Réf
81951
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
662
Date de décision
18/02/2019
N° de dossier
2018/8229/5063
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similitude des marques, Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Marque, Impression d'ensemble, Différence visuelle, Différence phonétique, Contrefaçon, Appréciation globale
Base légale
Article(s) : 154 - 155 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 84 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que le signe contesté en constituait une imitation en se fondant sur le principe selon lequel l'appréciation de la contrefaçon doit s'attacher aux ressemblances plutôt qu'aux différences. La cour écarte ce moyen en procédant à une analyse de l'impression d'ensemble produite par les deux marques. Elle retient que, sur le plan phonétique, l'adjonction de deux lettres finales au signe contesté suffit à créer une distinction auditive nette excluant toute confusion. Sur le plan visuel, la cour relève également des différences significatives tenant à la graphie, aux couleurs et à la présence d'une translittération en langue arabe qui achèvent de distinguer les deux signes. Dès lors, le risque de confusion n'étant pas caractérisé, la cour confirme la décision de l'Office ayant validé l'enregistrement de la marque seconde.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ل. ك. م. بر.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/10/2018 تستأنف بمقتضاه قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عدد 1581/2018 الصادر بتاريخ 11/04/2018 والقاضى برفض طلب التعرض عدد 9557.
في الشكل :
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه انه سبق لشركة (ل. ك. م. بر.) ان سجلت وطنيا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 19/11/2001 علامة M’zya تحت رقم 79449، تحمي بموجبها المنتوجات المصنفة في الفئة 30 من تصنيفة نيس الدولية، وبذلك تكون هي المالكة الوحيدة للعلامة المذكورة حسب مقتضيات القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، غير أنها فوجئت بكون شركة (ل. ك. م. بل.) تتقدم بتاريخ 07/07/2017 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب يحمل رقم 185962 من أجل تسجيل علامة MzyanA المشابهة لعلامتها، وترمي بموجبه إلى حماية نفس المنتوجات المصنفة في الفئة 30، فتقدمت المستأنفة لدى المكتب المذكور بتعرض يحمل رقم 9557 قصد الحيلولة دون هذا التسجيل ما دام ان هذه العلامة تشكل تقليدا لعلامة M’zya بالنظر إلى تشابههما الأمر الذي من شأنه ان يخلق التباس بين العلامتين، والمس بحقوقها على علامتها، وبالرغم من ذلك رفض المكتب المذكور هذا التعرض وقام بتسجيل علامة MzyanA بدعوى ان الشارة المتعرض ضدها يمكن اعتمادها كعلامة لحماية منتوجات مشابهة دون ان تلحق مسا بحقوق المستأنفة على علامتها السابقة، وهو القرار موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الطعن ان القرار المطعون فيه جانب الصواب ذلك ان التعليل الذي جنح إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لرفض تعرضها ليس في محله ومعكوس، بحيث أخذ بتعداد الحروف وأوجه الاختلاف بين العلامتين بدل الأخذ بأوجه الشبه بينهما، وبالتالي يكون قد خرق مبدأ " العبرة في تقليد العلامات تكمن في أوجه الشبه وليس الاختلاف. " حسب مختلف الاجتهادات القارة وحتى بصريح الفصل 84 من ق.ل.ع، ويكون المكتب المذكور قد سار في الاتجاه المعاكس وانحرف عن الاجتهاد القار في هذا الميدان. ومن جهة أخرى، فان القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار وجود واقعة التقليد التي قامت بها المستأنف عليها بالنظر إلى كون العلامتين معا تحتويان على نفس العبارة M’zya وتعمدت نقلها واستنساخها على حالها مكتفية بتغيير نهايتها nA بالعلامة التي طالبت بتسجيلها MzyanA، وهذا التغيير ليس من شأنه أن يزيل اللبس أو التشابه الواضح بين العلامتين سيما وأنهما تتعلقان بنفس المنتجات المرتبطة بالفئة 30، فضلا عن ان العلامتين تتشابهان من حيث التجسيد البصري وكلاهما يتضمنان حبوب القمح على شكل سنبلة، وأيضا من حيث المعنى بحيث ترمزان إلى أمر أو شيء حسن يمكن للمرء القيام به، كما ان القرار المطعون فيه أغفل ان الفصل 154 من القانون 97/17 يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك " ... استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ... الخ، وكذا استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل. " وهذا التصرف هو الذي قامت به المستأنف عليها، وهو ما يشكل تقليدا تدليسيا ومسا بحقوق الطاعنة على علامتها عملا بمقتضيات المادة 155 من القانون رقم 97/17، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء القرار المطعون فيه في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول تعرض العارضة رقم 9557 على طلب تسجيل علامة MzyanA المودع من طرف شركة (ل. ك. م. بل.) بتاريخ 07/07/2017 تحت رقم 185962 وبرفض طلب تسجيل هذه العلامة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/01/2019 ان الاستئناف غير مبني على أساس قانوني سليم ذلك انه بالاطلاع على العلامتين المتنازعتين يتضح للمحكمة انعدام التشابه بينهما، حيث ان علامة المستأنف عليها تتكون من 6 حروف لاتينية تبتدئ بالحرف اللاتيني M وتنتهي بالحرف اللاتيني A في حين ان علامة الطاعنة متكونة من 4 حروف فقط تبتدئ بالحرف اللاتيني M وتنتهي بالحرف اللاتيني A مع وجود فاصلة بين الحرفين الأولين M وz، وأن موقع كل حرف في كل علامة مختلف عن الآخر زيادة على وجود حرفي A وN في آخر الكلمة بالنسبة لعلامتها، مما يعطي شكلا وكتابة مختلفتين، وبالتالي فإن أوجه الشبه الحرفي بين الكلمتين يكاد يكون منعدم. ومن حيث النطق، فان علامة الطاعنة تنطق عبر مرحلتين صوتيتين M’z و ya في حين ان نطق علامة المستأنف عليها يكون عبر ثلاث مراحل صوتية Mz وya وNa، ومن جهة أخرى، فان علامة العارضة تحتوي على ترجمتها الحرفية باللغة العربية " مزيانة " الشيء الغير موجود في علامة المستأنفة مع وجود صورة سنابل في علامة الطاعنة، وعدم وجوها بالنسبة لعلامة المستأنف عليها، كما أن الألوان المعتمدة في كل علامة مختلف كليا من علامة لأخرى، وان العبرة بالصورة العامة للعلامة التي تنطبع في الذهن، بالنظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من عناصر تركيبها، ومؤدى هذا المبدأ ان العلامة هي وسيلة لتمييز المنتجات والخدمات حتى لا يقع الجمهور المستهلك في الخلط والتضليل بشأنها. وأن احتواء العلامة المتعرض ضدها على بعض حروف علامة الطاعنة، وبنفس الترتيب الذي ورد بهذه العلامة غير كاف للقول بإمكان حدوث خلط أو لبس لدى المستهلك حول شخصية الصانع، وهذا ما أكدته الاجتهادات القضائية، لهذه الأسباب تلتمس الحكم برفض طعن المستأنفة وتحميلها الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/02/2019 عقبت خلالها الطاعنة بواسطة نائبها ان المستأنف عليها تحاول إثبات اختلاف العلامتين المتنازع بشأنهما وانتفاء التشابه بينهما. كما ان الاجتهادين القضائين المستدل بهما من طرف المستأنف عليها لا علاقة لهما بنازلة الحال، ولا يمكن الاستئناس بهما، باعتبار ان العلامات والوقائع التي يؤطرها تختلف عن وقائع نازلة الحال، ثم أكدت ما جاء بمقالها الاستئنافي، ملتمسة في الأخير الحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مقالها الاستئنافي ومذكرتها الحالية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/02/2018.
محكمة الاستئناف
حيث ان محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب، ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف، وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض تعرض الطاعنة يتجلى ان العلامة المطلوب تسجيلها من طرف المستأنف عليها شركة (ل. ك. م. بل.) وهي MzyanA تختلف عن علامة Mzya سواء من حيث الحروف المكونة لكليهما وكذا اللون والشارات المصاحبة لهما مما يمنحهما منظرا عاما مختلفا، فضلا عن انه على مستوى النطق، فالعلامتان تختلفان.
وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة من عناصر تشابه بين علامتها والعلامة المتعرض عليها على الخصوص في الخط والألوان والجرس السمعي والبصري لا يجديها نفعا، طالما أنه على مستوى الصوت phonétiquement فإن العلامة المتعرض عليها يتم نطقها بشكل مختلف ذلك أن حرفي NA اللذان تمت إضافتهما إلى كلمة Mzya يؤدي إلى تمييز كلي في نطق الكلمتين، وأنه على مستوى النظرة الإجمالية la physionomie d’ensemble للعلامتين تتميز كل منهما عن الأخرى سواء من حيث الكتابة أو الشكل وذلك لاحتواء العلامة المتعرض عليها على ترجمتها باللغة العربية " مزيانة " مع وجود صورة سنابل باللون البرتقالي تلفه نصف دائرة لونها برتقالي أيضا، بينما علامة Mzya تحتوي على لونين الاصفر والبني.
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي راعى مجمل ما ذكر يكون قد صادف الصواب فيما خلص إليه، مما يتعين معه رفض الطعن الموجه ضده.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المطعون ضدها وغيابيا في حق المكتب المغربي للملكية الصناعية.
في الشكل : .
في الموضوع : برفضه وتحميل الطاعنة الصائر.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025