Bail commercial : les lettres de change non signées par le bailleur ne peuvent constituer une preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81755

Identification

Réf

81755

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

642

Date de décision

18/02/2019

N° de dossier

2018/8206/5897

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 143 - 516 - 519 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 7 - 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 263 - 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve du règlement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, lequel soutenait en appel l'irrégularité de la sommation, faute d'être adressée nominativement au représentant légal, ainsi que l'existence d'un accord de paiement par effets de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la désignation de la société en la personne de son représentant légal est suffisante, sans qu'il soit nécessaire de mentionner le nom de ce dernier. Elle rejette également le second moyen, dès lors que les effets de commerce produits n'étaient pas signés par le bailleur et ne pouvaient donc établir l'existence d'un accord dérogatoire. La cour rappelle en outre qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un acte dont la valeur excède le seuil légal. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance et à des dommages et intérêts pour le retard. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation supplémentaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/11/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-09-2018 تحت عدد 8041 في الملف عدد 6111/8206/2018 و القاضي في الشكل : في طلب الإدخال بعدم قبوله و تحميل رافعته الصائر و في الطلب الأصلي في الشكل بقبوله و في الموضوع : بأداء شركة (ك. ش.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (A. H.) , في شخص ممثلها القانوني مبلغ مائتان و ثمانين ألف درهم ( 280.000 درهم ) واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2017 لغاية 31/05/2018 و تعويض عن التماطل بمبلغ عشرون ألف درهم (20.000 درهم ) , مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 15/05/2018 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإنها من المحلين التجاريين غير المنفصلين و الكائنين بشارع [العنوان] البيضاء موضوع الرسمين العقاريين رقم 13272/71 و 13271/71 , مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر و رفض الباقي . و في الطلب المضاد

بقبوله شكلا و رفضه موضوعا و تحميل رافعته الصائر .

و حيث تقدمت المستانف عليها بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14-12-2018

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 01/11/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 15/11/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

و حيث إنه لا سبيل للقول بكون الواجبات الكرائية المستحقة بعد صدور الحكم المستانف طلبا جديدا لصراحة الفقرة الثانية من الفصل 143 ق م م و لكون الطلب الإضافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا يتعين قبوله شكلا .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية /06/2018 عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري ( MAGASIN ) الكائن بشارع [العنوان] البيضاء , وهو عبارة عن محلين غير منفصلين موضوع الرسمين العقاريين عدد 13271/17 و 13272/17 مساحتهما الإجمالية 373 متر مربع متكونين من طابق سفلي و سدة , و أن المحلين التجاريين المشار إليهما موضوع علاقة كرائية واحدة مع المدعى عليها بسومة كرائية 40.000 درهم شهريا , غير ان المدعى عليها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية من 01/11/2017 لغاية 31/05/2018 وجب فيها مبلغ 280.000 درهم , و لهذه الغاية أنذرتها العارضة من أجل الأداء بإنذار توصلت به بتاريخ 15/05/2018 و لم تحرك ساكنا , مستدلة بالمادة 8 من قانون رقم 49-16 , مضيفة أن السبب المبني عليه الإنذار سبب جدي و صحيح , ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 15/05/2018 و القول بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحلين التجاريين غير المنفصلين و المتواجدين بشارع [العنوان] البيضاء موضوع الرسمين العقاريين عدد 13271/17 و 13272/17 مساحتهما الإجمالية 373 متر مربع : الأول مساحته 209 متر مربع مكون من طابق سفلي و سدة , و الثاني مساحته 128 متر مربع مكون من طابق سفلي و سدة , و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الإذن للعارضة بالاستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء , و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 280.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2017 لغاية 31/05/2018 , مع تعويض عن التماطل بمبلغ 30.000 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و أدلت بجلسة 26/06/2018 صورة شهادتين للملكية , نسخة عقد كراء , إنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد رامي للطعن في الإنذار و التعويض بجلسة 10/07/2018 عرضت فيها أنها سبق أن اتفقت مع المدعية على أداء واجبات الكراء عن طريق كمبيالات , و هو الأمر الذي تم , إذ أنه بالرجوع للكمبيالات المرفقة سيتضح أنها تحمل عبارة من أجل الكراء الشئ الذي يفند مزاعم المدعية و يؤكد تعسفها في الدعوى الحالية , كما أن العارضة راسلت المدعية بمجرد إنذارها , من أجل تذكيرها بالاتفاق الذي سبق , و من أجل تنوير المحكمة تلتمس العارضة إجراء بحث في النازلة , و بخصوص المقال المضاد فالعارضة تطالب بصفة احتياطية منحها التعويض المنصوص عليه بالفصل 7 من قانون 49/16 , مضيفة أنها كانت تستغل المحل التجاري منذ سنوات و ان الأصول التجاري بالمنطقة أصبحت ذات قيمة مرتفعة , ملتمسة في المقال الأصلي أساسا رفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث , و في المقال المضاد إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها جراء الإفراغ . و أدلت ب 5 صور كمبيالات رقم 5053965 , 5053966 , 5053961 , 5053960 , 5053962 , صورة رسالة مع صورة محضر تبليغ .

و بناء على جواب المدعى عليها مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 17/09/2018 عرضت فيه بواسطة نائبها سابق كتاباتها و في مقال الإدخال تلتمس إدخال شركة (ب. ك.) في شخص ممثلها القانوني لتأكيد هذه الحقائق . ملتمسة رفض الطلب , و إدخال شركة (ب. ك.) , مع رفض الطلب و تحميل المدعية الصائر .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستانف قد جانب الصواب لكون تبليغ الإنذار بالإفراغ لم يتم بشكل صحيح خلافا للفصل 516 من ق م م الذي يوجب تبليغ الممثل القانوني للشركة الذي هو السيد عبد المطلب (م.) حسب النموذج ج و ان محضر التبليغ لا يعتد به في مواجهتها و بثبوت بطلان الإنذار لا يبقى للإفراغ أي أساس و انه سبق لها خلال المرحلة الإبتدائية إدخال شركة (ب. ك.) في الدعوى لإرتباطها بالنازلة الحالية و لكونها هي من سبق و ان أشرت على الكمبيالات المدلى بها في الملف و التي تحمل عبارة كراء لتوضح مدى علاقتها بالشركة المستانف عليها و هذا ما أكده محضر المفوض القضائي عمر (س.) الذي إنتقل إلى شركة (ب. ك.) و وجد السيد عبد الحق (ب.) الذي صرح له بانه صاحب الشركتين و ان الكمبيالات التي تفيد الأداء تم التأشير عليها من طرف شركة (ب. ك.) و إدعاؤه بان التأشير عليها تم بالخطأ غير معقول و سبق لها ان إلتمست إجراء بحث و لم تستجب له المحكمة ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف في شقه المتعلق بالإفراغ و أرفق المقال بنسخة تبليغية و طي التبليغ و نموذج ج و نسخة من محضر معاينة طبق الأصل .

و حيث تقدمت المستانف عليها بمذكرة جوابية مع طلب إضافي بجلسة 17-12-2018 حيث ورد في جوابها أن المستأنفة لم تنازع في التبليغ خلال المرحلة الإبتدائية و ان التبليغ يعتبر صحيحا متى تم للمثل القانوني للشخص المعنوي و كل ما في الأمر ان المفوض القضائي المكلف بعملية التبليغ عليه تحديد صفة الشخص المبلغ و علاقته بالشخص المعنوي و ان تبليغ الإنذار كان صحيحا و الحكم الإبتدائي جاء معللا بخصوص طلب الإدخال لأن العلاقة الكرائية تربط العارضة و المستانفة و أن العارضة لا تربطها أية علاقة بشركة (ب. ك.) و ليست فرعا من فروعها و هو ما اكده الممثل القانوني لتلك الشركة للمفوض القضائي في محضر الإستجواب و ان مقرها منفصل عنها و لا يوجد سبب لإيداع تلك الكمبيالات بمقر الشركة المذكورة و ان تلك الكمبيالات لا تحمل طابع و توقيع العارضة و لا دليل على توصلها بها و هي من صنع المستانفة بغية التهرب من الأداء و لم يسبق للمستانفة أن ادت الواجبات الكرائية عن طريق كمبيالات و أن تلك الكمبيالات تحمل تواريخ لاحقة عن المدة الكرائية المطالب بها و لا يمكن للعارضة القبول بها و أن البحث لا جدوى منه لأن إثبات اداء الكراء يتم عن طريق التواصيل و ليس الشهود و في الطلب الإضافي سبق لها توجيه إنذار للمستانفة من اجل أداء الواجبات الكرائية اللاحقة على صدور الحكم الإبتدائي و الممتدة من 01-06-2018 إلى متم 30-11-2018 و رغم توصلها بالإنذار بتاريخ 12-11-2018 تماطلت في الأداء ملتمسة من حيث الجواب تأييد الحكم المستأنف و في الطلب الإضافي قبوله شكلا و في الموضوع الحكم على المستانفة بأدائها لفائدتها مبلغ 240.000 درهم كراء المدة من 01-06-2018 إلى متم 30-11-2018 حسب سومة كرائية شهرية قدرها 40.000,00 درهم مع مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن التماطل و النفاذ المعجل و تحميل المستانفة الصائر . و أرفقت المذكرة بإنذار و محضر تبليغ .

و حيث عقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 31-12-2018 بكون الإنذار حسب الفصل 516 يجب ان يوجه إلى الممثل القانوني بصفته هاته و من حقها إثارة هذا الدفع امام محكمة الإستئناف لأن النزاع ينشر من جديد وأكدت ما سبق و بخصوص الطلب الإضافي فإنه يعتبر طلبا جديدا و هدفه الإثراء على حسابها ملتمسة من حيث الشكل الحكم وفق مقالها الإستئنافي و في الطلب الإضافي عدم قبوله و في الموضوع برفضه

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11-02-2019 حضر نائب المستأنفة و تخلف نائب المستأنف عليها و لم يدل برده . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/02/2019.

محكمة الاستئناف

من حيث الإستئناف :

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مخالفته للصواب لكون الإنذار بالإفراغ لم يوجه للشركة في شخص ممثلها القانوني السيد عبد المطلب (م.) و تبليغه لم يتم بشكل قانوني و ان محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلب إدخال شركة (ب. ك.) التي أشرت على الكمبيالات و لم تقم بإجراء بحث للوقوف على الإتفاق على الأداء بواسطة كمبيالات .

لكن حيث إن المحكمة بإطلاعها على وثائق الملف ثبت لها أن الإنذار بالإفراغ تم توجيه إلى الشركة الطاعنة في شخص ممثلها القانوني بصفته تلك وفق ما يقتضيه الفصل 519 من ق م م و لا يعيبه عدم ذكر إسم الممثل القانوني لأن العبرة بصفته و ليس بإسمه . و قد توصلت به هذه الأخيرة حسب ما هو مدون بمحضر المفوض القضائي السيد فريد (مر.) المنجز بتاريخ 15-05-2018 و المؤيد بإقرارها الصريح المسطر برسالة جوابها التي تم تبليغها للمستأنف عليها بتاريخ 22-05-2018 . و عدم إستجابة محكمة الدرجة الأولى لطلب إدخال شركة (ب. ك.) في محله لأنها تبقى غيرا عن النزاع و عن العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين من جهة ومن جهة اخرى أنه لا فائدة من إدخالها في الدعوى دون تقديم أي مطالب في مواجهتها و لمجرد إثبات سوء نية المستانف عليها . و طالما ان هذه الأخيرة لم توقع على الكمبيالات بصفتها ساحبة فهذا حجة على إنعدام إرادة الإتفاق لديها و لا مبرر لإجراء بحث لإثبات الإتفاق على أداء مبلغ يتجاوز 10.000 درهم لما ينص عليه الفصل 443 من ق ل ع و يكون بالتالي الحكم المطعون فيه جاء معللا من الناحية الواقعية و القانونية و يتعين تأييده و تحميل الطاعنة الصائر .

من حيث الطلب الإضافي :

حيث تهدف المستأنف عليها الحكم لها بمبلغ 240.000 درهم عن الواجبات الكرائية اللاحقة و مبلغ 40.000 درهم كتعويض عن التماطل .

و حيث إن الواجبات الكرائية المطلوبة هي مقابل الإنتفاع بالعين المكراة عن المدة اللاحقة للحكم المطعون فيه الممتدة من 01-06-2018 إلى متم نونبر 2018 و تستحقها المستانف عليها بحسب السومة الكرائية المتفق عليها و المحددة في مبلغ 40.000 درهم وجب عنها مبلغ 240.000 درهم .

و حيث إن تماطل المستأنفة في أداء تلك الواجبات ثابت بموجب الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 12-11-2018 ويتعين الإستجابة لطلب التعويض عن التماطل بموجب الفصل 263 من ق ل ع و تحدده المحكمة بكل إعتدال في مبلغ 10.000 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق شركة (ب. ك.) و حضوريا في حق الباقي :

في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

في الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة المستانف عليها مبلغ 240.000,00 درهم واجبات كراء المدة من فاتح يونيو 2018 إلى متم نونبر 2018 و مبلغ 10.000,00 درهم تعويض عن التماطل و تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux