Réf
82070
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
698
Date de décision
20/02/2019
N° de dossier
2018/8206/2420
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réévaluation du préjudice, Pouvoir souverain d'appréciation, Perte de clientèle, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Gain manqué, Frais de réinstallation, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisie d'un double appel relatif à une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise dont il avait réduit le montant. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait la surévaluation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte plusieurs postes de préjudice retenus par l'expert. Elle juge que l'indemnisation du gain manqué et du profit perdu fait double emploi avec celle de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. Elle considère également comme non fondées les indemnités relatives aux frais de démarrage dans un nouveau local, aux salaires des employés durant la période de recherche et aux frais d'aménagement. La cour retient cependant les éléments pertinents du rapport, notamment la valeur locative, l'emplacement et l'ancienneté du bail, pour fixer souverainement le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 27/04/2018 تستأنف بمقتضاه الأحكام التمهيدية القاضية بإجراء خبرة الأول بواسطة الخبير حسن (ح.) و الثاني بواسطة الخبير نجيب (ق.) و الثالث بواسطة الخبير التهامي (غ.) الذي استبدل بالخبير السيد محمد علي (ح.) وكذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2017 تحت عدد 8995 ملف عدد 2310/8206/2016 و القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي و الإضافي و المضاد و في الموضوع برفض طلب بطلان الإنذار المتوصل به بتاريخ 25/03/2015 و الحكم على المدعى عليه بأدائه تعويضا لفائدة المدعية محددا في مبلغ 3.500.000 درهم و جعل الصائر مناصفة ورد باقي الطلبات و في الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكترية بتاريخ 25/03/2015 و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء أنفا.
وبناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 27/04/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي المشار إلى مراجعه أعلاه.
في الشكل:
حيث ان كلا المقالين الاستئنافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا لذا يتعين التصريح بقبولهما شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنفة شركة (ب.) تقدمت مدعية بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها سبق لها ان بلغت بتاريخ 25/03/2015 بإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي و أنها سلكت دعوى الصلح انتهت بصدور محضر بفشله وأن الانذار باطل لكون الغاية من الإفراغ هي المضاربة العقارية ولكونه كان موجها لمؤسسة (ب.) ولصدوره دون الاشارة الى رفض التجديد بما يفيد مواصلة العلاقة التعاقدية وبقاء مبدا التجديد قائما ملتمسة أساسا التصريح ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ لها يوم 25/03/2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المدعى عليه الصائر واحتياطيا الحكم بتعويضها عن فقدان أصلها التجاري و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقويم عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية و سائر الأضرار مع حفظ حقها في مناقشة تقرير الخبرة و تقديم المطالب النهائية.
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه التمس من خلالهما التصريح برفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد أساسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لمؤسسة (ب.) بتاريخ 25/03/2015 و بإفراغها هي و من يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء انفا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الذي سيصدر مع تحميلها الصائر، و احتياطيا الامر بإجراء خبرة لتقييم الأصل التجاري المطلوب إفراغه مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة التي ستنجز.
و بناء على الأحكام التمهيدية الصادرة عن المحكمة الابتدائية و القاضية بإجراء خبرة بواسطة السيد حسن (ح.) الذي حدد التعويض في مبلغ 603.300 درهم ثم خبرة أخرى بواسطة الخبير نجيب (ق.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض في مبلغ 6.184.896,15 درهم و أخيرا خبرة بواسطة السيد محمد علي (ح.) الذي حدد التعويض في مبلغ 4.214.896 درهم .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أنها طعنت في الإنذار الصادر عن المالك لتوجيهه لمؤسسة (ب.) في شخص ممثلها القانوني في حين أنها شركة محدودة المسؤولية يسيرها لحسن (ش.) وأنها ليست مؤسسة بل شركة تجارية محدودة المسؤولية معلومة الأعضاء المكونين لها و المسير المدير لشؤونها و أن عبارة مؤسسة ينصرف مدلولها للكيانات العلمية أو الخيرية و لم تكن أبدا رديفة لمصطلح الشركة الذي يعتبر اللفظ القانوني المستعمل لوصف شخص معنوي يزاول عملا تجاريا وأن الإنذار الصادر عن المالك لم يذكر المكترية لديه بصفتها القانونية شخصا معنويا كما لم يذكر نوع الشركة الذي تمارس تحت ظله نشاطها التجارية وأن الإنذار لم يوجه للمكترية بوصفها شركة محدودة المسؤولية ممثلة في شخص مسيرها القانوني لحسن (ش.) و يبدو أن المالك لايقرر بأن المستأنفة تشغل الأماكن المكراة بصفتها شركة محدودة المسؤولية و لا يعترف بأن لحسن (ش.) مسير لها وأن الإنذار بإنهاء عقد الكراء تصرف قانوني يوجه إلى المكتري المعني به وأن توجيه الإنذار لمؤسسة (ب.) عوض شركة (ب.) شركة محدودة المسؤولية في شخص مسيرها لحسن (ش.) يجعل الإنذار مختلا شكلا و حكمه العدم وأن الفصل 516 من ق.م.م. ينص على أن الإنذارات توجه فيما يخص الشركات إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هاته و أن الفصل 32 من نفس القانون سار على نفس المنوال إذ أوجب أن تتضمن الدعوى إذا كان أحد أطرافها شركة اسمها و نوعها وأن الإنذار صدر مخالفا لهذه المقتضيات الشكلية وكان لزاما على المحكمة أن ترتب عليه الجزاء القانوني ببطلان الإنذار وذكرت المحكمة في تعليلها و هي ترد هذا الدفع بأن الإنذار المراد إبطاله وجه لشركة (ب.) و هذا ليس صحيحا فالإنذار وجه لمؤسسة (ب.) وإطلالة على صدر الإنذار تكفي للتثبت من ذلك و تكون المحكمة بذلك قد صححت من تلقاء نفسها مصطلح المؤسسة وأحلت محله لفظ الشركة ما يجعل حكمها فاقدا لأساسه القانوني و منعدم التعليل .
و بالنسبة للتعويض فقد أمرت المحكمة بإجراء ثلاث خبرات تكفل بها كل من الخبراء حسن (ح.) و نجيب (ق.) و محمد علي (ح.) وأن الخبير حسن (ح.) حدد التعويض الاجمالي المستحق عن فقدان الأصل التجاري في 6.033.000 درهم و الخبير نجيب (ق.) حصر التعويض في مبلغ 6.184.896,15 درهم ، وأن الخبير محمد علي (ح.) ارتأى أن التعويض عن الأصل التجاري لا ينبغي أن يتعدى 4.094.896 درهم ، و ناقشت المستأنفة كل خبرة على حدة و تناولت أوجه قصورها و مدى توفيقها في تقويم عناصر الأصل التجاري المختلفة وبالنسبة للخبرة التي أنجزها حسن (ح.) عابت عليها المستأنفة إخفاقها في تقويم الحق في الإيجار و فقدان الزبناء و هما العنصرين الذين يقوم عليهما الأصل التجاري و في تعقيبها على خبرة نجيب (ق.) رصدت قصورا في عنصري الزبناء و الحق في الكراء منوهة كما في السابق إلى مركزيتهما ، وبشأن خبرة محمد علي (ح.) أثارت المستأنفة ضآلة التعويضات التي قررتها سواء فيما يخص العناصر المادية أو العناصر المعنوية مستشهدة بضآلة التعويض عن الحق في الايجار و فقدان الزبناء و شحن مخزون السلع و البحث عن محل جديد و التمست المستأنفة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من الخبير نجيب (ق.) بحكم أنها الأقرب إلى الحقيقة و الأقل ضررا على الرغم من هزالة التعويض الذي قررته لعنصري الزبناء و الحق في الكراء و استبعدت المحكمة تقريري كل من حسن (ح.) و نجيب (ق.) و اعتمدت خبرة محمد علي (ح.) و خفضت من التعويض الذي قررته و نزلت به إلى 3500.000 درهم بتعليل وإن وفق في تقويم عناصر الأصل التجاري إلا أنه لم يعتمد على التصريحات الضريبية و استبعدت المحكمة خبرتي حسن (ح.) و نجيب (ق.) دون ذكر الأسباب المؤيدة لموقفها وأن خبرة حسن (ح.) و هو خبير حيسوبي أسس تقريره على عمليات حسابية و معطيات ضريبية وأفاض في تسليط الأضواء على مختلف العناصر المكونة للأصل التجاري وأن المحكمة لم تأخذ بخبرة حسن (ح.) على الرغم من أنه قدم جردا حسابيا دقيقا لمختلف أوجه التعويض إذا كانت المحكمة تؤاخذ على محمد علي (ح.) بأن خبرته أهملت التصاريح الضريبية فإن الخبير حسن (ح.) وفى هذا الجانب حقه وزاد بأن ضمن تقريره عشرات من الصفحات كلها عمليات حسابية و كان على المحكمة ان تستنير و تسترشد بخبرة حسن (ح.) إذا رأت أن خبرة محمد علي (ح.) قصرت في تناول التصاريح الضريبية وأن المحكمة لم تفاضل بين الخبرات بأن استعرضت تقرير كل واحد منها و ما يحتويه من عناصر و تقويم و ترجح إحدى الخبرات بعد بيان أسباب ذلك وأن المحكمة رجحت خبرة محمد علي (ح.) على الرغم مما عابت عليها من قصور في الجانب المحاسباتي وأن الفارق بين خبرة محمد علي (ح.) من جهة و خبرتي حسن (ح.) و نجيب (ق.) يناهز مليوني درهم وأن هذا فرق شاسع و المبلغ الهائل كان جديرا بأن يدعو المحكمة إلى تحري الدقة و الموضوعية و استقصاء مكامن الضعف والقوة في كل خبرة و المقارنة بينها في كل عنصر من عناصر الأصل التجاري توخيا للتعويض العادل والمستحق ، وإن كانت المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية في تبني الخبرة التي تأنس لها و تطمئن للتعويض الوارد بها إلا أن ذلك رهين بتعليل وجهة نظرها وتعتبر المستأنف الجانب الضعيف المعرض لخطر الزوال و إفراغها من المحل لن يعوض خسارتها كيفما كان حجم التعويض ، كما تستحق المستأنفة الحماية القانونية بتعويضها وفقا لما ذهبت إليه خبرتي حسن (ح.) و نجيب (ق.) و لا يسوغ بحال حرمانها من التعويض الذي قررته هاتين الخبرتين خاصة وأن المحكمة لم تعب عليهما أي تقصير أو إهمال و أن المستأنفة استقرت بالمحل التجاري منذ خمسينات القرن الماضي و كونت أصلا تجاريا يعز نظيره و كانت من الأوائل المتخصصين في الألبسة و لوازم الخياطة من النوع الممتاز وداع صيتها لدرجة أن الملك محمد الخامس رحمه الله كان من بين زبنائهما و تحتل موقعا فريدا بجوار درب عمر الحي التجاري بامتياز بمحل تجاري تتعدى مساحته 600 متر مربع ينفرد بتصميم معماري رائع ولا شك في أن فقدان هذه المزايا موقعا و زبناء سيعرضها لخسارة لا يمكن تداركها مهما كان مبلغ التعويض، لذلك فإنها تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع في صحة الإنذار إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإنذار والحكم من جديد بالتصريح ببطلان الإنذار الموجه للمستأنفة بتاريخ 25/03/2015 و رفض طلب المصادقة عليه و تحميل المستأنف الصائر، و في التعويض الحكم بتأييد الحكم القاضي بتعويض قدره 3.500.000 درهم مع تعديله برفع التعويض عن فقدان الأصل التجاري إلى 6.184.896,15 درهم تصديقا لخبرة نجيب (ق.) و تحميل المستأنف عليه الصائر، وأرفقت المقال بشهادة تبليغ الحكم المستأنف و نسخة تبليغية من الحكم المستأنف.
وبناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد أحمد (ل.) جاء فيه ان المحكمة الابتدائية اعتمدت في حكمها على نتائج الخبرة المنجزة ابتدائيا و التي حددت مبلغ 4.214.896 درهم كقيمة الأصل التجاري للمستأنف عليها وأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت سلطتها التقديرية بخصم مبلغ 710.563 درهم من مجموع المبلغ و حددت التعويض المستحق للمستأنف عليها في مبلغ 3.500.000 درهم وأن الأساس التقني و القانوني للخبرة المعتمدة منعدم وبالتالي لا يمكن للمحكمة الابتدائية اعتبارها أساسا للحساب لكون ما بني على باطل فهو باطل وأن المحكمة الابتدائية شرحت من خلال تعليلها بأن الخبير المعين لم يلتزم بمضمون الأمر التمهيدي القاضي بتنصيبه خبيرا كما أن المحكمة أمرته من خلال حكمها التمهيدي بالاعتماد على القوائم التركيبية للمستأنف عليها وأن مخالفة الخبير للأمر التمهيدي الصادر بتعيينه يعرض خبرته للبطلان إذ أنه اعتمد فقط على قوائم سنة 2016 دون غيرها وأن الفقه القانوني عرف البطلان بأنه جزاء يلحق الإجراء المسطري كلما جاء مخالفا للنموذج الذي وضعه المشرع و يترتب عن ذلك تجريد هذا الإجراء من أي أثر قانوني خاصة وأنه أحدث ضررا للمستأنف حسب ما هو منصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 49 من ق.م.م فالخبير ليس حرا في إجراءاته بل مقنن من خلال الأمر التمهيدي مضيفا أن الخبير المعين حدد للمستأنف عليها تعويضا عن حقوق الملكية الصناعية و التجارية في مبلغ 20.000 درهم و يفترض في الخبير المعين من طرف المحكمة أن يكون عالما بمجال علمه و ملما به و ليس فقط أن ينقل للمحكمة تصريحات المستأنف عليه دون فحص أعمال كفاءاته التقنية إن وجدت وأن حقوق الملكية الصناعية و التجارية تثبت براءة الاختراع أو بتصريحات لدى المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية و التجارية و الفكرية و ليس فقط بالتصريحات المجردة للأطراف وأن هذا المبلغ ليس له ما يبرره أمام انعدام أي حق للمستأنف عليها و بالنسبة للعناصر القابلة للتنقل فإن الخبير المعين يتناقض في تصريحاته بخصوص العناصر المادية القابلة للانتقال وحدد القيمة الصافية للممتلكات في مبلغ 1342 درهم و هي مجرد كونتوار و مكتب ورفوف خشبية قديمة ثم بعد ذلك حول ثمنها دون أدى معيار تقني إلى مبلغ 100.000 درهم وأن تصريحات الخبير لا يستسيغها العقل السليم خاصة وأن ثمن الأثاث ينخفض بفعل القدم و لا يرتفع وبالتالي وجب تحديد مبلغ حقوق الملكية الصناعية في 0 درهم لعدم وجود أية براءة اختراع ووجب تحديد مبلغ 1342 درهم للممتلكات لكونه هو ثمن قيمتها الصافية حسب تصريح الخبرة وبالنسبة لحق الإيجار فقد خلص الخبير في تقريره إلى أن استئجار محل مماثل لمحل المستأنف و بنفس المنطقة يتطلب مبلغ 66.326 درهم شهريا لمحل يوجد ببناية قديمة و بزنقة سكنية و غير تجارية و هي كذلك فرعية ضيقة لا يتجاوز عرضها 6 أمتار مع احتساب الرصيف و ليس شارعا رئيسيا و يتواجد المحل ضمن أي مجمع تجاري أو سوق تجاري بالدار البيضاء وأن السومة الكرائية المتداولة بنفس الزنقة لا تتعدى 25.000 درهم شهريا لمحل مماثل و على نفس الحالة سيدلي لاحقا بعروض صادرة عن شركات عقارية لكراء محلات تجارية بنفس الزنقة تثبت ذلك كما أن مجموعة من السماسرة و الوسطاء العقاريين أكدوا كذلك بان ثمن كراء محل مماثل لا يتجاوز 25.000 درهم بنفس الزنقة وأن معطيات الخبرة جاءت مبهمة بخصوص هذه النقطة الأساسية مما أدى إلى اختلال معطياتها وأن العمل القضائي اعتبر أن الاختلالات الواضحة في تقارير الخبراء و عدم التقيد بالنقط الفنية المحددة في الأمر التمهيدي أو الإجابة عنها بشكل غامض يجعل الخبرات المنجزة على هذا النحو مشوبة بطابعها المعيب و هذا ينعكس سلبا على أطراف الخصومة و السير العادي للملفات المعروض على القضاء و ضمان حقوق المتقاضين و بالنسبة للزبناء و الاسم و السمعة فإن الربح الصافي للمستأنف عليها السنوي لا يتعدى 70.000 درهم حسب الثابت من قوائمها التركيبية لسنة 2016 وبالتالي على أي أساس تقني اعتمد الخبير لمنحها مبلغ 115.617 درهم كتعويض عن قيمة الزبناء و السمعة في حين أنها معطيات لا علاقة للمستأنف بها و بخصوص معامل الموقع فإن القضاة يلجئون للخبير قصد استجلاء النقط التقنية و الفنية و أن استجلاء النقط الفنية و التقنية شرح طرق الاحتساب و الطرق العلمية المتبعة ، أما إعمال السلطة التقديرية فهي من اختصاص القضاء وحده و الخبير لما حدد معامل الموقع في مبلغ 693.703 درهم لم يوضح على أي أساس تقني اعتمد بل أكثر من ذلك فإن معامل الموقع يدخل أصلا ضمن حق الإيجار و لا يمكن اعتباره تعويضا مستقلا و بالنسبة لتكاليف الترحيل و النقل فقد سبق للخبير أن أكد ان ثمن المنقولات هو 1342 درهم وبالتالي هل تحتاج منقولات تساوي 1342 درهم لمبلغ 100.000 درهم لنقلها و ما هي طبيعة هذه المنقولات و ما هي الآليات الخاصة بنقلها و ما كميتها و هل تحتاج أصلا إلى نقل أم أنها سلع معروضة للبيع و سيتم اقتنائها من طرف الزبناء و بالنسبة لمصاريف العمال فإن الخبير لم يذكر لا عدد العمال و لا أجرتهم الشهرية و هو لم يذكر أصلا أنه وجد عمالا بالمحل حين معاينته وبالنسبة للربح الضائع فقد تجاوز الخبير المعين كل سلطاته و تجاوز ما هو مسطر بالقوائم التركيبية سنة 2016 فالقوائم التركيبية توضح أن الربح الصافي للمستأنف عليها لا يتجاوز مبلغ 70.000 درهم سنويا وأن رقم معاملاتها السنوي هو 676.727 درهم و أن الخبير لا يفرق بين الربح الصافي و رقم المعاملات بالرغم من كونه خبير حيسوبي إضافة إلى أنه حدد هامش الربح تلقائيا في نسبة 35 % في حين أن هامش الربح و استنادا إلى الفرق بين رقم المعاملات و الربح الصافي لا يتجاوز 8 % بعد خصم المصاريف و مبلغ الرأسمال وأن الخبير لم يذكر حتى نوع السلع المسوقة بهذا المحل أو ثمنها حتى يكون هامش الربح فالربح الفائض يحتسب من الفرق بين فواتير شراء السلع و فواتير بيعها حينما تكون المحاسبة ممسوكة بطريقة منتظمة أن التخمين و الارتجال فلا مجال له أمام القضاء وبالنسبة لتكاليف البحث عن المحل الجديد و تجهيزه فان الخبير اسهب في ذكر التعويضات و تفنن في خلق تعويضات موازية و هامشية للرفع من التعويض وان تكاليف البحث و التجهيز هي جزء أساسي من حق الإيجار إضافة إلى أن أسس الاحتساب لا تستقيم مع النتيجة فمحل المستأنف عليها مجموع منقولاته يساوي 1342 درهم و الخبير يدعي أنه يحتاج إلى مبلغ 250.000 درهم للتجهيز وانه بذلك فان الخبرة المنجزة و التي كانت أساس الحكم الابتدائي لا أساس لها من الصحة و ما بني على باطل فهو باطل و بخصوص طلب الانتقال لعين المكان فقد سبق للمستأنف أن التمس من المحكمة الابتدائية الانتقال إلى عين المكان و معاينة المحل و موقعه لتكوين قناعتها وأن انتقال القاضي إلى المحل موضوع الدعوى هو الأصل حتى يكون الصور الحقيقية عن موضوع الدعوى دون مغالات و دون معطيات كاذبة كما أن انتقال القاضي لعين المكان يمكن من الاطلاع الواقعي على جميع مكونات الأصل التجاري والاستفسار المباشر لكل من يهمه الأمر وان المستأنف يجدد طلبه بخصوص انتقال الهيئة القضائية لعين المكان خاصة وأن الحكم الابتدائي لم يجب عن دفعه بالرغم من كونه وجيها و حاسما وبالنسبة لاستدعاء الخبير لمناقشة خبرته أمام المحكمة فإن تعليل الحكم الابتدائي يوضح أن الخبير لم يحترم أمر المحكمة حين انجاز خبرته وأن المستأنف التمس استدعاء الخبير أمام الهيئة القضائية وبحضور الأطراف من أجل مناقشته خبرته طبقا لمقتضيات المسطرة المدنية وأن هذا الدفع لم تجب عنه المحكمة الابتدائية بالرغم من وجاهته و اكتفت فقط بتعديل مبلغ الخبرة بالرغم من عيوبها ، لذلك فإنه يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإنذار المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 25/03/2015 و المصادقة عليه و فيما قضى به من إفراغ المستأنف عليها هي و من يقوم مقامها مع تعديله و ذلك بالخفض من التعويض المحكوم به لفائدتها و جعله في حدود مبلغ 900.000 درهم شامل لجميع التعويضات مع جعل أداء هذا المبلغ مقابل الإفراغ الفعلي للمحل و احتياطيا انتقال الهيئة القضائية لعين المكان من اجل معاينة محل النزاع و تكوين قناعتها و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة ثلاثية يعهد بها لخبراء مختصين في تقويم الأصول التجارية ، وأرفق المقال بنسخة حكم و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (ب.) بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2018 جاء فيها أنها طعنت في الحكم الابتدائي الصادر في النازلة ملتمسة التصريح ببطلان الإنذار ورفع التعويض المحكوم به عن فقدان الأصل التجاري وأسهبت في عرض و بيان أسباب ووسائل طلباتها مؤيدة بوقائع ثابتة و تقارير خبرة معتبرة ، وأن المكري قد بنى استئنافه على وسائل تجمل في أن الخبرة المعتمدة من المحكمة تفتقد لمواصفات الأمر القاضي بالاقتصار على القوائم التركيبية دون غيرها من المعطيات فجاء تقريرها متجاوزا للمهمة الموكولة للخبير فضلا عن إخفاقها وفق رأيه في تقويم حقوق الملكية الصناعية و التجارية و العناصر المادية القابلة للنقل و الحق في الإيجار و ضياع الزبناء و السمعة التجارية و حجم الخسارة الناجمة عن فقدان الأصل تكاليف البحث عن محل جديد و تجهيزه لينتهي في آخر المطاف إلى التماس حصر التعويض في 900.000درهم و انتقال الهيئة القضائية إلى عين المكان لمعاينة وإجراء خبرة ثلاثية تعهد لمختصين و قبل الجواب على ما ورد في المقال الاستئنافي فإنها تثير دفعا شكليا يتعلق بمدى أحقية المستأنف في مناقشة تقرير الخبرة ، أساسا بالنسبة لعدم استئناف الأحكام التمهيدية والجزاء المترتب عنه ذلك أن الطعن بالاستئناف اقتصر على الحكم الفاصل في موضوع الدعوى المحدد للتعويض عن الأصل التجاري دون الأحكام التمهيدية الصادرة بالأمر بإجراء الخبرات وأن عدم شمول الاستئناف للأحكام القاضية بالخبرة يغل يد المستأنف في مناقشة و تناول تقارير الخبرة و يجعلها نهائية بالنسبة له و هو ما ينص عليه الفصل 140 من ق.م.م، وأن المالك لم يستأنف أيا من الأحكام التمهيدية الصادرة بالتوالي في 26/04/2016 و 25/10/2016 و 17/01/2017 و لا يسوغ للمستأنف مناقشة تقارير الخبرة وبالأخص تقرير محمد علي (ح.) لعدم الطعن في الحكم التمهيدي القاضي بتعيينه لتقويم عناصر الأصل التجاري وأن الغاية من استئناف الأحكام التمهيدية هو إمكانية تنازل و نقد ما خلصت إليه تقريرها و ما تبنته من وقائع ومسائل و معطيات وأن عدم الطعن في إحدى الأحكام التمهيدية القاضية بإجراء خبرة و خاصة تقرير محمد علي (ح.) يجعل الحكم الصادر بتعيينه خبيرا نهائيا و مبرما في حق المالك و ينزع عنه صفة مناقشة تقريره في المرحلة الاستئنافية وأن المشرع لم ينص عبثا على قاعدة أم الأحكام التمهيدية لا تستأنف إلا عندما تستأنف الأحكام الفاصلة في الموضوع بما يفيد أن عدم استئنافه في نفس وقت استئناف أحكام الموضوع يحيلها أحكام نهائية استقرت لها الحجية ، وأن الفصل المحتج به أزال العذر الذي يمكن اللجوء إليه بالدفع بان استئناف الحكم هو بالضرورة استئناف للحكم التمهيدي حين أوجب ذكر الأحكام التمهيدية التي ينوي المستأنف الطعن فيها بالاستئناف وأن المستأنف في النازلة المعروضة لم يطعن في أي من الأحكام الصادرة بإجراء خبرة و كيف يطعن المستأنف في حصيلة الخبرة و هو مل يستأنف الحكم القاضي بالأمر بها ، وأن عدم استئناف الأحكام التمهيدية الصادرة في النازلة كلها أو واحد منها يترتب عنه جزاء فوات فرصة الطعن في تقارير الخبرة مادام الاستئناف لم يشكل الأوامر الصادر بشأنها .
و في مسألة التعويض فإن الخبراء المعينين من المحكمة لتقويم الأصل التجاري تقيدوا بالمهام المضمنة في الأوامر القاضية بالخبرة و لم يخرجوا عن الإطار المرسوم لهم وأن المستأنف استهدف بالمناقشة تقرير محمد علي (ح.) مؤاخذا عليه تجاوز المأمورية المسندة إليه بالخوض في معطيات لم يكلف بها و ليس صحيحا بالمرة ما يعيبه المستأنف على الخبير بل أن هذا الأخير أنجز الخبرة بحذافيرها بالتطرق إلى النقط التي أمرت بها المحكمة و بسطت المستأنفة في مقالها الاستئنافي أوجه القصور التي شابت تقرير محمد علي (ح.) و لم يأت المستأنف على ذكر خبرتي حسن (ح.) و نجيب (ق.) وصب نقاشه على خبرة محمد علي (ح.) و يرمي المستأنف إلى صرف النظر عن خبرتي حسن (ح.) و نجيب (ق.) و هما في الحقيقة الجديرتين بالاعتبار وأن إجراء مقارنة بينهما و بين خبرة محمد علي (ح.) سيتضح للمحكمة أنهما توصلا تقريبا لنفس الحصيلة و فعلا فإن التقويمات التي توصلا إليها تعكس إلى حد ما القيمة الحقيقية لعناصر الأصل التجاري إذ أن حسن (ح.) و هو المختص في العمليات الحسابية أودع تقريره المعطيات التقنية و العلمية المؤيدة لتقويم الأضرار الناجمة عن فقدان أصل الشركة وأن المحكمة الابتدائية أزاحت تقريري حسن (ح.) و نجيب (ق.) و لم تبين أسباب استبعادهما و ما تعيبه على حصيلتهما وأن المستأنفة بوصفها الطرف المعرض للخسارة و الزوال كان ينبغي أن تعامل كمدينة تستحق العناية و كان على المحكمة ان تتبنى التعويض الأكثر فائدة للمكترية على الرغم من أن خبرتي حسن (ح.) و نجيب (ق.) لم يقدرا بعض العناصر حق قدرها و التمس المستأنف بخبرة ثلاثية وأن غاية هذا الطلب هو إطالة مسطرة التقاضي و التمادي في إرهاق المكترية و تضييق الخناق عليا وأن الخبرات المأمور بها ابتدائيا ألقت ما يكفي من الأضواء على عناصر الأصل التجاري و كشفت أهميته و التعويض المستحق عن فقدانه ، لذلك فإنها تلتمس أساسا في الشكل التصريح بعدم قبو استئناف المكري و تحميل المستأنف صائر استئنافه و احتياطيا في الموضوع برفضه و جعل الصائر على المستأنف و الحكم وفق مقالها الاستئنافي .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد أحمد (ل.) بواسطة نائبه بجلسة 11/07/2018 جاء فيها أنه بخصوص الدفع بعدم استئناف الحكم التمهيدي فإن المستأنف عليها تدفع بكون المستأنف لم يستأنف الأحكام التمهيدية القاضية بإجراء خبرات و الصادرة في 26/04/2016 و 25/10/2016 و 17/01/2017 و أن عدم ذكر عبارة استئناف صراحة الأحكام التمهيدية لا يحرم المستأنف من مناقشة مضامينها كما أنه تطرق للأحكام التمهيدية من خلال وسائل استئنافه إضافة إلى أن العمل القضائي استقر على أن استئناف الحكم القطعي لا يمنع محكمة الاستئناف من إجراء بحث أو خبرة تحقيق الدعوى استنادا للأثر الناشر للاستئناف و لا يحول دون ذلك عدم استئناف الحكم التمهيدي و الذي لا يكتسب أية حجية وبالتالي يبقى دفع المستأنف عليها بهذا الخصوص غير ذي جدوى و بخصوص التعويض اوضح ان أساس ما يعيبه المستأنف على الخبرات هو مغالاتها في التعويض و اعتماد أسس لم تعد معتمدة قانونا وان جميع الخبرات المنجزة اعتمدت احتساب التعويض عن فقدان الأصل التجاري بالطريقة السابقة للقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي فأساس التعويض طبقا للقانون 49.16 ما هو مفصل بالمادة 7 منه و يعتمد أساسا على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة إضافة إلى التحسينات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري وأن غاية المشرع من اعتماد التعويض عن الأصل التجاري على التصريحات الضريبية هو اعتماد آلية مقننة تمكن من إعطاء صورة حقيقية للوضع المادي للأصل التجاري بعيدا عن المغالات و التلاعب أي كان نوعه فالمعلوم أن التصريحات الضريبية تخضع لمراقبة إدارة الضرائب فيما يخص مصداقيتها سواء الشكلية أو الموضوعية كما أنها من المفروض تمثل الوضع المالي الحقيقي للأصل التجاري وأن جميع التصريحات الضريبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تتجاوز مبلغ 70.000 درهم كربح صافي سنوي وبالتالي فإنها توضح هشاشة وضعف قيمة الأصل التجاري للمدعى عليها فمنطقيا و من خلال ما للمحكمة من سلطة تقديرية كيف يمكن أن تتقبل أن أصلا تجاريا لا يحقق سوى 70.000 درهم سنويا كأرباح صافية أن يساوي نقله إلى محل آخر مبلغ 3.500.000 درهم ، كما أن الأساس الثاني هو التحسينات و الاصلاحات و قد أثبتت الخبرات المنجزة أن المستأنف عليها أدخلت تعديلات و تحسينات شبه منعدمة على المحل وأما العنصر الثالث فهو ما فقد من عناصر الأصل التجاري و أن كلمة فقدان تعني العناصر التي لا يمكن للأصل التجاري استرجاعها بعد إفراغه و انتقاله إلى عنوان آخر وبالتالي فإن الحق في الكراء أو التعويض عن فقدان الكراء ليس عنصرا حيويا للأصل التجاري بمفهوم المادة 7 لكونه عنصر لا ينذثر نهائيا و هو قابل لإعادة الاكتساب بعد انتقال الأصل التجاري لمحل آخر، أما بخصوص مصاريف الانتقال فإن الخبرة المنجزة حددت مصاريف نقل منقولات المحل بأكثر مما حددت قيمة هذه المنقولات ودون بيان سبب ذلك خاصة وأن تجارة المستأنف عليها لا تعتمد على مواد خاصة أو تحتاج إلى ظروف نقل خاصة أو سريعة التلف و تبعا لذلك فغن جميع الخبرات المنجزة لم تراع مقتضيات المادة 7 من حيث الاعتماد أساسا على التصريحات الضريبية لتحديد قيمة الأصل و الاعتماد على العناصر الغير قابلة للاكتساب ثابتة فالخبرات المنجزة لم توضح ما هو التأثير السلبي لإفراغ المستأنف عليها من المحل المذكور و كيف أن نقلها لعنوان آخر سيفقدها عنصر الزبناء أو السمعة أمام ضعف مردودية الأصل التجاري التي لا يتعدى 70.000 درهم سنويا ، لذلك فإنه يلتمس رد دفوع المستأنف عليها و الحكم فق ملتمساته .
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/07/2018 تحت عدد 612 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد مصطفى (ا.) الذي خلص الى تحديد التعويض عن العناصر المادية في مبلغ 2.335.035,45 درهم والتعويض عن العناصر المعنوية في مبلغ 3.869.494,42 درهم اي ما مجموعه 6.204.529,87 درهم .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة شركة (ب.) بواسطة نائبها بجلسة 06/02/2019 جاء فيها ان الخبير انتقل إلى موطن الشركة ووقف على محلها التجاري و طاف بأرجائه وعاين أركانه و مداخله و مخارجه و تفقد غرفه و ملحقاته و تعرف على مساحته و نوع البضاعة المعروضة في فنائه و في مستودعاته و رأى موقعه التجاري و محيطه القريب و اطلع على الدفاتر التجارية للشركة و سجلاتها المحاسبية و تصاريحها الضريبية و على أوجه نشاطها التجاري و استهل الخبير تقرير انتدابه بوصف المحل التجاري و بيان موقعه و النشاط الممارس به و أكد أن مساحة المحل تبلغ 599 متر مربع تشمل الطابق السفلي و الطابق الأرضي و القبو و أخد صورا فوتغرافية عن كل طابق وقد جاء الطابق الأرضي بمساحة 348,16 متر مربع تشمل مدخل المحل و مكتبا و فضاء لعرض السلع و غرفتين لتخزين البضائع و بهوا يضم سلعا يؤدي لمستودع بالطابق الأرضي و بهوا ثانيا يؤدي إلى سدة علوية، و بيت للنظافة، و جاء الطابق تحت أرضي بمساحة 167,02 متر مربع يضم جزء من الواجهة للمحل يغطي 70,26 متر مربع مهيأ لتخزين البضائع و مجهز ببئر ووحدة للتدفئة و جزء خلفيا بسعة 96,76 متر مربع لأغراض التخزين و بشأن الموقع ذكر الخبير بأنه قريب من حي درب عمر المتميز بنشاطه التجاري على المستويين المحلي و الوطني و بالنسبة لنوع التجارة التي تزاولها الشركة ورد في التقرير ما أطلق عليه الخبير النساجة أو الملابس المنسوجة المعروفة بمسمى" la bonnetterie " و البزارة و العقادة أو ما يشار إليه بعبارة " la mercerie " و هي كل ما يدخل في الحياكة و الخياطة و صناعة الأفرشة المنزلية مضيفا أنه بعد وصف المحل و تحديد موقعه و التعريف بنشاطه التجاري تناول الخبير التصاريح الضريبية للسنوات الأربعة الأخيرة على ضوء عناصره المادية والمعنوية و خاصة عنصر الزبناء و السمعة التجارية و الحق في الكراء ومهد لهذه الجزئية بإيراد نوع الشركة و هي محدودة المسؤولية و اسمها التجاري " بودومينيك " و عنوانها و هوية مسيرها و رقم سجلها التجاري و تعريفها الجبائي سواء في الضريبة المهنية أو في ضريبة الشركات و رقم انخراط المشتغلين بها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان الخبير اوضح ان العارضة توجد في وضعية سليمة لوفائها بالتزاماتها من ضريبة على الشركات و الضريبة المهنية و الضريبة على القيمة المضافة و التسبيق عن الضريبة على الشركات وان مطالعة التصريحات و الإشعارات بالأداء و رقم المعاملات أدى بالخبير إلى حصر رقم المبيعات برسم سنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017 في مبلغ 2.358.522,73 درهم و المعدل السنوي في مبلغ 442.228,56 درهم و عقب ما تقدم، تطرق للعناصر المادية بتقويم المنقولات الثابتة و هي المعدات والآلات و ارتای حصرها في 11949,27 درهم و وسائل النقل في 208865 درهم و تجهيز المكاتب ولوازمها في 30424,83 درهم والمنقولات القابلة للنقل و هو المخزون انتهى إلى تحديد قيمته في 487632,00 درهم، و بذلك يكون حاصل التعويض عن العناصر المادية 738869,10 درهم و حدد متوسط مصاريف البحث عن محل مماثل في 100.000 درهم و رأى أن كلفة تفكيك و نقل المعدات و التجهيزات لن يتعدى 80,000 درهم وأجمل مصاريف انطلاق مزاولة التجارة بالمحل الجديد و ما تقتضيه من عقود و رخص خاصة و إدارية في 120.000 درهم وقدر نفقات تجهيز المحل الجديد في 250.000 درهم وتوقع الخبير أن يستغرق البحث عن المحل الجديد و فتحه في وجه العموم مدة ستة أشهر وهي الفترة التي سوف يستحق فيها العاملون بالمحل أجر 37632,99 درهم وبرسم نفس الفترة أي ستة أشهر حدد الخبير قيمة الربح الذي سيتفقده الشركة و الكسب الذي سيفوتها في 1747402,46 درهم و انتقل الخبير إتماما لمهمته إلى العناصر المعنوية انصبت على الحق في الكراء و عنصر الزبناء و الإسم التجاري و السمعة التجارية لافتا النظر إلى أن المقومات المعنوية للأصل التجاري يصعب احتوائها و يعسر رصدها لارتباطها بخصائص ذاتية تتعلق بمميزات المحل وصاحبه و درجة تشبت و وفاء زبناءه واهتداء بمساحة المحل و موقعه التجاري واقتداء بأثمنة إيجار المحلات المعمول بها في الحي، حدد الخبير الكراء الشهري للمحل في 80539,20 درهم و يكون إيجار فترة ثلاث سنوات 2.821.003,20 درهم ولتقويم عناصر الزبناء و الإسم التجاري و السمعة التجارية استعان الخبير بالمدة الزمنية التي عمرها الأصل التجاري و بالسمعة التي يحظى بها في محيطه و موقعه المحاذي لحي درب عمر ليخلص إلى تحديد التعويض عن هذه العناصر جميعها في 3869494,42 درهم و انتهى الخبير في تقريره إلى أن التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري والأضرار المترتبة عنه لا تقل عن 6.204.529,87 درهم وان تقرير الخبير مصطفى (ا.) يثير الملاحظات و المستنتجات التالية أن الخبير كان أمينا في التقيد بالمهام المنوطة به من المحكمة إذ أنجز المأمورية بالدقة التي صدر بها القرار التمهيدي و لم يخرج عن الإطار المرسوم له و قام باستدعاء الفريقين و دفاعهما وأن خبرة مصطفى (ا.) و إن خانها التوفيق في تقويم بعض عناصر الأصل التجاري إلا أن حصيلتها جاءت مطابقة للخبرات السابقة ولا تملك العارضة إزاء إجماع هؤلاء الخبراء على نفس التعويض إلا التسليم بخبرة مصطفى (ا.) و التماس المصادقة عليها ملتمسة في الأخير المصادقة على تقرير الخبير مصطفى (ا.) و الحكم بالتعويض الوارد به تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف السيد أحمد (ل.) بواسطة نائبه بجلسة 13/02/2019 جاء فيها ان الخبير قد تجاوز اختصاصاته وتجاوز الأمر التمهيدي الصادر عن المحكمة لكون الأمر التمهيدي يقضي بانتقال الخبير الى المحل الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء في حين ان الخبير انتقل إلى مرأب [العنوان]، زنقة [العنوان] وليس العمارة [العنوان] و ذلك دون إذن من المحكمة و أن الخبير ملزم قانونا بالتقيد بالنقط المرسومة له حسب ما استقر عليه العمل القضائي و ان الخبير ملزم باستدعاء الأطراف ليس إلى مكتبه فقط بل كذلك إلى مكان انجاز الخبرة حتى تكون الخبرة حضورية و تواجهية و الملاحظ من تقرير الخبرة انه استدعى العارضة فقط قصد التوجه لمكتبه بتاريخ 2018/11/07 و نظرا للفرق بين العنوان المسطر بالأمر التمهيدي ، فان الخبير اشعر العارض و نائبه بأنه سيرفع في شان ذلك كتابا الى المحكمة وانه سيعيد استدعائه بعد تغيير المحكمة العنوان محل الخبرة لكن الخبير و بصريح العبارة تحايل على العارض و أنجز خبرة تشوبها عدة خروقات و في غياب العارض و دون حضوره و دون إشعاره مضيفا أن الخبير يتناقض في تصريحاته إذ يصرح أن الشركة موضوع الخبرة تتوفر فقط على معدات وآلات بقيمة 11.949,27 درهم تم يحدد قيمة تفكيكها و ترحيلها في مبلغ 80.000 درهم اي أكثر من قيمتها كما حدد مصاريف الاشتراك في مادة الماء و الكهرباء بمحل جديد والرخص و عقود في مبلغ 120.000 درهم وهو مبلغ خيالي و يخص مصاريف وهمية وأن الشركة ستحتاج فقط إلى محضر جمع عام استثنائی يخص نقل المقر الاجتماعي للشركة إلى محل آخر كما أن واجب الربط بالماء والكهرباء لا يتجاوز مبلغ 1000 درهم إضافة إلى أن الشركة لن تحتاج لرخص إدارية لان العمل الذي تقوم به لا يعتبر عملا ملوثا أو محدثا للإزعاج حتى يتطلب عملها رخصا إدارية خاصة وأن الخبير لم يوضح التجهيزات الخاصة التي قامت بها الشركة على مستوى المحل الحالي والتجهيزات الخاصة التي يحتاجها مجال عمل الشركة حتى يخلص إلى أنها ستحتاج مبلغ 250.000 درهم كمصاريف تجهيز محل اخر فالشركة ليست شركة مصنعة بل تزاول فقط عمليات الشراء وإعادة البيع وبالتالي فان الخبير لم يوضح نوع التجهيز التي يتطلبها هذا المبلغ الخيالي كما أن الخبير لا يستطيع التمييز حتى بين رقم المعاملات و هامش الربح والربح الصافي و أن شركة (ب.) لا تحقق أرباحا وذلك حسب الثابت من قوائمها التركيبية فشركة (ب.) وحسب الثابت من قوائمها التركيبية ومن تصريحاتها الضريبية لا يتجاوز هامش ربحها الصافي السنوي مبلغ 60.000 درهم وتؤدي فقط مبالغ هزيلة عن ضريبة الشركات لا تتعدى مبلغ 2877 درهم على رأس كل ثلاثة أشهر عن الضريبة عن الشركات وهو دليل على أن شركة (ب.) لا تحقق أرباحا تذكر وتعيش وضعية مادية هزيلة كما أن طريقة تحديد ربح الشركة في مبلغ 35 في المائة يتناقض مع ما هو مصرح به من طرف الشركة شخصيا بتصريحاتها الضريبية والقوائم التركيبية السنوية حيث تصرح بأنها تخسر كل سنة ولا تحقق أرباحا موضحا ان الخبرة الحالية هي خبرة مجاملة فقط لا غير وأن الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون 49.16 تنص على أنه يمكن للمكري إثبات أن الضرر الذي لحق بالمكتري اقل من القيمة المذكورة و أن نفس المادة تنص على أن أساس احتساب التعويض هو ما هو مسطر بالتصريحات الضريبية التي تعتبر حجة على وضعية الشركة المادية و ماهو مسطر بالتصريحات الضريبية يوضح أن الشركة في حالة خسارة مادية متتالية وأن الخبير ملزم بتضمين خبرته الحجج ومنهجية إصدار النتائج وملزم بإعتماد منهج علمي مدعم بوثائق ملتمسا الحكم ببطلان الخبرة المنجزة واستبعادها لعدم احترامها للمقتضيات الشكلية و التقنية والعلمية اللازمة والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات مقال العارض الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 13/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.
وحيث بالرجوع إلى كافة وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة ان المكري السيد أحمد (ل.) تقدم بطلب إفراغ المكترية شركة (ب.) من المحل المكترى لغاية الاستعمال الشخصي .
وحيث يحق للمكري وطبقا للقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي المطالبة باسترجاع المحل المكترى مقابل منح المكتري تعويضا يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ .
وحيث ان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم غير المنتجة .
وحيث أمرت هذه المحكمة بتاريخ 25/07/2018 بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد مصطفى (ا.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المناسب لتغطية الأضرار التي ستلحق المكترية من جراء الإفراغ في مبلغ 6.204.529,87 درهم .
و حيث يتبين بالرجوع للخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد مصطفى (ا.) انه حدد تعويضا عن فوات الكسب والربح الضائع من جراء التوقف عن ممارسة النشاط والحال ان هذا التعويض هو نفسه التعويض الذي يتعلق بفقد الزبناء وبالسمعة كما ان التعويضات عن المصاريف المتعلقة بمزاولة النشاط التجاري في المحل الجديد وعن مصاريف العمال أثناء مدة البحث عن محل آخر وعن مصاريف تجهيز المحل الجديد تبقى غير مؤسسة او مستحقة وانه عدا ما ذكر فإن الخبرة أعطت وصفا كاملا للمحل موضوع الدعوى من حيث أهمية موقعه وما يعرفه من حركة تجارية مهمة و كذا سعة مساحة المحل و سومته الكرائية ومدة كرائه .
وحيث انه اعتمادا على ما تضمنه تقرير الخبرة من عناصر فإن المحكمة قررت وفي إطار سلطتها التقديرية وبناء على ما ذكر أعلاه تحديد التعويض المستحق للمستأنفة شركة (ب.) لتغطية الأضرار التي ستلحق المكترية بسبب إفراغها المحل موضوع النزاع في المبلغ الوارد بمنطوق القرار أسفله مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 4.050.000,00 درهم وبجعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025