Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyer doit expressément mentionner la volonté du bailleur de demander l’éviction pour fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82281

Identification

Réf

82281

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

916

Date de décision

06/03/2019

N° de dossier

2018/8206/6091

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure, en visant les conséquences prévues par la loi, valait avertissement suffisant de sa volonté de résilier le bail en cas de non-paiement. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi 49-16, retenant que la mise en demeure adressée au preneur doit non seulement mentionner le manquement et accorder un délai pour y remédier, mais également exprimer sans équivoque la volonté du bailleur de solliciter la résiliation du bail en cas d'inexécution. La cour juge qu'une simple référence générale aux suites légales ne suffit pas à manifester cette intention de résilier, laquelle doit être expressément formulée dans l'acte. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, mais réformé par l'ajout d'une condamnation au titre des nouveaux loyers impayés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة مولاي ادريس (ع.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 05/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/05/2018 تحت عدد 2128 ملف عدد 4459/8207/2017 والقاضي في المقال الأصلي في الشكل بقبول الدعوى باستثناء الشق المتعلق بالافراغ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها عائشة (ب.) لفائدة المدعين ورثة مولاي ادريس (ع.) كل حسب منابه من التركة مبلغ 35000,00 درهم برسم واجبات كراء المدة من 01/07/2014 الى غاية متم من سنة 2017 مع النفاذ المعجل، وبأدائها لفائدتهم مبلغ 1000,00 درهم تعويضا عن التماطل، وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الحد الأدنى، وبتحميلها الصائر ورفض الباقي وفي المقال الاضافي بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

وحيث قدم المقال الإضافي مستوفي للشروط الشكلية صفة وأداء مما يستوجب قبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعيين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أن مورثهم أكرى قيد حياته للمدعى عليها صالون للحلاقة والتجميل (ن.) الكائن بزنقة [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 1000 درهم. وأنها تقاعست عن أداء واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين شهر يناير 2012 إلى غاية شهر ماي 2017 (53 شهرا) وجب عنها مبلغ 53000,00 درهما. وأن المدعين وجهوا لها إنذارا بواسطة المفوضة القضائية سناء (ل.) توصلت به بتاريخ 12/05/2017 حسب الثابت من محضر تبيلغ إنذار المدلى به ضمن وثائق الملف. والتمسوا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعين مبلغ 53000.00 درهما الذي يمثل واجبات كراء صالون الحلاقة للتجميل (ن.) الكائن بزنقة [العنوان] الرباط، والحكم بأدائها لفائدتهم مبلغ 1000 درهما تعويضا عن التماطل، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها من المحل المسمى صالون الحلاقة للتجميل (ن.) الكائن بزنقة [العنوان] الرباط بجميع محتوياته هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقوا المقال بمحضر تبليغ إنذار، وعقد كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها ذ/ خليد (ح.) أوردت فيها أن المدعين لم يدلوا بالإراثة حتى يثبتوا بأنهم ورثة المرحوم مولاي ادريس (ع.)، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها ذ/ (ز.) التمس من خلالها أساسا الحكم بعدم قبول الدعوة شكلا لعدم إثبات صفة المدعين في الملف. واحتياطيا من حيث الموضوع، أن المدعى عليها كانت تؤدي جميع الواجبات الكرائية مدلية بمجموعة من الوصولات الكرائية، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة تعقيب نائبة المدعين مع مقال إضافي غير مؤدى عنه الرسوم القضائية، جاء في المذكرة أنهم رفعا لكل لبس فإنهم يدلون برسم إراثة يثبت أنهم ورثة المرحوم مولاي ادريس (ع.) الذي أكرى لها قيد حياته صالون الحلاقة. وأن آخر وصل أدلت به المدعى عليها يرجع إلى شهر ماي 2014، وهي بذلك لم تؤد واجبات الكراء منذ شهر يونيو 2014 إلى غاية توجيه الإنذار وهو شهر ماي 2017 أي 35 شهرا وجب فيها 1000 × 35 شهرا = 35000 درهما. والتمسوا لاجل ذلك الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 35000,00 درهما عن المدة المتراوحة ما بين شهر يونيو 2014 إلى غاية شهر ماي 2017 بدلا من مبلغ 53000,00 درهما المطالب به في المقال الافتتاحي نظرا لإثبات أدائها لواجبات الكراء إلى غاية شهر ماي 2014. وفي المقال الإضافي الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 10000,00 درهما عن الفترة الممتدة من شهر يونيو 2014 إلى غاية شهر مارس 2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب. وأرفقوا المقال بصورة لموجب إراثة.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 19/04/2018، التمست من خلالها أساسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفض الطلب.

وبناء على مذكرة نائبة المدعية بالإدلاء بأصل موجب إراثة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة مولاي إدريس (ع.) ، وجاء في أسباب استئنافهم أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا كافيا ومجانبته الصواب، وأنه استند في رفضه الطلب الإفراغ على الإنذار الموجه الى المدعى عليها والذي أسس عليه طلب الإفراغ لم تتم الإشارة فيه إلى رغبتهم في طلب إفراغها في حالة عدم الاستجابة لفحواه، أن هذا غير صحيح لأنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار المدلى بها رفقة المقال الابتدائي سيلاحظ بأنه في السطر الأخير من الإنذار جاء فيه بالضبط ''في حالة امتناعكم فإنهم سيكونون مضطرين لمقاضاتكم بهذا الشأن حسب ما يقتضيه القانون''، وأن القانون يقتضي أن نوجه إنذار بالأداء قبل اللجوء لدعوى الإفراغ لإثبات التماطل لعدم استجابة المدعى عليه بالأداء، أما طلب الأداء فقط فلا يستوجب بالضرورة توجيه إنذار بل يمكن رفع مقال الأداء مباشرة، كما أن العبارة الواردة في الإنذار ''بحسب ما يقتضيه القانون'' تفيد حتما الافراغ للتماطل هو الذي يقتضيه القانوني، بالاضافة أن المحكمة الابتدائية كانت متناقضة في تعليلها وذلك للاستجابة لطلب التعويض عن التماطل مع أن الحكم بالتعويض عن التماطل يثبت من جهة، ومن جهة أخرى يجب أن يكون مقرونا بالافراغ كما يقتضي ذلك القانون ويجب الاشارة الى أن المستأنف عليها لا زالت تتماطل في الاداء ولم تبدي أي رغبة في أداء واجبات الكراء المحكوم بها ولا الاكرية التي ترتبت بعد تقديم هذه الدعوى ولو حتى بوضعها بصندوق المحكمة، مما يؤكد على أها تتمادى في تماطلها، وفي المقال الإضافي المطالب به ابتدائيا: أن المحكمة الابتدائية قد حكمتبعدم القبول لعدم الاداء لكن المحكمة لم تلاحظ طابع الصندوق الذي احتسب الفرق بين ما أدر المستأنفين في مقالهم الافتتاحي بحيث أنهم ادوا أكثر مما طلبوا في مذكرتهم الجوابية التي تم انقاص المدة المطالب بها بحيث اصبح المبلغ المطلوب هو 35000,00 درهم بدلا من 53000,00 درهم وأن المبلغ المطالب به في المقال الاضافي هو 10000,00 درهم فقط، ولو أن المحكمة وجهت طلب الاداء لتبين لها بأن صندوق المحكمة هو الذي قرر عدم الأداء لوجود اداء سابق يفوق المبلغ المطلوب والمحكوم به، وفي المقال الاضافي ترتبت مبالغ كرائية جديدة في ذمة المستأنف عليها ابتداء من يونيو 2017 الى غاية شهر اكتوبر 2018 أي لمدة 16 شهرا وجب فيها 16000.00 درهم ، لذا يلتمسون الغاء الحكم الابتدائي جزئيا في الشق المتعلق بعدم قبول طلب الافراغ، وبعد التصدي بقبول طلب لاافراغ لثبوت التماطل بتوجيه الانذار، وفي المقال الاضافي باداء المستأنف عليها لفائدتهم مبلغ 16000.00 درهم عن المدة المتراوحة بين شهر يونيو 2017 الى غاية شهر اكتوبر 2018 وذلك حسب منا كل واحد من التركة، وجعل الصائر على من يجب ، وأرفقت نسخة عادية من الحكم الابتدائي .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/02/2019 جاء فيها انه تقدم المستأنفون بزعم مفاده أنها كانت تكري من مورثهم العقار والكائن بزنقة [العنوان] بالرباط بسومة كرائية قدرها 1000 درهم ، وأنها تخلذت بذمتها مبلغ 35.000 درهم بالإضافة الى مبلغ 16000 درهم عن المدة من يونيو 2017 الى غاية شهر اكتوبر 2018، وأن هذا الزعم لا يرتكز على أي اساس قانوني سليم ، ذلك أنها كانت تؤدي جميع واجباتها الكرائية، وأن الدعوى المقدمة من طرف المدعين هي دعوى كيدية، الغاية منها هو الدفع بالمستأنف عليها من أجل إفراغ المحل، وأنها أكدت للمحكمة أن الطرف المكري يكتري عليها ويطالب بمبالغ تم الوفاء بها دون تماطل، لذا تلتمس أساسا برد كافة الدفوعات المثارة من طرف الجهة المستأنفة نظرا لعدم جديتها وعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم، والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه دفوعاته المسطرة أعلاه.

حيث نعى الطرف الطاعن على محكمة البداية عدم الاستجابة لطلب الإفراغ رغم ثبوت واقعة المطل وتقاعس المستأنف عليها عن أداء واجبات الكراء المخلذة بذمتها رغم توصلها بالإنذار.

لكن، حيث إن مقتضيات 26 من قانون 49.16 تنص على '' أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل'' وهو ما يفيد أن هدف المشرع من خلال التنصيص على واقعة التماطل عن أداء واجبات الكراء في المادتين 8 و26 من قانون 49.16 وجوبا أن يعبر المكري عن رغبته الصريحة في الإنذار الموجه للمكتري، ولا يكفي أن ينذره بالأداء ويمهله أجل خمسة عشر يوما فقط، ولكن يجب أن يشير في الإنذار بتأكيد رغبته في الإفراغ في حالة عدم الاستجابة والوفاء بالالتزامات المترتبة في ذمته والمحددة في أداء واجبات الكراء داخل الأجل القانوني، في حين أن الإنذار الموجه للمستأنف عليها وإن حدد أجل الأداء فإنه أشار إلى الركون إلى تطبيق القانون دون الإشارة إلى ترتيب الإفراغ. وهو ما يجعل كل ما تمسك به المستأنفين لا يسعفهم ، وتبقى العلة التي ساغتها محكمة البداية وجيهة وتستوجب تأييد الحكم المستأنف.

في الطلب الإضافي:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد إبراء ذمة المستأنف عليها من واجبات الكراء المطلوبة مما يتعين معه الاستجابة للطلب وذلك بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفين مبلغ 16000 درهم عن واجبات الكراء الممتدة من فاتح يونيو 2017 لغاية متم أكتوبر 2018 حسب مشاهرة قدرها 1000 درهم.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

Quelques décisions du même thème : Baux