Appel hors délai – L’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté dispense la cour d’appel de répondre aux moyens de fond (Cass. com. 2011)

Réf : 52375

Identification

Réf

52375

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1093

Date de décision

15/09/2011

N° de dossier

2011/2/3/539

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que l'appel a été interjeté après l'expiration du délai légal de quinze jours, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare le recours irrecevable sans être tenue de répondre aux moyens de fond soulevés par l'appelant.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2009/11/11 صدر حكم عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2987 في الملف عدد 2008/13/2642 قضى على السيد شراج (ح.) - طالب النقض - بإفراغ المحل الكائن (...)، استأنفه الطالب وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني .

حيث يعيب الطاعن القرار في سبيليه الوحيدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه من حيث ان قبول الاستئناف كونه قدم خارج الأجل القانوني والحال وان محكمة الاستئناف اكتفت بالقول بعدم ثبت لها ان الاستئناف وقع خارج الأجل فكان عليها أى تفحص الوثائق وأن تتأكد مما أثير من مناقشات وان تجيب عليها إجابة دقيقة والمحكمة حدة قيامها بذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض .

لكن حيث ان محكمة الاستئناف عند مناقشة شكليات الطعن بالاستئناف قبل مناقشتها لموضوع الدعوى وتأكد لها بأن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2010/4/9 ولم يتقدم باستئنافه الا بتاريخ 2010/5/6 اعتبرت طعنه ورد خارج أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 18 من قانون 1997/2/12 وهي علة لم تكن محل انتقاد من طرف الطاعن ولم تكن في حاجة للجواب على الدفوع المتعلقة بالموضوع فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile