Le paiement du loyer amputé des frais de virement constitue un paiement partiel justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81844

Identification

Réf

81844

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6518

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5446

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement partiel du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un solde locatif minime. L'appelant soutenait que ce défaut, portant sur une somme correspondant aux frais de virement, ne pouvait caractériser un manquement suffisant pour justifier la résiliation. La cour retient que le preneur est tenu au paiement de l'intégralité du loyer, les frais de transfert demeurant à sa charge. Elle juge qu'un paiement partiel intervenu après la délivrance d'un commandement de payer ne purge pas la mise en demeure et laisse subsister l'état de défaut du preneur. La cour précise en outre que si le dépôt des loyers à la caisse du tribunal libère le débiteur de sa dette, il ne fait pas disparaître le défaut en l'absence d'une offre réelle préalable. Le manquement contractuel étant ainsi caractérisé, la résiliation est fondée, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois de loyer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 01/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2123 الصادر بتاريخ 30/05/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1443/8207/2019 و القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 340.00 درهم من قبل متبقي واجب كراء المدة من يناير الى غشت 2018 مع النفاذ المعجل وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وافراغه من المحل الكائن بدوار [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.

حيت لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد العربي (ك.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/04/2019 يعرض من خلاله انه يكري المدعى عليه المحل الكائن بدوار [العنوان] القنيطرة بسومة كرائية قدرها 1.600 درهم و انه تخلد بذمته واجبات كراء عن المدة من يناير 2018 إلى غشت 2018 بالإضافة إلى كراء الشهور اللاحقة بما قيمته 12.800 درهم , الأمر الذي اضطره إلى توجيه إنذار توصل به بتاريخ 01/08/2018 ظل دون جواب مما ترتب في حقه التماطل لأجله فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي المبلغ المذكور و فسخ عقد الكراء و إفراغه من المحل المدعى فيه ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر.مرفقا مقامه بنسخة من إنذار و محضر تبليغه و نسخة طبق الأصل من عقد كراء.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبها بجلسة 12/11/2018 و التي دفع من خلالها بمخالفة الإنذار لمقتضيات المادتين 2 و 3 من قانون 99-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية مما يعتبر معه باطل و يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ومن حيت الموضوع فانه مواظب على الأداء و ذمته خالية بهذا الصدد كونه قام بإيداع مبلغ الكراء عن المدة من يناير إلى ابريل 2018 بما مجموعه 6.4000 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية,اما بخصوص المدة اللاحقة من ماي الى غشت 2018 فقد أداها عن طريق تحويل بنكي لفائدة المدعي شخصيا و ما دام ان ذلك قد تم داخل الأجل القانوني وهو ما من شانه أن ينفي عنه التماطل ، فإنه يلتمس رفض الطلب. مرفقا مذكرته بأصل كل من وصل إيداع ووصلي أداء رسم قضائي و أربع وصولات تحويل بنكية ووصل أداء مفوض قضائي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بتاريخ 01-12-2018 والذي عقب من خلالها بكونه أسس الدعوى على مقتضيات الفصلين 45 و 56 من القانون رقم 12.67 مضيفا ان المدعى عليه لم يقدم على أداء المبلغ المطالب به كاملا داخل الأجل القانوني المضروب، والمبالغ المحولة بنكيا تتعلق بشهور سابقة غير مطلوبة في الإنذار والتحويلات المدلى بها لا علاقة بالمدة موضوع النازلة بغض النظر عن مدى الاتفاق على الأداء بهذه الطريقة، الأمر الذي يجعل التماطل ثابت ويناسب الاستجابة للطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 24-12-2018 والذي عقب من خلالها بكون القانون المطبق بشأن مراجعة واستيفاء الوجيبة الكرائية هو القانون رقم 64.99 وليس 67.12 مؤكدا ما سبق، ملتمسا الحكم وفقه واحتياطيا اجراء بحث.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أنه اعتبر الحكم الابتدائي العلاقة الكرائية ثابتة وان التماطل ثابت في حق الطاعن معللا ما قضى به بكونه لم يستجب لفحوى الإنذار كلية وأنه بخلاف ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي من فسخ العلاقة الكرائية بدون تعويض للمطل فان سبب الافراغ غير موجود على اعتبار ان الطاعن وفى بالوجيبة الكرائية المدعى بها من شهر يناير الى غشت حسب الثابت من الوصولات المدلى بها وكذلك من مضمون الحكم وان المتبقي فقط 340.00 درهم وهو مجموع المبالغ التي اقتطعتها وكالات تحويل الأموال من المبالغ التي أودعها الطاعن لفائدة المستأنف عليه وأن ما يستفاد من المادة 8 من القانون 16-49 على ان الإفراغ لا يقوم الا بالتماطل عن أداء سومة كرائية محددة في ثلاثة أشهر وهو ما ينتفي في نازلة الحال مما يجعل حكمها قد جاء مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وذلك بخرقه مقتضيات المادة المذكورة وأنه في غياب وجود تماطل في الأداء حول وجيبة كرائية مجموع قيمتها 3 أشهر وفي غياب اي سبب من أسباب الإفراغ المحددة على سبيل الحصر فان موجبات الافراغ دون تعويض لم تتحقق اي منها في هذه النازلة وبالتالي يعتبر الحكم مجانبا للصواب لذلك يلتمس الطاعن إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ الطاعن من المحل الكائن بدوار [العنوان] القنيطرة وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا الحكم للطاعن بتعويض عن الفسخ يوازي قيمة الضرر الذي لحقه نتيجة الفسخ واحتياطيا جدا إجراء بحث في الموضوع وتحميل المستانف عليه الصائر.

وعزز المقال بنسخة حكم ابتدائي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/12/2019 حضرت الأستاذة (ب.) عن نائب المستأنف و الفي بالملف مذكرة إسناد النظر لنائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث يتبين بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي ان الإنذار المؤسسة عليه الدعوى بني على عدم أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من يناير 2018 إلى غشت 2018 و أن المستأنف بلغ بالإنذار بتاريخ 1/8/2018 ,و ان المستأنف و ان كان قد بادر الى أداء مبلغ 6400 درهم عن طريق إيداعها بصندوق المحكمة و الذي يمثل واجب كراء المدة من يناير الى ابريل 2018,كما أدى مبلغ 6060 درهم و التي تتعلق بالمدة اللاحقة عن طريق تحويلات بنكية الا ان هذا الأداء جاء ناقصا بملغ 340 درهم هذا من جهة و من جهة أخرى فان الإيداع بصندوق المحكمة و ان كان يبرئ الذمة الا انه لا ينفي التماطل اذا لم يكن مسبوقا بالعرض العيني كما في نازلة الحال, و انه لا مجال لتمسك المستأنف بكون التماطل لا يثبت إلا بعدم أداء ثلاثة أشهر طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من قانون 16-49 مادام ان المستأنف لم يقم بإيداع مبلغ 6400 إلا بتاريخ 16/8/2019 أي بعد توصله بالإنذار أي ان الواجبات الكرائية كانت مترتبة في ذمته عند توجيه الإنذار ,كما انه لا مجال لتمسكه بكون المبلغ الناقص هو مجموع المبالغ التي اقتطعتها وكالة تحويل الأموال مادام ان المكتري ملزم بأداء الكراء كاملا و أن مبلغ التحويل يقع على عاتقه. مما يكون معه عنصر التماطل الموجب للإفراغ قائم في حقه وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف و عن صواب مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

وحيت يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل مستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux