Réf
59645
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6195
Date de décision
16/12/2024
N° de dossier
2024/8218/5317
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de paiement, Réforme partielle du jugement, Prime d'assurance, Paiement après jugement, Paiement, Maintien des intérêts, Intérêts moratoires, Intérêts légaux, Extinction de l'obligation, Contrat d'assurance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement du principal intervenu postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement du principal et des intérêts légaux.
L'appelant soutenait que le paiement intégral du principal, effectué après le jugement, devait entraîner l'extinction totale de l'obligation et le rejet de l'ensemble des demandes. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal est avéré et reconnu par le créancier.
Elle retient, au visa de l'article 320 du code des obligations et des contrats, que ce paiement, bien que tardif, a pour effet d'éteindre l'obligation principale, rendant la demande en paiement sur ce point sans objet. Toutefois, la cour juge que le retard dans l'exécution, cause du litige, justifie le maintien de la condamnation au paiement des intérêts légaux, lesquels constituent la réparation du préjudice subi par le créancier du fait de la défaillance initiale du débiteur.
En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le paiement du principal mais le confirme s'agissant des intérêts légaux et de l'imputation des dépens à l'appelant.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2024 تحت عدد 8783 ملف عدد 6767/8218/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بأداء المدعى عليها لقائدة المدعية مبلغ 36855,06 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 36855,06 درهم ناتجة عن عدم تسديد أقساط التامين المترتبة في ذمتها من قبل التأمين عن السيارات بمقتضى بوليصة التأمين رقم 1397677 و 9637819 مفصل كما يلي قسط عدد 1-68921819 من 2023/01/01 إلى 2024/303112 بمبلغ 31648.57 درهم و قسط عدد 22199279 من 2022/09/30 إلى 2023/09/29 بمبلغ 5132,24 درهم وقسط عدد 22561745 من 2023/02/11 إلى 2023/09/29 بمبلغ 74,27 درهم رغم الإنذار الموجه لكن دون جدوى وأنه أمام صمود المدعى عليها التعسفي يستوجب تعویض قدره 1000 درهم ، ملتمسة الحكم على المدعي عليها بأن تؤدي لقائدة المدعية مبلغ 36855,06 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعوض قدره 1000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر مرفقة المقال بأصول أقساط التأمين جدول تفصيلي؛ وعقود تأمین؛ وانذار ومحضر توجیهیه.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنها كانت مرتبطة بعقود تأمين مع أحد وسطاء المستأنف عليها ويتعلق الأمر ب[تأمينات ل. A.L.C.] " الكائن مقرها بالحي المحمدي شارع ابن تاشفين الدار البيضاء وأن العارضة سبق لها أن منحت الوسيط المذكور مجموعة كمبيالات بمجموع المبالغ المستحقة على أساس أن تسترد كل كمبيالة أدت مقابلها وأن ماتبقى من المبالغ المستحقة هو 14055.48 در هما وأن العارضة وبمجرد تبليغها بالحكم المطعون فيه اتصلت بالوسيط الذي أفادها ألا علم له بموضوع الدعوى وأن الكمبيالات لاتزال بحوزته وأنه على استعداد لتسلم المبلغ المتبقي بذمة العارضة وهو 14055.48 درهما مقابل تمكينها من إشهاد بذلك وأنه بتاريخ 15-11-22 تسلم الوسيط المبلغ المتبقي بذمة العارضة وهو 14055.48 درهما ومنحها إشهادا مفصلا يقر فيه ببراءة ذمة العارضة تجاهه وخلوها من أي مبلغ يخص تأمينها عن سنتي 2022 و 2028 وإلى غاية تحرير الإشهاد إلى غاية 2024-10-15 ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء وفوائد قانونية ومصاريف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم وطي التبليغ وإشهاد [تأمينات ل.] .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 02/12/2024 عرض فيها أن المستأنفة بنت استئنافها على أساس أنها أبرأت ذمتها من الدين المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي من خلال مجموعة كمبيالات وأن آخر قسط مستحق تم اداؤه بتاريخ 2024/10/15 وأن العارضة فعلا إذ تؤكد أن أصل الدين قد تم اداؤه فعلا غير أن عملية الأداء تمت بتاريخ لاحق وبعد تقديم العارضة لدعواها وتكبد مصاريف إضافية وأن التماطل ثابت في حق المستأنفة خاصة وأن آخر قسط مؤدى تم بعد صدور الحكم موضوع الاستئناف الحالي وأنه وإن تم فعلا أداء أصل الدين فإن العارضة تبقى محقة في استخلاص الفوائد القانونية والتعويض والصائر ويكون من المناسب إذن حصر مطالب العارضة في الفوائد القانونية عن أصل الدين والتعويض والصائر،ملتمسة بعدم القبول شكلا وموضوعا الإشهاد للعارضة بأنه تم فعلا أداء أصل الدين ولكن لاحقا بعد تقديم الدعوى وصدور الحكم موضوع الاستئناف الحالي وحصر مطالب العارضة في الفوائد القانونية عن أصل الدين و التعويض و الصائر.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 09/12/2024 عرض فيها أن الإشهاد المسلم للعارضة من طرف وسيط المستأنف عليها والذي أقرت هذه الأخيرة بصحته يفيد على أن جميع الأقساط التي كانت بذمة العارضة قد تم تسديدها وأن الوسيط المذكور أفاد من خلال إشهاده أن ذمة العارضة تعتبر خالية من أي مبلغ وبدون أدنى تحفظ وأنه بإنهاء أصل الدين تنتهي المطالبة بالفائدة وغيرها وأن المستأنف عليها تطالب بالتعويض والحال أن المحكمة الابتدائية لم تقض به علما أن الحكم الابتدائي لم يكن محل طعن من لدن المستأنف عليها، ملتمسة التصريح وفق مقالها الاستئنافي.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 09/12/2024 حضرها [الاستاذ نصري] عن [الاستاذ الكتاني] وألفي بالملف تعقيب لنائب المستأنفة؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 16/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأدائها المبلغ المضمن بأقساط التأمين عن طريق وسيط المستانف عليها [تأمينات ل.]؛وان ذمتها أصبحت فارغة من اي التزام اتجاه المستأنف عليها؛وأدلت باشهاد صادر عن الوسيط المذكور مؤرخ في 15/10/2024.
وحيث أقرت المستانف عليها بواقعة الوفاء مؤكدة أن المستأنفة أدت مبلغ الدين المترتب بذمتها المحكوم به بعد صدور الحكم المطعون فيه القاضي بالاداء؛وتشبتت بأداء الفوائد القانونية والتعويض والصائر.
وحيث ان أن الالتزام ينقضي بأداء محله للدائن طبقا للفصل 320 قانون الالتزامات والعقود؛ومادام ان الثابت من وثائق الملف واقرار المستأنف عليها ان الطاعنة أدت مبلغ الدين الناتج عن أقساط التأمين موضوع الطلب؛فانها أصبحت متحللة من التزامها؛ومنه فان الدعوى أصبحت غير ذي موضوع؛مما يكون معه ماتمسكت به الطاعنة مؤسس قانونا ويتعين معه الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من اداء مبلغ الدين المحدد في (36855,06) درهم؛مع تأييد في شقه المتعلق باداء الفوائد القانونية باعتبارها تعويضا عن المماطلة في الاداء عن الفترة الممتدة من تاريخ الطلب الى حين الاداء؛دون التعويض لعدم الحكم به من طرف محكمة اول درجة من جهة؛وباعتبار الفوائد القانونية بمثابة تعويض وبالتالي لايمكن الحكم بها مرتين من جهة ثانية؛مع تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المستأنفة أصل الدين والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه؛وتأييده في الباقي؛ وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025