Créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire qui se fonde sur les livres de commerce du créancier et intègre les contestations du débiteur constitue une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82348

Identification

Réf

82348

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

983

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2019/8202/272

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les factures. La cour écarte ces moyens dès lors qu'il ressort de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance que l'expert a précisément tenu compte des documents produits par l'acheteur pour recalculer la dette. La cour retient que l'expert a valablement établi le montant de la créance en déduisant des factures initiales la valeur correspondant à la différence de poids constatée, se fondant également sur les livres de commerce du vendeur. Elle juge en outre que la simple existence d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites avérées, est sans incidence sur le litige, tout comme l'allégation non prouvée de retour de marchandises. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2018 في الملف عدد 10555/8202/2017 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 413750.90 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 20/12/2018 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 430186.13 درهم ناتج عن فواتير.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد والمصاريف إبتداء من تاريخ توقيف الحساب وتعويض عن التماطل قدره 40000.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بكشف حساب- فواتير مع وصولات طلب وتسليم وإنذار.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته لم ترد على دفوعاتها المتعلقة بكون البضاعة المسلمة إليها والتي هي عبارة عن ألواح الألمنيوم كانت ناقصة الوزن حسب الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد السلام (ل.) مما حدا بها إلى وضع شكاية ضد المستأنف عليها لدى مندوبية التجارة والصناعة بطنجة وكذا أمام النيابة العامة، مضيفة أن الفواتير عدد 311/10-341/10-437/10 و 524/10 المستدل بها من طرف المستأنف عليها تتضمن الكمية والوزن بالمتر المربع وتختلف عن الفواتير المسلمة للعارضة والتي تتضمن الكمية والوزن بالكيلو ومن تم لا يمكن إعتبارها حجة، كما أن السيد الخبير لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه مما يجعل من الكشف الحسابي المستدل به من طرف المستأنف عليها مشكوكا فيه، كما أن العارضة نازعت في الخبرة المنجزة أمام تناقضها مع الخبرة الصادرة عن المحكمة التجارية بطنجة وكذا تقارير مندوبية الصناعة والتجارة بطنجة والتي تقر بوجود نقصان في مادة الألمنيوم المضمنة بالفواتير وبوجود تناقض بين الفواتير المسلمة للعارضة وتلك المضمنة بملف الدعوى، وبذلك فإن المديونية لا تتجاوز 140000.00 درهم كما أن البضاعة المضمنة بالفاتورة الأخيرة لا زالت تحت تصرف المستأنف عليها.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع حصر مبلغ الدين في 140000.00درهم أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة، وإحتياطيا جدا إجراء بحث قصد عرض الوثائق التي بحوزة العارضة على المستأنف عليها وخاصة تقرير وزارة الصناعة والتجارة وخبرة السيد عبد السلام (ل.).

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المديونية تابثة من خلال الفواتير المستدل بها، كما أن الخبرة المنجزة كانت تواجهية ولا يمكن إستبعادها بالخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير عبد السلام (ل.) وكذا الشكاية الجنحية، مضيفة أن الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الإئتمان تعتبر وسيلة إثبات.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 21/02/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم سابق الإمهال وحضر نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/03/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى عدم جوابها على دفوعاتها المتعلقة بكون البضاعة المسلمة إليها والتي هي عبارة عن ألواح الألمنيوم كانت ناقصة من حيث الوزن وذلك حسب الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد السلام (ل.) مما حدا بها إلى وضع شكاية ضد المستأنف عليها لدى مندوبية التجارة والصناعة بطنجة وكذا أمام النيابة العامة، مضيفة أن الفواتير عدد 311/10-341/10-437/10 و 524/10 المستدل بها من طرف المستأنف عليها تتضمن الكمية والوزن بالمتر المربع وتختلف عن الفواتير المسلمة لها والتي تتضمن الكمية والوزن بالكيلو ومن تم لا يمكن إعتبارها حجة، كما أن السيد الخبير لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه مما يجعل من الكشف الحسابي المستدل به من طرف المستأنف عليها مشكوكا فيه، كما أن المستأنفة نازعت في الخبرة المنجزة أمام تناقضها مع الخبرة الصادرة عن المحكمة التجارية بطنجة وكذا تقارير مندوبية الصناعة والتجارة بطنجة والتي تقر بوجود نقصان في مادة الألمنيوم المضمنة بالفواتير وبوجود تناقض بين الفواتير المسلمة للطاعنة وتلك المضمنة بملف الدعوى، وبذلك فإن المديونية لا تتجاوز 140000.00 درهم كما أن البضاعة المضمنة بالفاتورة الأخيرة لا زالت تحت تصرف المستأنف عليها.

وحيث إن دفوعات الطاعنة المثارة إبتدائيا انصبت على كون الفواتير التي بحوزتها والحاملة للأعداد 18451،14446،18445و18700 تتضمن الوزن بالكيلوغرام وجاءت ناقصة من حيث الوزن حسب الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد السلام (ل.) مما حدا بها إلى وضع شكاية أمام النيابة العامة في مواجهة المستأنف عليها من أجل النصب وخيانة الأمانة، مضيفة أن الفواتير المذكورة تختلف عن الفواتير سند المديونية عدد 311/10-341/10-437/10 و 524/10 والتي تتضمن الوزن بالمتر المربع.

وحيث إن الخبرة المأمور بها من طرف محكمة الدرجة الأولى والمنجزة من طرف الخبير السيد محمد (س.) أدلت خلالها الطاعنة بالوثائق المثبتة لإدعاءاتها والمتمثلة في الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد السلام (ل.) وكذا تقرير مندوبية الصناعة والتجارة بطنجة، وأن السيد الخبير وأخذا منه بالوثائق المذكورة وكذا الفواتير ذات الأعداد18451،14446،18445و18700 قام بإحتساب المديونية على أساس الفرق الحاصل في الأوزان المضمنة بالفواتير ذات الأعداد 261/10-311/10-341/10-437/10و 425/10 ليخلص في نتيجته إلى كون الفواتير المشار إليها أخيرا سجلت زيادة في الأوزان ليقوم بخصم تلك الزيادة من المبلغ الواجب أداؤه، ومن تم كانت محكمة الدرجة الأولى على حق في أخذها بما جاء بالخبرة المذكورة وفقا لما سلف بيانه وكذا أمام إعتماد السيد الخبير على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها ممثلة في الدفتر الكبير، وأن الدفع بوجود شكاية لا تأثير له على نازلة الحال في ظل عدم الإستدلال بما يفيد وجود متابعة قضائية، ونفس الشيء ينسحب على ما دفعت به الطاعنة من كون البضاعة موضوع الفاتورة الأخيرة توجد تحت تصرف المستأنف عليها في ظل عدم وجود أية وثيقة تثبت قيامها بإرجاع تلك البضاعة لهذه الأخيرة.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial