L’aveu du preneur de devoir une partie des loyers réclamés suffit à caractériser son état de défaillance et à justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82161

Identification

Réf

82161

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

793

Date de décision

26/02/2019

N° de dossier

2018/8206/6106

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le preneur contestait son état de demeure au motif que l'injonction de payer visait une somme partiellement inexacte et qu'il avait formulé des offres de paiement refusées par le bailleur. La cour écarte cet argument en retenant que le preneur, après réception de l'injonction, ne s'est pas acquitté des sommes dues dans le délai légal de quinze jours. Elle souligne que l'appelant a lui-même reconnu dans ses écritures être redevable d'une part substantielle des loyers réclamés, ce qui suffit à établir son manquement. Dès lors, la contestation portant sur une fraction du montant de la dette est jugée inopérante pour paralyser les effets de l'injonction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد القادر (ل.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14-11-2018، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18-07-2018 تحت عدد 3097 في الملف عدد 1793/8206/2018، القاضي : في الشكل : بقبول الطلب.

و في الموضوع :

بأداء المدعى عليه عبد القادر (ل.) لفائدة المدعي زوهير (ب.) مبلغ 23.000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01-07-2017 الى متم أبريل 2018 مع النفاذ المعجل، و أدائه تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم، و إفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالرقم [العنوان] الرباط، و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حقه، و تحميله الصائر و رفض الباقي.

في الطلب المضاد : في الشكل : بعدم قبوله و إبقاء صائره على رافعه.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء، فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستانف، أنه بتاريخ 09-05-2018 تقدم السيد زوهير (ب.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري بالرقم [العنوان] الرباط، و ذلك منذ 01/06/2011 مقابل سومة كرائية قدرها 2300 درهم، و أن هذا الاخير توقف عن أداء الكراء منذ فاتح يوليوز 2017 الى متم ابريل 2018 وجب فيها 23000 درهم، فوجه له إنذارا من أجل أداء ما بذمته توصل به بتاريخ 30-03-2018 و لم يبادر الى أداء ما بذمته. ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 23000 كواجبات الكراء عن المدة المذكورة أعلاه، و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية المبرمة بينهما و بإفراغه هو أو من يقوم مقامه او بإذنه من العين المكتراة، مع أدائه مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل، و الحكم بالنفاذ المعجل، و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى، و تحميله الصائر. مرفقا المقال بنسخة عقد كراء، و إنذار، و محضر تبليغ إنذار.

و بعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، و إدلاء المدعى عليه بمذكرة تعقيبية مع مقال مضاد التمس بموجبه إجراء خبرة حسابية للتاكد من المبالغ التي لا زالت متخلذة بذمته، إنتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

إستأنفه السيد عبد القادر (ل.)، و أبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، أن الانذار الملزم للموجه اليه هو الانذار الذي يتضمن السومة الحقيقية و المدة المدين بها بالاضافة الى الاجل المعقول، و أن الانذار الموجه للعارض تضمن ما يلي:

أداء واجب كراء المدة من فاتح يوليوز 2017 الى متم شتنبر 2017 بسومة 2300 درهم شهريا.

أداء واجب كراء المدة من فاتح اكتوبر حتى متم فبراير 2018 بسومة 2530 درهم شهريا.

فيكون مجموع المبالغ الكرائية المتخلذة بذمة المستانف و 19550,00 درهم.

في حين ان العارض سبق له و ان عرض على المستانف عليه المكري واجب كراء شهرين و هما يوليوز و غشت 2017 دون سابق انذار فرفض المكري هذا العرض اضطر معه العارض الى ايداع المبلغ بصندوق المحكمة.

و أن العارض بمجرد توصله بالانذار موضوع النزاع قام بعرض المدة الممتدة من شتنبر 2017 الى متم فبراير 2018 بسومة 2300 درهم على المكري و ذلك حبيا، إلا أنه رفض بدعوى انه لا يقبل العرض الا بسومة 2530 درهم كما قضت بذلك المحكمة في دعوى المراجعة الكرائية، مع العلم ان الحكم الذي قضى بالزيادة لم يكتسي قوة الشيء المقضي به، و أن المحكمة التجارية الابتدائية لما اعتبرت العارض في حالة مطل بناء على توصله بالانذار و لم يستجب و الحال انه نازع في السومة المطلوبة في الانذار، و انه سبق و ان عرض على المكري مبالغ كرائية ترتبت بذمته بدون سابق انذار و رفضها تكون قد خالفت الصواب. و ان المحكمة عندما قضت بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ العارض للسبب الذكور اعلاه تكون قد خالفت الصواب، و ان العارض لا يمانع في أداء ما ترتب بذمته من شهور اولها شتنبر 2017 و أخرها ابريل 2018 بسومة شهرية قدرها 2300 درهم. ملتمسا : في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع: الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من تعويض عن التماطل و إفراغ من المحل، و الحكم برفض طلب أداء واجب شهري يوليوز و غشت 2017، و تحميل من يجب الصائر.

و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف، و غلاف التبليغ، محضر رفض العرض العيني.

و حيث أدلى المستانف عليه بجلسة 05-02-2019 بمذكرة جواب أكد بموجبها ان الملف خال مما يثبت الاداء، و ان ما أدلى به المستانف من محضر العرض لا يثبت الاداء، و ان ما يثبت الاداء هو الايداع داخل الاجل المحدد في الانذار. و بالتالي فإن ما عابه المستانف على الحكم المستانف لايرتكز على أساس. ملتمسا رد دفوعاته و تأييد الحكم المستانف في جميع مقتضياته، و تحميل المستانف الصائر.

و حيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 05-02-2019 تخلف خلالها نائب المستانف رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط، و تخلف نائب المستانف عليه رغم الاعلام، و الفي بالملف مذكرته الجوابية اعلاه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة قصد النطق بالقرار بجلسة 26-02-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه اعلاه.

و حيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف، تبين بان المستانف توصل بالانذار بالاداء و الافراغ شخصيا بتاريخ 30-03-2018 و لم يبادر الى أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته و داخل الاجل القانوني المحدد له في 15 يوما من تاريخ التبليغ، و هو الامر الذي أكده المستانف نفسه بمقتضى مقاله الاستئنافي و الذي جاء فيه " بأنه لا يمانع في أداء ما ترتب بذمته من شهور اولها شتنبر 2017 و آخرها ابريل 2018 بسومة شهرية قدرها 2300,00 درهم" مما تكون معه حالة التماطل ثابتة في حقه.

و حيث إنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه، تبين بانه قضى باداء المستانف واجبات الكراء عن المدة المطلوبة بمقتضى الانذار و التي تبتدأ من 01-07-2017 الى غاية متم فبراير 2018 و المدة اللاحقة الى غاية متم ابريل 2018 بحسب السومة المحددة في مبلغ 2300,00 درهم و الغير منازع فيها من طرف المستانف.

و حيث إنه بخصوص ملتمس المستانف برفض طلب واجب كراء شهري يوليوز و غشت 2017، فإن الثابت من محضر رفض العرض العيني المنجز بتاريخ 23/08/2017 أن المستانف عليه رفض تسلمه، مما يتعين معه الحكم على المستانف بأدائه.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانف على غير أساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux