Vente commerciale : La signature sans réserve du bon de livraison par l’acheteur emporte présomption de réception conforme de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81757

Identification

Réf

81757

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6432

Date de décision

26/12/2019

N° de dossier

2019/8202/5379

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la dette en invoquant la non-conformité qualitative et quantitative des marchandises livrées. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur, sans aucune réserve. Elle retient que cette acceptation non équivoque constitue une présomption de réception conforme des marchandises, tant en quantité qu'en qualité. La cour ajoute que l'argument tiré de la mauvaise qualité est d'autant plus inopérant que le débiteur n'a pas mis en œuvre la procédure légale de garantie des vices. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (م. ز.) بواسطة نائبها الأستاذ رضوان (ح.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6327 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 4343/8202/2019 بتاريخ 20/6/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 155.136,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 15/10/2019 حسب الثابت من طي البليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 30/10/2019 أي داخل الأجل القانونين، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (م. ك. س. م.) في شخص ممثلها القانوني، تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 02/12/2014 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 23.835,00 درهم ناتج عن فاتورتين الأولى بمبلغ 18.000 درهم تحت عدد 85533 و الثانية بمبلغ 6.300 درهم تحت عدد 85532 و هي موضوع وصل تسليم عدد 86430 حامل لخاتم المدعى عليه، و التمست الحكم عليه بأن يؤدي لها مبلغ 23.835,00 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 2.000 درهم مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية و تحديد الإكراه البدني في الأقصى. و ارفقت المقال بنسخ الفاتورتين و وصل التسلي و مستخرج من الدفتر الكبير.

و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى بها على اعتبار أنها سبق و أخبرت المستأنف عليها بكون الرمال التي تزودها بها ليست ذات الجودة المتفق عليها كما أن هناك نقص في الكمية المتفق عليها و المضمنة بالفواتير، كما أن أربعة من الفواتير المدلى بها تتعلق بورش بنك المغرب في حين أن الفاتورة الرابعة و التي تحمل الرقم 31/2017 تتعلق بورش القرض الفلاحي و يتعين استبعادها و التمست إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال ب نسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و صورة الفاتورة رقم 31/2017.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 و التي أوضحت بموجبها أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني بحيث أن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 16/10/2019 و لم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 30/10/2019 ما جاء في المقال الاستئنافي هو نفسه ما سبقت إثارته ابتدائيا و أن المستأنفة تقر بعملية التزويد بالمواد موضوع الفواتير المدلى بها و تسلم دون تحفظ و أقرت بإرجاعها و رفضها، و أضافت بالنسبة للفاتورة 31/2017 أن تعلقها بورش القرض الفلاحي لا يمنعها من المطالبة بقيمتها، و التمست عدم قبول الاستئناف شكلا و موضوعا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2019 و التي أكدت بموجبها ما جاء في المقال الاىستئنافي و التمست رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 19/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف أنه اعتمد الفواتير رغم أنها سبق و اخبرت المستانف عليها بان الرمال التي تزودها بها ليست ذات الجودة المتفق عليها كما أن هناك نقص في الكمية المتفق عليها و المضمن بالفواتير، كما أن أربعة من الفواتير المدلى بها تتعلق بورش بنك المغرب في حين أن الفاتورة الرابعة و التي تحمل الرقم 31/2017 تتعلق بورش القرض الفلاحي.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليها دعمت دعواها بفواتير تتوفر على البيانات الضرورية المنصوص عليها قانونا، كما أنها مرفقة ببون تسليم مطابقة لما تتضمنه الفواتير من بضاعة و تحمل طابع و توقيع المستأنفة دون أدنى تحفظ من طرفها و لم تكن محل أي طعن جدي من طرفها بالطرق المحددة قانونا، مما يعد قرينة على أنها تسلمت البضاعة موضوع الدعوى الماثلة، و تبقى تبعا لذلك المعاملة ثابتة بين الطرفين مما يبقى معه دفعها بنقصا الكمية المتفق عليها لا يرتكز على أساس، كما أن دفعها بعدم جودة الرمال مردود في غياب ما يثبت سلوكها المسطرة الواجب اتباعها لضمان العيوب.

و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial