Réf
69309
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
184
Date de décision
20/01/2020
N° de dossier
2019/8232/5915
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Primes d'assurance, Prescription quinquennale, Prescription biennale, Prescription, Modification partielle du jugement, Contrat d'assurance, Assurance de personnes, Assurance, Accident du travail
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.
L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait l'application du délai quinquennal propre aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires de l'article 36 du code des assurances.
Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de droit commun de deux ans prévu par le premier alinéa de ce même article. La cour procède ensuite au décompte des échéances, écartant celles atteintes par la prescription et ne retenant que la dernière prime dont l'exigibilité se situe dans le délai légal.
Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non prescrites.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 04/12/2019 تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 10068 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 6288/8218/2018 القاضي بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 42800,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن شركة (أ. ت. م.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (م.) بمبلغ 42800,26 درهم عن اقساط التأمين موضوع البوليصة عدد 10072015090025 و التي لم يتم أداءها من طرفها رغم الإنذار الذي وجه لها و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل ، و بعد استدعاء المطلوبة و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالأستنئاف من لدن شركة (م.) للأسباب التالية :
أن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به من أداء بخصوص أقساط التأمين و الحال أن هذه الأقساط قد طالها التقادم لمرور أكثر من سنتين ما بين تاريخ رفع الدعوى و تاريخ حلول القسط ، و أنه طبقا لنص المادة 36 من مدونة التأمينات يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، فيما أجابت المستانف عليها بواسطة محاميها أنها وجهت للطاعنة رسالة مؤرخة في 16/06/2016 و أخرى مؤرخة في 05/03/2018 و بما أن نازلة الحال تتعلق بتأمين جماعي على الأشخاص ، فإن التقادم المطبق هو المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات المعدلة بمقتضى القانون رقم 05/39 و التي جاء فيها بأنه استثناء من أحكام الفقرة الأولى تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمينات الأشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ، و بما أن التأمين تعلق بالأشخاص عن حوادث الشغل فإن التقادم الخمسي غير قائم و أنه ستعين بذلك رد الأستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به ، و هو ما نازعت فيه الطاعنة متمسكة بأن مدة التقادم هي سنتين و ليس خمس سنوات ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإفتتاحي .
و حيث أدرج الملف بجلسة 13/01/2020 حضرها نائبا الطرفين و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 20/01/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في استنئافها بتقادم أقساط التأمين لمرور أكثر من سنتين ما بين تاريخ استحقاقها و التاريخ الذي رفعت فيه الدعوى الرامية لأدائها فيما ردت المستانف عليها بأن التقادم المطبق في النازلة هو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 36 من مدونة التأمينات المحدد في خمس سنوات ، لكون التأمين عن حوادث الشغل تأمين جماعي و يتعلق بالأشخاص و بأن التقادم المتمسك به لم يطل أقساط التأمين و أن الحكم المستانف لما قضى بالأداء كان صائبا .
و حيث إن التأمين على الأشخاص و كما عرفه المشرع المغربي في مدونة التأمينات و كذا بعض الفقه هو التأمين الذي يكون موضوعه شخص المؤمن له ، كما يكون الغرض منه حمايته من الأخطار التي تهدده في وجوده أو صحته أو سلامة أعضائه أو قدرته على العمل ، و هذا النوع من التأمين ينقسم إلى قسمين تأمين على الحياة و تأمين من الإصابات ، و النوع الأول من التأمين يمكن أن يكون تأمين في حالة الوفاء أو تأمين في حالة البقاء و قد يكون مختلطا بينهما و ذلك حسب إرادة المتعاقد المؤمن له .
و حيث أن هذا النوع من التأمين السالف بيانه ليس هو التأمين ضد حوادث الشغل ، و بالتالي و خلافا لما تمسكت به المستانف عليها في مذكرتها الجوابية فإن التقادم المطبق في هذه الدعوى هو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 36 من مدونة التأمينات و التي جاء فيها بأن كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين تحسب في حالة عدم دفع أقساط التأمين ابتداء من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها .
و حيث في النازلة الماثلة فإنه لما كان الإنذار الذي وجه للطاعنة قد توصلت به بتاريخ 16/03/2018 فإنه بإعمال المقتضيات السالف ذكرها يكون القسطين المستحقين بتاريخ فاتح يناير 2015 و فاتح يناير 2016 قد طالهما التقادم أما القسط الحال بتاريخ فاتح أبريل 2016 فلم يطله التقادم ، و يكون واجب الأداء الأمر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 8864,35 درهم و تأييده في باقي مقتضياته .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل: ب
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 8864,35 درهم و التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025