Annulation de sentence arbitrale : Limites du contrôle juridictionnel sur la désignation des arbitres et leurs effets sur la validité de la sentence arbitrale (CA com. Casablanca 2024)

Réf : 22925

Identification

Réf

22925

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

30

Date de décision

04/01/2024

N° de dossier

2023/8230/3983

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-3 et 327-4 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 62 et 103 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d’appel a rejeté la demande d’annulation de la sentence arbitrale, confirmant ainsi la validité de la procédure d’arbitrage. La requérante avait soulevé deux motifs principaux : (1) la nullité de la désignation des arbitres, arguant que les arbitres nommés ne correspondaient pas à ceux prévus dans la clause d’arbitrage du contrat, et (2) la violation de ses droits de la défense, en l’absence d’un avocat pour la représenter. La cour a jugé que la désignation des arbitres était conforme aux dispositions des articles 327.3 et 327.4 du Code de procédure civile, étant donné que les arbitres initialement nommés s’étaient récusés pour des raisons personnelles et de conflit d’intérêts.

S’agissant des droits de la défense, la cour a estimé que la requérante avait choisi de se défendre elle-même et que la loi n’imposait pas la représentation par un avocat dans les procédures d’arbitrage. Par conséquent, la cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale.

Résumé en arabe

رفضت محكمة الاستئناف طلب إبطال الحكم التحكيمي، مؤكدة بذلك صحة إجراءات التحكيم. تمسكت الطاعنة ببطلان تعيين المحكمين، مدعية أن المحكمين المعينين لا يتوافقون مع ما نص عليه عقد التحكيم، كما ادعت انتهاك حقوق الدفاع لعدم تعيين محامٍ للدفاع عنها. قررت المحكمة أن تعيين المحكمين تم وفقًا لأحكام الفصلين 327.3 و327.4 من قانون المسطرة المدنية، خاصة بعد تنحي المحكمين الأصليين لأسباب شخصية وتعارض المصالح. فيما يتعلق بحقوق الدفاع، اعتبرت المحكمة أن الطاعنة اختارت الدفاع عن نفسها، وأن القانون لا يفرض تمثيلها بمحامٍ في إجراءات التحكيم. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم التحكيمي.

Texte intégral

محكمة الاستئناف

حيث التمست الطاعنة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/09/04 للأسباب التالية:

في شأن السبب المتخذ من بطلان تعيين المحكمين:

حيث تمسكت الطاعنة بأن العقد المتضمن للشرط التحكيمي نص في البند 22 منه على تعيين كل من الأستاذ محمد الإدريسي أبو الحجول والأستاذ آلان مالك كمحكمين للبت في النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين بسبب العقد، غير أنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي يتبين أنه صادر عن كل من فراحي لحسن كمحكم عن المطلوبة و طارق زهير كمحكم عن الطاعنة، وعبد اللطيف ب العلف رئيس الهيئة التحكيمية، و هذا فيه خرق لاتفاق الطرفين.

 لكن حيث إنه و طبقا لمقتضيات المادة 103 من القانون رقم 95/17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الإتفاقية فإن مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من ق.م.م تظل مطبقة بصورة انتقالية على اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ في 2022/06/14 ، و بما أن العقد الرابط بين الطرفين مؤرخ في 2011/09/08 فإن تمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 62 من القانون رقم 95/17 غير ذي أساس ، و تكون مقتضيات الفصل 327 من ق.م.م هي الواجبة التطبيق، وبما أنه يتبين من الرسالة الصادرة عن المحكم محمد الإدريسي أبو الحجول المؤرخة في 2018/03/09 أنه تنحى عن مهمة التحكيم لأسباب شخصية محضة، كما يتبين من الرسالة الصادرة عن المحكم آلان مالك المؤرخة في 2021/05/11 أنه تنازل عن مهمة التحكيم نظرا لتعارض المصالح باعتباره مستشارا لشركة « A. » المساهمة في رأسمال المطلوبة، وطبقا للفصل 327.3 من ق.م.م فإنه  » إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 4-327 بعده، و يتبين من الرسالة التي وجهتها المطلوبة للطالبة المبلغة في 2022/09/28 أنها أشعرتها بتنازل المحكمين المعينين في الفصل 22 من العقد ، و أنها عينت لحسن فراحي كمحكم عنها، كما يتبين من الرسالة الصادرة عن الطالبة المؤرخة في 2022/10/10 أنها عينت طارق زهير كمحكم عنها ، و أن الثابت من الصفحة 3 من الحكم التحكيمي أن المحكمين عينا عبد اللطيف أبو العلف كرئيس للهيئة التحكيمية ، و طبقا للفصل 327.4 فإنه  » إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين، و بالتالي تكون الهيئة التحكيمية قد تم تشكيلها وفق مقتضيات الفصلين 327.3 و 327.4 من ق.م.م و يكون هذا السبب غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.

في شأن السبب المتخذ من خرق حقوق الدفاع:

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم التحكيمي خرق حقوق الدفاع بدعوى أن الهيئة التحكيمية لم تنذرها بتنصيب محام عنها للدفاع عن حقوقها ، وإنما اقتصرت على إشعارها فقط بالإدلاء بمذكرة جواب مع مقالها المضاد، و أن تأكيد الهيئة التحكيمية بأنها عاينت عدم رغبة الطاعنة في تعيين محام عنها وإدلائها بمحرراتها بصفة شخصية لا يعفيها من إنذارها قانونا بتعيين محام عنها ، خاصة وأن موضوع التحكيم يتعلق بعقد كراء تجاري. لكن حيث إن الثابت من الحكم التحكيمي أن الهيئة التحكيمية قامت بتبليغ المقال ومرفقاته إلى الطالبة ، التي أجابت برسالة باللغة الفرنسية مؤرخة في 2023/04/12 ، و أخرى باللغة العربية مؤرخة في 2023/04/21 ، كما قامت الهيئة التحكيمية بتبليغ المذكرة التعقيبية للطالبة بتاريخ 2023/05/08 و لم تدل بأي تعقيب و بالتالي فإن الطالبة اختارت الدفاع عن نفسها و لم تنصب محام للدفاع عنها، كما أنه ليس هناك أي نص قانوني يلزم أن يكون الجواب أمام . الهيئة التحكيمية بواسطة محام، و بالتالي فإنه وما دام أن الطالبة توصلت وأجابت عن نفسها أمام الهيئة التحكيمية فإنه ليس هناك أي خرق لحقوق الدفاع و لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 62 من القانون رقم 95/17 و يتعين رد هذا السبب.

و حيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 327.28 من ق.م.م فإنه  » إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا، مما يتعين معه إعمال مقتضيات هذا الفصل

و إبقاء الصائر على الطالبة

لهذه لأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الطعن

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/09/04 عن

الهيئة التحكيمية المشكلة من عبد اللطيف بو العلف والحسن فراحي و طارق زهير

Quelques décisions du même thème : Arbitrage