Assurance transport de marchandises : la garantie couvrant la collision avec un corps fixe s’applique lorsque la marchandise heurte un obstacle, même sans impact du véhicule transporteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63719

Identification

Réf

63719

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5212

Date de décision

02/10/2023

N° de dossier

2023/8202/2765

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la substitution d'un assureur à son assuré transporteur dans le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce précise l'interprétation d'une police d'assurance des marchandises transportées. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un conteneur et mis la condamnation à la charge de son assureur.

L'assureur appelant soutenait que sa garantie était exclue au motif que la police ne couvrait que les dommages consécutifs à une collision du véhicule transporteur lui-même, et non ceux résultant du choc de la seule marchandise avec un corps fixe. La cour écarte cette interprétation restrictive.

Elle retient que la clause de la police visant la collision avec un corps fixe, faute de mentionner expressément que le choc doit provenir du véhicule, s'applique également lorsque seule la marchandise transportée heurte l'obstacle. En l'absence de distinction dans le contrat, le sinistre entre donc dans le champ de la garantie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة أ.ت.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي عدد 1316 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/07/20 في إطار الملف عدد 2022/8202/3286 والقاضي بإجراء خبرة فنية أسندت للخبير السيد حسن (ح.)، وكذا الحكم القطعي عدد 513 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2023/01/18 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع :بأداء شركة S.P.H.D. , ش م م في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة س.م.أ.ج.م.م. , ش م في شخص ممثلها القانوني مبلغ ثمانية و ثمانون ألف و إثنان و سبعون درهم و خمسون سنتيم (88.072,50) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ مع تحميلها الصائر , و بإحلال شركة أ.ت.م. , ش م في شخص ممثلها القانوني , محلها في الأداء بخصوص الأصل و الفوائد القانونية و الصائر , مع رفض الباقي .

حيث بلغت المستانفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 22/05/2023، و تقدمت باستنافها بتاريخ05/06/2023 ، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة أ.ت.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 28/03/2022 تعرض فيه أن المدعى عليها بوصفها شركة للنقل البري التزمت بتاريخ 24/01/2019 على الساعة التاسعة مساء بنقل حاوية مبردة فارغة على ظهر الشاحنة رقم [رقم الشاحنة] من مخازن س.ج.ل.و.غ. بـ [العنوان] , و تسليمها لشركة أخرى بمدينة مكناس , و بعد دقائق من مغادرة المخزن صدم السائق مقدمة الحاوية بجسر الطريق السيار بوخالف , و أن العارضة بمجرد علمها بالحادث وجهت رسالة احتجاج بتاريخ 25/01/2019 , مضيفة أن الحاوية التابعة للعارضة اصيبت بأضرار بليغة عاينها الخبير المنتدب من قبل العارضة بتاريخ 26/09/2019 كما هو ثابت من تقرير الخبرة , و الذي خلص إلى أن الحادث ناتج عن تقييم ضعيف من قبل السائق لسطح الجسر إلى جانب عدم ملائمة الجرار المستخدم في نقل الحاوية , و قد حمل الخبير مسؤولية الحادث للناقل البري , مؤكدة ان العارضة أدت مصاريف الخبرة بمبلغ 5250 درهم بالإضافة إلى ان قيمة الأضرار اللاحقة بالحاوية محددة في مبلغ 108.675,00 درهم حسب الفاتورة المنجزة , كما أن المدعى عليها امتنعت عن تسوية النزاع بينهما بأداء التعويض المذكور باعتبارها المسؤولة عن الحادث , متذرعة بأنها في خلاف مع مؤمنتها بخصوص الحادث , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 118.925 رهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر مع النفاذ المعجل .

و بناء على مذكرة جوابية في الشكل للمدعى عليها بجلسة 04/05/2022 عرضت فيها بواسطة نائبها أن المدعية لم تعزز مقالها بالوثائق المثبتة , ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى و حفظ قها في التعقيب .

و بناء على رسالة وثائق للمدعية بجلسة 11/05/2022 أدلت من خلالها ب : تقرير خبرة , فاتورة بتاريخ 31/05/2019 بمبلغ 108.675,00 درهم , مراسلات إلكترونية , إشعار مع محضر تبليغ .

وبناء على جواب المدعى عليها مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 19/05/2022 عرضت فيه بواسطة نائبها أن الخسائر اللاحقة بالحاوية لم يتم تحديد قيمتها من قبل الخبير المعين من طرف المدعية , مما يجعل المبلغ المحدد من قبل المدعية بالفاتورة بمبلغ 108.675,00 درهم جد مبالغ فيه و لا يمكن اعتماده لصحة المبلغ المطالب به , كونه يتناقض مع التقرير المنجز من قبل الخبير المنتدب من العارضة و الذي حصر الخسائر المادية في مبلغ 6000 دولار أي حوالي 60.000 درهم , و من جهة ثانية فالعارضة تؤمن عن المسؤولية المدنية للشاحنة الجرار [رقم الشاحنة] التي نقلت الحاوية بواسطتها , لدى شركة أ.ت.م. , كما تؤمن لدى نفس المؤمنة بالبوليصة رقم 1646.2018.7.00377 المخاطر عن نقل السلع و البضائع , مما يتعين معه إحلالها محل العارضة في أداء التعويض حالة استحقاقه للمدعية , ملتمسة إدخال المؤمنة في الدعوى و التصريح بإحلالها محل العارضة في الأداء للتعويض الناتج عن الخسائر المادية للحاوية , مع إجراء خبرة لتحديد الخسائر اللاحقة بالحاوية موضوع الدعوى , و احتياطيا حصر التعويض في مبلغ 60.000 درهم و بإحلال المؤمنة محل العارضة في الأداء و البت في الصائر وفق القانون . و أدلت بصور من : تقرير خبرة , بوليصة تأمين رقم 16462018100014 , عقد تأمين لبوليصة رقم 1646.2018.7.00377 , عقد تأمين .

و بناء على تعقيب المدعية بجلسة 06/07/2022 عرضت فيه بواسطة نائبتها أن المدعى عليها لا تنازع في كونها تتحمل مسؤولية الحادث و الأضرار الناتجة عنه كاملة , و أن تقرير الخبرة المنجز من قبل خبير المدعى عليها يؤكد مسؤولية هذه الأخيرة , كما أن التقرير المنجز من قبل خبير العارضة تطرق لطبيعة الأضرار و أحال على الفاتورة المدلى بها من قبل العارضة بخصوص قيمة الخسائر , مما يفيد أن الخبيرين معا اتفقا على فساد الحاوية و عدم صلاحيتها للاستعمال مجددا , مضيفة أن الخبير المعين من قبل المدعى عليها لم يعط معلومات دقيقة بخصوص الحاوية موضوع النازلة مما يجعله غير دقيق فيما خلص إليه بالتقرير , ملتمسة الحكم وفق مقالها و تحميل المدعى عليها الصائر .

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 1316 الصادر بتاريخ 20/07/2022 و القاضي بإجراء خبرة فنية عهد بها للخبير السيد حسن (ح.) قصد معاينة الحاوية موضوع الدعوى و تقييمها و تحديد قيمتها , و الذي وضع تقريرا بتاريخ 28/10/2022 خلص من خلاله إلى أن الحاوية موضوع الدعوى تضررت و لا يمكن إصلاحها , و ان قيمتها بعد خصم قيمة الحطام محددة في مبلغ 88.072,50 درهم .

و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة للمدعى عليها بجلسة 21/12/2022 عرضت فيها بواسطة نائبها نتائج الخبرة , ملتمسة حضر التعويض في مبلغ 88.072,50 درهم و إحلال المؤمنة شركة أ.ت.م. محل العارضة في الأداء بما في ذلك الصائر.

و بناء على مذكرة المدعية بجلسة 04/01/2023 عرضت فيها بواسطة نائبتها نتائج الخبرة , مؤكدة سابق كتاباتها , مضيفة أن تقرير الخبرة غير ملزم للمحكمة التي لها السلطة التقديرية في تحديد قيمة التعويض عن الحاوية التي لا يمكن إصلاحها , ملتمسة الحكم وفق سابق كتاباتها .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة ستلاحظ برجوعها إلى الوثائق المضمنة بالملف وخاصة تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمود (و.)، وكذا بوليصة التأمين عدد 1646.2018.7.00377 والشروط العامة لهاته البوليصة، أن إقحام العارضة في النزاع الحالي لا وجود لما يبرره وأنه من خلال تقرير الخبرة أعلاه، وكذا التقرير المدلى به من طرف الناقل البري، يتجلى بأن الخسائر اللاحقة بالحاوية الفارغة موضوع النزاع الحالي، يعود إلى اصطدام مقدمتها بجسر الطريق السيار بوخالف وأن الشاحنة الجرار التي كانت تقل هاته الحاوية لم تتعرض لأي حادث نتج عنها إصابة الحاوية المنقولة بأضرار وأن المحكمة برجوعها إلى بوليصة التأمين أعلاه، سيلاحظ بأن ضمان العارضة لا يشمل الأشياء المنقولة التي تتعرض للاصطدام دون الناقلة وأن ضمان العارضة يكون متوفرا متى تعرضت الناقلة المؤمن عليها لاصطدام مع ناقلة أخرى أو أشياء أخرى نتج عنه تضرر الشيء المنقول وأن الحادث موضوع النزاع الحالي، يتمحور حول اصطدام الشيء المنقول بجسر الطريق السيار، وبالتالي فإن هذا الحادث يكون مستثنى من الضمان وأن المادة الثانية من بوليصة التأمين عدد 1646.2018.7.00377 المتعلقة بالمخاطر المشمولة بالضمان، نصت في فقرتها الثانية على ما يلي:

"Heurt ou collision du véhicule transporteur avec un autre véhicule ou un corps fixe ou mobile, bordures de trottoirs et accotements exceptés;"

وأن الشروط العامة لبوليصة التأمين المدلى بها من طرف شركة S.P.H.D. ، نصت في مادتها الثانية على ما يلي:

les conditions ci-après

"Article 2- Dommage et pertes garantis: "Nous garantissons uniquement, dans déterminées, les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par les marchandises assurées par suite de la réalisation de l'un des événements limitativement énumérés ci-après touchant directement le véhicule transporteur mentionné aux Conditions Particulières:

"- Heurt ou collision du véhicule transporteur avec un autre véhicule ou un corps fixe ou mobile, bordures de trottoirs et accotements exceptés;"

و يستفاد مما سلف أن العارضة لا تؤمن إلا الضرر والضياع المادي ونقصان الوزن أو الكمية للسلع المؤمن عليها نتيجة وقوع حادث منصوص عليه حصريا فيما بعد ومرتبط مباشرة بالعربة المؤمن عليها اصطدام أو تصادم العربة الناقلة مع عربة أخرى أو جسم ثابت أو متحرك باستثناء جنبات الرصيف أو حافات الطريق وأن الأمر في النازلة يتعلق بضرر ناتج عن اصطدام مقدمة الحاوية بجسر أي الجسم ثابت وليس باصطدام الناقلة المؤمن عليها بهذا الجسم الثابت وتضرر الحاوية نتيجة ذلك وأن السيد قاضي الدرجة الأولى وبالرغم من كون المدعى عليها أصلا أدلت ببوليصة التأمين عدد 1646.2018.7.00377 وكذا بالشروط العامة لهاته البوليصة، فإنه خالف ما نصت عليه مقتضيات مادتها الثانية معللا قضائه كالتالي أن الثابت من خلال بوليصة التامين رقم 1646.2018.7.00377 أن المدعى عليها تؤمن مسؤوليتها لدى المدخلة في الدعوى شركة أ.ت.م.، فيما يخص الأضرار اللاحقة بالبضائع المحمولة على متن مركبة للنقل البري كما هو مستفاد من البندين 1 و 2 من بوليصة التامين، وعن مدة سنة ابتداء من 2018/03/16 كما هو بين من البند 17، الأمر الذي يتعين معه إحلال شركة التأمين محل المدعى عليها في الأداء وأن هذا التعليل أساء قراءة البند 2 من بوليصة التأمين أعلاه، ويكون بذلك الحكم الابتدائي حين قضى بإحلال العارضة محل المدعى عليها أصلا في غير محله الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإخراج العارضة من الدعوى والبت في الصائر وفق القانون. أرفق المقال ب: صورة من النسخة التبليغية للحكم المستأنف و صورة الغلاف التبليغ.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها الثانية بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 31/07/2023 التي جاء فيها أنه من جهة أولى أن المستأنفة لا تنفي كون الحاوية موضوع الدعوى والنزاع كانت منقولة على ظهر الناقلة الجرار رقم [رقم الشاحنة] وتعرضت للخسائر المادية أثناء عملية النقل باصطدامها بجسر الطريق السيار بو خالف ومن جهة ثانية فالمستأنفة لا تنفي كونها تؤمن من جهة أخرى العارضة عن المسؤولية المدنية للشاحنة الجرار [رقم الشاحنة] التي تم نقل الحاوية على ظهرها بالبوليصة عدد 1646.2018.100014 وفق الثابت من شهادة التأمين الصادر عنها المدلى بها بالملف رفقة المذكرة الجوابية للعارضة ومقالها للإدخال المدلى بهما بجلسة 2022/06/01 بالمرحلة الابتدائية ، وهو الأمر الذي لا تنازع فيه المستأنفة ومن جهة ثالثة أن العارضة تؤمن أيضا لدى المستأنفة بالبوليصة 1646.2018.7.00377 عن مخاطر عمليات النقل للسلع و البضائع ، وهو الأمر الذي لا تنفيه أيضا المستأنفة ومن جهة رابعة فإن اقتصار سار المستأنفة على الدفع باستئنافها كون المادة الثانية بفقرتها الثانية من بوليصة ضمان نقل البضائع و السلع عدد 1646.2018.7.00377 لا تغطي إلا ضمان « اصطدام أو تصادم العربة مع عربة أخرى أو جسم ثابت أو متحرك باستثناء جنبات الرصيف أو حافات الطريق » وبذلك فالحادث موضوع الملف إنما يؤكد سريان الضمان عملا بالبند 2 من عقد التأمين لكون الحادث نتج عن اصطدام العربة الناقلة بجسم ثابت أي قنطرة الطريق السيار ، وبالتالي يكون استئناف المستأنفة غير مؤسس و تلتمس العارضة من المحكمة بكل احترام رده في شقه هذا ومن جهة خامسة فإن المستأنفة إنما تؤمن العارضة عن المسؤولية المدنية للشاحنة المنقول على ظهرها الحاوية ، وتؤمنها على نقل السلع و البضائع للعارضة ، وبالتالي فإن الضمان يبقى معمولا به سواء في شقه المتعلق بالمسؤولية المدنية للناقلة أو عن عملية النقل ، وتلتمس العارضة التصريح بكون المستأنفة إنما تؤمن العارضة عن المسؤولية المدنية للشاحنة المتسببة في الخسائر المادية للحاوية نتيجة عدم تحكم سائقها و ارتطامها بقنطرة أو عن عملية النقل للبضائع و السلع ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبتحميل رافعته الصائر.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2023 التي جاء فيها أن شركة S.P.H.D. أدلت بمذكرة ضمنتها عدة دفوعات خلصت من خلالها على أن العارضة تؤمن مسؤوليتها عن مخاطر عمليات النقل للسلع والبضائع وبالتالي فإنها تؤمن المسؤولية المدنية للشاحنة المنقول على ظهرها الحاوية وأن ما ادعته المستأنف عليها عديم الأساس القانوني وأن المحكمة واستنادا لما ورد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمود (و.) وكذا التقرير المدلى به من طرف المستأنف عليها ، يتبين بجلاء ان الخسائر اللاحقة بالحاوية الفارغة يعود الى اصطدام مقدمتها بجسر الطريق السيار وأن الحاوية المنقولة من طرف الناقل البحري تعرضت للخسارة بفعل اصطدامها بالجسر، دون اصطدام الناقلة به وأنه عكس ما ذهب إليه الناقل البحري ، فإنه تأسيسا على مقتضيات المادة الثانية من بوليصة التأمين عدد 1646.2018.7.00377 ، المتعلقة بالمخاطر المشمولة بالضمان فإن العارضة لا تؤمن إلا الضرر والضياع المادي ونقصان الوزن او الكمية للسلع المؤمن عليها نتيجة وقوع حادث يرتبط باصطدام أو تصادم العربة الناقلة مع عربة اخرى أو جسم ثابت وأن الأمر في النازلة الحالية يتعلق بضرر ناتج عن اصطدام مقدمة الحاوية بجسر أي بجسم ثابت وليس باصطدام الناقلة المؤمن عليها بهذا الجسم نتج عنه تضرر الحاوية وأنه استنادا على ما سلف، فإن الحادث الناتج عنه تضرر الحاوية مستثنى من التأمين، ملتمسة الحكم وفق ما ورد في استئناف العارضة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/09/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 02/10/2023

التعليل

حيث أسست المستانفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان المستانفة عليها الثانية تؤمن على الاضرار التي تلحق شاحنتها رقم [رقم الشاحنة] وأيضا تؤمن على الاضرار التي تلحق البضائع المنقولة بواسطتها، وذلك بمقتضى البوليصتين رقم 16462018100014 , ورقم 1646.2018.7.00377 على التوالي .

وحيث طالما ان الحادثة التي تعرضت على اثرها الحاوية مبردة الفارغة المملوكة للمستانف عليها الأولى كانت بمناسبة نقلها على متن شاحنة المستانف عليها الثانية والمشار الى مراجعها أعلاه وذلك بتاريخ 24/01/2019 حيث اصطدمت بجسر بالطريق السيار بوخالف بسبب تقييم ضعيف لسائق لسطح الجسر الى جانب عدم ملائمة الجرار المستخدم في نقل الحاوية، أي ان الحادثة كانت نتيجة الاصطدام بجسم ثابت وهي الحالة المنظمة بمقتضة البند 2 من بوليصة التامين رقم 1646.2018.7.00377 والتي تشير الى ان نطاق التامين يشمل الاضرار التي تصيب البضائع المنقولة في فقرتها الثانية نتيجة الاصطدام بجسم ثابت دون أي إشارة الى ضرورة ان يطون الاصطدام كان من طرف الشاحنة الناقلة او البضاعة المنقولة، مما يبقى معه مستند الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده، مما يستتبع تأييد الحكم المستأنف الذي وافق الصواب وفق تعليل سليم من الناحيتين القانونية و الواقعة ، مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه الطعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Assurance