Vérification des créances : Les factures acceptées par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81773

Identification

Réf

81773

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6450

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5032

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante des factures. Le débiteur appelant contestait l'admission, arguant que les factures produites par le créancier étaient des documents unilatéraux insuffisants à établir la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses étaient revêtues du visa du débiteur lui-même. Elle retient que de telles factures, ainsi acceptées, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, la créance est tenue pour établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 02/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 1911 ملف عدد 685/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستأنف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 388.486,80 درهم بصفة عادية.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (ك.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/4/2018 جاء فيه أن شركة (ك.) صرحت بدينها بتاريخ 25/05/2017 بمبلغ 485.496 درهم بصفة عادية و ارفقت التصريح بمجموعة من الفواتير وأن شركة (ب.) نازعت في المديونية محددة الدين في مبلغ 365.289,28 درهم و بعد استشارة الدائنة بخصوص التخفيض اجابت بالموافقة على نسبة 20 في المائة و ادلت بنسخة من تصريح بدين و مراسلات .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المصرحة بجلسة 17/12/2018 أكدت أنها دائنة لشركة (ب.) بمبلغ 485.496 درهم وأنها صرحت بدينها داخل الاجل القانوني و ادلت بنسخ طبق الاصل لمجموعة من الفواتير تحمل في مجموعها المبلغ المصرح به و هي الفواتير عدد 008/2016 و 2014/2016 و 021/2016 و 024/2016 و 28/2016 و 32/2016 و 004/2017 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة أن المستأنف عليها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي و منها الدفتر الكبير المفتوح باسمها و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الاصول المستخرجين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة وان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و صادرة عنها و لم يلتفت للمنازعة الجدية للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستانف عليها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد باجراء خبرة حسابية تعهد لاحد الخبراء المختصين مع حفظ حقها في التعقيب على نتيجتها و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلت بتصريح الاستئناف ، نسخة من الامر المستأنف.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الفواتير المؤشر عليها من طرف المستأنفة علما ان الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté