Assurance accidents du travail : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69309

Identification

Réf

69309

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

184

Date de décision

20/01/2020

N° de dossier

2019/8232/5915

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait l'application du délai quinquennal propre aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires de l'article 36 du code des assurances.

Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de droit commun de deux ans prévu par le premier alinéa de ce même article. La cour procède ensuite au décompte des échéances, écartant celles atteintes par la prescription et ne retenant que la dernière prime dont l'exigibilité se situe dans le délai légal.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non prescrites.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 04/12/2019 تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 10068 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 6288/8218/2018 القاضي بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 42800,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن شركة (أ. ت. م.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (م.) بمبلغ 42800,26 درهم عن اقساط التأمين موضوع البوليصة عدد 10072015090025 و التي لم يتم أداءها من طرفها رغم الإنذار الذي وجه لها و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل ، و بعد استدعاء المطلوبة و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالأستنئاف من لدن شركة (م.) للأسباب التالية :

أن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به من أداء بخصوص أقساط التأمين و الحال أن هذه الأقساط قد طالها التقادم لمرور أكثر من سنتين ما بين تاريخ رفع الدعوى و تاريخ حلول القسط ، و أنه طبقا لنص المادة 36 من مدونة التأمينات يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، فيما أجابت المستانف عليها بواسطة محاميها أنها وجهت للطاعنة رسالة مؤرخة في 16/06/2016 و أخرى مؤرخة في 05/03/2018 و بما أن نازلة الحال تتعلق بتأمين جماعي على الأشخاص ، فإن التقادم المطبق هو المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات المعدلة بمقتضى القانون رقم 05/39 و التي جاء فيها بأنه استثناء من أحكام الفقرة الأولى تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمينات الأشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ، و بما أن التأمين تعلق بالأشخاص عن حوادث الشغل فإن التقادم الخمسي غير قائم و أنه ستعين بذلك رد الأستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به ، و هو ما نازعت فيه الطاعنة متمسكة بأن مدة التقادم هي سنتين و ليس خمس سنوات ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإفتتاحي .

و حيث أدرج الملف بجلسة 13/01/2020 حضرها نائبا الطرفين و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 20/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في استنئافها بتقادم أقساط التأمين لمرور أكثر من سنتين ما بين تاريخ استحقاقها و التاريخ الذي رفعت فيه الدعوى الرامية لأدائها فيما ردت المستانف عليها بأن التقادم المطبق في النازلة هو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 36 من مدونة التأمينات المحدد في خمس سنوات ، لكون التأمين عن حوادث الشغل تأمين جماعي و يتعلق بالأشخاص و بأن التقادم المتمسك به لم يطل أقساط التأمين و أن الحكم المستانف لما قضى بالأداء كان صائبا .

و حيث إن التأمين على الأشخاص و كما عرفه المشرع المغربي في مدونة التأمينات و كذا بعض الفقه هو التأمين الذي يكون موضوعه شخص المؤمن له ، كما يكون الغرض منه حمايته من الأخطار التي تهدده في وجوده أو صحته أو سلامة أعضائه أو قدرته على العمل ، و هذا النوع من التأمين ينقسم إلى قسمين تأمين على الحياة و تأمين من الإصابات ، و النوع الأول من التأمين يمكن أن يكون تأمين في حالة الوفاء أو تأمين في حالة البقاء و قد يكون مختلطا بينهما و ذلك حسب إرادة المتعاقد المؤمن له .

و حيث أن هذا النوع من التأمين السالف بيانه ليس هو التأمين ضد حوادث الشغل ، و بالتالي و خلافا لما تمسكت به المستانف عليها في مذكرتها الجوابية فإن التقادم المطبق في هذه الدعوى هو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 36 من مدونة التأمينات و التي جاء فيها بأن كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين تحسب في حالة عدم دفع أقساط التأمين ابتداء من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها .

و حيث في النازلة الماثلة فإنه لما كان الإنذار الذي وجه للطاعنة قد توصلت به بتاريخ 16/03/2018 فإنه بإعمال المقتضيات السالف ذكرها يكون القسطين المستحقين بتاريخ فاتح يناير 2015 و فاتح يناير 2016 قد طالهما التقادم أما القسط الحال بتاريخ فاتح أبريل 2016 فلم يطله التقادم ، و يكون واجب الأداء الأمر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 8864,35 درهم و تأييده في باقي مقتضياته .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: ب

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 8864,35 درهم و التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Assurance