Fermeture continue du local commercial : le procès-verbal de l’huissier de justice suffit à valider le congé et à prononcer la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82142

Identification

Réf

82142

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

772

Date de décision

25/02/2019

N° de dossier

2018/8206/5918

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 664 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de commissaire de justice constatant la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de la fermeture n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait que le procès-verbal du commissaire de justice suffisait à lui seul à satisfaire aux exigences légales. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que le procès-verbal attestant de la fermeture continue du local après plusieurs tentatives constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge qu'un tel acte suffit à établir l'impossibilité de notifier le congé et à permettre au bailleur d'agir en validation, d'autant que les diligences procédurales ultérieures ont corroboré cette fermeture. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/11/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-10-2018 تحت عدد 9165 في الملف عدد 3512/8206/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بصفتها مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية 02/04/2018 عرض فيه أنه يكري محلا تجاريا للمدعى عليها و الكائن بدرب [العنوان] البيضاء بسومة شهرية 600 درهم , و ان المكترية توقفت عن الأداء منذ 01/01/2016 لغاية الآن و أقفلت المحل بصفة دائمة و مستمرة , مما تخلد بذمتها مبلغ 162.000 درهم عن المدة من 01/01/2016 لغاية 31/03/2018 , و أن العارض وجها لها إنذارا بتاريخ 30/01/2018 من أجل الأداء و الإفراغ غير أنه تعذر تبليغه بسبب إغلاق المحل بصفة دائمة و مستمرة كما هو ثابت من محضر التبليغ, و أن التماطل ثابت في حق المدعى عليها بعد محاولة تبليغها بالإنذار بالعنوان الوارد بعقد الكراء و تعذر ذلك بسبب الإغلاق الدائم و المستمر لهذا المحل , ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 30/01/2018 و إفراغها من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] , البيضاء , تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم امتناع و تحميل المدعى عليها الصائر . و أدلى بنسخة شهادة ملكية , إنذار مع محضر تبليغه .

وبناء على استدعاء المدعى عليها التي أفيد عنها بتاريخ 01/06/2018 أن المحل مغلق باستمرار حسب تصريح الجوار , فتم استدعاؤها بالبريد الذي رجع بملاحظة لم يطلب , فتم تعيين قيم في حقها و الذي أجاب بتاريخ 05/10/2018 أن المحل مغلق حسب تصريح الجوار.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بان الحكم المستانف قد جانب الصواب لكون المادة 26 من قانون 16-49 لم تلق بعبء إثبات على المكري كون المحل مغلق بإستمرار وعيا منه بان الإجراءات المسطرية التي ستتخذها المحكمة أثناء نظر المصادقة على الإنذار سيتبين لها ما إذا كان المحل مغلق فعلا بإستمرار أم لا و في نازلة الحال فإستدعاء المستانف عليه رجع بعبارة محل مغلق و قررت المحكمة إستدعاءه بالبريد و رجع بملاحظة غير مطالب به و القيم المعين في حقها أجاب بكون المحل مغلق بإستمرار و ان كل هذه الإجراءات تثبت ان المحل مغلق بإستمرار و ان محضر المفوض القضائي أفاد فيه بان المحل مغلق بإستمرار بعد عدة محاولات وحدد تاريخ أخر مرة قام فيها بمحاولة التبليغ و هذا يفيد أنه إنتقل عدة مرات و إن لم يذكر تواريخ مروره فإنه أشار إلى أخر يوم إنتقل فيه و هو 01-06-2018 و ان هذا المحضر يعد وثيقة رسمية و ان العمل القضائي مستقر على ذلك و ان هدف المشرع من نص المادة 26 من القانون المذكور هو التصدي لظاهرة تعمد المكترين إغلاق المحلات التجارية و التوجه إلى وجهة مجهولة و انه يدلي بإنذار سابق وجه للمستانف عليها قبل سنة من الآن لأداء كراء مدة سابقة من 01-06-2016 إلى 31-03-2018 تعذر تبليغه بسبب كون المحل مغلق و بناء على هذا الإنذار إستصدر حكما في مواجهتها باداء مبلغ 126.000 درهم و أن كل من الإنذار الأول المؤرخ في 18-07-2017 و الإنذار الثاني المؤرخ في 30-01-2018 قرائن على ان المحل مغلق و انه لو كان تعليل المحكمة صحيح لإستلزم المشرع ذلك صراحة كما فعل في المادة 32 من نفس القانون و ان ما ورد في تعليل المحكمة من إعتبار لأهمية الأصول التجارية لا ينسجم و مواد القانون و ان المشرع في الفصل 664 رتب على عاتق المكتري إلتزامين أساسيين دفع الكراء و المحافظة على العين المكراة و ان عدم أداء الكراء يعتبر سببا خطيرا يبرر فسخ الكراء ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي و تحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف صور من إجتهادات .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18-02-2019 تخلف نائب المستأنف و تخلفت المستأنف عليها و رجع البريد بملاحظة غير مطلوب . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه إستئنافه وفق ما هو مفصل اعلاه

و حيث صح ما نعاه الطاعن ذلك ان المادة 26 من قانون 16-49 صريحة في أن للمكري الحق في إقامة دعوى المصادقة على الإنذار إذا تعذر تبليغه لكون المحل مغلق بإستمرار بعد إنصرام الأجل المحدد فيه إعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك و أن المحضر الذي ينجزه المفوض القضائي و الذي يشهد فيه بكون المحل مغلق بإستمرار و في عدة محاولات يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور و هو كاف لإثبات إستمرارية الإغلاق طالما أن الملف لا يتضمن خلاف ذلك بل و في نازلة الحال فإن كافة الإجراءات التبليغية التي قامت بها المحكمة من اجل إستدعاء المكترية تزكي ما ورد في محضر المفوض القضائي من كون المحل المكترى مغلق بإستمرار.و يتعين مناقشة سبب الإنذار و باقي شروط صحته .

و حيث إن المستأنف وجه للمستأنف عليها إنذارا من أجل أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01-01-2016 إلى 30-12-2017 وجب فيها مبلغ 14400,00 درهم و منحها اجل 15 يوما من اجل الأداء تحت طائلة الإفراغ. تعذر تبليغه لكون المحل مغلق بإستمرار في عدة محاولات أخرها بتاريخ 30-01-2018 حسب المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي السيد ثائق (ع.) مما يكون معه الإنذار المذكور مستجمعا للشروط القانونية المنصوص عليها بالمادة 26 من نفس القانون اعلاه و الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الطلب يكون قد خالف صحيح القانون و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بقبول الطلب و المصادقة على الإنذار و إفراغ المستانف عليها من المحل المكترى الكائن درب [العنوان] الدار البيضاء . و لا مبرر للغرامة التهديدية لكون الإفراغ يتأتى بوسائل القوة العمومية .

وحيث يتعين تحميل المستانف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 30-01-2018 و بإفراغها من المحل التجاري الكائن درب [العنوان] الدار البيضاء و تحميل المستأنف عليها الصائر و رفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Baux