Réf
82288
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
922
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2018/8206/1527
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement non libératoire, Offre réelle et consignation, Maintien du défaut, Inversion des qualités des parties, Expulsion du preneur, Erreur matérielle, Défaut de paiement du loyer, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'offre de paiement faite par le preneur en réponse à une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur sur la désignation de l'immeuble loué et, d'autre part, l'absence de mise en demeure effective, arguant de sa bonne foi matérialisée par une tentative de consignation des loyers. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, au terme d'une mesure d'instruction, que la dualité d'adresses correspondait à un unique local d'angle. Sur le fond, la cour retient que la procédure d'offre et de consignation initiée par le preneur, bien qu'intervenue dans le délai imparti, est dépourvue de tout effet libératoire dès lors qu'une erreur matérielle a conduit à la présenter au nom du bailleur et au profit du preneur lui-même. Elle juge qu'une telle démarche ne saurait constituer une offre réelle de paiement de nature à purger la mise en demeure et à faire échec à la résolution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد لحسن (ن.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/2/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3545 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/10/2017 في الملف عدد 3833/8206/2016 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه لحسن (ن.) لفائدة المدعي أحمد (ب.) واجب كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الخميسات عن شهري نونبر و دجنبر 2015 بما مجموعه 1540 درهم بحسب 770 درهم شهريا و بإفراغه من المحل المذكور هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع فسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 25/3/1997 و المصحح الإمضاء بتاريخ 27/3/1997 والذي وقع تجديده بتاريخ 2/9/2013 وتحميل المدعى عليه المصاريف على القدر المحكوم به و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجب الكراء و رفض باقي الطلب .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 26/1/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 5/2/2018 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد أحمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/12/2016 عرض من خلاله أن المدعى عليه لحسن (ن.) يكتري منه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الخميسات بسومة كرائية شهرية قدرها 770 درهم و أنه توقف عن أداء الكراء منذ نونبر 2015 مما اضطره الى توجيه إنذار إليه بلغ به بتاريخ 14/1/2016 ، وأنه رغم توصله بالإنذار لم يبادر الى أداء ما بذمته ملتمسا المصادقة على الإنذار و الحكم على المدعى عليه بأدائه له كراء المدة من نونبر 2015 الى تاريخ الحكم بما مجموعه 3850 درهم و بفسخ عقد الكراء و إفراغ المدعى عليه من العين المكراة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع قابلة للتجديد و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر ، و أدلى بناءا على مذكرة بإنذار و محضر تبليغ إنذار وصورة طبق الأصل لتجديد عقد كراء دكان .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد لحسن (ن.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المقال غير مرفق بأية حجة تثبت صفة المدعي أو مصلحته في التقاضي مما يجعل الدعوى معيبة شكلا و أضاف أنه بالرجوع الى مقال الدعوى يتبين أن المدعي سبق له أن تقدم بتاريخ 21/4/2016 بنفس الطلب موضوع الملف عدد 1266/8206/2016و أنه تقدم بمذكرة جوابية و أن المحكمة أصدرت بتاريخ 23/1/2017 حكما باتا تحت عدد218 غير جاهز ، و أنه بالاطلاع على المقالين يتبين أنهما يتضمنان نفس الطلب و أنه لا يمكن استعمال الإنذار الموجه له مرتين و إقامة دعويين في نفس الموضوع مما تبقى معه الدعوى غير منتجة لسبقية البت فيها ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا ، و في الموضوع حفظ حقه في مناقشة موضوع الطلب في حالة إصلاح المسطرة ، و تحميل المدعي الصائر . و أدلى بصورة لمقال و لمذكرة جوابية .
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف السيد لحسن (ن.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه يكتري من المدعي المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الخميسات مقابل وجيبة قدرها 770 درهم شهريا و أنه توصل بإنذار من طرف المدعي بتاريخ 14/1/2016 قصد أداء الكراء عن شهري نونبر و دجنبر 2015 ، وأنه بادر الى تقديم الدعوى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 18/1/2016 و ذلك بقصد أداء ما بذمته إلا أنه بناء على كتابة المقال وقع خطأ بالنسبة لأطراف الدعوى ليتم تسجيل المكتري باعتباره مدعى عليه و المكري السيد أحمد (ب.) كمدعي كما يتضح من المقال و الأمر القضائي بإيداع الكراء و الوصل الممنوح له بعد تعذر العرض ، مما يؤكد أنه لم يسبق أن تقاعس عن الأداء ، و أنه تأكيدا لحسن نيته فقد بادر مرة أخرى الى تقديم مقال بتاريخ 5/12/2016 يرمي الى عرض و إيداع الكراء عن المدة من 1/1/2016 الى 30/8/2016 ملتمسا رفض الطلبات المسطرة بالمقال و أدلى بصورة وصل و نسخة أمر عدد 96 بتاريخ 18/1/2016 وصورة لمحضر إيداع بعد تعذر العرض وصورة وصل وصورة لشهادتين و لمقال يرمي الى عرض و إيداع و نسخة أمر رقم 1867 بتاريخ 5/12/2016 و محضر عرض عيني و إيداع .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد أحمد (ب.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه لا يمكن تفسير إجراء العرض العيني باسمه لفائدة المدعى عليه هو ناتج عن خطأ أو عن حسن نية بل قد يكون عن عمد و لا يمكن اعتباره قد أنجز سليما و أن عدم أداء الكراء المطلوب داخل الأجل المحدد في الإنذار يجعل سبب التماطل الموجب للإفراغ قائما ، ملتمسا الحكم وفق طلباته .
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف السيد لحسن (ن.) بواسطة نائبه و الذي أدلى بنسخة حكم رقم 218 بتاريخ 23/1/2017 ملف عدد 1266/8206/2016 ملتمسا ضمها الى الملف و اعتبارها من وثائقه .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد لحسن (ن.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه من حيث الدفع بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب أن طلب المدعي يرمي الى الحكم عليه بأداء واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الخميسات إلا أنه يكتري المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الخميسات و ليس المحل الكائن بحي [العنوان] و أنه لإثبات ذلك يدلي بمجموعة تواصيل كراء صادرة عن المدعي و مصادق على توقيعاتها من طرفه تثبت قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين بخصوص المحل رقم [العنوان] و لا علاقة له بالمحل الحامل للعنوان [العنوان] موضوع الحكم و أن هذا الاختلاف بخصوص العين المؤجرة يشكل تناقضا في المقال و الحجج و يجعل طلب المدعي معيب شكلا ، و أن الحكم الابتدائي لما قضى عليه بالأداء و الإفراغ من محل لا يشغله و لا تربطه به اية علاقة كرائية و ذلك بناءا على طلب المدعي يكون غير مرتكز على أساس و في الموضوع في الدفع بعدم ارتكاز الحكم على أي أساس أوضح أن طلب المستأنف عليه يهدف الى الحكم عليه بأدائه لفائدته كراء مدة شهرين من 1/11/2015 الى تاريخ الحكم أي مبلغ 3850 درهم و الحكم بإفراغه و أنه يستند في ذلك على أنه تماطل في الأداء و أنه لم يسبق أن تماطل في أداء الكراء و أن المستأنف عليه هو الذي يتقاعس عن المطالبة بأداء الكراء و أنه بمجرد توصله بالإنذار و استجابة لفحواه بادر بتاريخ 18/1/2016 الى القيام بطلب العرض و الإيداع داخل الأجل المطلوب في الإنذار و ذلك من أجل عرض المبلغ المطلوب فيه على المستأنف عليه إلا أن كاتب المقال وقع سهوا في غلط مادي اعتبره هو المكري في حين اعتبر المستأنف عليه هو المكتري و باعتباره شخص أمي لا يعرف القراءة و لا الكتابة لم ينتبه الى هذا الخطأ الغير المقصود ، و أن المحكمة ستلاحظ حسن نيته في كون الطلب المقدم أمام القضاء بشأن العرض و الإيداع و رغم العيب الذي شابه فإنه تضمن التزاما من طرفه الاستجابة لفحوى الإنذار داخل الأجل مما يثبت حسن نيته في أداء الكراء و إن كان الطلب تضمن التزاما مغايرا لما هو مطلوب أداؤه و القيام به فإنه لا يشكل تماطلا في الأداء أو تعبيرا عن ذلك ، و أنه تعبيرا عن حسن نيته يتقدم من جديد بطلب عرض و إيداع استدراكي للخطأ الوارد بالمقال و ذلك من أجل عرض و إيداع مبلغ الكراء المضمن بالإنذار عن مدة شهرين أولها 1/11/2015 الى 31/12/2015 ، كما تقدم بمقال من أجل عرض و إيداع مقابل الكراء عن المدة من 1/1/2016 الى 30/8/2016 مضيفا أن قيامه بمسطرة العرض و الإيداع داخل الأجل المضمن بالإنذار يرفع عنه التماطل و أن مجرد الخطأ الوارد في اختلافات الأسماء لا يشكل إخلالا بالتزاماته الناشئة عن العقد ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر. و أدلى بتواصيل كرائية وطي تبليغ و نسخة حكم رقم 3545 بتاريخ 30/10/2017 ملف عدد 3833/8206/2016 .
و بناءا على مذكرة الإدلاء بحجة مدلى بها من طرف السيد لحسن (ن.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه تعزيزا لمقاله الاستئنافي و التأكيد على أدائه للواجبات الكرائية فإنه يدلي بتوصيل صادر عن المفوض القضائي السيد حميد (ا.) يشهد فيه أنه توصل منه بمبلغ 1590 درهم كراء شهري 1/11/2015 الى 31/12/2015 ملتمسا إدراج الحجة ضمن محتويات الملف مع تمتيعه بكافة طلباته الواردة بالمقال الاستئنافي و أدلى بإشهاد .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد أحمد (ب.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أن العقد الرابط بينه و المستأنف انصب على الدكان الكائن بحي [العنوان] الخميسات و ليس زنقة [العنوان] ، و أنه بذلك يكون طلبه انصب على المحل موضوع العقد و ليس هناك تناقض بين موضوع الدعوى و موضوع العقد مضيفا أنه باشر مسطرة تبليغ الإنذار الى المستأنف بتاريخ 14/1/2016 حسب محضر تبليغ الإنذار و هو ما يجعل ما ذهب إليه المستأنف لتبرير تماطله من وقوع في خطأ ليس مبرر مقبول أمام عدم استدراكه لهذا الخطأ إلا بعد مرور أجل سنة مما يكون قد تحقق معه سبب التماطل الموجب لفسخ عقد الكراء و الإفراغ ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر ،و أدلى بصورة لعقد تجديد كراء دكان و لمحضر تبليغ إنذار و إنذار و لمحضر عرض عيني و إيداع .
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف السيد لحسن (ن.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه يتمسك بكافة ما ورد بمقاله الاستئنافي و أن التواصيل المدلى بها الصادرة عن المكري و مصادق عليها من طرفه تتضمن المحل رقم [العنوان] و لا علاقة له بالمحل الكائن بـ [العنوان] موضوع الحكم مؤكدا ملتمساته .
و بناءا على القرار التمهيدي رقم 448 الصادر بتاريخ 30/05/2018 و القاضي بإجراء بحث استدعي له الأطراف و دفاعهم حسب المضمن بجلسة البحث .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه تبين من خلال البحث المنجز أن المستأنف يكتري منه محلا واحدا و هو نفس المحل موضوع العقد و أن هذا الأخير يتواجد بزاوية لزنقتين احداهما زنقة واد درعة ، وأنه و طبقا للشهادة الادارية رفقته ، فان العقار الذي هو في ملكه هو عبارة عن سكن تجاري به طابق أول كائن بحي [العنوان] الخميسات يحد شرقا بشارع [العنوان] الخميسات و في الجنوب بزنقة [العنوان] الملتقى الشارع و الزنقة المذكورين أنفه ، وأنه بذلك يكون ما أقر به المستأنف من خلال جلسة البحث من كون المحل يتواجد بزاوية لزنقتين دون معرفة الزنقة المتواجدة بالجهة الأخرى هي زنقة واد درعة و أنه بذلك يكون السبب المثار من قبل المستأنف و المتمثل في كون دعواه انصبت على المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات مطابق لنفس المحل الذي يكتريه لتوفره على واجهتين إحداهما على زنقة واد زیز و الأخرى على زنقة واد درعة ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر . و أدلى بشهادة ادارية .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/02/2019 بلغ نائب المستأنف بكتابة الضبط وحضر نائب المستأنف عليه و أدلى بمستنتجات بعد البحث فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/02/2019 مددت لجلسة 06/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن ما تمسك به الطاعن بشأن رقم المحل موضوع الكراء فإن الثابت من وثائق الملف و لا سيما عقد تجديد الكراء أن الطرفين اتفقا على تجديد عقد كراء بخصوص المحل الكائن بحي [العنوان] الخميسات و هو نفس العنوان المحل موضوع مطالبة أداء الكراء و الإفراغ ، و لأن العقد المذكور لم يثبت أنه تم فسخه أو إلغاؤه أو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانونا فإنه يبقى حجة على ما ضمن به ، و لأن الطاعن أدلى بتواصيل كرائية صادرة عن الطرف المستأنف عليه تضمنت عنوانين أحدهما كائن بزنقة [العنوان] الخميسات و هو العنوان التمسك به من طرف المستأنف و أحدهما يحمل العنوان الكائن بحي [العنوان] الخميسات أي العنوان المضمن بعقد تجديد الكراء المبرم بين الطرفين ، فقد قررت هذه المحكمة و للوقوف على حقيقة الوقائع المدعى بشأنها إجراء بحث في النازلة ، حيث صرح المستأنف بأنه يكتري محلا واحدا من عند الطرف المستأنف عليه و هو المتواجد بزاوية زنقتين كما أفاد أن حي الزهراء يشمل كذلك زنقة واد درعة و أن إحدى الزنقتين تحمل اسم واد درعة و أنه لا يعرف اسم الزنقة الأخرى ، و أن المحل الذي يكتريه هو نفس المحل الأول موضوع العقدة الكرائية الأولى ، كما أن الطرف المستأنف عليه أدلى بعد جلسة البحث بشهادة إدارية شهد من خلالها رئيس الملحقة الإدارية الثانية بمدينة الخميسات أن العقار العائد لملكية المستأنف عليه هو عبارة عن سكن تجاري كائن بحي [العنوان] الخميسات يحده شرقا شارع [العنوان] و في الجنوب زنقة [العنوان] الخميسات'' بملتقى الشارع و الزنقة المذكوين أنفا'' مما يستفاد من كل ذلك أن المحل المدعى فيه يتواجد بزاوية زنقتين تحملان اسم وادي درعة حي الزهراء وواد زيز حي الزهراء ، اي أنه نفس المحل المكترى موضوع تجديد عقد الكراء المطلوب إفراغه وبالتالي يبقى ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس ويتعين رده .
و حيث إنه و بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعن بتاريخ 14/1/2016 تبين أن الطرف المستأنف عليه طالبه من خلاله بأداء الكراء ابتداءا من 1/11/2015 داخل أجل 30 يوما تحت طائلة الإفراغ ، و أن ما تمسك به الطاعن بشأن حسن النية عند مباشرته عرض و إيداع الكراء لفائدته هو ( أي المكتري) لا يمكن أن ينفي عنه المطل طالما أن العبرة هي بالعرض الحقيقي للكراء ، و أن قيام الطاعن باستصدار أمر باسم المكري أي المستأنف عليه من أجل عرض و إيداع الكراء لفائدة المكتري أي المستأنف و القول بأن ذلك يثبت حسن نيته و أنه مجرد خطأ فإنه و إن تم داخل الأجل المضروب في الإنذار و لكراء شهري نونبر و دجنبر 2015 فإنه لا يمكن اعتباره عرضا حقيقيا للكراء المطلوب سيما وأنه تعذر العرض لعدم العثور على المعني بالأمر الذي ليس هو المكري و إنما المكتري و في عنوان هذا الأخير '' أي المكتري '' حتى يمكن اعتبار عنصر حسن النية كما أن إدلاء الطاعن بإشهاد صادر عن المفوض القضائي بخصوص عرض و إيداع كراء الشهرين أعلاه فإنه قد تم بتاريخ 12/3/2018 أي بعد صدور الحكم المستأنف مما وجب عدم الأخذ به ، لذا و بخلو الملف مما يفيد حصول عرض الكراء داخل الأجل المضروب في الإنذار لفائدة المكري تبقى واقعة المطل ثابتة في حق الطاعن الموجبة للإفراغ و هو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025