Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel est présumé connaître le caractère contrefaisant des produits qu’il commercialise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82370

Identification

Réf

82370

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1830

Date de décision

22/04/2019

N° de dossier

2019/8211/949

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 154 - 155 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple distributeur d'un produit argué de contrefaçon et sur les critères d'appréciation de l'imitation. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné les vendeurs à cesser la commercialisation du produit litigieux, à détruire la marchandise et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient leur responsabilité, invoquant leur bonne foi en tant que simples revendeurs et soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre le fabricant, dont l'appel en cause avait été rejeté. La cour retient que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, requise par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle, se déduit de sa qualité de professionnel et du simple fait de la mise en vente du produit litigieux sans autorisation. Pour caractériser l'imitation constitutive de contrefaçon au sens de l'article 155 de la même loi, la cour juge que la similitude doit s'apprécier au regard de l'élément d'attaque de la marque, les légères différences finales étant insuffisantes pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle écarte en outre le moyen tiré du défaut d'appel en cause du fabricant, rappelant que l'action en contrefaçon peut viser tout intervenant dans la chaîne de distribution et que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention d'un tiers que le demandeur n'a pas choisi d'assigner. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد حسن (ش.) والسيد محمد (ت.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/02/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 9090 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2018 في الملف رقم 4638/8211/2018 القاضي في الطلب الأصلي، في الشكل بقبول مقالات الدعوى. وفي الموضوع، بتوقفهما عن كل استيراد او توزيع او عرض للبيع أي منتوج من معجون الاسنان يحمل علامة SENSOGYL تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم، مع نشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية باختيار ، وبإتلاف البضاعة المزيفة موضوع محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 03/4/2018، وبأدائهما المدعى عليهما للمدعية تعويضا قدره 50.000 درهم وبتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات. وفي مقال الإدخال بعدم قبوله شكلا مع تحميل رافعيه الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن السيد حسن (ش.) بالحكم المستأنف بتاريخ 24/01/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 06/02/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (س.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت خلاله أنها شركة مشهورة ورائدة على الصعيد العالمي في مجال صناعة معجون الأسنان بمختلف الخاصيات للكبار والصغار والأطفال، وأنها تسوق منتوجها من معجون الأسنان بواسطة علامتها التجارية المكتوبة بأحرف لاتينية SENSODYNE مقرونة برسم ثلاثي الأبعاد عبارة عن أربع نصف دوائر أعلى وأربع نصف دوائر أسفل تحيط بالأحرف ENSO، وأنها تسوق منتوجها الأصلي من معجون الأسنان في علب حاملة لعلامتها SENSODYNE مع الرسم المميز لها، وأنه بهدف حماية علامتها قامت بتسجيلها دوليا بصفة قانونية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت عدد 578264E بتاريخ 31/10/1991 والذي يمتد مفعوله إلى المغرب، وأنها بموجب هذا التسجيل تحمي المنتجات المصنفة في الفئة 5 من تصنيفة نيس الدولية، وأنها فوجئت بوجود منتوج ينافس منتوجها بالسوق يحمل علامة SENSOGYL يباع من طرف المدعى عليه بمحله التجاري، وقد استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإجراء وصف مفصل للبضاعة المزيفة، وأنه تنفيذا للأمر عدد 7608/2018 انتقلت المفوضة القضائية زهرة (ب.) بتاريخ 03/04/2018 إلى مقر المدعى عليها، وعند وقوفها بعين المكان قامت باقتناء 6 عينات من المنتوج الحامل للعلامة SENSOGYL وأدت ثمنها، وأنه بالرجوع إلى تلفيف منتوجها الأصلي وتلفيف المنتوج المزيف يتبين ان المنتوج المزيف مثل المنتوج الأصلي ، وأن ما قامت به المدعى عليها يعد تزييفا ومساسا بحقوقها ويرمي إلى إحداث الخلط والالتباس في ذهن الجمهور حول مصدر المنتج وهوية صانعه وحول المنتوج نفسه بفعل ذهاب المستهلك إلى الاعتقاد بأن المنتوج المزيف يعود لها فيقتنيه على هذا الأساس، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا وبمجرد صدور الحكم عن كل استيراد أو توزيع أو عرض للبيع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل بضاعة كيفما كان نوعها وخاصة منتوجها من معجون الأسنان المزيف الحامل لعلامة SENSOGYL تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبأمر المدعى عليها وعلى نفقتها بإتلاف البضاعة المزيفة موضوع محضري الوصف المفصل والحجز العيني المشار المذكور، وبنشر الحكم الذي سيصدر في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها بما في ذلك الترجمة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كافة الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى للمدعى عليها بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/06/2018 جاء فيها ان العارضين مجرد مكتريين لمحل تجاري، وان مالكة علامة SENSOGEL هي شركة (ت.) وأنهما لم يرتكبا أي عنصر من عناصر التزييف، وأنهما حسنا النية، وفي مقال الإدخال، فان المدعية وجدت على العلب المحجوزة، أن مالكة العلامة هو مختبر (ت.)، وأنه لأجل ذلك تلتمس التصريح بإدخال الشركتين من اجل إبداء أوجه دفاعهما باعتبار الأولى موزعة، والثانية منتجة لمعجون الأسنان، ومالكة لهذه العلامة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به ضد العارضين خاصة فيما يخص التعويض المحكوم به والمحدد في مبلغ 50.000 درهم، كما أنه لم يعلل تعليلا قانونيا ، فالعارضين بائعين للمنتوج موضوع الدعوى، وقاما بحسن نية بشراء كمية من منتوج SENSOGYL من شركة (P. C.) وأعادا بيعه كغيره من المنتجات اعتقادا منهما ان العلامتين مختلفتين تماما وان ما اقدما عليه من بيع ودون علم مسبق يدخل في إطار حرية الأسعار والمنافسة وحقوق المستهلك في الاختيار بين المنتجات. كما ان الحكم المطعون فيه اعتبر الطاعنين مقلدين أي انهما أنتجا هذا المعجون والحال أنهما اشتريا كمية قليلة بواسطة فاتورة رقم A/001-18 من شركة (P. C.) بمبلغ مالي قدره 3.456 درهم، وعليه فإن فعل التقليد عن طريق الاستنساخ الجزئي لعلامة المستأنف عليها غير ثابت، إذ كان يتعين توجيه هذا الادعاء ضد الشركة المالكة للمنتوج المزيف، لأن العلب موضوع الحجز تحمل اسم مالكة العلامة. ومن جهة أخرى، كان يتعين على المحكمة الاستجابة لمقال إدخال الغير في الدعوى وهي الشركة المنتجة لمعجون SENSOGYL والشركة البائعة لتحديد المسؤولية من حيث التزييف والتقليد والمنافسة، فبالرجوع إلى مقال الإدخال وكذا المذكرة التعقيبية المؤرخة في 08/10/2018 يتضح بان الطاعنين التمسا إخراجهما من الدعوى واستدعاء المدخلتين في الدعوى، وتحميلهما كامل المسؤولية مع ترتيب الآثار القانونية، وفقا لما استقر عليه نظر المحكمة من تكييف للأفعال، وهذا لن يتأتى إلا باستدعائهما وإبداء أوجه دفاعهما الأمر الذي لم يبت فيه الحكم الابتدائي، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، وبخصوص مقال الإدخال بقبوله شكلا، وموضوعا بإخراج العارضين من الدعوى، وتحميل المدخلتين المسؤولية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، والتصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأجابت المستأنف عليها شركة (س. م. ا. ل.) بواسطة نائبها بجلسة 08/04/2019 أن الطاعنين لا زالا يدفعان بحسن نيتهما متناسيين أن القضاء حسم في استبعاد هذا الدفع منذ مدة طويلة، مؤسسا موقفه على افتراض علم التاجر بالتزييف بصفته تاجر فحسب، غير ان المستأنفين في نازلة الحال ليسا تاجرين فقط، بل يتاجران في نفس منتوج العارضة أي أن علمهما بالتزييف يصبح أقرب إلى ثبوت القطعي منه إلى الافتراض. ومن جهة أخرى، فان التقليد صورة من صور التزييف، والقانون رقم 17/97 لم ينص على مؤاخذة لمصنع حصريا بفعل التزييف دون الباقي من موزع وبائع ووسيط ... الخ بل نص على مؤاخذة أية جهة ساهمت في سلسلة فعل التزييف سواء بصنع المنتوج المزيف أو بتوزيعه أو بعرضه للبيع. وبخصوص عدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، فان المستأنفين كانا يبحثان ضمنيا عن الإفلات من المسؤولية وإلصاقها بالمدخلين في الدعوى دون الافصاح عن ذلك علنيا، ملتمسين الاستجابة لطلبهما فقط لتبرير إخلاء مسؤوليتهما، غير أن القضاء لا يصنع الحجج للأطراف، ولا يستجيب للطلبات الغير محددة، فقط لمساعدة طرف ما على التنصل من مسؤوليته، لهذه الأسباب تلتمس رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/04/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وعليه، فإن قيام الطاعنين بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامات المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمها بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة، وبالتالي، فإن الفعل الذي قامت به يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية. كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون.

وحيث إنه وخلافا لما أثاره الطاعنان بكونهما يبيعان البضاعة الحاملة لعلامة SENSOGYL اعتقادا منهما ان العلامتين مختلفتين تماما، فإنه لئن كان هناك اختلاف بسيط على مستوى الحروف الثلاثة الأخيرة المكونة لعلامة SENSODYNE التي تملكها المستأنف عليها وعلامة SENSOGYL التي يستعملها الطاعنان على منتج معجون الأسنان المماثل لمنتج المستأنف عليها، إلا أن ذلك وحده غير كاف لإزالة اللبس والغلط الذي يقع فيه المستهلك العادي ويدفعه إلى اعتقاد أن معجون الأسنان الحامل لعلامة SENSOGYL هو منتج جديد للشركة مالكة العلامة SENSODYNE والتي تستعمله على منتج معجون الأسنان, على اعتبار التطابق التام بين الحروف الخمسة الأولى من العلامتين والتي جاءت بنفس الترتيب والنطق علما انه عند تقدير وجود التشابه من عدمه يؤخذ بعين الاعتبار المقطع الأولl élément d attaque الذي تبتدئ به هذه العلامة وهو SENSO دونما النظر إلى باقي الحروف المذكورة ، ويكون ترويج الطاعنة لمعجون الأسنان الحاملة لعلامة SENSOGYL يعد تزييفا عن طريق التقليد ويخضع لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون 97-17.

وحيث بخصوص ما تمسك به الطاعنان من عدم إدخال الشركة الصانعة في الدعوى باعتبارها هي المزودة بالمنتج المزيف يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار، أولا لكون التزييف لا يطال الصانع وحده بل يشمل كذلك البائع الذي ثبت من خلال هذه النازلة أنه يبيع منتجات مزيفة، وثانيا أن المحكمة تبقى ملزمة بالتقيد بسبب الدعوى الذي استندت إليه المدعية في مواجهة المدعى عليه، وهو فعل التزييف عن طريق استعمال علامة مستنسخة فيما يخص منتجات مماثلة لما يشمله التسجيل، والمحكمة لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إدخال المزود أو البائع الأصلي أو الصانع الذي لم ترفع عليه أي دعوى من طرف مالك العلامة الأصلية، والذي له وحده الصفة للمطالبة بإدخاله والحكم عليه من أجل التزييف، مما تبقى معه كافة الدفوع غير منتجة، ويتعين استبعادها، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle