بعد الانخراط في التأمين وبالتالي فان التأمين يبقى قائما ويتعين على المؤمنة وفي حدود سقف الضمان والمحدد في 25.000 درهما أداء مبلغ القرض وفوائد التأخير وكذا فوائده البنكية باعتبارها من توابع العقدوهو ما اكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5394/7/14 تحت قرار 3544/2008الصادر بتاريخ 07/07/2008 وبخصوص باقي الدفوع التي وجهتها المستأنفة فرعيا ضدهم فيتعين ردها لكونها غيرمرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي سليم ، لذلك تلتمس رد أوجه استئناف شركة ش.م.م.ت. والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفة فرعيا الصائر.
و بجلسة 17/07/2024 أدلى دفاع مدخلة في الدعوى بمذكرة و التي جاء فيها بخصوص سلوك مسطرة التحكيم : أن اعتبر المستأنف عليهم بأن موضوع النزاع لا يدخل ضمن مجال التحكيم، و أنه خلافا لذلك تود الإشارة على أن شرط التحكيم لا يمكن التغاضي عن سلوك مسطرته، وأن ما يشر عن سلوكها هو اتفاق الطرفان بموجب مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين وذلك في الحالة التي ينشب فيها بين الطرفين أي نزاع ويبقى هذا الاتفاق مشروعا ويحكمه مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع والذي يلزم الطرفان على الرضوخ لمضامين ما اتفق عليه و ان شرط التحكيم هو ملزم للجانبين بصريح مقتضيات العقد، وهذا الأخير هو الشريعة في الحالة التي ينشأ أي نزاع بين الطرفين و أن المحكمة بالرجوع الى عقد التأمين المدلى به سوف تعاين على أن مورثة المستأنف عليهم قد اطلع على العقد عند التوقيع عليه ، لذلك فإن مورثة المستأنف عليهم قد وافقت على سلوك مسطرة التحكيم قبل التقدم بالدعوى الحالية، وأن التحكيم منصوص عليه في نازلة الحال في عقد التأمين و الفصل 313 في فقرته الثانية من قانون المسطرة المدنية و الفصل 327-5 من نفس القانون و أن دلالة النصوص أعلاه واضحة، وبعبارة أخرى فإن إمكانية اللجوء الى رئيس المحكمة في حالة عدم احترام الشرط الثاني المنصوص عليه فيالفصل 317 من قانون المسطرة المدنية و كذا الفصل 327 من نفس القانون و أنها قد تقدمت بهذا الدفع قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر ، إذ يبقى الشرط التعاقدي المتمثل في شرط التحكيم والأولى بالتطبيق بغض النظر عما أورده المستأنف عليه بهذا الخصوص ويتعين رد مزاعمها والحكم بعدم قبولطلبها.
بخصوص الدفع بعدم التصريح بالحادث : أن اقتصر المستأنف عليهم على إعادة سرد نفس الوقائع في محرراتهم السابقة دون إدلائهم بما يفيد تصريحهم بالحادث داخل الأجل القانوني المحدد طبقا لمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات و أن المستأنف عليهم لم يقوموا بإشعارها بالحادث الموجب للضمان وسلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي تلزم المؤمن له بالتصريح لها بحالة العجز المطلق والنهائي مرفقة بشاهدة طبية مفصلة صادرة عن الطبيب المعالج وأن تكون مقبولة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكل داخل أجل 5 أيام من تاريخ وقوع الحادث الموجب للضمان و أن دفعها المستمد من المادة 20 من مدونة التأمينات يبقى دفعا وجيها طالما أن إرادة طرفي العقد ارتضت تطبيق مقتضيات مدونة التأمينات، وبالتالي فان شرط التصريح بالحداث وفقا لمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات قد تم التنصيصعليها بشكل صريح ، كما أن مقتضيات المادة 20 من ترتب جزاء سقوط الحق في حالة عدم التصريح داخل أجل 5 أيامو أنه بمفهومالمخالفة فإنه ما لم يثبت المؤمن له بأن عدم التصريح داخل الأجل المحدد كان بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي فإنه من حق المؤمن أن يحتج بسقوط الحق سبق وأن أوردت في مقالها الاستئنافي مجموعة من الاجتهادات القضائية بخصوص هذه النقطة و أنها تلتمس تأكيد ملتمسها في هذا الإطار مع رد دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم.
و بخصوص الدفع بحدود الضمان : إنه باطلاع على جواب المستأنف عليهم سيتضح لها بأنهم قد ضمنوا جوابهم بعض الأمور المخالفة لبنود العقد، إذ أنه عندما يتعلق الأمر بحدود الضمان ان فإنه يتم الاحتكام لعقد التأمين الذي تعد مورثة المستأنف عليهمطرفا فيه ، كما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد441 الصادر بتاريخ 31/01/2024 في الملف عدد 4633/8232/2023، لذلك تلتمس تأكيد ملتمساتها المضمنة في جميع محرراتها السابقة والحالية والحكم وفقهاو رد دفوعات المستأنف عليهم السادة ورثة" السيدة مليكة (و.)" لعدم ارتكازها على أساس من حيث الواقع والقانون.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 18/09/2024حضرت الأستاذة [الدرهم] عن [طلحة] و الأستاذ [نصري] عن [لحلو] و الأستاذ [مداح] عن مليكة (و.) واكدوا جميعا ماسبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/09/2024
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي
حيث عاب الطاعن على الحكم الابتدائي انه لم يصادف الصواب عندما قضى برفع اليد عن الرهن الرسمي دون جعله مشروط بأداء مختلف مبالغ القرض أولا من لدن شركة التأمين ، الا أنه وخلافا لما تمسك به فان الطاعن ألزم المؤمن لها بإبرام عقد تأمين على الحياة مع المستأنفة الأولى وانه حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 7 من عقد القرض المذكور فإن المؤسسة البنكية حلت محل مورث المستأنف عليهم في إبرام عقد التأمين واصبحت هي المستفيدة من مبلغ التأمين في حالة الوفاة أو العجز وغيره من المخاطر، وبالتالي فان المستأنف عليهم ملزمين فقط بإخبار البنك بواقعة وفاة مورثتهم ومده بكل الوثائق اللازمة من اجل تمكينهم من شهادة رفع اليد على اعتبار ان مبلغ الدين المؤمن عليه يسلم مباشرة للبنك في إطار العلاقة التي تربط المستأنف بشركة التأمين مما يتعين معه رد دفع المستأنف بهذا الخصوص لعدم جديته.
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من كون قرار الاحلال لم يحدد مقدار الدين وانما جاء عام ومبهم بأداء الأقساط المتبقية دون تحديدها ، فانه وخلافا لما تمسك به و الثابت من حيثيات المقال الأصلي انه قضى بإحلال شركة ش.م.م.ت. محل الورثة في أداء ما بقي من أقساط القرض موضوع النزاع و حدد الحكم تاريخ الاحلال من تاريخ وفاة المؤمن لها في 2021/05/13 ، وبذلك فإن البنك أصبح من حقه تفعيل الضمان واقتضاء ما بقي من القرض من شركة التامين مباشرة أو سلوك المساطر القانونية من أجل استيفاء الدين ، دون المطالبة بالأداء وتحديد الدين في مواجهة الورثة وذلك لانقضائه بالنسبة لهم و هو ما علله الحكم المستأنف تعليلا كافيا و بما يتماشى و صحيح القانون مما يتعين معه رد السبب المتمسك به بهذا الخصوص.
و حيث انه و استنادا لما فصل أعلاه يتعين رد الاستئناف الأصلي و إبقاء الصادر على رافعه اعتبارا لما ال اليه طعنه.
في الاستئناف الفرعي
حيث تمسكت المستأنفة فرعيا شركة ش.م.م.ت. بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التحكيم، إلا وخلافا لما تمسكت به فإن شرط التحكيم في العقد حدد اختصاص المحكمين وجعله منصب على كل نزاع يتعلق بتفسير العقد أو معنى الالتزام وهو ما ليس بموضوع النزاع ، و أن موضوع الدعوى منصب على إحلال شركة التأمين محل ورثة المؤمن له في أداء متبقي الأقساط القرض و لا يدخل في مجال التحكيم الذي يلجأ إليه في حالة وجود خلاف بين الطرفين حول الحالة الصحية للمؤمن له ، و انما أساس النزاع هو عدم تنفيد مقتضى تعاقدي و الذي هو رفض تفعيل حلول شركة التأمين محل المؤمن له المستفيذ من عقد التأمين رغم اشعار البنك و المؤمنة بمقتضى تصريح بالوفاة ، و التي يبقى للمحكمة الصلاحية للبت في عدم تنفيذ التزام تعاقدي و بالتالي فإن ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده و أن هذا الأمر أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها من بينها القرار الصادر بتاريخ 2014/10/30 في الملف التجاري عدد 2014/1/3/209 .
فيما يخص السبب المستمد من انعدام التأمين لكون المستأنف عليهم لم يدلوا بعقد التأمين الرابط بينهم حتى تتأكد المحكمة من قيام الضمان وترتيب الآثار القانونية على ضوئه ، فانه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فرعيا فان الورثة قد أدلوا أمام محكمة أول درجة بالشروط الخاصة لعقد التأمين الرابط بين شركة التأمين ومورثهم كما أدلوا بشهادة وفاة مورثهم بتاريخ 13-5-2011 مما تكون معه موجبات الضمان قائمة وما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده.
و حيث بخصوص السبب المستمد من عدم التصريح بالوفاة داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 20 من القانون المتعلق بمدونة التأمينات فإنه ولئن كان المؤمن له ملزما بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن وذلك على أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه، فان الفقرة الخامسة من المادة 20 استثنت حالة الوفاة والتي تنص على أنه لا تطبق أحكام البنود 5 المتمسك بها والمتعلقة بالإشعار على التأمينات على الحياة، هذا فضلا على أن المشرع في إطار الفصل 14 من مدونة التأمينات قد اشترط من اجل إعمال السقوط كإجراء على عدم القيام بالإجراء ان يتم التنصيص على شرط السقوط كعقوبة في العقد بعد الاتفاق عليه و هو الأمر الغير محقق ، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رد الدفع المثار بخصوص هذا السبب و بالتالي فإن واقعة تحقق شروط استفادة الورثة من التأمين قائمة و ما أثارته الطاعنة فرعيا يبقى غير مؤسس و يتعين رده .
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من نطاق الضمان، فصورت المستأنف عليهم يجمعه بالمستأنفة فرعيا عقد تأمين بمقتضاه تحل محله في الأداء عند عجزه الكلي الدائم أو عند الوفاة ، و هو الأمر المحقق في النازلة ذلك أن المؤمن له قد توفي مما تبقى معه المستأنفة فرعيا ملزمة بالحلول محله في أداء باقي أقساط الفرض ابتداءا من تاريخ تحقق الوفاة، أما المنازعة في المبلغ الذي ستؤديه فتبقى غير مبررة في مواجهة المستأنف عليهم لكونها تهم المستأنفة فرعيا و البنك المغرض.
و حيث يتعين تحميل الطاعنة فرعيا صائر استئنافها اعتبارا لما الى اليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55667
Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56655
Assurance-crédit : L’assureur ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie pour litige sur la qualité des marchandises sans rapporter la preuve d’un différend sérieux et formalisé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
57629
Obligation de l’assureur : L’indemnisation est fixée sur la base de la facture de réparation en cas de défaillance de l’assureur à payer les frais de l’expertise qu’il a sollicitée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58527
Contrat d’assurance transport : le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur est opposable à l’assuré en l’absence de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
59645
L’extinction de l’obligation principale par paiement après le jugement de première instance n’exonère pas le débiteur du paiement des intérêts légaux dus pour le retard (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2024
55671
Assurance automobile : la garantie est exclue pour le sinistre survenu alors que le véhicule était confié à un mécanicien pour réparation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56665
Contrat d’assurance : Les actions en restitution de primes et en paiement d’indemnités sont soumises à la prescription biennale même si le litige est qualifié de différend commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024