Réf
81760
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6438
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8221/2935
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sinistre, Pénalités de retard, Obligation de l'assureur, Invalidité, Interprétation du contrat, Expertise comptable, Exclusion des intérêts conventionnels, Etendue de la garantie, Contrat d'assurance, Capital restant dû, Assurance emprunteur
Base légale
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 255 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'assureur subrogé dans les droits du créancier au titre d'une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'assureur au seul capital restant dû, excluant les intérêts et pénalités contractuels. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'assureur devait être tenu de l'intégralité de la créance, incluant les intérêts et accessoires prévus au contrat de prêt, et non des seules limites fixées par la police d'assurance. La cour retient que l'obligation de l'assureur est déterminée non par le contrat de prêt liant la banque à l'emprunteur, mais par les stipulations du contrat d'assurance. Dès lors, se fondant sur les conditions générales de la police qui limitent la garantie au seul capital restant dû au jour de la survenance du sinistre, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels, des intérêts de retard et de la clause pénale. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant du capital dû à la date de la réalisation du risque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le capital, et élève le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به بنك (ب. ش. م.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/10/2018 تحت عدد 3885 في الملف عدد 4270/8222/2017 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 184.224,73 درهما مع تحميلها المصاريف، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية بنك (ب. ش. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06 – 12 -2017 ، و الذي تعرض من خلاله أن المسمى قيد حياته المصطفى (أ. ي.) سبق له أن تقدم بمقال رام للتصريح بسقوط الدين وبرفع الرهن، فاستصدر بتاريخ 25/11/2015 في الملف عدد 7386/8205/2014 بإحلال التعاضدية (م. م. ل.) محل مؤمنها في أداء مبلغ265.957,52 درهم موضوع عقد القرض ، وبسقوط هذا الدين وبرفع الرهن، وأن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد مبلغ المديونية ، وتأييده في الباقي، فأصبحت المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ 287.355,71 درهم حسب كشف الحساب المدلى به، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين مع فوائد الاتفاقية نسبة 6.32 % ، والضريبة على القيمة المضافة 10 % ابتداء من 21/11/2017 اليوم الموالي لقفل الحساب، وفوائد التأخير بنسبة 1 % وغرامة تعاقدية بنسبة 10 %، وتعويض عن التماطل قدره 28.000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بعقد قرض وكشف حسابي، وحكم ابتدائي، وقرار استئنافي.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها والذي جاء فيه بأن الاختصاص المحلي يرجع لمحكمة الدار البيضاء، وفي الموضوع إن سقف التأمين لا يمكن أن يتجاوز مبلغ 251.316,00 درهم، مع خصم المبلغ المؤدى، مما يكون المبلغ الواجب أداؤه هو 184.224,73 درهم ، مع جعل الصائر بالنسبة. وأرفقت مذكرتها بصورة من الشروط العامة والخاصة وكشف حساب.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لما لم يقض بمطالب الطاعن المفصلة في المقال الافتتاحي والمعززة بالوثائق ، كما أن محكمة البداية خرقت في حكمها مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع ، وتناقضت مع ما جاء في الحيثية التي ورد فيها بأن القرار الاستئنافي المدلى به اكتسى قوة الشيء المقضي به ، مما يعتبر حجة على الأطراف فيما قضى به سببا وموضوعا طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع ، وأن القرار الاستئنافی الذی احتجت بمقتضياته المحكمة المطعون في الصادر بتاريخ حكمها في الحيثية (02) من الصفحة (03) منه، وهو القرار رقم 311 الصادر بتاريخ 18 / 01 / 2017 في الملف الاستئنافی رقم: 1369 / 8205 / 2016 أكد أن المستأنف عليها التعاضدية (م. م. ل.) تحل محل المؤمن لهما المصطفى (أ. ي.) وزوجته عزيزة (ك.) في أداء أصل الدين، وجميع توابعه ، فهكذا جاء في القرار الاستئنافي أعلاه في الفقرة (01) من الصفحة (08) ما يلي وحيث إن التأمين ثابت حسب عقد التأمين عدد 4723757 بتاریخ 28 / 12 / 2016 والتي جاء فيها أن في حالة حصول عجز كلي دائم يستحيل معه على المؤمن له أن يمارس أي نشاط مدر للدخل فان شركة التأمين تواصل أداء أقساط القرض البنك)
وجاء في نفس القرار أعلاه وفي نفس الصفحة (08) في الحيثية (02) ما يلي:
(.. لما كان الثابت أيضا من مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل (09) من عقد القرض الرابط بين الطرفين أنه يحق للمقرض الرجوع على شركة التأمين ومطالبتها مباشرة، ولو في غيبة المقترض بجميع المبالغ الواجبة الدفع في حدود دينه الأصلي والفوائد والمصاريف الناشئة عن العقد حسب الحساب المقدم من طرف البنك....) .
وأن المحكمة المطعون في حكمها اعتمدت فيما قضت به على ما أوردته المستأنف عليها في مذكرتها أمام المحكمة التجارية إذ جاء فيها: (..... وفي موضوع الدعوى أن سقف التامين لا يمكن أن يتجاوز مبلغ 251.316,00 درهم مع خصم المبلغ المؤدي مما يكون الدين الواجب أداؤه هو 184.224,73درهم...).
لكن من جهة أولى : فإن عقد التامين الذي اعتمدت عليه المستأنف عليها في الدعوى، وأيدتها في ذلك المحكمة التجارية المطعون في حكمها فلا علاقة له بالعارض لأنه أبرم بين المستأنف عليها من جهة، والمؤمن لهما مصطفى (أ. ي.)، وزوجته السيدة عزيزة (ك.) من جهة ثانية ، و اكما (ل. ت.) من جهة ثالثة.
وفي نفس عقد التأمين وفوق توقيعات الأطراف الثلاثة أعلاه جاء تحت عنوان ( المستفيد bénéficiaire)، وهو البنك العارض (بنك (ب. ش. م.))، وأن عقد التأمين لا يلزم إلا أطرافه الثلاثة المذكورين أعلاه، وأنه لا بد من الإشارة أن عقد التامين لم يرد فيه أي بند ينص بأن شركة التامين المستأنف عليها تحل فقط محل المؤمن لهما المصطفى (أ. ي.)، وزوجته عزيزة (ك.) في جزء من الدين موضوع " عقد بيع عقار مصحوب بقرض" ، دون بقية المبالغ المنصوص عليها في هذا العقد الأخير.
وأن المحكمة المطعون في حكمها لم تصادف الصواب إطلاقا فيما قضت به من الحكم لفائدة العارض فقط بمبلغ 184.224,73 درهم، عوض ملتمسات هذا الأخير المفصلة في مقاله الافتتاحي، فتكون بذلك المحكمة المطعون في حكمها قد خرقت قاعدة نسبية العقود، والفقرة الأخيرة من البند (09) من الفصل 12 من "عقد بيع عقار مصحوب بقرض" كما جاء حكمها معيبا بالتناقض و الفساد في التعليل المنزل منزلة انعدامه، وبذلك فإن المحكمة المطعون في حكمها لم تعر أي اهتمام للدفع أعلاه وحذت حذو ما قالته المستأنف عليها وهكذا قالت في الحيثية (03) من الصفحة (03) ما يلي:
( وحيث فيما يخص المديونية فإنه صح ما نعته المدعى عليها من كون الواجب أداؤه ينحصر في أصل الدين دون احتساب الفوائد طبقا للمادة الثامنة من عقد التأمين مما يكون معه المبالغ الواجب أداؤه محدد في 184.224,73 درهم بعد خصم ما تم أداؤه). في حين أن العارض ليس طرفا في عقد التامين الذي لا يلزم إلا أطرفه الثلاثة المصطفى (أ. ي.)، و عزيزة (ك.)، وبين اكما (ل. ت.)، وشركة التأمين المستأنف عليها. ولذلك فان المحكمة المطعون في حكمها قد خرقت قاعدة نسبية العقود والفقرة الأخيرة من البند (09) من الفصل 12 من "عقد بيع عقار مصحوب بفرض "، كما جاء الحكم المطعون فيه معيبا بالتناقض مع الحيثيتين 1 و2 الواردتين في الصفحة (08) من القرار الاستئنافي رقم 311 الصادر بتاريخ 18 /01/2017 الذي حاز قوة الشيء المقتضی به من حيث الرد على لا دليل على الاتفاق على الفوائد الاتفاقية وعلى الضريبة على القيمة المضافة ، جاء في الحيثيتين (04) و(05) من الصفحة (03) من الحكم المطعون فيه ما يلي
( وحيث لا دليل على الاتفاق على الفوائد الاتفاقية مما يكون معه الطلب في هذا الشق غير مؤسس ويتعين رده .
وحيث إن الضريبة على القيمة المضافة مرتبطة وجودا وعدما مع الفوائد الاتفاقية مما يتعين معه رفض الطلب المقدم بخصوصها). وأن الحيثيتين أعلاه يخرقان بصفة صارخة "عقد بيع عقار مصحوب بقرض".
وفعلا فقد نصت الفقرة الأخيرة من البند (09) من الفصل (12) من "عقد بيع عقار مصحوب بقرض" على وجوب أداء شركة التأمين الفوائد للبنك العارض فقد نصت على ( وعند وقوع آفة ما تدفع المبالغ الواجبة الدفع من طرف شركة التأمين للبنك في غيبة المشتري وبدون مساعدته وذلك في حدود دينه الأصلي مع الفوائد والعمولات والمصاريف).
ونصت الفقرة (01) من الفصل (13) من نفس العقد المذكور أعلاه على( کل استحقاق حل ولم يؤد ينتج فورا وبحكم القانون فوائد بالنسبة المنصوص المطبقة لهذا القرض . مضافا اليها نسبة 1% سنويا دون المساس بإلغاء الأجل المنصوص عليه في الفصل 16 من هذا العقد علما بأن هذه الفوائد ستنتج بدورها فوائد بالنسبة الواردة في هذا العقد تحصر كل ثلاثة أشهر). بقرض" على ونصت الفقرة (01) من الفصل (20) من نفس العقد بيع على أنه يتحمل المشتري الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الفوائد وعلى العمولات وكذا جميع الضرائب والمكوس الأخرى التي يمكن أن تنتج عن تنفيذ هذا العقد ).و وأن المحكمة الابتدائية عندما رفضت الحكم للعارض بالفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة فإنها بذلك قد خرقت بنود وفصول "عقد بيع عقار مصحوب بقرض " المشار إليها أعلاه.وأما بخصوص رفض الحكم بالغرامة التعاقدية، فإن الحكم المطعون فيه برر رفض طلب الحكم بالغرامة التعاقدية بالحيثية (05) من الصفحة (03) جاء فيها ما يلي:
وحيث إن طلب الغرامة التعاقدية غير مبني على أساس سليم لغياب أي مقتضى في العقد ينص على الاتفاق عليها مما يتعين رده). في حين : أن الغرامة التعاقدية نص عليها الفصل (18) من نفس العقد المذكور أعلاه جاء فيه مایلي:
( إذا ما اضطر البنك للقيام بإجراءات قضائية قصد استيفاء ديونه يصبح المشتري ملزما بأداء غرامة قيمتها 10 % تحسب على المبلغ الكلي للدين من أصل وفوائد وعمولات ومصاريف و توابع زيادة على جميع المصاريف القضائية ابتداء من يوم تقديم الطلب)، وأن الحكم المطعون فيه عندما رفض الحكم للعارض بالغرامة التعاقدية فقد خرق بذلك الفصل (18) من "عقد بيع عقار مصحوب بقرض"، وأما بشأن رفض الحكم المستأنف بالحكم للعارض بالتعويض عن جبر الضرر بسبب التماطل في أداء أقساط القرض، فقد نص الفصل (13) من " عقد بيع عقار مصحوب بقرض" على ما يلي: ( يتم تسديد القرض بواسطة استحقاقات ثابتة تتضمن تسديد أصل الدين وأداء الفوائد وتنتج هذه الفوائد الناتجة عن المؤجل بدورها فوائد بالنسبة الواردة في هذا العقد تحصر كل ثلاثة أشهر.
تسدد الاستحقاقات طبقا لجدول الاستخماد إما نقدا بصناديق البنك وإما بالاقتطاع مباشرة من حساب المشتري المفتوح في دفاتر البنك والذي يجب أن يكون ممونا بما فيه الكفاية يوم الاستحقاق.
ولهذا الغرض يعطي المشتري منذ الآن أمرا لا رجعة فيه للبنك بالقيد في مدينية حسابه بشكل دائم بمبلغ الاستحقاقات المذكورة في جدول التسديد إلى أن يسدد هذا القرض بكامله).
وأن المحكمة المطعون في حكمها رفضت الحكم للعارض بالتعويض لجبر الضرر وذلك بالحيثية (06) من الصفحة (03) جاء فيها : وحيث لا دليل بالملف على التوصل بإنذار لأجل الأداء مما يكون كذلك طلب التعويض عن المطل غير مؤسس طبقا للفصل 255 ق.ل.ع مما يتعين رده). في حين أن جدول الاستحماد الذي ينص في الفصل 13 المشار إليه أعلاه "من عقد بيع عقار مصحوب " يبين تاريخ كل استحقاق ومبلغ كل استحقاق ومقدار الفوائد ومقدار الضريبة على القيمة المضافة ورأسمال الباقي المستحق. ولما كان المؤمن لهما المصطفى (أ. ي.) و عزيزة (ك.) عالمين بتاريخ أداء كل استحقاق المبين في جدول الاستحماد . ولما كان المؤمن لهما المذكورين لم يسددا الاستحقاقات في التاريخ المبين في جدول الاستحماد ، لا نقدا بصناديق البنك العارض ولم يمكنا العارض من الاقتطاع مباشرة من حسابهما المفتوح في دفاتر البنك لأنهما التزما بمقتضى الفقرة (02) من الفصل (13) من "عقد بيع عقار مصحوب بقرض"، أن يكون حسابهما المفتوح لدى البنك العارض ممونا بما فيه الكفاية يوم الاستحقاق .ولما كان المؤمن لهما وافقا بمقتضى الفصل 13 على أن يسددا كل استحقاق في التاريخ المعين بجدول الاستخماد ، فإن العارض غير ملزم نهائيا بأن يرسل إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى المؤمن لهما المذكورين، كما أنه يجب التنبه بأن البنك وعملا بمقتضيات الفصل 34 من العقد أرسل إليهما جدول الاستخماد ، كما أقرا بأن البنك وضع رهن إشارتهما نظير من هذا الجدول، وبذلك يكون الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب التعويض ، قد خرق الفصل 255 من ق ل ع، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وفق ملتمسات العارض المضمنة في مقالة الافتتاحي وذلك بالحكم على المدعى عليها التعاضدية (م. م. ل.) بمبلغ 287.355,71 درهم حسب كشف الحساب المدلى به في المرحلة الابتدائية الحكم بالفوائد الاتفاقية بنسبة 6.32 % والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 21/11/2017 اليوم الموالي لقفل الحساب، وفوائد التأخير بنسبة ابتداء من % 1، وغرامة تعاقدية بنسبة 10%، وتعويض عن المطل قدره 28.000,00 درهم ... إلخ، وتحميلها المصاريف ). و تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، وبصورة من جدول الاستخماد .
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 01/07/2019 ، والذي جاء فيه بأن القرار الاستئنافي أكد في تعليله أنه مادامت الدعوى ترمي أساسا بسقوط الدين لتحقق الحجز ، ورفع الرهن الرسمي، فإنه لا يسوغ سوى التصريح بإحلال شركة التأمين في الأداء دون حصر مبلغ المديونية أو الخوض في مناقشة الدين ، مادام إطار الدعوى لا يتعلق بالأداء، وبالتالي فإن البنك الذي ارتضى أن يقوم المقترض بتأمين المقترض بتأمين القرض لدى العارضة ، فإنه ارتضى ببنود العقد وشروط عقد التأمين، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف ، وإبقاء الصائر على عاتق رافعه .
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به خلال جلسة 15/07/2019 ، والذي جاء فيه بأن المستأنف عليها خرقت المادة 08 من عقد التأمين التي تلزمها بأن تدفع للبنك الرصيد الذي لا زال مدينا به في حالة الوفاة أو العجز الكلي عن العمل، كما أن عقد بيع عقار مضمون برهن مؤرخ في 25/12/2006 ، وهو سابق في تاريخه عن تاريخ سريان عقد التأمين (28/12/2006) ، مما يعني أن المستأنف عليها كانت على علم تام بجميع بنود عقد بيع عقار مضمون برهن ، فضلا على أن الفصل التاسع من عقد القرض يخول للمقرض الرجوع على شركة التأمين ومطالبتها مباشرة ، ولو في غيبة المقترض بجميع المبالغ الواجبة الدفع في حدود دينه الأصلي، والفوائد والمصاريف والتوابع الناشئة عن العقد، لأجله يلتمس الحكم وفق ملتمساته المضمنة بالمقال الاستئنافي، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة خلال المداولة أكد فيها سابق ملتمساته.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/07/2019 تحت عدد 652 والقاضي بإجراء خبرة حسابية تسند مهمة القيام بها للخبير السيدة السعدية فتحي الذي عليه التقيد بالمهام التالية: استدعاء الأطراف ودفاعهم بصفة قانونية وتحرير محضر بأقوالهم يوقعون عليه أو يشار إلى رفضهم التوقيع.و الاطلاع على دفاتر الطرفين التجارية والمحاسبية وعلى جميع الوثائق المفيدة في النازلة، وخاصة عقدي القرض والتأمين ، وجدول الاستخماد المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي ، وتحديد الرأسمال المتبقي من القرض بتاريخ ثبوت العجز اللاحق بالمقترض، والموجب لحلول المستأنف عليها محل المؤمن له، والذي صدر بشأنه قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2017 تحت رقم 311 في الملف الاستئنافی رقم: 1369 / 8205 / 2016.
وحيث إن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره 29/11/2019 والذي انتهى فيه إلى أن الدين المتبقي بذمة المستأنف عليها شركة التأمين دون احتساب الفوائد هومبلغ 229.723,89 درهم .
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها شركة التأمين بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أن الخبيرة ذهبت إلى اعتماد وثائق جديدة زودها بها البنك وذهبت إلى احتساب فوائد إلى غاية 21/10/2019 والمهمة تنحصر في حساب الدين لغاية ثبوت العجز الدائم اللاحق بالمقترض وأن هذا التاريخ صادف يومه 24/02/2009 ونتج عنه عجز دائم كما أشارت إلى أداء 25 قسط وأن الخبير لم تعر أي اهتمام للمادة 8 من الشروط العامة لعقد التأمين والتي لا تلزم المستأنفة إلا بالرأسمال المتبقي لا سياما أن المؤمن استمر في أداء أقساط القرض إلى غاية إصابته بالعجز فلابد من الأخذ بجدول الاستخماد المرفق بالمقال الافتتاحي مما يتأكد معه أ، الرصيد المتبقي محصور في 184.224,73 درهم وفقا ما تنص عليه المادة 8 من الشروط العامة لعقد التأمين والتمس رد ما جاء في تقرير الخبير والحكم وفق الحكم الابتدائي .
وحيث عقب نائب البنك المستأنف بمذكرة خلال المداولة عرض فيها بكون الخبير أنجزت المهمة المسندة إليها منتهية في تقريرها إلى أن الدين المتبقي بذمة المستأنف عليها شركة التأمين دون احتساب الفوائد هو مبلغ 229.723,89 درهم وباحتساب الفوائد حسب العقد مع زيادة 1 % فغن الدين يصل إلى 266.539,16 درهم والتمس المصادقة على تقرير الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/12/2019 حضرها ّذ/ (ن.) عن ذ/ (ج.) وتخلف نائب المستأنف عليه وألفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف كما هي مسطرة أعلاه.
وحيث إن الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبير قام بإنجاز المهمة المسندة إليه وفق منطوق الأمر التمهيدي المذكور أعلاه موضحا في تقرير الخبرة بكون الحادثة التي أصابت السيد مصطفى (أ. ي.) كانت بتاريخ 24/1/02/2019 وأن تاريخ الحادثة تزامن مع أداء 25 قسط من الدين موضوع النزاع الذي كان قدره بتاريخ 15/02/2009 ومحدد في هذا التاريخ حسب جدول الاستخماد في مبلغ 459.447,78 درهم وأن هذا الدين هو مشترك مع زوجته السيدة عزيزة (ك.) بنسبة 50 % لكل طرف ويكون الدين المتبقي بذكة السيد المصطفى (أ. ي.) هو نص المبلغ المذكور 229.723,89 درهم .دون احتساب فوائد التأخير .
وحيث طبقا للماد 7 من الشروط العامة للعقد فإن شركة التأمين تؤدي فقط الرأسمال المتبقي من القرض المحدد في جدول الاستخماد يوم وقوع العجز والخبير المعين من طرف المحكمة وبعد إطلاعه على جدول استخماد القرض وعلى الشروط العامة لعقد التأمين حدد الرأسمال المتبقي من القرض حسب جدول الاستخماد في مبلغ مبلغ 459.447,78 درهم وبما أن الدين هو مشترك مع مورث المستأنف عليهم وزوجته عزيزة (ك.) بنسبة 50 % فإن المبلغ الباقي بذمة شركة التأمين هو 229.72389 درهم بدون احتساب أي فائدة وهو المبلغ الواجب أداؤه من طرف شركة التأمين .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 229.723,89 درهم
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر وحسب النسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا .
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 229.723,89 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر وحسب النسبة .
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025