Action civile et compétence du juge répressif : la condamnation pénale suffit à fonder la compétence pour statuer sur les dommages-intérêts (Cass. crim. 2008)

Réf : 16176

Identification

Réf

16176

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

169/10

Date de décision

30/01/2008

N° de dossier

21204/6/10/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur l'action civile au motif que la poursuite n'a pas été engagée sur le fondement du texte de loi spécifique invoqué par la partie civile. En effet, la compétence du juge répressif pour allouer des dommages-intérêts découle de la condamnation pénale elle-même, dès lors que l'infraction est établie et que le préjudice en est la conséquence directe, et ce, même si la poursuite est fondée sur le droit pénal général.

Résumé en arabe

ليس ضروريا للبث في المطالبة المدنية أن يتابع المخالف بالقانون محدد، إذ أنه في المتابعة بمقتضى القانون الجنائي وثبوت الفعل والعلاقة السببية بين الفعل والضرر.

Texte intégral

القرار عدد: 169/10، المؤرخ في: 30/01/2008، ملف جنحي عدد: 21204/6/10/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 31 يناير 2008 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (المطالب بالحق المدني).
المركز السينمائي المغربي.
الطالب
وبين: ـ علي حملال بن العربي.
ـ محمد المهدي بوبكراوي.
ـ حسن بن زويتة بن عبد الحميد.
المطلوبين
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالب بالحق المدني المركز السينمائي المغربي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ خامس وعشرين شتنبر 2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية لديها يوم عشرين شتنبر 2007 ففي القضية عدد 30836/06 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالب الطاعن بعد إدانة المتهمين علي حملال بن العربي ومحمد المهدي بوبكراوي وحسن بن زويتة بن عبد الحميد من أجل جنحة التقليد وبتحميل المدانين الصائر.
إن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار إبراهيم الدراعي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد جمال الزنوري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ خالص خالد المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن الطاعن ظل متمسكا في سائر مراحل الدعوى بكونه مؤهلا لحماية حقوق منتجي الأشرطة السينمائية وأكد ذلك من خلال مذكرة مطالبه المدنية المقدمة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وكذا في مرافعة دفاعه الشفوية طبقا للمادة 19 من الظهير المؤرخ في 15 فبراير 2001 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 20/99 المنظم للصناعة السينمائية وخاصة المواد 9 إلى 14 منه والتي تخول للطاعن للمطالبة بحقوقه المدنية، كما أن المادة 35 من نفس القانون تنص على أن المخالفات أحكام هذا القانون يتم إثباتها بمحاضر ينجزها مأموران ينتدبهما مدير المركز السينمائي لهذا الغرض وتحال هذه المحاضر إلى النيابة العامة، وتعتبر هذه المحاضر حجة إثباتية إلى جانب المحجوزات كما هو الشأن في نازلة الحال وهذا يؤكد صفة الطاعن في تنصيبه كطرف مدني، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع الطاعن بهذا الخصوص مما يجعله متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث تنص المادة الأولى في فقرتها الثامنة، والمادة الثانية في فقرتها الثالثة على أن كل حكم أو قرار أو أمر يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها ولو في حالة البراءة وإلا كان باطلا، وأن عدم الرد على الدفوع قدمت على الوجه الصحيح يعد نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث يتجلى من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعن في مواجهة المطلوبين في النقض علي محلال ومن معه، أنه اقتصر على تبني حيثيات الحكم الابتدائي الذي اكتفى بدوره بتعليل عدم الاختصاص بالقول: » حيث إنه من الثابت من مذكرة المركز السينمائي أن هذا الأخير أسس مطالبه بناء على مقتضيات القانون رقم 17/94 المتعلق بإنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة والمعدة للاستعمال الخاص لدى الجمهور …
وحيث إن النيابة العامة لم تتابع المتهمين بأي مقتضى من مقتضيات القانون المذكور.
وحيث إن المحكمة وتطبيقا للفصل 7 من ق م ج إنما تعوض عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة ـ وحيث أمام غياب المتابعة بوصف من أوصاف القانون المشار إليه لا يسع هذه المحكمة إلا أن تصرح بعدم اختصاصها … » في حين أن هذا التعليل غير سليم طالما أن المحكمة أدانت المطلوبين في النقض من أجل المنسوب إليها وفق القانون، وليس من الضروري للبت في مطالب الطاعن أن يتابع المخالف بقانون محدد كما ورد في التعليل إذ تكفي المتابعة بمقتضى القانون الجنائي باعتباره القانون العام وثبوت الفعل والعلاقة السببية بين ما ذكر والأضرار اللاحقة بالطرف المدني وهو ما لم يناقشه القرار المطعون فيه بالرد على ما تم بسطه من دفوع ضمن مذكرة المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعن خاصة أن الجريمة المرتكبة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما يبرر النقض والإبطال بخصوص مطالب الطاعن.
وحيث إنه لا حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها.
من أجله:
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/09/2007 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 3083/06 نقضا جزئيا بخصوص المطالب المقدمة من طرف المركز السينمائي المغربي، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متكونة، من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه ودون استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباق الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني بحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale