Action en nullité d’une assemblée générale : la qualité à agir d’un seul demandeur suffit à rendre l’action recevable (Cass. com. 2019)

Réf : 46053

Identification

Réf

46053

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

404/1

Date de décision

05/09/2019

N° de dossier

2018/1/3/1687

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que l'un des demandeurs à l'action en nullité d'une assemblée générale avait la qualité d'associé, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action est recevable. En effet, la qualité à agir d'un seul des demandeurs suffit à justifier la recevabilité de la demande, la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre aux conclusions, devenues inopérantes, contestant la qualité à agir des autres codemandeurs.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/404 - المؤرخ في 2019/09/05 - ملف تجاري عدد 2018/1/3/1687

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/09/25 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ جعفر (م.) والرامي إلى نقض القرار عدد 3820 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/07/25 في الملف التجاري عدد: .2018/8228/1020

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/07/25

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/09/05.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه ، أن المطلوبين رشيد (ع. ح.) ومن معه تقدموا بتاريخ 2017/03/02 بمقال لتجارية الدار البيضاء عرضوا فيه أن المرحوم إدريس (ع. ح.) وابنه رشيد (ع. ح.) (المطلوب) شريكان في (ش. م. ع. ل. م.) يملك في مجموع أسهمها البالغ 1600 سهما الأول 800 سهم، ويملك الثاني 40 سهما، أما باقي الأسهم فهي موزعة على الشكل التالي، الطالب سعيد (ع. ح.) 300 سهم، والطالب عبد العزيز (ع. ح.) 200 سهم والطالب عبد الجليل (ع. ح.) 200 سهم والطالبة نبوية (ع. ح.) 20 سهما والطالبة نورية (ع. ح.) 20 سهما والطالبة فاطمة الزهراء (ع. ح.) 20 سهما، ذاكرين أنه بتاريخ 2006/11/09 استصدر المساهمون حكما بعزل المتصرف الوحيد إدريس (ع. ح.) تم تأييده استئنافيا بموجب القرار الصادر في الملف رقم 2009/2549 بتاريخ 2009/04/28، وعقدوا (المساهمون) بتاريخ 2007/07/20 جمعا عاما للشركة في غيبة إدريس (ع. ح.) ورشيد (ع. ح.) رغم أنهما مساهمان، مما جعل هذين الأخيرين يستصدران حكما بتاريخ 2011/03/15 بإبطال الجمع العام المذكور، وهذا الحكم تم تأييده استئنافيا، ورغم ذلك استمر المدعى عليه سعيد (ع. ح.) في تسيير الشركة، وقام بتاريخ 2013/02/20 بعقد جمع عام استثنائي جديد، حدد جدول أعماله في انتخاب مسير أو عدة مسيرين للشركة وتحديد مهامهم وتدارس نقط مختلفة، غير أن أشغال الجمع العام المذكور شابتها عدة حروق قانونية أثبتها زكري (ر.) الذي حضر.

وعاين ما جرى به، ويتعلق الأمر بخرق القانون الأساسي للشركة بسبب توجيه الدعوة لانعقاد الجمع العام من طرف سعيد (ع. ح.) الذي لا صفة له في ذلك، ولعدم إدلائه بالتوكيل الذي ادعى حصوله عليه من طرف كل من عبد الجليل (ع. ح.) وفاطمة الزهراء (ع. ح.)، ولكون المساهمين اللذين اقترحا تعيينه مسيرا وحيدا للشركة لا يملكان إلا 240 سهما من أصل 1600 سهما المكونة لرأسمال الشركة، وهو نصاب لا يكفي لاتخاذ القرار المتحدث عنه، ولعدم إجراء التصويت وفرز الأصواب، ولعدم تعيين كاتب أو من سيساعده في الاجتماع، ولذلك فإنهم التمسوا التصريح بإبطال الجمع العام الاستثنائي السالف الذكر مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الجواب واستنفاذ الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وحكمت من جديد وفق الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن السبب الأول.

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل، بدعوى أنهم تمسكوا عند جوابهم عن المقالين الابتدائي والاستئنافي بدفوع ركزوها على خرق القانون من ضمنها تقادم الدعوى عملا بمقتضيات المادتين 342 و 345 من القانون رقم 17/95، اعتبارا لأن الدعوى تمت مباشرتها بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تاريخ انعقاد الجمع العام موضوع طلب البطلان، وأيضا على أن من كان له الحق في الطعن في الجمع المذكور هما الهالك إدريس (ع. ح.) ورشيد (ع. ح.)، اللذين توصلا بالاستدعاء وحضرا الجمع ولم يطعنا فيه، أما كل من محمد (ع. ح.) ومصطفى (ع. ح.) وفاطمة (و.) فلا حق لهم في الدعوى، لأنهم غير مساهمين في الشركة، واستدلوا لإثبات ذلك بالنظام الأساسي للشركة، الذي يثبت عدم توزيع حصص الهالك إدريس (ع. ح.) على الورثة، ومن ثم فهناك خرق للقانون ولقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بما يساوي عدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني (هكذا)، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن موضوع السبب اكتفى بسرد بعض الوقائع، دون أن يبين مكمن خرق القرار المطعون فيه للقاعدة المسطرية أو النص القانوني المحتج بخرقهما ولا وجه ما نعاه عليه من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الأول للسبب الثاني.

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه يتبين من خلال الرجوع لمحضر الجلسات أن الملف تم حجزه للمداولة دون أن تحفظ المحكمة حق المستأنفين في الإدلاء خلالها بأي إضافة، غير أنها مع ذلك تسلمت منهم أثناء فترة المداولة مذكرة مرفقة بنسخة حكم ومحضر منجز من طرف مفوض قضائي، وهما وثيقتان سبق اعتمادهما في جميع مراحل القضية من أجل الطعن في جمع الشركة العام، ومن هنا يسوغ التساؤول عما إن كان من حق المحكمة تسلم تلك الوثائق للمرة الثانية من أجل إخراج القضية من المداولة دون النص على ذلك بمحضر الجلسة.

أيضا كانت المحكمة حسب محضر الجلسات تؤخر القضية لجواب المستأنفين أربع مرات من أجل الجواب والتعقيب لمدة شهر بشأن كل تأخير مع أن الجاري به العمل هو تأخيرها لمدة 15 يوما، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن ما أسس عليه الفرع من أن المحكمة تسلمت من المطلوبين مذكرتهم المدلى بها أثناء فترة المداولة وأخرجت الملف من المداولة رغم أن الوثائق المدلى بها رفقة تلك المذكرة كانت موجودة به من قبل، وأخرت القضية لمدد تتجاوز ما هو معتاد، هو في حقيقته ارتكز على خرق قاعدة مسطرية، الذي لا يعتبر حسب المقطع الثاني للفصل 359 من ق م م سببا من أسباب النقض إلا إذا ترتب عنه ضرر بالنسبة للطاعن، وهو ما لم يثبته الطالبون، لذا فإن الفرع من السبب يبقى غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني للسبب الثاني.

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته تناقضت في تعليلات قرارها لما لم تجب على مجموعة من دفوع الطالبين، ويتعلق الأمر بتلك المرتكزة على عدم أحقية المستأنفين في تقديم الدعوى لانتفاء صفتهم كمالكين لأسهم تخول لهم ذلك باستثناء رشيد (ع. ح.) المالك ل 40 سهما لا غير.

ثم إن الدعوى تقادمت، اعتبارا لأنه لم يتقدم الهالك إدريس (ع. ح.) ورشيد (ع. ح.) بعد عقد الجمع العام بالطعن فيه، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب على كل ما يثيره أمامها أطراف الخصومة إلا ما كان منه مؤثرا على مسار قضائها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف أن الطالبين أنفسهم يسلمون بتملك المطلوب رشيد (ع. ح.) ل 40 سهما في رأسمال، قبلت الدعوى وأعرضت عن مناقشة الدفع موضوع الفرع، فتكون قد اعتبرت ضمنيا وعن صواب أن توفر واحد من المدعين على الصفة كاف لقبولها، واستبعدت الدفع المذكور لعدم تأثيره على محصلة النزاع، مراعية بذلك المبدأ السالف الذكر، أما بخصوص باقي ما ورد بموضوع الفرع فهو لم يتضمن أي نعي على القرار الذي جاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والفرع من السبب على غير أساس، فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي فهو غير مقبول.

في شأن السبب الثالث.

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق قاعدة أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنهم أشاروا إلى مقتضيات الفصلين الأول و 32 من قانون المسطرة المدنية، لكون المستأنفين ليست لهم الصفة في الادعاء، و أن ذلك واضح من خلال عدد الأسهم وإشارتهم إلى أنهم ورثة للهالك إدريس (ع. ح.) ويتعلق الأمر بزوجاته فاطمة (و.) والزهرة (ش.) وحسنة (ع. ط.) وأولاده وهم محمد المصطفى (ع. ح.) ورشيد (ع. ح.) وسعيد (ع. ح.) ونبوية (ع. ح.) وعبد العزيز (ع. ح.) وعبد الجليل (ع. ح.) وفاطمة الزهراء (ع. ح.) ولم يشيروا إلى باقي ورثة هذا الأخير وهم الطالبون وزهرة (ش.) والزوجة الثانية حسنة (ع. ط.) وأولادها ضياء الدين (ع. ح.) وزهور (ع. ح.) وهو خرق سافر للمسطرة ونقصان للتعليل مواز لانعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن موضوع السبب الذي اكتفى بإيراد ما سبق للطالبين إثارته لم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Sociétés