Réf
82344
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
978
Date de décision
07/03/2019
N° de dossier
2018/8205/4687
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Récupération par le bailleur, Paiement régulier du loyer, Offre de paiement tardive, Obligations du preneur, Loi n° 49-16, Local abandonné, Confirmation du jugement, Condition de régularité, Bail commercial, Action en réintégration du preneur
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du bien au preneur en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la restitution des lieux. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur l'article 32, alinéa b, de la loi 49.16, était recevable au-delà du délai de six mois dès lors qu'il justifiait d'un paiement régulier des loyers et que le bailleur n'avait pas exploité le local après sa reprise. La cour d'appel de commerce analyse la condition de régularité des paiements de loyers. Elle retient que des offres réelles et une consignation de loyers effectuées par le preneur postérieurement à l'introduction par le bailleur de sa demande en restitution ne sauraient caractériser un paiement régulier au sens de la loi. Dès lors, la cour considère que le preneur ne peut se prévaloir de la dérogation permettant de solliciter la restitution du local au-delà du délai de six mois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/08/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2018 في الملف عدد 2710/8205/2018 والقاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل رافعيه الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالحكم المستأنف وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أنهما يكتريان من المدعى عليها المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] برشيد بعد إقتنائهما للأصل التجاري المؤسس عليه من مالكته السيدة فاطمة (ت.)، وأن المدعى عليها إستصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة قضى بالإذن لها بإسترجاع المحل بعلة كونه مهجورا قامت بتنفيذه.
ملتمسين الحكم بإرجاع المحل التجاري موضوع النزاع لفائدتهما وتمكينهما منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقا مقالهما بمحضر رفض عرض عيني.
وبعد جواب القيم المنصب في حق المدعى عليها أصدرت أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إستندت في رفض طلبهما على مقتضيات الفقرة أ من المادة 32 من القانون 16.49 والحال أنها بنيا طلبهما على مقتضيات الفقرة ب من المادة المذكورة والتي لا تشترط توافر شرط المدة حال إثبات الطالب من جهة أولى كون المحل ظل فارغا بعد إسترجاعه وهو القائم في نازلة الحال حيث إن المستأنف عليها وبعد إسترجاعها المحل قامت بمغادرة أرض الوطن حسب الثابت من تصريحها المضمن بمحضر الضابطة القضائية وهو إقرار منها بكون المحل ظل فارغا وأنها لم يسبق وأن مارست به أي نشاط، ومن جهة ثانية إثباته أداء واجبات الكراء بشكل دائم ومنتظم وهو المتوافر في نازلة الحال حسب محضر العرض العيني حيث أنهما كانا يؤديان واجبات الكراء بشكل منتظم ودون إنقطاع حتى بالنسبة للفترة التي زعمت فيها المستأنف عليها بكون المحل ظل مهجورا، مضيفين أن المحل لم يكن مهجورا لمدة سنتين حسب ما ضمنته المستأنف عليها بطلبها المؤرخ في 28/04/2016 والذي يفنده صدور أمر رئاسي بتاريخ 22/03/2016 قضى برفض طلبها الأول الرامي إلى إسترجاع حيازة محل بعلة دحض واقعة هجرانه المستمدة من تعرض المكتريين.
ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث.
وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المستأنفين ومنذ شراء الأصل التجاري بتاريخ 09/07/2013 لم يقوما بإستغلال المحل إلى أن إستصدرت أمرا تحت عدد 3969 قضى بإسترجاعه قامت بتنفيذه بموجب محضر التنفيذ عدد 460/6306/16، مضيفة أن المحل وبعد إسترجاعه انتزع منها خلسة بإستغلال غيابها وعند رجوعها إلى أرض الوطن بعد إقتنائها مجموعة من الملابس من الخارج كانت تنوي إعادة بيعها بالمحل المذكور.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وأرفقت مذكرتها بصورة من محضر تنفيذ، صورة من محضر معاينة وصورة من إعلان.
وحيث أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية أكدا من خلالها العارضان سابق دفوعاتهما مؤكدين كونهما وبعد إقتناء الأصل التجاري شرع في إستغلاله الثابت من واقعة النشر بتاريخ 09/07/2013 وشهادة التسجيل بالسجل التجاري بتاريخ 28/10/2013.
وأرفقا مذكرتهما بصورة من عقد شرعء-صورة من محضر تبليغ إنذار، صورة من الجريدة الرسمية وما يفيد أداء واجبات الكراء إلى غاية 31/12/2018.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 29/11/2018 تخلف نائب المستأنفين رغم سابق الإعلام وحضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة رد على تعقيب أوضحت العارضة من خلالها أن جميع الوثائق المستدل بها تثبت أن المحل ظل مغلقا لأكثر من 4 سنوات، وأن ما استدل به المستأنفان بكون العارضة قامت بسلوك نفس المسطرة بموجب الملف عدد 2047/8101/16 بمقتضى الأمر عدد 131/2016 وأنهما تعرضا على ذلك يعتبر مجرد إدعاءات لا أساس الصحة وليس بالملف ما يفيد أنهما قاما بالتعرض على المسطرة المذكورة،ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة13/12/2018.
وحيث وبجلسة 13/12/2018 تقرر إخراج الملف من المداولة قصد تكليف نائب المستأنفين بالإدلاء بما يفيد أداء وإيداع واجبات الكراء عن المدة اللاحقة لتاريخ 21/01/2016 مع إدراج الملف بجلسة 27/12/2018.
وحيث أدلى نائب المستأنفين بمذكرة مرفقة بوثيقة تفيد أداء واجبات الكراء عن المدة من 21/01/2016 إلى 31/08/2016.
وأرفقا مذكرتهما بطلب عرض واجبات كراء عن المدة من 01/11/2015 إلى 31/08/2016، وأمر رئاسي بعرض وإيداع، ومحضر إخباري يفيد تعذر العرض وشهادة ضبطية تفيد الإيداع.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب أوضحت العارضة من خلالها أن موضوع الدعوى لا يتعلق بأداء واجبات كراء، وإنما يتعلق بدعوى إسترجاع حيازة محل وأن المستأنفين لم يتقدما بطلبهما إلا بتاريخ 13/03/2018 أي بعد مرور أجل 6 أشهر المنصوص عليه بالمادة 32 من القانون 16.49.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنفين بمذكرة أوضح العارضان من خلالها أنهما لازال يؤديان واجبات الكراء إلى غاية يومه وأنه وإثباتا لذلك يدليان للمحكمة بما يفيد أداء واجبات الكراء بعد رفض المستأنف عليها للعرض والتي تم وضعها بصندوق المحكمة إلى غاية دجنبر 2018.
وأرفقا مذكرتهما بصورة توصيل، صورة لطلب عرض وإيداع عن المدة من 01/04/2018 إلى 31/12/2018، وصورة من أمر قضائي.
ملتمسين الحكم وفق مقالهما الإستئنافي.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 14/02/2019 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنفين بمذكرة أوضحا العارضان من خلالها أن تطبيق الفقرة ب من المادة 32 من القانون 16.49 يفرض عليهما الإستدلال بما يفيد أداءهما لواجبات الكراء ملتمسين الحكم وفق مقالهما الإستئنافي، كما أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/02/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعنان بكون محكمة الدرجة الاولى استندت في قضائها برفض الطلب على مقتضيات على مقتضيات الفقرة أ من المادة 32 من القانون 16.49 والحال أنهما بنيا طلبهما على مقتضيات الفقرة ب من المادة المذكورة والتي لا تشترط توافر شرط المدة حال إثبات الطالب من جهة أولى كون المحل ظل فارغا بعد إسترجاعه وهو القائم في نازلة الحال حيث إن المستأنف عليها وبعد إسترجاعها المحل قامت بمغادرة أرض الوطن حسب الثابت من تصريحها المضمن بمحضر الضابطة القضائية وهو إقرار منها بكون المحل ظل فارغا وأنها لم يسبق وأن مارست به أي نشاط، ومن جهة ثانية إثباته أداء واجبات الكراء بشكل دائم ومنتظم وهو المتوافر في نازلة الحال حسب محضر العرض العيني حيث أنهما كانا يؤديان واجبات الكراء بشكل منتظم ودون إنقطاع حتى بالنسبة للفترة التي زعمت فيها المستأنف عليها بكون المحل ظل مهجورا، مضيفين أن المحل لم يكن مهجورا لمدة سنتين حسب ما ضمنته المستأنف عليها بطلبها المؤرخ في 28/04/2016 والذي يفنده صدور أمر رئاسي بتاريخ 22/03/2016 قضى برفض طلبها الأول الرامي إلى إسترجاع حيازة محل بعلة دحض واقعة هجرانه المستمدة من تعرض المكتريين.
و حيث إن مقتضيات المادة 32 من القانون 16.49 تنص على "... إذا أثبت المكتري أنه كان يؤدي الكراء بإنتظام، جاز له أن يطالب المكري بالتعويض ... وإذا ظل المحل المكترى فارغا جاز له المطالبة بإرجاعه إليه، ولو بعد إنصرام أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي بإسترجاع الحيازة"
و حيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف و خاصة الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 131 بتاريخ 25/05/2016 في الملف 2047/8101/2016 أن المستأنف عليها تقدمت بطلب إرجاع حيازة المحل موضوع النزاع بتاريخ 28/04/2016 .
و حيث إن البن من الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفين سيما المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (س.) بتاريخ 01/02/2017 أنهما قاما بعرض مبلغ 13200,00 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من 01/01/2015 إلى غاية 31/08/2016 على المستأنف عليها بتاريخ 01/02/2017 بناء على الطلب المقدم من طرفهما بتاريخ 03/08/2016 و أنها قاما بإيداع المبلغ المذكور بتاريخ 07/02/2017 و بذلك يكون شرط أداء واجبات الكراء بصورة منتظمة من طرفهما غير متوافر في نازلة الحال ما دام أن العرض و الأداء كانا بتاريخ 03/08/2016 و 07/02/2017 وهو تاريخ لاحق لتاريخ 28/04/2016 تاريخ تقديم المستأنف عليها لدعوى الإرجاع ، مما تبقى معه مقتضيات الفقرة ب من المادة 32 من القانون 49.16 غير قائمة في نازلة الحال، مما يتعين معه رد دفوعاتهما و تأييد حكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025