Action civile contre un mineur : la procédure de l’article 465 du code de procédure pénale est subordonnée à la disjonction des poursuites d’avec un coauteur majeur (Cass. crim. 2009)

Réf : 16223

Identification

Réf

16223

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

393/10

Date de décision

25/03/2009

N° de dossier

16268/6/10/08

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 364 - 370 - 464 - 465 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprême Chambre pénales ,tome 2 نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

Viole l'article 465 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action civile exercée contre le représentant légal d'un mineur au motif que la procédure spéciale prévue par ce texte n'a pas été respectée, alors que cette procédure ne s'applique qu'en cas de disjonction des poursuites engagées dans une même affaire contre des coauteurs majeurs et mineurs. Tel n'est pas le cas lorsque les poursuites contre le mineur ont été engagées de manière distincte et après que l'instance visant le coauteur majeur a été définitivement jugée, la partie civile étant alors recevable à agir directement devant la juridiction des mineurs conformément à l'article 464 du même code.

Résumé en arabe

أحداث – فصل قضية الحدث عن الراشد
إن المتهم الحدث لم يتم إلقاء القبض عليه ومتابعته وتقديمه إلى المحاكمة إلا بعد أن تم الحكم في قضية المتهم الراشد، وبتالي ليس هناك فصل لقضية الحدث عن قضية الراشد، وإنما كل قضية منها مستقلة عن الأخرى، ومن حق المتضرر من الجريمة أن يطالب الحدث بالحق المدني.

Texte intégral

القرار عدد 393/10، الصادر بتاريخ 25 مارس 2009، في الملف عدد 16268/6/10/08                               
باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه قضى  بعدم قبول طلبات الطاعن المدنية استنادا إلى مقتضات المادة 465 من قانون المسطرة الجنائية مع أنه لتطبيق مقتضيات المادة المذكورة يتعين أن يتعلق الأمر بقضية واحدة يكون فيها الحدث خلو بوجمعة، تعتبر قضية مستقلة، فالحدث المذكور لم يتم ضبطه والاستماع إليه وتقديمه إلى المحكمة، إلا بعد وقوع البت في قضية الرشداء، مما تكون معه المحكمة لم تطبق مقتضيات المادة 465 المذكورة تطبيقا سليما وبذلك جاء قرارها غير معلل ومعرضا للنقض.
بناء على المادتين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة الأولى في فقرتها الثامنة والمادة الثامنة والمادة الثانية في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل مقرر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول طلبات الطاعن المدنية تأييد للقرار الابتدائي اقتصر في تعليل ذلك القول:
« حيث قضى الحكم المستأنف بعدم قبول الطلبات المدنية استنادا إلى مقتضيات المادة 465 من قانون المسطرة الجنائية التي لم يتم احترامها وجاء القرار من هذه النقطة معللا تعليلا قانونيا سليما وكافيا مما يتعين تأييده »:
وإن القرار الابتدائي المذكور، علل ما قضى به بخصوص الدعوى المدنية بقوله:
« حيث التمس المطالب بالحق المدني بواسطة دفاعه الحكم على ولي الحدث بأدائه بالتضامن المبلغ المحكوم به في القضية المفتوحة للمتهم الراشد زبير ميلود ملف عدد 482/04 قرار عدد 113 بتاريخ 17/3/05.
حيث إن المشرع حدد المسطرة الواجب اتباعها للمطالبة بالتعويض في مواجهة ولي الحدث في حالة فصل قضية الحدث عن قضية متهم راشد في الفصل 465 من ق.م.ج الذي ينص أنه إذا اتهم في القضية الواحدة متهمون رشداء وأخرون أحداث، وبعد فصل المتابعة في حق هؤلاء الأخرين فإن الدعوى المدنية التي يمارسها المتضرر ضد جميع المتهمين ترفع إلى الهيئة الزجرية التي يعهد إلى محاكمة الرشداء، في هذه الحالة لا يحضر الأحداث المناقشات ويحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلهم القانوني.
وحيث إنه بثبوت فصل قضية المتهم الحدث عن قضية المتهم الراشد زبير ميلود فإن المطالبة بالحكم على ولي الحدث بالتعويض المحكوم به في القضية المتعلقة بالمتهم الراشد تضامنا مع هذا الأخير في الأداء فيه خرق لمقتضيات الفصل المذكور أعلاه ولعدم اتباع المسطرة على النحو المذكور قررت المحكمة عدم قبول الدعوى ».
في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المتهم الحدث (المطلوب في النقض) لم يتم إلقاء القبض عليه ومتابعته وتقديمه إلى المحاكمة إلا بعد أن تم البت في قضية المتهم الراشد زبير ميلود، وبالتالي ليس هناك أي فصل لقضية الحدث عن قضية الراشد، والمحكمة لما ذهبت في تعليل ما قضت به بعدم اتباع المسطرة الواجب اتباعها للمطالبة بالتعويض في مواجهة ولي الحدث كما تقتضيه المادة 465 من قانون المسطرة الجنائية، والحال أن ملف الحدث فتح أصلا مستقلا عن ملف الراشد وبعد أن تم إصدار الحكم في الملف الأخير، تكون قد بنت قضائها على تعليل فاسد المنزل منزلة انعدام التعليل، ثم إنه ليس هناك ما يمنع المتضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث من أن يتقدم ضد هذا الأخير بمطالبه المدنية طبقا للمادة 464 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة.
السيد محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: عبد الباقي الحنكاري مقررا وإبراهيم الدراعي والحسين الضعيف ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale