Abus du droit d’agir en justice : la responsabilité pour mise en œuvre de mesures conservatoires est subordonnée à la preuve d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67947

Identification

Réf

67947

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5611

Date de décision

23/11/2021

N° de dossier

2021/8202/4038

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice et de prendre des mesures conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par un propriétaire foncier, considérant que le créancier, en inscrivant une prénotation et un commandement immobilier sur la base d'un acte d'hypothèque, avait exercé son droit sans intention de nuire au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que l'acte d'hypothèque était inopposable, faute de pouvoir du signataire et d'inscription sur le titre foncier, et que les mesures prises constituaient dès lors une faute délictuelle engageant la responsabilité de leur auteur sur le fondement de l'article 78 du même code. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le recours aux voies de droit pour la préservation d'une créance, même si la demande est ultérieurement rejetée, ne constitue pas en soi une faute. Elle rappelle que la responsabilité pour abus du droit d'agir en justice est subordonnée à la preuve d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le créancier agit sur la foi d'un titre dont la nullité n'est pas encore judiciairement constatée. La cour ajoute que la durée des inscriptions ne peut être imputée à faute au créancier, mais relève du déroulement normal des procédures judiciaires qu'il incombait au propriétaire de diligenter pour obtenir la mainlevée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. ه.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد العلي (ق.) ومن معه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/05/2011 في الملف رقم 3474/8/2010 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل:حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعنة شركة (ف. ه.) إن ص قد بلغت بالحكم المستانف , مما يكون معه الاستئناف قد قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا صفة واجلا واداءا ويتعين التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ف. ه.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 30/12/2010تعرض فيه أنها و منذ سنة 1999 وهي تتعرض لإجراءات تتخذها ضدها المستانف عليهما منذ تاریخ 1999/10/11اذ أجرت تقییدا احتياطيا على ملكها بمدينة مراكش بناء على الزعمانها منحتها رهنا من الدرجة الأولى على عقارها لضمان دين في ذمة شركة اخرى تدعى (م. ذ.) ، وأن هذا التقييد الاحتياطي ثم بناء على مقال دعوى في الموضوع ثم بناء على مقال دعوى في الموضوع رامية إلى الحكم عليها بتقييد الرهن المذكور اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية و انه رغم خسران المستانف عليهما للدعوى واستصدارها الحكم بالتشطيب على التقييد الاحتياطي ، فالمستانف عليهما عاودتا الكرة و تقدمتا بدعوى جديدة في الموضوع وتقييد احتياطى ثانو أنه قبل هذا التقييد الاحتياطى كانتا قد اجريتا حجزا تحفظيا عقاريا على ملكهاو أن هذا التكالب عليها و على حقوقها و ممتلكاتها يعتبر تعسفا من طرفهما تسبب لها في عدة اضرار تتمثل في اثقال كاهل ملكها منذ سنة 1999 ومنعها من الاستفادة من ملكيتها استفاذة كاملة ، لانها لم تتمكن من بيع عقارها و لا اخذ قروض عليه برهنه لمؤسسات بنكية و أن ذلك الوضع تفاقم بعدما اصبحت في حاجة ماسة لبيع عقارها اذ توصلت بعرض من وكيل سويسري يخبرها بعروض الا انها لم تستطع الاستفادة منها بسبب التقييدات المجراة من المستانف عليهما , مضيفة بانه بالرجوع لعقد الرهن المعتمد في دعواهما و في التقييد الذي قامتا به ، فانه تتم معاينة أنه لا يعتبر عقدا للرهن بالمفهوم القانوني و التعاقدي بسبب انها غير ممثلة في ذلك العقد ، اذ ان موقعه لا يمثلها و انما يمثل (م. ذ.) , ملتمسة الحكم عليهما بادائهما تضامنا بينهما او واحدا منهما محل الاخر تعويضا قيمته مليون درهم ، و تحميلهما الصائر .

مرفقة مقالها بصورة من الامر بالحجز , وصورة من شهادة الملكية , و نسخة من مقال الدعوى الاولى في الموضوع , و صورة من الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى في الموضوع , و صورة من الامر الاستعجالي القاضي برفض طلب رفع التقييد الاحتياطي , و صورة قرار محكمة الاستئناف القاضي بالتشطيب على التقييد الاحتياطي , و صورة مراسلة السنديك القاضية بعدم اعتبار دينهما في لائحة الدائنين و نسخة من مقال الدعوى الثانية في الموضوع , و صورة شهادة الملكية , و صورة الحكم الثاني بعدم قبول الدعوى الثانية في الموضوع , و صورة بشهادة بعدم استئناف الحكم المذكور , و صورة عقد الرهن , و صورة العقد الرسمي , و صورة العروض مع ورقة تعريف بالفيلا.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المستانف عليها الاولى التي ورد فيها أن الدعوى مختلة شكلا و يناسب عدم قبولها ، و في الموضوع انه بعد انجازها لاشغال لفائدة شركة (م. ذ.) لم تؤدي لها هذه الأخيرة المبالغ المستحقة لهما و قيمتها14500000.00درهم فلجات للقضاء و استصدرت حكما عدد 6925 بتاريخ1994/10/25في الملف عدد 94/1526قضی باستحقاقها لذلك المبلغ ، و انه عند تنفيذه تدخلت المستانفة لديها لاجراء صلح بينها و بين (م. ذ.) بمنحها رهنا عقاريا على الرسم العقاري عدد 04/41344الكائن بمدينة مراكش و ذلك من قبل ممثلها القانوني رولان (ف.) ، و عند محاولة تسجيل ذلك الرهن اصطدمت بتعنت المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش الذي رفض التسجيل ، فبادرت الى اجراء حجز تحفظي على ذلك العقار و تقدمت بدعوى في الموضوع للحصول على دينها ، و ان تلك الدعوى انتهت بعدم قبولها ، وأن التقييدات الاحتياطية كانت مبررة تبعا لمضمون حوالة الحق المنصوص عليها في الفصل 210 من ق. ل. ع ملتمسة رفض الطلب و تحميل رافعته الصائر .

مرفقة مذكرتها بصورة من نسخة حكم و صورة من العقد.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستانفة التي جاء فيها أن المستانف عليها لم تبين وجه الاخلال الشكلي مما يجعل الدفع الشكلي غير مؤسس و مفتقد للجدية ، و في الموضوع فالسند المحتج به سقط بعدم قبول السنديك تسجيل الدين و عدم قبولهما كدائنين لشركة (م. ذ.) ، لانه ليست لهما معها أية علاقة قانونية و لا واقعية ، كما انها ليست طرفا في عقد الرهن لان موقعه افاد فيه كونه يمثل شركة (م. ذ.) , ملتمسة الحكم لهما بما ورد مقالها الافتتاحي.

و بناء على مذكرة نائب المستانف عليها الاولى التي أكدت من خلالها دفعها الشكلی ، و كذا ما سبق أن عرضته سابقا و ملتمسة الحكم وفقه .

وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفةأن استئنافها موجه فقط ضد شركة (ص.) وحدها ذلك أن شركة (ب. ف. م. G.) لم يعد لها وجودلذا فإن المستأنفة تتنازل عن الدعوى وعن الطلب في مواجهة شركة (ب. ف. م. G.) وتلتمس الأشهاد لها بهذا التنازل وأن محكمة الدرجة الأولى أسست حكمها برفض الطلب على مقتضيات الفصل 94 من ق ل ع الذي يقول أنه "لا محل للمسؤولية المدنية اذا فعل شخصبغير قصد الأضرار ما كان له الحق في فعله"وقد ذهبت محكمة الدرجة الأولى الى القول "إنه وكمبدأ عام فمن حق أي شخص يدعى حقا اللجوء الى القضاء وممارسة المساطر القانونية للحفاظ على تلك الحقوق"وخلصت محكمة الدرجة الى أن "البين من وثائق الدعوى كون المدعية ممثلة في شخص السيد رولان (ف.) منحت المستانف عليها بموجب العقد المؤرخ في1993/10/12 رهنا من الدرجة الأولى على عقارها المسمى حمزة موضوع الرسم العقاري عدد 04/41344 ضمانا لدين قدره 14.500.000,00درهم وأضاف تعليل الحكم المستأنف "وحيث أنه لم يطعن في توقيع السيد رولان (ف.) ولم يتم الإدلاء للمحكمة بأية حجة تفيد كونه لا يمثل المستانفة خلال تلك الفترة للقول بأن تلك الوثيقة لا تقوم حجة عليها، وكما أن الملف خال مما يفيد عدم نفاذها اتجاهها او بطلانها-وأن هذا الحكم مؤسس على وقائع خاطئة وعلى تعليل فاسد لأنه لم يعتبر وثائق رسمية ثم الإدلاء بها (عقد شراء عقار رسمي) تبين من يمثلهما حقا وان قول محكمة الدرجتين "الحق للمستانف عليها في سلوك أي إجراء قضائي تراه مناسبا للحفاظ على حقوقها هو قول لا يقوم على أي أساس لا في الواقع ولا في القانون، والحكم بما قضى به وخاصة "بالتعليل" الذي علل به قضاءه يكون مجانب للصواب وفاسد التعليل لذا فإنها تطعن فيه لعدة أسباب وهي عدم تقييد "عقد الرهن" بالصك العقاري للملك "المرهون" و عدم تمثيلية السيد رولان (ف.) لها وانعدام صفته في منح رهن على ملكها وعدم صحة القول بأنه "لم يطعن في توقيع السيد رولان (ف.)" وعدم صحة القول بأن "الملف خال مما يفيد عدم نفاذ الوثيقة" تجاهه أو بطلانها و اعتماد محكمة الدرجة الأولى الفصل 94 من ق ل ع عوض الفصل 78 من نفس القانون ، وحول القول بأنها ممثلة في شخص السيد رولان (ف.) فإنها تدلي للمحكمة بصورة عقد شرائها للملك الذي ثم عليه الحجز والتقييد الاحتياطي، وهو عقد رسمي حررته موثقة يشير الى أنها ممثلة في شخص السيد غيوم (ر.) GUILLAUME (R.) الذي هو ممثلها القانوني وليس المدعو رولان (ف.) وأن محكمة الدرجة الأولى لم تبين من أين استقت واستمتدت تأكيدها أن المستأنفة ممثلة في شخص السيد رولان (ف.) ، فالوثيقة الوحيدة المعتمدة في طلبی الحجز و التقييد الاحتياطي وأيضا في دعوى الموضوع هي "عقد الرهن الاتفاقي Cantrat D'Hypotheque Conventionnelle وهذا "العقد" لم يعتبره القضاء لا في دعوى الموضوع ولا في مساطر رفع الحجز والأحكام والقرارات الصادرة والمدلى بها في الملف, كما أنه برجوع المحكمة إلى شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية تعاين انها لا تتضمن أي تقييد لای رهن عقاري على الملك ذی الرسم العقاري عدد04/41344وقد نصت المادة 174 من القانون رقم39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على مايلي"ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون صحيحا الا اذا قيد بالرسم العقاري"ومادام أن "الرهن" لم يقيد بالرسم العقاري فهو غير صحيح ولا ينتج أي أثر ولا يمنح أي حق خلافا لما قال به الحكم المستأنف وأن خير دليل على عدم صحة عقد الرهن هو عجز شركة (ص.) عن تقييده في الصك العقاري، لأن المحافظ على الأملاك العقارية لم يقبل تقييد عقد مثل هذا ، ومن حيث عدم صحة تمثيلة المستأنفة بواسطة السيد رولان (ف.) فإنه جاء في "عقد الرهن الاتفاقي" أن المستأنفة ممثلة من طرف السيد رولان (ف.) دون بيان في نص العقد عن مصدر هذه التمثيلة وسندها وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت صفة هذا المدعو رولان (ف.) وأن له حق تمثيلها أو أن له سلطة رهن عقارها لأن هذه الصلاحية يجب منحها صراحة للممثل القانوني للشخص المعنوي وبهذا تعاين المحكمة أن ما قال به الحكم المستأنف وما اعتمده من أنها ممثلة في شخص السيد رولان (ف.) "لا يقوم على أي أساس ولا سند له" ومن حيث قول الحكم المستأنف أنه "لم يطعن في توقيع السيد رولان (ف.)" فإنه جاء في مقال الدعوى وفي عرض الوقائع بالحكم المستأنف أنها دفعت بما يلي "مضيفة أنه وبالرجوع لعقد الرهن ....... فإنه تتم معاينة أنه لا يعتبر عقدا للرهن بالمفهوم القانوني والتعاقدي بسبب أنهما غير ممثلة في ذلك العقد إذ أن موقعه لا يمثلها وإنما يمثل (م. ذ.) وأنه وأمام وضوح هذا التصريح، فإنه لا معنى لقول الحكم المستأنف أنه لم يطعن في توقيع السيد رولان (ف.) لأن الأمر لا يقف عند المنازعة في التوقيع أو الطعن فيه ، فهذا الطعن لا يمكن ان يقوم به الا السيد رولان (ف.) إذا أنكر وتنكر لتوقيعه أما في نازلة الحال فهي أجنبية عن "عقد الرهن الذي لا تتوفر فيه الشروط التي نصت عليها المادة 175 من مدونة الحقوق العينية لانعدام الرضى الذي هو احد شروط قيام وصحة الالتزام وبالتالي فانها تطعن في الرهن كمبدأ وكتصرف ولا تطعن في توقيع احد الأطراف وأنها في مذكرة التعقيب خلال المداولة المؤرخة في2011/05/18 بينت للمحكمة وأكدت لها أن السيد رولان (ف.) لا يمثلها وان من يمثلها هو الأستاذ غيوم (ر.) حسب الثابت من عقد الشراء المدلى بهلذا فإن الحكم بني على تعليل فاسد وغير صحيح وعلى وقائع غير موجودة ولا ثابتة ،وبشأن قول الحكم المستأنف أن الملف خال مما يفيد عدم نفاذ الوثيقة اتجاهها أو بطلانها حيث أن هذا التعليل فاسد ويخرق القانون لأن نفاذ "عقد الرهن" تجاه المستأنفة لا يقوم الا بتقييده بالصك العقاري ، كما نصت على ذلك المادة 174 من مدونة الحقوق العينية وأن المادة 10 من مدونة الحقوق العينية نصت على أن الرهن الرسمي هو حق عيني تبعیكما أن المادة 65 من مدونة الحقوق العينية نصت على أنه "يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الاحياء '' والمادة 66 نصت على ما يلي "كل حق عینی متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير الا بتقييده"ومادام الرهن المنسوب للمستأنفة غير مقيد بالصك العقاري فهو غير نافذ تجاه المستأنفة و غير صحيح خلافا لما قال به الحكم المستأنف لذا فإن ما قال به الحكم المستأنف لا يقوم على أي أساس خامسا ،وحول اعتماد الحكم المستأنف على الفصل 94 من قل غ فإنه جاء في تعليل" الحكم المستأنف أنه "لا محل للمسؤولة المدنية إذا فعل شخص بغير قصد الاضرار ما كان له الحق في فعله" وأن هذا التعليل مخالف لوقائع النازلة وخاصة لما صرحت به شركة (ص.) نفسها في ردها على دعوی المستأنفة والدفوع التي اثارتها للرد على طلب التعويض ، فهذه الدفوع وحدها تناقض ما اعتمده الحكم المستأنف وأن الاعتداء على حقوق وملك المستأنفة من طرف شركة (ص.) ثابت من خلال العناصر التالية منازعة شركة (ص.) المستمرة في رفع الحجز والابقاء عليه رغم سقوط الدين وأن شركة (ص.) رغم سقوط دينها فإنها استمرت في الابقاء على الحجز العقاري بل وأجرت تقييدا احتياطيا بعد سقوط دينها ، مما يثبت نية الإضرار وأن المحكمة من خلال رجوعها إلى وثائق الملف وخاصة الأحكام القاضية برفع الحجز والتقييد الاحتياطي وبالأخص جواب شركة (ص.) وردها على دعواها الحالية ، ستعاين قصد الأضرار الثابت والقائم في حق شركة "(ص.)" رغم ما قال به الحكم المستأنف من انتفاء لدى المستأنف عليها شركة (ص.) عندما اعتمد الفصل 94 من ق ل ع عوض الفصل 78 من ق ل ع المثار في مذكرة تعقيب المستأنفة المؤرخة في 2011/03/23 والمدلى بها بجلسة 2011/03/28 ابتدائيا أن نية الإضرار والقصد في الإضرار لدى شركة (ص.) قائم وثابت في حق المستأنفة من خلال العناصر التالية القيام بإجراء تقييد احتياطي على ملك المستأنفة مع أن التقييد الاحتياطي لايحق إلا لمن ادعى حقا على عقار محفظ ، عملا بالمادة 85 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم14.07التقييد الاحتياطي تم تقييده بتاريخ2009/02/12والحال أنه بهذا التاريخ كان دين شركة (ص.) قد سقط بل وكانت مسطرة التسوية القضائية قد أغلقت بمقتضى الحكم رقم 2008/17 الصادر في2008/10/22كما جاء عرضه والإدلاء به في الوقائع أعلاه ورد شركة (ص.) في جميع مساطر رفع التقييد الاحتياطي ورفع الحجز وكذلك المسطرة الحالية سار الى الذهاب الى الإبقاء وتأكيد التقييد الاحتياطي والحجز العقاري على ملك المستأنفة وذلك رغم سقوط دينها ورغم القول لعدة مرات عدم قيام أي رهن او حق لشركة (ص.) لذا فإن شركة (ص.) تصرفت ودأبت على سلوك بقصد الإضرار بها وبملكها رغم انعدام أي حق لها في عقل وحجز ملكها بصفة تعسفية ولعدة سنوات من سنة 1996 بالنسبة للحجز وفي سنة 2009 بالنسبة للتقييد الاحتياطيوبهذا يكون تعليل الحكم المستأنف والسند القانوني المعتمد في غير محله ويتنافى مع ما هو ثابت من خلال وثائق الملف وطلب الحجز وصدور الأمر به تحت عهدة ومسؤولية طالبته حيث أن الأمر بالحجز يصدر في إطار مقتضيات الفصل 148 من ق م م تحت عهدة ومسؤولية طالبه وهذا ما جاء في نص الأمر بالحجز على ملكها وأنه ثبت أن "حق" المستأنف عليها طالبة الحجز قد سقط ومع ذلك استمرت في الإبقاء على الحجز وأجرت تقييدا احتياطيا لاحقا لذا فمسؤولية المستأنف عليها عن الأضرار التي حصلت للمستأنفة وحجز عقارها تعسفيا لعدة سنوات قائمة ويترتب عنها قيام حق المستأنفة في الحصول على التعويض المطلوب ،وحول الضرر الناجم عن عقل ملكها بصفة تعسفية ودون حق ولا سند وأنه من الثابت أن شركة (ص.) كانت لها علاقة مع شركة (م. ذ.) التي كان المدعو رولان (ف.) مسيرا لهاكما أنه ثابت عدم وجود أية علاقة للمستأنفة بشركة (ص.) وأن "عقد الرهن" المعتمد من طرف المستأنف عليها ثبت انه عقد غير صحيح، وانه لا يمكن مواجهتها به لعدم تقييده بالصك العقاري وأن الأحكام الصادرة وهي أوراق رسمية وحجة قاطعة على الوقائع , أكدت عدم وجود أي حق أو رهن لفائدة شركة (ص.) وهذا ثابت من حيثيات الأحكام المدلى بها أعلاه والتي جاء فيها ما يلي "أن المدعى عليهما ادلتا بالتصريح بدينهما خارج الأجل القانوني" (الأمر برفع الحجز ضد شركة (م. ذ.) رقم 994 - مرفق 4 أعلاه) "يبدو في ظاهر قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1807 انه بت في واقعة وجود الدين والرهن رفض بانتفائهما '' (أمر استعجالي برفع الحجز رقم473 مرفق 10 أعلاه) "السند الذي كان معتمدا ومبررا لإجراء التقييد الاحتياطي المذكور وهو دعوى تقييد الرهن على العقار قد انعدم وزال بصدور الحكم السالف الذكر" (قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1807 المرفق 12 أعلاه) دفوع وردود شركة (ص.) في المرحلة الابتدائية سواء في الشكل وفي الموضوع ومحاولتها إبعاد الصبغة التعسفية عن التقييدات التي أجرتها على ملكها ، كلها دليل على نية الإضرار والتعسف بها واستعمال الحق لدى شركة (ص.) منذ عدة سنوات وأن عقل ملك عقاري لعشرات السنين دون حق ولا سند يعتبر تعسفا في استعمال الحق ويعتبر فعلا مسببا للضرر بمفهوم الفصل 78 من ق ل ع ويعطي الحق في التعويض وأنها لم تتمكن من التشطيب على الحجز التحفظي إلا بصدور أمر قاضي المستعجلات بتاريخ2021/01/25وقبول تقييده من طرف السيد المحافظ بأداء الرسوم حسب الوصل المؤرخ في2021/05/24لذا فإن دعواها تبقى صحيحة ومنتجة ومن حقها الحصول على التعويض المطلوب ، ملتمسة قبول الاستئناف كلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2011/05/23 ملف رقم 2010/8/3474في جميع ما قضى به وبعد التصدي و سماع الحكم على المستأنف عليها شركة "(ص.)" بأدائها للمستأنفة تعويضا مقداره مليون درهم (1,000,000,00درهم) و تحميلها كافة الصائر , وأرفقت المقال بصورة من الحكم المستأنف , وصورة من الأمر بالحجز التحفظي العقاري , وصورة من شهادة الملكية , وصورة من مقال دعوى تقييد الرهن , وصورة من عقد الرهن الاتفاقي , وصورة الحكم رقم2008/77 , وصورة الكتاب ولائحة الديون المقبولة , و صورة الأمر عدد 994 , و صورة الأمر برفع الحجز رقم 473 , و صورة رسالة اخبارية , و صورة القرار رقم 1807 , و صورة وصل الأداء , وشهادة الملكية تشهد بالتشطيب على الحجز , و صورة العقد الرسمي.

و بجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن أسباب الاستئناف التي اعتمدتها المستأنفة في مقالها سبق لها أن ناقشتها بما فيه الكفاية امام المحكمة المصدر الحكم موضوع الطعن وأن الحكم المستأنف قد سبق أن أجاب عليها بتعليل شاف ، کاف و مقنع ، و فند مزاعم ومطامع المستأنفة في الاثراء بدون سبب و الحكم المستأنف صدر منذ ما يناهز 10 سنوات بعد تبادل المذكرات و المناقشة الحضورية و انها لم تسع إلى تبليغ الحكم الذي حضرت فيه و التي تعمدت عدم استئنافه للتسويف و المماطلة لتكون هي المسؤولة الأولى و الأخيرة عن التقاضي بسوء النية بعدما تحايلت عليها لتحرمها من مستحقاتها كما أشير إليه أعلاه فضلا على أنها مارست حقوقها الدستورية للتقاضي بحسن النية و لجأت إلى تفعيل الإجراءات المسطرية المعمول بها و المسموح بها قانونيا دون أي تعسف أو سوء نية حسب افتراءات المستأنفة والحال أنها هي المتضرر الوحيد من تصرفات المستأنفة التي تدلي للمجلس الموقر بشهادة المحافظة العقارية تثبت أنها تمكنت من رفع التقييد بعدما سلكت المساطر التي يسمح بها القانون واذا صرحت بأنها تمكنت من رفع الحجز بتاريخ 2021/05/24 فإن الإهمال راجع إليها ولعدة سنوات من سنة 1996 بالنسبة للحجز وفي سنة 2009 بالنسبة للتقييد الاحتياطي و أن الأثر الكاشف كان بين المؤسسات القضائية و الملف الرائج أمام محكمة النقض، وليس للمستأنف عليها أي مسؤولية حول اهمال المستأنفة للدعوى وعدم ممارستها للمساطر القضائية ولانصياع للقانون والعمل القضائي قد تواتر على أن ممارسة الحقوق في التقاضي لا تعتبر تعسفا ولا تقاضيا بسوء نية و هو الشيء الذي أسست عليه محكمة الدرجة الأولى حكمها برفض الطلب وإذا كانت المستأنفة قد أسست استئنافها على الأسباب التالية عدم تقييد عقد الرهن بالصك العقاري للملك المرهون وعدم تمثيلية السيد رولان (ف.) و انعدام صفته في منح رهن على ملك المستأنفة وعدم صحة القول بأن "لم يطعن في توقيع السيد رولان (ف.) الممثل القانوني للشركة المستأنفة وعدم صحة القول بأن الملف خال مما يفيد عدم نفاذ الوثيقة تجاه المستأنف عليها أو بطلانها و اعتماد محكمة الدرجة الأولى الفصل 94 من ق ل ع عوض الفصل 78 من نفس القانون فإن المحكمة قد أجابت على دفوع المستأنفة بتعليل كاف و مقنع، وان الأسباب المزعومة في الاستئناف تفتقر للجدية والمصداقية ، فالمستأنف عليها تستأذن مجلسكم الموقر للإجابة عنها كالتالي إذا كانت المستأنفة تحاول جاهدة أن تنكر أن السيد رولان (ف.) لا يتمتع بالصفة لتوقيع عقد الرهن فإن هذا الزعم ما هوالا تحايلا وتهربا من المسؤولية، والقاعدة هي أن البينة على من ادعى فما منع المستأنفة أن تدلي بما يثبت ذلك ، لأن التمثيلية القانونية للأشخاص المعنوية يتغير حسب إرادتها , ولربما إن كانت تدعي أن السيد Guillaume (R.) هو الذي وقع عقد شراء العقار ، فهذا لا ينفي أن السيد رولان (ف.) هو الممثل القانوني أثناء إنشاء العقد بالإضافة إلى أن عقد الرهن عقد صحیح و منتج ، وكونه يثبت أن السيد رولان (ف.) هو الممثل القانوني لتكون الأسباب الأولى و الثانية تفتقر للجدية و يستوجب ردها وإذا كانت المستأنفة تتنكر في غير محله للعقد و لموقعه فإنه من الأحرى أن تطعن بالزور الفرعي طبقا لما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية و يتضح جليا بان هذا السبب المرتبط بالتبعية بالأسباب الأولى و الثانية لا يستقيم مع الحال و يستوجب رده وإذا كانت المستأنفة تعتبر في غير محله أن تعلیل الحكم فاسد، فإن اعتبارها لا يرقى للاعتبار، وان ما تستدل به لا ينطوي على النازلة وليس له أي تأثير على سلامة الحكم المستأنف والمحاكم ليست ملزمة في إتباع أطراف الدعوى في طلباتهم و أن مقتضيات الفصل 94 من قانون الالتزامات و العقود قائمة وموجبة التطبيق و المستأنفة عندما طلبت تطبيق الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود تكون غير جدية في طلبها لأن الأصل هو أنها مارست حقوقها في اللجوء إلى القضاء و كان على المستأنفة أن تنصاع إلى نفس القاعدة للدفاع عن حقوقها إن وجدت إلا أنها اختارت أن تسلك المسلك الحالي و تمهل الحكم الصادر منذ 10 سنوات ولربما الغرض الوحيد من مناورتها التدليسية هو المساس بحقوقها وإذا كانت المستأنفة تهدف إلى طلب التعويض عما تزعمه من أضرار لحقت بها و تعتبر الإجراءات القانونية تعسفا عليها في استعمال حق اللجوء إلى التقاضي و إيقاع حجز أمرت به المحكمة فإن هذا الافتراء لا أساس له من الصحة و الجدية و هو الشيء الذي أجابت عليه محكمة الدرجة الأولى بتطبيق مقتضيات الفصل 94 من قانون الالتزامات و العقود ، فإنه من حقها اللجوء إلى القضاء الملجأ الآمن لممارسة حقها قصد أداء دین بمبلغ 14.500.000 درهم ضمنته المستأنفة و لم توف بالتزاماتها اتجاهها و التي استخدمت المكنة القانونية المخولة لها لاستیفاء حقوقها بشكل مسطري و موضوعي كما أن مساطر الحجز سنها المشرع لحماية حقوق المتقاضين من الضياع و لا يشكل أي استعمال تعسفي ينتج عنه ضرر معين كما جاء في الفصل 98 من قانون الالتزامات و العقود واذا كانت المستأنفة تحاول جاهدة أن تؤثر بطلبها اعتماد الفصل 78 من قانون الالتزامات و العقود عوض الفصل 94 من نفس القانون ، فإن هذا الطرح يفتقر للجدية كون أن مقتضيات هذا الفصل لا تسر على الممارسة الشرعية للمطالبة بالحقوق و أن الأحكام والقرارات القضائية كاشفة للنقط الخلافية. ولقد استقر العمل القضائي على مستوى أعلى درجاته على "أن المدعي الذي يرفع دعواه معتقدا أنه محق في طلبه لا يعتبر مسؤولا مادام لم يتعسف في حقه في اللجوء إلى القضاء و لم يقصد الإضرار بخصمه" قرار محكمة النقض1985/07/10تحت عدد 1758 ملف مدني عدد 92610 منشور مجلة المحاكم المغربية عدد 47 الصفحة 60 و ما يليهاوبالتالي يتضح مما ذكر أن المستأنف عليها سلكت المساطر القانونية المتعلقة بالحفاظ على مديونيتها في إطارقانوني مشروع و لم ترتكب أي خطأ موجب للمسؤولية و هو الشيء الذي تواتر عليه العمل القضائي قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4610 الصادر بتاريخ2021/09/30في الملفعدد .2021/8220/3263والمحكمة التجارية بالرباط أصدرت حكما عدد 3609 بتاريخ2021/10/04 في الملف 2021/8203/1738قضى برفض الطلب ليكون العمل القضائي بجميع مراحله استقر على أن ممارسة الحق طبقا للفصل 94 منق.ل.ع. لا يعتبر تعسفا في ممارسة الحق ، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا رد الاستئناف لعدم جديته وتأييد الحكم المستأنف والصائر طبق القانون.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 26/10/2021حضر اذ/ (ا.) عن ا/ (ق.) عن المستانفة , والفي مذكرة لنائب المستانف عليها , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/11/2021 مددت لجلسة 23/11/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه .

وحيث بخصوص الدفع بكونها تتنازل عن الدعوى وعن الطلب في مواجهة شركة (ب. ف. م. G.) وتلتمس الأشهاد لها بهذا التنازل,فانه بالاطلاع على المقال الاستئنافي يتبين ان المستانفة وجهته فقط ضد شركة (ص.) , وبالتالي فان ما تلتمسه من تنازل في مواجهة شركة (ب. ف. م.) يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويجب رده , باعتبار انه لا يمكن التنازل في مواجهة من ليس طرفا في الخصومة .

وحيث بخصوص دفع المستانفة كون الوثيقة المعتمد عليها لاجراء المساطر أعلاه لا تعتبر عقد رهن عقاري لان المدعو رولان (ف.) الدي منح الرهن لا يمثلها , ولكون عقد الرهن لا ينص على ان حالة العقار المسجلة بالمحافظة العقارية هي شركة (ف. ه.) تقبل او تمنح دلك الرهن على ملكها , وانه لا يوجد اي تقييد لاي رهن على ملكها الذي ثم حجزه حتى تواجه بالرهن , هي دفوع لا أساس لها ووجب ردها ,لانه خلافا لما نعته فإن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها ممثلة في شخص السيد رولان (ف.) منحت المستانفة وشركة (ب. ف. م.) بموجب العقد المؤرخ في 12/10/1993 رهنا من الدرجة الأولى على عقارها المسمى حمزة موضوع الرسم العقاري عدد 41344/04 ضمانا لدين قدره 14500000,00 درهم , وان هذه الأخيرة قامت بناءا على دلك باجراء تقييد احتياطي وحجز تحفظي عل ذلك الملك المرهون .لأنهليس بالملف ما يفيد انه لا يمثلها خلال تلك الفترة ولا ما يفيد بطلان تلك الوتيقة او ابطالها او فسخها وعدم نفادها تجاهها لان الالتزامات التعاقدية تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها مما وجب رد الدفع .

وحيث بخصوص دفعها بكون الفصل 78 من قانون الالتزامات و العقود هو المؤطر لدعوى الحال وليس الفصل 94 من نفس القانون ، فإن مقتضيات هذا الفصل لا تسري على الممارسة الشرعية للمطالبة بالحقوق و أن الأحكام والقرارات القضائية كاشفة للنقط الخلافية , وانه من حق المستأنف عليها اللجوء إلى القضاء الملجأ الآمن لممارسة حقها قصد أداء دین بمبلغ 14.500.000 درهم ضمنته المستأنفة و لم توف بالتزاماتها اتجاه المستأنف عليها التي استخدمت المكنة القانونية المخولة لها , وان المسطرتين أعلاه سنهما المشرع للمحافظة على الحقوق ولا تعتبر تعسفا , لا سيما ان المستانفة لم تثبث ان نية المستانف عليها كانت من اجل الاضرار بها , من قبيل انها قامت باعمال تدليسية للحصول على ذلك الرهن , او كانت تعلم بعدم تمثيلية السيد رولان (ف.) لها -ان صح ادعاءها- وتعاقدت معه اضرارا بها , بل ان ما قامت به كان في إطار التقاضي بحسن نية ورغبة منها في استخلاص ديونها وان تصريحها بأنها لم تتمكن من رفع الحجز الا بتاريخ 2021/05/24 من سنة 1996 بالنسبة للحجز وفي سنة 2009 بالنسبة للتقييد الاحتياطي وما لحقها من ضرر من جراء عدم استفادتها من ملكها طيلة تلك المدة لا يمكن نسبته للمستانف عليها لان الأثر الكاشف لاحقية المسطرتين من عدمه كان بين المؤسسات القضائية ,وليس للمستأنف عليها أي مسؤولية حول عدم ممارسة المستانفة للمساطر القضائية لتطهير عقارها .

وحيث استقر العمل القضائي على مستوى أعلى درجاته على "أن المدعي الذي يرفع دعواه معتقدا أنه محق في طلبه لا يعتبر مسؤولا مادام لم يتعسف في حقه في اللجوء إلى القضاء و لم يقصد الإضرار بخصمه" قرار محكمة النقض1985/07/10تحت عدد 1758 ملف مدني عدد 92610 منشور مجلة المحاكم المغربية عدد 47 الصفحة 60 و ما يليهاوبالتالي يتضح مما ذكر أن المستأنف عليها سلكت المساطر القانونية المتعلقة بالحفاظ على مديونيتها في إطارقانوني مشروع و لم ترتكب أي خطأ موجب للمسؤوليةمما تبقى معه الإجراءات التي قامت بها إجراءات قانونية خولها لها المشرع لاستیفاء حقوقها بشكل مسطري و موضوعي كما أن مساطر الحجز والتقييد الاحتياطي هي مساطر سنها المشرع لحماية حقوق المتقاضين من الضياع و لا تشكل أي تعسفي ينتج عنه ضرر معين كما جاء في الفصل 98 من قانون الالتزامات و العقود مما ينفي أي خطأ موجب للمسؤولية في حقها وتبقى جميع الدفوع المثارة بشان ذلك على غير أساس .

وحيث تبعا لما ذكر تكون أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين ردهاوتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب .

و حيث يتعين تحميل الطاعنة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقيول الاستئناف .

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil