Réf
82283
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
918
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2019/8202/199
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Procédure par défaut, Procédure de notification, Paiement partiel et tardif, Mise en demeure, Loyers impayés, Demande additionnelle, Délai de 15 jours, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 134 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et l'effet libératoire de paiements tardifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et désignation irrégulière d'un curateur, ainsi que le caractère libératoire des paiements partiels effectués après la mise en demeure. La cour écarte le moyen procédural, considérant que le premier juge avait épuisé toutes les diligences de notification requises avant de recourir à la procédure de curatelle. Sur le fond, elle retient que les paiements intervenus au-delà du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et qui plus est partiels, ne peuvent faire échec à la résiliation. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des arriérés dus au jour de la saisine du premier juge.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب. ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 27/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدرا البيضاء بتاريخ 30/10/2018 تحت عدد 10010 ملف عدد 4309/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب ، وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من طرف المدعي والمتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 15/03/2018، وفسخ العقد الرابط بين المدعى عليها والمدعي المصحح الامضاء في 19122013 ، وبإفراغها ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء، وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ(28000 درهم) مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/09/2017 الى متم مارس 2018،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص اداء الوجيبة الكرئية،مع تحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 12/12/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
حيث ان المقال الاضافي مقدم وفق الشروط القانونية صفة واداء طبقا للمادة 143 من ق.م.م مما يتعين معه قبوله .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه ان المدعى عليها تكتري منه المحل الكائن بعنوانه اعلاه بسومة كرائية قدرها 4000 درهم شهريا إلا انها توقفت عن اداء واجبات الكراء منذ فاتح شتنبر 2017 الى غاية متم شهر مارس 2018 وجب عنها مبلغ 28.000 درهم ، مما حدا به الى توجيه انذار اليها بلغت به بتاريخ 15/03/2018.
لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 28.000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة المفصلة اعلاه وبفسخ العقدة الكرائية الرابطة بينهما بخصوص المحل الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ لها شخصيا بتاريخ 15/03/2018 هي ومن يقوم مقامها او بإذنها وبجميع امتعتها مع النفاذ المعجل والصائر.
وعزز المقال بعقد كراء- انذار مع محضر تبليغه- وبجلسة 09/10/2018 ادلى بنسخة من نموذج "ج" لسجل التجاري للمدعى عليها يحمل نفس العنوان الذي وجهت فيه الدعوى في مواجهتها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب. ب.) وجاء في أسباب استئنافها أنها تعيب على الحكم الابتدائي أولا : خرق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، والمصادقة على إنذار باطل أولا:خرق مقتضيات الفصل 39من قانون المسطرة المدنية، وأن الثابت من أوراق الملف أن المحكمة التجارية قد خالفت المقتضيات المذكورة، إذ أنها لم تتوصل بأي استدعاء ابتدائيا لا بواسطة المفوض القضائي ولا بالبريد المضمون، وتم تعيين قيم عنها رغم أنها لها موطنا معروفا، كما تم البت في الدعوى دون احترام مسطرة القيم، وما تقتضيه من بحث بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية وتقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنها، ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن المحكمة قد قررت ، بعد رجوع الاستدعاء الموجه إليها بملاحظة أن المحل مغلق ، استدعائها بالبريد المضمون، الذي رجع بملاحظة أن العنوان غير كامل، ثم أشعرت نائب المستأنف عليه بالإدلاء بالعنوان الكامل وبنموذج ''ج''، وبجلسة 09/10/2018 أدلى نائب المستأنف عليه بنسخة من السجل من السجل التجاري، وتبين للمحكمة بأن العنوان المضمن به هو نفسه الوارد بالمقال، فقررت تعيين قيم في حقها، وبجلسة 23/10/2018 أجاب القيم وتم حجز الملف للمداولة، وأنه بالإضافة الى كون المفوض القضائي الذي كلف بتبليغ الاستدعاء إليها ، ''لم يلصق في الحين إشعارا بذلك في موضوع ظاهر بمكان التبليغ''، ولم يشر الى ذلك في الشهادة، فإن رجوع البريد المضمون بملاحظة أن العنوان ناقص لا يجوز معه للمحكمة تعين قيم في حقها،لأن مسطرة القيم لا يمكن اللجوء إليها لا في حالات استثنائية جدا، تهم الحالة التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف، بعد تعذر استدعائه بواسطة كتابة الضبط وبالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد المحكمة ، وأنه برجوع البريد المضمون بملاحظة أن العنوان غير كامل قد يكون مرده عدة أسباب، منها كونه قد تضمن ''عمالة البرنوصي'' وليس ''سيدي البرنوصي''، وهو ما دافع مصلحة البريد إلى توجيه الرسالة إلى ''سيدي عثمان'' كما هو ثابت من الغلاف البريدي، منها أن الإشعار بالتوصل لا يتضمن اسمها كاملا، لأنه وجه الى شركة برفيل فقط، وأنه بالإضافة الى كل ذلك، فإن المحكمة التجارية كانت بين يديها مجموعة من الوثائق تثبت بأن موطنها معروف، كمستخرج السجل التجاري المدلى به من طرف المستأنف عليه والإنذار المزعوم توصلها به، وعقد الكراء الذي يشير الى أن المحل التجاري يوجد برقم [العنوان]، الأمر الذي يكون معه تعيينها لقيم في حقها مخالفا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م، وأنه من جهة أخرى ، فإن المحكمة قد اعتبرت بأن مسطرة القيم مجرد إجراء شكلي محض، ينحصر في تعيين قيم، دون انتظار مآل هذه المسطرة، وبتت في الدعوى دون قيام القيم بمهامه، وذلك أن الثابت من الأمر بتعيين قيم، المؤرخ في 09/10/2018 أن السيد عبد الله (ز.) هو الذي تم تعيينه قيما في حقها، إلا أن هذا الأمر لم يبلغ إليه، كما لم يبلغ إليه أي إجراء من الإجراءات ، كما هو ثابت من شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 23/10/2018 التي بقيت فارغة، ونتيجة لذلك يبقى طلب المساعدة في البحث عن متغيب، المفروض توجيهه إلى النيابة العامة والسلطات الإدارية بالملف،وأن اعتماد المحكمة على جواب مأمور الإجراء السيد مصطفى (م.)، الذي أدلى بمحضر عبارة عن نموذج يتم ملؤه استنادا إلى شواهد التسليم المضافة للملف، وبتها في النزاع قبل انتهاء القيم من إجراءات البحث، يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي (قرار محكمة النقض عدد 57 بتاريخ 12/01/2000 في الملف 755/2/1/2/1996 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 16 الصفحة 152)، وأنها تستغرب كيف أن المستأنف عليه يزعم بأنها بلغها بإنذار، في حين أن الاستدعاء لحضور الجلسة لم يبلغ إليها، لا بواسطة مفوض قضائي ولا بالبريد المضمون ولا حتى عن طريق قيم، وبعد صدور حكم غيابي يقيم في حقها، يتم تبليغها به، بدل سلوك مسطرة الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، كما أن مصلحة البريد قد اعتبرت أن العنوان غير كامل، في حين أن المفوض القضائي والسيد مأمور بالإجراء، قد عثرا على عنوان الشركة، وأن عدم احترام إجراءات استدعاءها خلال المرحلة الابتدائية قد ترتب عنه حرمانها من حقها في الدفاع، وحرمانها من درجة من درجات التقاضي، الأمر الذي يتعين معه إبطال الحكم المستأنف، وتبعا لذلك إرجاع الملف إلى المحكمة للت فيه من جديد وطبقا للقانون، وثانيا من حيث المصادقة على إنذار باطل: أن المحكمة التجارية قد اعتبرت بأن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بمقتضى عقد الكراء الرابط بين الطرفين مصحح الإمضاء في 19/12/2012 وساري المفعول بينهما، حسب نصه ابتداء من 01/01/2013 وغير منازع فيها من طرفها، التي عين قيم في حقها أفاد حسب محضره أن المحل مغلق، كما اعتبرت بأن التماطل ثابت في حقها لأنها توصلت بإنذار بالاداء بتاريخ 15/03/2018 ولم تبادر الى أداء ما بذمتها، وأنه من جهة أأولى، فإنها لا يربطها بالمستأنف عليه أي عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 19/12/2012، وأن العقد الوحيد الذي يربط بينها وبين المستأنف عليه هو المصحح الإمضاء بتاريخ 17/06/2008 ولتوضيح الامور، تشير إلى أنها لما كانت في طور التأسيس سنة 2008، ابرم مؤسسها السيد البشير (ف.) عقد كراء مع المستأنف عليه، وهو عقد الكراء الوحيد الذي لا زال العمل به جاريا الى غايه يومه، وأن المستأنف عليه كان قد استغل نزاعا بين السيد البشير (ف.) وأخيه عبد العزيز (ف.)، وأوهم هذا الأخير بأنه سينقل اليه حق كراء، ووقعا فيما بينهما العقد المؤرخ في سنة 2012 ، وأنه بالرجوع إلى هذا العقد ، يلاحظ بأنه قد حرر بنفس الطريقة التي حرر بها العقد المؤرخ في سنة 2008، وتضمن نفس الشروط المتفق عليها ضمن هذا الأخير، وبالتالي فإنه لم يكن هناك أي سبب يبرر تجديد عقد الكراء، وان عقد الكراء المؤرخ في سنة 2012 لا يلزم الشركة، لأن هذه الأخيرة أصبحت لها شخصية المعنوية وقت توقيعه، وكان من الواجب أن يوقعه ممثلها القانوني الوحيد، الذي هو السيد البشير (ف.) ، كما هو ثابت من مستخرج السجل التجاري المضاف للملف، وان يوضع عليه خاتم الشركة، وأن السيد عبد العزيز (ف.) الذي وقع الكراء الثاني قد وقعه بصفته الشخصية وليس بصفته مسيرا قانونيا أو فعليا للشركة، بدليل ان مصلحة المصادقة على التوقيع لم تطالبه بإثبات صفته لتمثيل الشركة كشخص معنوي لعدم وجود خاتم الشركة على العقد، وبدليل انتهاء العقد الأول أو الإشارة إلى أن الثاني يعتبر تجديدا له، وأنه نتيجة تجديد النزاع بين السيدين البشير (ف.) وعبد العزيز (ف.)، ارتأى هذا الأخير أن يتواطأ مع المستأنف عليه قصد إفراغ الشركة من المحل، فتم توجيه إنذار بالأداء الى الشركة دون تحديد نوعها، وذلك بشكل يوحي بأنها مجرد شعار تجاري مستغل من طرف صاحبه السيد عبد العزيز (ف.)، وتم تحديد الاسم الشخصي لهذا الاخير كممثل قانوني للشركة، وأن دعوى المصادقة على الإنذار قد وجهت ضدها بالصفة المذكورة، وأنه لما كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، ولها ممثل قانوني وحيد هو السيد البشير (ف.) ، فإن الإنذار الذي لم يكتف موجهها بالإشارة إلى اسم الشركة في شخص ممثلها القانوني، وحدد فيه اسم شخص ليس هو الممثل القانوني للشركة، لا يرتب أي آثار اتجاهها، وتبقى دعوى المصادقة عليه غير مقبولة شكلا، وأن ما يؤكد سوء نية المستأنف عليه هو عدم إشارته إلى تاريخ العقد في المقال الذي رفعه إلى المحكمة، واكتفى بطلب الحكم بفسخ العقدة الكرائية الرابطة بينه وبينها، وأن الممثل القانوني لها، الذي كان على اتصال بالمالك، ودون أن يعلم بوجود الإنذار، كان قد قام بتحويل بنكي بمبلغ 20.000 درهم، بتاريخ 03/04/2018، ثم أضاف إليه مبلغ 6000 درهم نقدا، وتحويل بنكي آخر بقيمة 4000 درهم بتاريخ 03/05/2018 وتحويل بنكي بقيمة 2000 درهم بتاريخ 17/05/2018 لأداء الاكرية التي ستستحق مستقبلا بذمة الشركة، كما جرى التعامل بذلك بينه وبين المالك، وأنه بتاريخ رفع الدعوى 24/04/2018 كان كراء مؤدى جله بتاريخ 3/4/2018 الأمر الذي يجعل المستأنف عليه يترافع خارج قواعد حسن النية، لذا تلتمس أساسا ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون، واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، واحتياطيا جدا بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليه الصائر ابتدائيا واستئنافيا. وأرفقت مقالها نسخة من الحكم ، أصل طي التبليغ، صورة من عقد الكراء مصحح الإمضاء، نسخة من التحويلات البنكية.
و بناء على مذكرة جوابية مع مقال إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/02/2019 جاء فيها انه يود التقدم أولا بمذكرة جوابية على المقال الاستئنافي وثانية التقدم بمقال اضافي للمطالبة بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة، أولا بخصوص المذكرة الجوابية عن المقال الاستئنافي : أن الاسباب التي أثيرت في المقال الاستئنافي لا تنبني على أي اساس قانوني أو واقعي للاعتبارات التالية: أ- بخصوص خرق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة الابتدائية احترمت مقتضيات الفصل المذكور إذ أنه بمجرد رجوع شهادة التسليم للجلسة المحررة من طرف المفوض القضائي بوشعيب (ج.) بملاحظة المحل مغلق، كلفت دفاعه بالإدلاء لوازم البريد المضمون قصد إعادة التبليغ بواسطته، وأن الدفاع أدلى بلواز البريد ليتم استدعاء بواسطة البريد المضمون وبعد رجوع البريد المضمون بملاحظة ، كلفت المحكمة الابتدائية مرة أخرى دفاعه بالإدلاء بنموذج ''ج'' للمستأنفة للتأكد من عنوانها ، وبالفعل تم الإدلاء به فتم تعيين قيم في حق المستأنفة، وأن القيم المعين في النازلة قام بالإجراءات القانونية اللازمة وبعد انتقاله الى مقرها حرر محضرا بكون المحل المغلق حسب تصريح الجوار، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه احترمت مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة احتراما تاما، مما يتعين معه رد هذا الدفع لانعدام وجديته وأساسه القانوني، ب- بخصوص العلاقة الكرائية والأداء أن المستأنفة تتقاضى بسوء نية وتزعم أنها لا تربطها أي عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 19/12/2012 زاعمة أن العقد الوحيد الذي يربط بينهما هو العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 17/06/2008، وأنه بالاطلاع على هذا العقد فإنه تم الادلاء بصورة شمسية منه تماما مما يعد مخالفا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات العقود والذي لا يعتد بالوثائق إلا إذا كانت أصلية أو نسخ مصادق عليها الشيء الذي يتعين معه استبعاد هذه الوثيقة من ملف النازلة،ومن جهة أخرى فإن الأمر يتعلق بمقاضاة شركة وهي شخصية معنوية وأنها توصلت بإنذار من أجل أداء واجبات الكراء بتاريخ 15/03/2018 ، إلا أنها لم تبادر الى إخلاء ذمتها من هذه الواجبات، وأنها تزعم أن المستأنف عليه استغل نزاعا بين السيد البشير (ف.) وأخيه عبد العزيز (ف.) برفع هذه الدعوى، إلا أن هذا الادعاء فهو باطل إذ كيف يعقل أن شخصا يزعم أنه هو صاحب الشركة ، ويشتغل أخاه معه بهذه الشركة والذي ادعى أن له معه نزاع، وأن هذا الشخص المتواجد الفعلي بالشركة يتوصل بالانذار بالاداء بتاريخ 15/03/2018 ثم يتوصل مرة ثانية بالحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا بتاريخ 12/12/2018 أي عبد العزيز (ف.)، فلماذا لم يخف عليه واقعة تبليغه بهذا الحكم حتى يصير نهائيا ولا يتم الطعن فيه بالاستئناف كما هو الحال الآن؟ وعليه يتضح أن المستأنف تتقاضى بسوء نية وتحاول التضليل دل أداء واجبات الكراء المستحقة للمستأنف عليه داخل الاجل القانوني، ومن جهة ثالثة فإن المستأنفة توصلت بالانذار بالأداء بتاريخ 15/03/2018 لأداء مبلغ 28.000,00 درهم الذي يمثل المدة الممدة من 01/09/2017 الى متم ماي 2018 إلا أن المستأنفة أدت مبلغ 20.000,00 درهم ومبلغ 2000,00 درهم بتاريخ 17/05/2018 أي أنها أدت ما مجموعه مبلغ 26.000,00 درهم ، وان هذا الاداء جاء ناقصا عما ورد في المدة المضمنة في الإنذار كما أنه جاء خارج الأجل القانوني، وزعمها بأنها أدت للمستأنف عليه مبلغ 6000,00 درهم ، ويتضح من خلال ما سلف أن التماطل في اداء واجبات الكراء ثابت في حق المستأنفة والتي لم تؤد الى حد الآن واجبات الكراء اللاحقة عن المدة المضمنة في الانذار. ثانيا بخصوص المقال الاضافي، أن المستأنفة لم تؤد واجبات الكراء اللاحقة عن المدة المضمنة في الانذار، وأنه ترتب في ذمتها عن المدة الممتدة من فاتح ابرليا 2018 الى غاية متم فبراير 2019 ما مجموعه مبلغ 44.000,00 درهم وأن المستأنف عليه محق في المطالبة بهذه الواجبات . لذا يلتمس بخصوص المذكة الجوابية عن المقال الاستئنافي عد الآخذ بما ساقته المستأنفة من دفوعات لانعدام جديتها وأساسها القانوني والواقعي والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى لمصادفته للصواب، وفي المقال الإضافي الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ 44.000,00 درهم مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة الممتدة من 01/04/208 إلى غاية متم فبراير 2019 وتحميلها كافة المصاريف .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/02/2019 جاء فيها أولا : خرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م : أن المستأنف عليه اكتفى بالقول أن المحكمة التجارية قد احترمت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م دون أية مناقشة لما عابته والملخص في : رجوع البريد بملاحظة أن العنوان غير كامل، فتم تعيين قيم في حقها رغم أن عنوانها كان معروفا .
كما يعتبر إقرارا بأن الأجير عبد العزيز (ف.) لم تكن له أية صفة في توقيع عقد الكراء سنة 2012 باسمها كشخص معنوي، وأنه ترتيبا على ذلك، يكون الحكم الذي قضى عليها بالأداء والإفراغ استنادا الى عقد كراء غير موقع من طرفها وعلى إنذار لم يوجه إليها مجانبا للصواب، ثالثا : وبخصوص الطلب الإضافي: ان الطلب الإضافي قد وجه ضدها بنفس الصفة التي وجه إليها الإنذار بها، ورفعت ضدها دعوى الإفراغ، وأسس على عقد كراء مؤرخ في 01/01/2013، الأمر الذي يجعله غير مقبول شكلا، لذا تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي وبعدم قبول الطلب الإضافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/2/2019 وقع تمديده لجلسة 6/3/20189 .
محكمة الاستئناف
من حيث الموضوع :
حيث بسطت الطاعنة اوجه دفوعاتها المعروضة أعلاه .
حيث نازعت المستأنفة في نتيجة الحكم المطعون فيه واعتبار ان المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن خرقت كل الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و39 من ق.م.م المتعلقة بقواعد الاستدعاء والتبليغ.
وحيث انه على خلاف ما تمسكت به الطاعنة من ارجاع الملف لمحكمة البداية فالقاعدة القانونية تفيد ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد والثابت من خلال تصفح المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين أنها تشير بوضوح الى كون محكمة البداية استنفدت كافة الاجراءات الشكلية المتطلبة مباشرة بعد رجوع الاستدعاء بملاحظة محل مغلق الى توجيه الاستدعاء عن طريق البريد المضمون وفضلا عن كل ذلك فالمحضر المنجز من طرف القيم المكلف بالبحث عن الطاعنة اوضح انه انتقل شخصيا للمحل التجاري ووجده مغلقا وهذا شهادة الجواز وهو ما يجعل كل الدفوعات غير مؤسسة ويتعين ردها .
حيث ان مناقشة عنصر حسن النية غير قائم في النازلة و لا أساس له لان المشرع المغربي حسم في تحديد الأجل المخول للمكتري من اجل ابراء ذمته من الواجبات الكرائية المترتبة في حقه و نص عليها في الفصلين 8 و 26 من قانون 16/49 ومادام ان المستأنفة توصلت بالانذار بتاريخ 15/3/2018 وبالتالي تبقى كافة الأداءات عن طريق التحويلات البنكية المتمسك بها واقعة خارج الاجل القانوني اي بعد فوات مدة خمسة عشر يوما فضلا على أنها اداءات جزئية لا تغطي كافة واجبات الكراء المطلوبة والمحددة في فاتح شتنبر 2017 الى متم مارس 2018 والتي وجب فيها مبلغ 28000 درهم على اساس وجيبة شهرية قدرها 4000 درهم والإيداعات التابثة بتاريخ 3/4/2018 تحمل مبلغ 20000 درهم وبتاريخ 3/5/2018 وقع ايداع مبلغ 4000 درهم في حين ان الادعاء بأداء مبلغ 6000 درهم نقدا يبقى فاقد الاثبات وبالتالي تكون ذمة المستأنفة لازالت دائنة بمبلغ 2000,00 درهم يتعين الحكم بأدائها لفائدة المستأنف عليه .
من حيث الطلب الاضافي:
حيث إن الطلب الاضافي يستمد الإستجابة له من الطلب الاصلي طبق لمقتضيات المادة 134 من ق.م.م .
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد اداء واجبات الكراء المحددة في المقال الاضافي عن المدة من فاتح ابريل 2018 لغاية متم فبراير 2019 وجب فيها مبلغ 44000 درهم حسب مشاهرة قدرها 4000 درهم.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
-في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الاضافي.
-في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر أداء واجبات الكراء في مبلغ 2000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الاضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 44000 درهم واجب كراء المدة من فاتح ابريل 2018 لغاية متم فبراير 2019 بسومة كرائية قدرها 4000 درهم وتحميل المستأنفة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025