Réf
81733
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6405
Date de décision
25/12/2019
N° de dossier
2019/8206/5284
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Personne morale, Obligation de paiement du preneur, Loyer impayé, Expulsion, Effet dévolutif de l'appel, Double qualité du contractant, Distinction des personnalités juridiques, Correction d'erreur matérielle, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial conclu entre des propriétaires indivis et une société locataire, alors que l'un des bailleurs était également le représentant légal de la société preneuse au moment de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé pour défaut de paiement. L'appelante soutenait la nullité du contrat de bail, arguant d'une confusion des qualités de bailleur et de preneur en la personne de son ancienne dirigeante, ce qui la priverait de la qualité de partie au contrat. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la distinction entre le patrimoine de la société et celui de ses associés ou dirigeants. Elle retient qu'aucune disposition légale n'interdit à un associé de contracter avec sa propre société, le contrat de bail étant ainsi parfaitement valable et productif d'effets. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour rectifie l'erreur matérielle affectant le décompte des loyers initialement réclamés et condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement quant au montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 18/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2019 تحت عدد 6337 ملف عدد 2523/8206/2019 والقاضي بأداء العارضة لفائدة المدعية مبلغ 63888,00 درهم مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الانذار بالافراغ مع تعويض عن المطل قدره 3000 درهم وبإفراغ الطرف المكتري هو ومن يقوم مقامه أو بإدنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها المصاريف
وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليهم اصليا بواسطة دفاعهم بتاريخ 02/12/2019
حيث بلغت المستأنفة الاصلية بالحكم المستأنف بتاريخ 04/10/2019 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف الاصلي والاستئناف الفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبولهما شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/02/2019 و الذي يعرضون فيه انهم يملكون العقار موضوع الرسم العقاري عدد 82917/01الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و الذي يؤجروه -كمكتب - لشركة (ا. ط. س.) في شخص ممثلها القانوني بسومة كرائية قدرها 3993.00درهم شهريا، وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء واجباتها الكرائية، منذ 01/03/2017 إلى تاريخه الأمر الذي دفع بالعارضين بعد أن فشلت مساعيهم المباشرة إلى توجيه رسالة إنذارية توصلت بها المدعى عليها بصفة قانونية، بتاريخ 24/01/2019من غير أن تعيرها أي إهتمام بالتحلل من ديونها عن طريق الأداء المباشر أو العرض العيني أو الإيداع بصندوق المحكمة و أن ذمة المدعى عليها تكون بذلك عامرة بمبلغ إجمالي قدره 47916.00درهم عن المدة مابين 01/03/2017 و متم فبراير 2019 بمعدل 3993درهم شهريا، و أن المدعى عليها شركة (ا. ط. س.) في شخص ممثلها القانوني تمتنع عن الاداء منذ تاريخ 01/3/2017 و أن العارضين قبل التجائهم للمحكمة بعثوا إليها برسالة انذار ، توصلت بها بصفة قانونية بتاريخ 24/01/2019من أجل الأداء أو الإفراغ للتماطل ، إلا أنها وإلى تاريخه لم تتحلل من الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها كما أنها ترفض إخلاء المحل و ان الثابت من خلال وثائق الملف، أن المدعى عليها لم تبرئ ذمتها في المكان المحدد لها بمقتضى الإنذار، ولا داخل الأجل المضروب لها ولو عن طريق العرض العيني ، و بالتالي فإن مطلها يبقى قائم عملا بمقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات و العقود و ينشأ عنه حق العارضين في المطالبة بالتعويض عنه عملا بمقتضيات الفصل 263 من نفس القانون، لذلك و نظرا لمطل المدعى عليها الثابت من خلال الوثائق طيه فإن العارضين يكونوا محقين في المطالبة بالحكم عليها بأدائها لهم تعويض عن التماطل في مبلغ 3993.00درهم ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم واجبات الكراء المتخلدة بذمتها عن المدة ما بين 01/03/2017 و متم فبراير 2019 في مبلغ 47916.00درهم ، بمعدل 3993.00درهم شهريا وبأدائها لهم تعويضا عن التماطل في مبلغ 3993.00درهم لثبوته عملا بمقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات و العقود مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بالأداء ، لثبوت الدين عملا بمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية والتصريح بفسخ عقدة الكراء الرابطة بينهما للتماطل ، والقول تبعا لذلك بالمصادقة على الانذار بالإفراغ الذي توصلت به بتاريخ 24/01/2019 و المدلى بأصله طيه ، مع إفراغها هي ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا وتحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفقت المقال بصورة شمسية لعقد الكراء و أصل الرسالة الإنذارية و أصل محضر التبليغ وصورة شمسية من شهادة الملكية .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها ، و التي تعرض من خلالها أن المدعية تقدمت بدعواها مرفقة بصور شمسية للوثائق المعتمدة عليها في إثبات ادعاءاتها، و أن الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود ينص على : " النسخ المأخوذة من أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي اخذت فيها النسخ ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي، تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 417-1 و 417-2 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها ".و أن هذه الوثائق لا حجية لها في الإثبات ولا يمكن الأخذ بها لمخالفتها لمقتضيات الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود، و أن الصورة الشمسية لعقد الكراء المستدل به في دعوى المدعية يتعلق بالسيدة عزيزة (ب.) المدعية والسيدة صوفيا (م.) بصفتها وكيلة عن السيدة عزيزة (ب.) المسيرة الوحيدة لشركة (ا. ط. س.)، وهذا يعني أن المدعية توجه دعواها ضد نفسها وبالتالي فإن الدعوى هذه تبقى معيبة ويتعين لذلك القول والحكم بعدم قبول الطلب شكلاً وتحميل المدعية صائر دعواها .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعين و التي يعرضون من خلالها أن الرسالة الإنذارية و محضر التبليغ هي وثائق أصلية و ليست مجرد صور، باستثناء شهادة الملكية و العقدة الكرائية التي أصلها عبارة عن وثيقة محررة من طرف موثقة لا تقبل المصادقة عليها من طرف السلطة المحلية،أما الدفع الثاني ، و الذي يثير استغراب العارضين، فإنه يتعلق بأطراف العقدة الكرائية ،إذ تعيب المدعى عليها على السيدة عزيزة (ب.) ملكيتها للشقة موضوع النزاع وكرائها للشركة ومطالبتها بالأداء و الافراغ و بالتالي لا يمكنها أن توجه دعوى الأداء ضد نفسها كمكرية و مكترية، ذلك أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 82917/01 يوجد في ملك العارضين ، أي السيدة عزيزة (ب.) و أبنائها نسرين (آ.) ، و أنيس (آ.) ، على الشياع بنسبة الثلث لكل واحد منهم وأن السيدة عزيزة (ب.) التي كانت في وقت من الأوقات المالكة لشركة (ا. ط. س.) قبل أن تفوت أسهمها لمالكها الحالي السيد الحسن (ت.) سنة 2011 ، سبق لها إبرام عقدة كراء الشقة المشار إلي رسمها العقاري أعلاه بتاريخ 17/12/2003أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنيها العارضين الذين كانا قاصرين ، مع الشركة المدعى عليها و التي كانت ممثلة بتاريخ إبرام العقد من طرف السيدة "صوفيا (م.)" وهي الشقة التي لازالت تستغلها المدعى عليها كمكتب تابع لها إلى تاريخه و تمتنع عن التحلل من واجباته الكرائية و انه برجوع المحكمة لعقدة تفويت أسهم الشركة المدعى عليها من طرف العارضة لفائدة السيد "الحسن (ت.) " و المؤرخة في 20/06/2011سيتبين بأن البائعة تتنازل للمشتري عن جميع أسهم الشركة، و التي عدده 1000 سهم بمبلغ 680000.00درهم، و التي هي شركة بمسير وحيد والكائن مقرها الاجتماعي بزنقة [العنوان] و المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] و أنه بمقتضى عقد التنازل هذا أصبح السيد الحسن (ت.)، حالا محل المتنازلة السيدة عزيزة (ب.) ، في جميع الحقوق و الواجبات بما فيهم حق إيجار الشقة التي تستغلها الشركة كمقر اجتماعي و التي للتذكير بعد هذا التنازل المؤرخ في 20/06/2011 واصلت التحلل منها إلى غاية 01/03/2017.
و أن الدكتورة "عزيزة (ب.) " تعتبر إلى جانب ابنيها "نسرين و أنس" لقبهما (آ.)، مالكين للشقة موضوع الرسم العقاري عدد 82917/01على الشياع ، و أن الأولى لم تعد صاحبة شركة (ا. ط. س.) حتى يمكن القول بأن هناك خلل شكلي يعتري المقال إذ لا يمكن لمن هي مالكة للشقة أن تطالب نفسها بالأداء و الافراغ و أنه لا يوجد ما يمنع العارضين في مطالبة من تكتري منهم شقتهم و تمتنع عن أداء واجباتها الكرائية، بالأداء مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي بلغت به المدعى عليها بصفة قانونية ولم تنازع فيه، و أن العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى العقدة المدلى بها ملتمسين استبعاد دفوع المدعى عليها و الحكم عليها بالأداء أصلا و تعويضا مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ و بفسخ العقدة الكرائية الرابطة بينهما و بإفراغها من عقارهم مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفقوا المذكرة بصورة طبق الأصل لشهادة الملكية، نسخة من عقد الكرا، نسخة من عقد تفويت.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها و التي تعرض من خلالها أن الوثيقة الأولى المدلى بها من طرف المدعية : والتي تفيد عقد تفويت حصص، ذلك أن هذا العقد يتضمن تفويت جميع حصص المدعية للسيد حسن (ت.) ولا ينص على أي عقد كراء أو علاقة كرائية بينهما ، لأنه لو كان كذلك لتضمن هذا العقد التنصيص على العلاقة الكرائية الموجودة بين الطرفين، إذن هذه الوثيقة والتي تتعلق بعقد تفويت حصص فانه عند قراءة هذا العقد يتبين بان المدعية تربطها علاقة كرائية بالسيدة صوفيا (م.) كممثلة لشركة (ا. ط. س.) ، إذن فالإنذار موجه لشخص غير ذي صفة ، وبالتالي فإن الدعوى برمتها تكون غير مقبولة و انه سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الدعوى وكان مآلها عدم قبول الطلب ، على أساس أن المدعية تقدمت بدعواها بوصفها مالكة ومسيرة في نفس الوقت وأعطت وكالة للآنسة صوفيا (م.) قصد إبرام عقد الكراء كممثلة قانونية لشركة (ا. ط. س.) إذن فالدعوى يجب أن تكون موجهة بعد إثبات الصفة والتي تكون من النظام العام وبالنسبة لشهادة الملكية فإنها لا تفيد صفة المدعية في العلاقة الكرائية التي تدعيها ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية صائر دعواها.
و أرفقت المذكرة بنسخة من قرار عد 6189 بتاريخ 19/12/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء.
و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال الإضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/05/2019 المدلى به من طرف نائب المدعين و الذي يعرضون فيها أن المدعى عليها لا تنفي قيام العلاقة الكرائية ولا يمكنها أن تنفي هذه العلاقة لاستغلالها لعقار العارضين إلى تاريخه ، بل و لأنها كانت تؤدي لهم الواجبات الكرائية مدة طويلة بعد تفويت حصص الشركة من مالكتها السابقة التي هي العارضة الدكتورة "عزيزة (ب.) " إلى المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني الحالي السيد "حسن (ت.) " بتاريخ 20/06/2011 و أن العارضين بصفتهم مالكين على الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 82917/01سبق لهم إبرام عقدة كراء مع المدعى عليها شركة (ا. ط. س.) بتاريخ 17/12/2003و التي كانت آنذاك ممثلة في شخص السيدة "صوفيا (م.) " ، و المدعى عليها منذ التاريخ المذكور وهي تستغل العقار على وجه الكراء كمقر لها و أنها كانت تؤدي لمالكيه واجباتها الكرائية إلى غاية 01/03/2017تاريخ التوقف عن ذلك بدون مبرر قانوني، و أنه على عكس مزاعم المدعى عليها فإن عقد تفويت حصص الشركة المدلى بنسخة منه رفقة المقال ، يشير في فصله الأول إلى عنوان مقر الشركة بحي [العنوان] الدار البيضاء و المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] ، ويشير كذلك في الفقرة الثانية من نفس الفصل بأن المتنازل لفائدته عن حصص الشركة " Le Cessionnaire يحل محل المتنازلة " La Cedante" في جميع الحقوق المرتبطة بالحصص المتنازل عنها و التي من بينها حق الكراء الذي ينتقل بقوة القانون من المتنازلة للمتنازل لفائدته و بالتالي فإن القول بأن العقد لا ينص على أية علاقة كرائية قول عقيم مردود على المدعى عليها و لا يستوي و المنطق البسيط وأن المدعى عليها و إلى تاريخه لا زالت تستغل عقار العارضين كمقر لها، و أنها لم تدل بما يفيد تحللها من الواجبات الكرائية المطالب بها وأن العقدة الكرائية المدلى بها تؤكد قيام علاقة الكراء بين العارضين كملاك للشقة موضوع الرسم العقاري عدد 82917/01من جهة ، و المدعى عليها شركة (ا. ط. س.) في شخص ممثلها القانوني و أن الشقة مخصصة كمقر للشركة وأن صفة السيدة "عزيزة (ب.) " كمالكة للشقة لا يتنافى مع صفتها كمسيرة سابقة للشركة المكترية ، للإستقلال المالي للشركة كشخص معنوي و لشخصها الذاتي كمالكة إلى جانب الغير في نفس العقار وأن العارضة السيدة "عزيزة (ب.) " فوتت حصصها في الشركة مع ما يترتب عن هذه العملية من آثار قانونية و التي من بينها الحق في الكراء ، لفائدة السيد "حسن (ت.)" سنة 2011 ، الذي واصل أداء واجباته الكرائية إلى غاية سنة 2017 عن طريق التحويل البنكي ، تاريخ توقفه عن ذلك بدون مبرر قانوني كما هو ثابت من خلال كشف الحساب طيه و أن العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين و أن المدعى عليها التي لا تنفي استغلالها لشقة العارضين في الغرض المخصص لها كمقر اجتماعي، ولم تدل إلى تاريخه بما يفيد تحللها من الواجبات الكرائية ابتداء من 01/03/2017إلى تاريخه .
و حول الطلب الإضافي سبق للعارضين المطالبة بالحكم على المدعى عليها بأدائها لهم واجبات الكراء عن المدة مابين 01/03/2017و متم فبراير 2019 و المحددة في مبلغ 47916.00درهم بمعدل3993.00 درهم شهريا و أن واجبات كرائية جديدة حلت بذمة المدعى عليها مند تسجيل العارضين المقال المشار إلى مراجعة أعلاه لذلك فإن العارضين يكونوا محقين في المطالبة بالحكم على المدعى عليها بأدائها لهم واجبات الكراء عن الفترة ما بين 01/03/2019 و 30/06/2019في مبلغ 15972.0 درهم ملتمسين برد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق المقال الإفتتاحي و حول الطلب الاضافي :الحكم على المدعى عليها شركة (ا. ط. س.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارضين واجبات الكراء عن المدة ما بين 01/02/2019 و متم يونيو 2019 في مبلغ 15972.00درهم بمعدل 3993.00درهم شهريا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفقوا المذكرة بنسخة من عقد تفويت الحصص من طرف العارضة "عزيزة (ب.) " للسيد حسن (ت.) بتاريخ 20/06/2011، نسخة من عقدة الكراء المبرمة بين العارضين و المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني، نسخة من كشف بجرد تحويلات المدعى عليها لواجباتها الكرائية لفائدة العارضة " عزيزة (ب.) " منه سنة 2014.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة الاصلية و جاء في أسباب استئنافها بخصوص انتفاء الصفة ان الدعوى التي تقدم بها الفريق المدعي بناء على عقد كراء ابرمته السيدة صوفيا (م.) (المكترية) وبين المستأنف عليها وذهبت المحكمة مع مضمون هذا العقد الذي لا يفيد العلاقة الكرائية بين المستأنفة وبين المستأنف عليها وبالتالي تبقى هذه الوثيقة غير مؤسسة لاقامة الدعوى, وان المستأنف عليها هي مالكة العقار وانها ابرمت عقد كراء مع السيدة صوفيا (م.) بصفتها الممثلة القانونية لشركة (ا. ط. س.) وبصفتها وكيلة عنها وبالتالي فالمستأنفة ليست طرفا في هذا العقد خاصة وان عقد الكراء تم ابرامه مع اطراف اخرى غير العارضة. وان العلاقة الكرئية التي تدعي المستأنف عليها وجودها كانت مع موكلتها بمقتضى وكالة لتمثيل المستأنف عليها في ابرام عقد الكراء. وانه يستفاد من عقد الكراء ان المدعية مكرية ومكترية في نفس الوقت مادام ان المكترية قد ابرمت عقد الكراء بمقتضى وكالة صادرة عن المكرية , حيث انها ابرمت عقد كراء مع مسيرة المستأنفة في حين هي موكلتها بمقتضى وكالة , وبإعطاء التوكيل للسيدة صوفيا (م.) لابرام العقد معها فهي تود القول بأنها مكرية ومكترية, وان العقد تم ابرامه من طرف واحد وبالتالي فهو عقد باطل.
ملتمسة الغاء الحكم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم
مدليا بنسخة من الحكم مع طي التبليغ
وبناء على جواب نائب المستأنف عليهم مع استئنافهم الفرعي المؤدى عنه بتاريخ 02/12/2019 والذي جاء فيه ان عقد الكراء تم ابرامه من طرف موثق واطراف العقد هما العارضون من جهة والمستأنفة من جهة اخرى في شخص ممثلها القانوني انداك السيدة صوفيا (م.). وقد سبق للطاعنة ان تمسكت بالدفع بانعدام الصفة وردته المحكمة بالاشارة الى ان القانون لا يمنع مالك العقار من خلق شركة يكون مسيرها وفي نفس الوقت يكون هو مسيرها وفي نفس الوقت يقوم بكراء عقاره لهذه الشركة على اعتبار ان الشخصية الداتية لمالك العقار تختلف عن الشخصية المعنوية للشركة هذه الاخيرة التي ايضا مستقلة عن الشخصية الداتية للمساهمين. كما انه وبعد تفويت العارضة عزيزة (ب.) لحصصها في نفس الشركة بقيت هذه الاخيرة تؤدي لها واجبات الكراء الى غاية 01/03/2017 . كما ان عقد تفويت حصص الشركة يشير في فصله الاول الى عنوان مقر الشركة بحي [العنوان] البيضاء والمسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] ويشير كذلك في الفقرة الثانية من نفس الفصل بأن المتنازل لفائدته عن حصص الشركة يحل محل المتنازلة في جميع الحقوق المرتبطة بالحصص المتنازل عنها والتي من بينها حق الكراء الذي ينتقل بقوة القانون من المتنازلة للمتنازل لفائدته وبالتالي فإن القول بأن عقد الكراء لا ينص على اية علاقة كرائية هو قول مردود. ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي
وبخصوص الاستئناف الفرعي فقد سبق للعارضين ان طالبوا ابتدائيا بواجبات الكراء عن المدة من 01/03/2017 الى متم فبراير 2019 بمبلغ 47.916,00 درهم بمعدل 3993 درهم شهريا. وقد وقع خطأ بخصوص المبلغ الحقيقي المقابل للمدة اعلاه والذي هو 95.832 درهم عن 24 شهرا وليس 12 شهرا. وان المستأنف عليها بمجرد تقديم طلب تبليغ وتنفيذ الحكم موضوع الطعن بالاستئناف بادرت الى التحلل من واجبات الكراء المحكوم بها. وان ذمتها لا تزال عامرة بالفرق بين المبلغ المستحق عن المدة من 01/03/2017 الى غاية متم فبراير 2019 والذي هو 95832,00 درهم والمبلغ المحكوم به الذي هو 47.916 درهم لذلك يلتمسون تأييد الحكم مع تعديله والحكم على المستأنف عليها فرعيا بأداء مبلغ 47.916 درهم
وبخصوص الطلب الاضافي فقد ترتب بذمة المستأنف عليها فرعيا واجبات كراء لاحقة عن المدة من 01/07/2019 الى غاية متم دجنبر 2019 وجب فيها مبلغ 23.958 درهم
ملتمسا رد الاستئناف الاصلي وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الفرعي تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله والحكم على المستأنف عليها فرعيا بأداء مبلغ 47916 درهم الذي يمثل الفرق بين المبلغ المستحق عن المدة من 01/03/2017 الى متم فبراير 2019 الذي هو 95832 درهم والمبلغ المحكوم به والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر
وفي الطلب الاضافي الحكم على المكترية بأدائها مبلغ 23958 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن الفترة من 01/07/2019 الى 31/12/2019 بمعدل 3993 درهم
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/12/2019
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بانعدام الصفة لكونها ليست طرفا في العقد , فإنه بالاطلاع على عقد الكراء المدلى به خلال المرحلة الابتدائية والمتعلق بالمحل موضوع النزاع, يتضح انه ابرم بين المستأنف عليهم كطرف مكري وبين الشركة المستأنفة , وان تمثيل هذه الاخيرة في العقد من طرف السيدة صوفيا (م.) بصفتها وكيلة لأحد الاطراف المكرية(عزيزة (ب.)) والتي كانت ممثلة قانونية للشركة اثناء التعاقد لا يمس بصحة عقد الكراء طالما ان هناك استقلال بين الذمة المالية للشخص الطبيعي وبين الذمة المالية للشركة كشخص معنوي وان صفة شريك او ممثل قانوني للشخص المعنوي لا تمنعه من التعاقد معه بخصوص ابرام عقد الكراء , وبالتالي فعقد الكراء يبقى صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية خاصة في غياب اي مانع قانوني يمنع الشريك في شركة ان يكون مكريا لها , كما انه لا وجود لأي سبب يؤدي الى بطلانه.هذا فضلا عن كون المسماة عزيزة (ب.) والتي كانت شريكة في الشركة قد فوتت حصصها في الشركة واصبحت فقط مكرية, الامر الذي يتعين معه رد ما تمسكت به المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي
في الاستئناف الفرعي:
حيث انه فيما يخص تمسك المستأنفين فرعيا بتسرب خطأ مادي الى المقال الافتتاحي بخصوص المبلغ المستحق كواجبات كراء, فإنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي يتضح انه تضمن المطالبة بواجبات الكراء عن المدة من 01/03/2017 الى غاية متم فبراير 2019 , وانه اعتبارا لكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 3993,00 درهم فإن واجبات الكراء المستحقة عن المدة المذكورة تكون محددة في مبلغ 95832 درهم في حين ان المقال الافتتاحي تضمن المطالبة فقط بمبلغ 47916 درهم , وانه اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف فالمستأنفين فرعيا يكونوا محقين في المطالبة بالفرق بين المبلغ المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي والمبلغ المستحق عن المدة المذكورة والمحدد في مبلغ 95832 درهم الامر الذي يتعين معه تعديل الحكم من حيث المبلغ المحكوم به وذلك برفعه الى مبلغ 111804,00 درهم
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر
في الطلب الاضافي:
حيث التمس المستأنفون فرعيا الحكم بأداء واجبات الكراء المستحقة عن المدة من 01/07/2019 الى متم دجنبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 23.958 درهم على اساس سومة قرها 3993 درهم شهريا
وحيث ان الانتفاع بالعين المكراة يقابله اداء اجرة الكراء وانه في غياب الادلاء بما يفيد اداء المبلغ المستحق عن المدة المذكورة فإن طلب الاداء يكون وجيها ويتعين الاستجابة له والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليها فرعيا بأداء المبلغ المطلوب وقدره 23.958 درهم
وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة اصليا
وحيث ان طلب النفاذ المعجل لا مبرر له لكون الامر يتعلق بقرار استئنافي انتهائي
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي والطلب الاضافي
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى مبلغ 111804,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر على المستأنفة اصليا
في الطلب الاضافي: بأداء المستأنف عليها فرعيا لفائدة المستأنفين فرعيا مبلغ 23958,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2019 الى غاية 31/12/2019 وتحميلها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025