Action civile : La recevabilité de la demande est subordonnée au paiement du droit forfaitaire par chaque partie civile (Cass. crim. 2007)

Réf : 16159

Identification

Réf

16159

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

840/11

Date de décision

20/06/2007

N° de dossier

9761/2006-9897/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de l'avocat مجلة المحامي

Résumé en français

Il résulte des articles 50 et 55 de la loi relative aux frais de justice en matière pénale que la partie civile qui se constitue à l'audience est tenue de s'acquitter d'un droit forfaitaire, lequel est dû individuellement par chaque demandeur. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de motivation, en violation des articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare recevables les demandes de plusieurs parties civiles sans répondre au moyen de l'assureur soulevant le non-paiement de ce droit par chacun des demandeurs, alors qu'il était constaté qu'un seul droit avait été versé pour l'ensemble de leurs demandes.

Résumé en arabe

يكون قرار محكمة الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بقبول المطالب المدنية دون الاجابة على الدفع الجدي المتعلق بعدم اداء الرسم الجزافي بالنسبة لجميع المطالبين بالحق المدني يكون هذا القرار ناقص التعليل الموازي له لانعدامه.

Texte intégral

القرار عدد 840/11، المؤرخ في: 20/6/2007، ملف جنحي عدد: 9761/2006 – 9897/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 20/6/2007
ان الغرفة الجنائية القسم الثاني
بالمجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بناء على طلب  النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا التعاونية الفلاحية للحليب الجودة والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح افضى به الاستاذ المنصوري بتاريخ 10/2/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2/2/06 في القضية عدد 187/05 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة لتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من عدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة الخاصة بعبد الرحيم الفكي وتحميل المسؤولة مدنيا كامل المسؤولية وبادائها للمطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 148883 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم واحلال التعاضدية الفلاحية محل مؤمنها في الاداء مع الغائه جزئيا فيما قضى به في الدعوى المدنية للمطالب عبد الرحيم الفكي والحكم من جديد بعدم قبولها مع تحميل رافعها الصائر وتأييده في الدعوى العمومية بالنسبة للمسمى عبد الرحيم الفكيوفي باقي مقتضياته المدنية مع تعديله جزئيا في التعويض الخاص بوالدي الهالك عبد الفتاح الفكي وهما العربي الفكي وخدوج جندي بالاقتصار على مبلغ 54470.95 درهما وتحميل المستانفين صائر استئنافهم.
ان المجلس
بعد ان تلت السيدة المستشارة بوخريس فاطمة التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الانصات الى السيد عامر المصطفى المحامي العام في مستنتجاته
وبعد ضم الملفين لارتباطهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الاستاذ المنصوري المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى.
في شان الفرع الاول من السبب الثاني للنقض المتخذ من خرق المادتين 50 و56 من ظهير 31/12/86 المتعلق بالمرسوم القضائية ذلك ان الدعوى المدنية التابعة لم يؤد عنها القسط الجزافي الكامل والخاص بكل مطالب عملا بما تنص عليه المادتين المذكورتين وان عدم الاداء يتعين معه الحكم بعدم قبول المطالب شكلا بعد انذار المطالبين بالاداء وعدم الاستجابة ورغم اثارة الدفع لم يستجب له القرار ولم يجب عنه مما يعرضه للنقض.
بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان تكون الاحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كانت باطلة وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث انه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 55 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي فان المدعي بالحقوق المدنية المتدخل اثناء الجلسة في متابعة حركتها النيابة العامة يعفى من الايداع شرط اداء الرسم الجزافي وهذا الاخير كما اوضحه الفصل 50 من نفس القانون فيه ما يتعلق بالطلبات المقدمة امام المحاكم وما يتعلق بالطعون وقد حدد الرسم الجزافي الواجب اداؤه امام المحكمة في القضايا الجنحية في مبلغ 100 درهم.
وحيث ان الثابت من ذمكرة المطالبين بالحق المدني المؤرخة في 5/10/04 والمدلى بها ابتدائيا انه تم اداء فقط مبلغ 100 درهم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول مطالب والدي الهالك دون الاجابة على دفع جدي له تاثير على وجه الحكم تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض بهذا الخصوص.
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل.
من اجله
قضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 2/2/06 في القضية عدد 187/05 عن استئنافية مراكش – غرفة حوادث السير – بخصوص الدعوى المدنية التابعة لذوي حقوق عبد الفتاح الفكي وباحالة القضية على نفس المحكمة لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة اخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الشياظمي السعدية رئيسة غرفة والمستشارين: بوخريس فاطمة مقررة والقرشي خديجة وبوصفيحة عتيقة والمطفى لوب وبحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.
الرئيس                         المستشار المقرر                             الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale