Admission de créance : La production de copies certifiées conformes d’une injonction de payer et d’effets de commerce suffit à justifier l’admission d’une créance au passif du débiteur en redressement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75276

Identification

Réf

75276

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3573

Date de décision

17/07/2019

N° de dossier

2019/8301/810

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. La société débitrice appelante contestait la validité de cette admission en soulevant d'une part l'irrecevabilité des pièces produites, qu'elle qualifiait de simples photocopies contraires aux dispositions de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer faute de signification dans le délai légal. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait en réalité versé en première instance des copies certifiées conformes de ses titres, notamment l'ordonnance, les effets de commerce et les certificats de non-paiement. Elle rejette également l'argument relatif à la caducité de l'ordonnance en constatant qu'une demande de signification et d'exécution avait été initiée quelques jours seulement après son prononcé. La cour retient en conséquence que la créance, régulièrement déclarée, est établie par les pièces produites, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de son extinction par paiement. L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 30/01/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2018 تحت عدد 1678 ملف عدد 873/8304/2018 و القاضي بقبول دين شركة (ب. أ.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 239.011.56 درهما بصفة عادية والأمر بتبليغ الأمر طبقا للقانون.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

بناء على وثائق الملف و الأمر المستأنف الذي يستفاد منه أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ10-05-2018 جاء فيه أن شركة (ب. أ.) تقدمت بتصريح بدينها بتاريخ 12-07-2017 في حدود مبلغ 398.352.60 درهم بصفة عادية و أرفقت تصريحها بصورة من أمر بالأاداء تحت عدد 1937 صادر بتاريخ 02-06-2015 ملف رقم 1937/8102/2015 بمبلغ 396.562.60 درهما و بصورة كمبيالتين ، و أن شركة (ب.) نازعت في الدين المصرح به و أنه عند استشارة الدائنة بخصوص التخفيض لم تجب رغم مرور 30 يوما و أن شركة (ب.) لا تنازع في المبلغ و إنما في الأشغال المنجزة و أدلى بنسخة من تصريح بدين و نسخ رسائل ونسخة من أمر بالاداء و نسخة كمبيالتين .

و بناء على تقرير السنديك المدلى به بجلسة 01-10-2018 و أدلى بنسخ من تصريح بدين و نسخة كمبيالتين .

وبعد تبادل الردود واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارضة عززت طلباتها من خلال ارفقاها اياها بصور شمسية من الوثائق المحتج بها وأن صور الوثائق المدلى بها لا تقوم مقام أصولها مما يتعين معه ردها وعدم الاعتداد بها اعمالا لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع و أن المشرع يشترط تبليغ الأمر بالأداء داخل أجل سنة من صدوره إلى المدعى عليه وأنه وبإنصرام هذا الأجل دونما تبليغه فإنه يفقد حجيته وبالتالي فلا مجال الإعماله أو الاعتداد به مضيفة أن المستانف عليها لم تقم باجراء أي أشغال بمصنعها وأن المستأنف عليها تسلمت من المدعية الكمبيالتين كمبالغ مسبقة جراء قيامها ببعض أشغال الصيانة بالمصنع وأنه برجوع العارضة إلى دفاتر المحاسبة وكذا الدفتر الكبير اتضح لها أن المستأنف عليها لم يسبق لها إنجاز أية أشغال بمصنع العارضة أو بوحدة تابعة لها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أساسا الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أن مذكرة بيان أوجه الإستئناف التي أدلت بها المستأنفة لم تأت فيها بأي جديد يذكر أمام محكمة الإستئناف إذ أن مجمل الإدعاءات الواردة بها هي نفسها التي سبق أن أثارتها أمام قاضي الدرجة الأولى وزعمت فيها على أن العارضة أدلت بصور شمسية للوثائق موضوع الدين المطالب به دون أن تكلف نفسها عناء الإطلاع على محتوى الملف للتأكد من صحة مزاعمها إذ أن العارضة سبق لها أن أدلت أمام قاضي المرحلة الإبتدائية بصور مصادق عليها لجميع الوثائق المثبتة للمديونية وخاصة الكمبيالات و شواهد بعدم الأداء موضحة انه بخصوص دفع المستأنفة بخرق مقتضيات مسطرة الأمر بالأداء وأنه وعلی عكس ما زعمت المستأنفة أن الأمر بالأداء موضوع الملف صدر بتاريخ 02/06/2015 وفتح له ملف تبليغ وتنفيذ بتاريخ 08/06/2015 وبالتالي فإن المديونية ثابتة وسبق تحقيقها بموجب الأمر بالأداء المذكور أعلاه وأن المستأنفة بلغت مباشرة بعد صدور الأمر بالأداء وتدلي العارضة رفقته بصورة من طلب تبليغ وتنفيذ أما من حيت زعمها أن العارضة لم تنجز أي أشغال بمصنع المستأنفة فهو ادعاء حقيقي لكون العارضة تؤكد على أنها قامت بجميع الاشغال المتفق عليها مع المستأنفة والتي كانت موضوع المبالغ المطالب بها في الكمبيالات كما تدلي رفقته بشهادة موقعة من طرف شركة (ب.) بتاريخ 17/06/2013 تشهد فيها هذه الأخيرة على أن العارضة شركة (ب. ع.) قد قامت بجميع الأشغال المتفق عليها من ترصيص تركيب مكيفات الهواء وغيرها من الأعمال بالمصانع الكائن بحد السوالم كما تشهد فيها أيضا على أن العارضة قامت بهذه الأشغال على أكمل وجه وبالتالي فإن المستأنفة تتناقض مع نفسها إذ كيف لها أن تسلم العارضة شهادة تثبت إنجازها لكافة الأشغال داخل مصنعها وفي نفس الوقت تنكر ذلك ملتمسة رد إستئنافها وبعد التصدي تأييد الامر الإبتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أن الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها مجرد صدور شمسيه غير مطابقة للأصل ولا يمكن الاعتداد بها كوثائق مثبتة المديونية وان العارضة تؤكد دفعها كون الوثائق المحتج بها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع وأنه فيما يخص خرق إجراءات مسطرة تبليغ الأمر بالأداء و المتمثل في انصرام أجل تبليغ الأمر بالأداء عدد 1937، فان ادلاء المستانف عليها بنسخة من طلب تبليغ و تنفيذ الأمر بالأداء لا يمكن ان يثبت تاريخ تبليغ الأمر بالأداء في الأجل المنصوص عليه قانونا و ان المستانف عليها ادلت بوثيقة تدعي من خلالها انجاز اشغال بمصنع العارضة مؤرخة في 17/06/2013 و أن المستانفة تستغرب من محتوى هذه الوثيقة اذ انه يستحيل ان تكون هذه الوثيقة شهادة اتباث للأسباب الاتية:

ان التوقيع المضمن بهذه الوثيقة لا يعود الى السيد سعيد (ب.) باعتباره المدير العام للشركة بدليل انه ما تبث هذا التوقيع باي وثيقة رسمية صادرة عن الشركة وان لا يوجد أي تفويض او اشارة الى توكيل خاص لتوقيع هذه الوثيقة.

ان هذه الوثيقة لا تبين معطيات الإنجاز و تفاصيلها بوضوح و غير مرفقة بمحضر انجاز الاشغال خاصة و ان الأمر يتعلق باشغال يفترض وجوبا ان تكون ان وقع الموافقة عليها من طرف المهندس تصاميم و أن الأمر يتعلق بورش صناعي يستوجب من خلاله الحصول على محضر تسلیم وموافقة مؤقت من ( P . V de reception provisoire ) طرف الجماعة عليها طبقا للقانون.

وبالتالي فان المستأنفة لا يمكنها في جميع الأحوال قبول المشروع و ادلاء أي ملاحظة عليه من قبيل ما هو مضمن بالرسالة قبل الحصول على الموافقة من الجهات الإدارية المختصة و أن الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها ليس له أي أساس من الصحة بالرجوع الى الوثائق المحاسبية للعارضة التي تعتبر وسيلة إثبات أمام القضاء حسب مقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة وأنه حسب الدفتر الكبير للعارضة من تاريخ 01/01/2016 إلى 31/03/2017 لا اثر لأي معاملة بين الطرفين، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية لتقييم الاشغال المنجزة وأدلت بنسخة من الدفتر الكبير.

و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها التي اكدت من خلالها ما سبق وإدراج الملف أخيرا بجلسة 10/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع فإن المستأنف عليها سبق وان أدلت ابتدائيا بصور مصادق عليها لجميع الوثائق المثبتة للمديونية وخاصة نسخة الامر بالاداء والكمبيالتين و شهادتي عدم الأداء الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص .

وحيث انه بخصوص خرق إجراءات مسطرة الأمر بالأداء فهو دفع مردود لكون المستأنف عليها أدلت بنسخة من طلب تبليغ وتنفيذ الأمر بالأداء المحتج به مؤرخ في 8/6/2015 في حين الأمر بالاداء صدر بتاريخ 2/6/2015 .

و حيث ان المستأنف عليها صرحت بدينها داخل الأجل القانوني وان الدين المصرح به ثابت بناء على الأمر بالاداء والكمبيالتين و شهادتي عدم الأداء أعلاه وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد أداء الدين المصرح به .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté