Paiement du loyer par virement : la charge de la preuve incombe au preneur, qui doit produire des relevés bancaires et ne peut se limiter à alléguer la perte des reçus de versement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81731

Identification

Réf

81731

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6403

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5192

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux mais se trouvait dans l'impossibilité d'en rapporter la preuve, ses quittances de virement bancaire ayant été égarées. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au preneur, qui se prévaut d'un paiement par virement bancaire, de produire les relevés de compte ou les attestations de l'établissement bancaire pour justifier de ses versements. La cour considère que la simple allégation de la perte des quittances, en l'absence de toute autre pièce probante, est insuffisante à établir la libération du débiteur de son obligation de paiement. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, l'occupation des lieux emportant une obligation de contrepartie financière non contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 07/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/07/2019 تحت عدد 3026 ملف عدد 2227/8207/2019 والقاضي بأدائها مبلغ 750 درهم الذي يمثل المبلغ المتبقي من واجب كراء شهر شتنبر 2016 ومبلغ 264.000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن شهر غشت 2016 وعن المدة من نونبر 2016 الى متم ماي 2019 مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 2500 درهم وبفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغها من الشقة [العنوان] الرباط وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وبناء على الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنف عليها بتاريخ 01/11/2019

حيث بلغت المستأنفة بالحكم المستأنف بتاريخ 24/09/2019 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف والطلب الاضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبولهما شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2019 والذي تعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منها الشقة [العنوان] بالرباط والتي تستغلها كمدرسة (ت. ش. ص.) ECOLE (F. P.) بسومة كرائية شهرية قدرها 8250 درهم شاملة لواجب ضريبة النظافة، وان المدعى عليها امتنعت عن اداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2016 الى متم ماي 2019 بما مجموعه 280500,00 درهم وانه انذرتها بذلك لكن دون جدوى، ملتمسة في ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء المبلغ للمدعى عليها ماجدة (ب.) بتاريخ 15/05/2019 وبأدائها للمدعية مبلغ 280500 درهم الممثل لواجب كراء الشقة [العنوان] الرباط، عن المدة من فاتح غشت 2016 الى متم ماي 2019 ومبلغ 5000 درهم عن واجب التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وافراغ المدعى عليه من العين المكتراة المتواجدة بالشقة [العنوان] الرباط، هي ومن يقوم مقامها او بإذنها تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر والإجبار في الأقصى.

وارفق المقال باصل عقد كراء مؤرخ في 10/05/2016 ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 19/04/2019 ومحضر تبليغ انذار مؤرخ في 15/05/2019 ونص انذار.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2019، جاء فيه انها لم تمتنع عن اداء واجبات الكراء وانها تتوفر حاليا على ما يفيد اداء واجب كراء شهري شتنبر واكتوبر من سنة 2016 وان هناك وصولات ايداع اخرى بحوزتها في طور البحث عنها تثبت اداء واجبات الكراء عن سنة 2017، ملتمسة في ذلك، الإشهاد ببراءة ذمتها من واجبات كراء الشهور شتنبر واكتوبر من سنة 2016 وبرفض طلب اداء واجبات كراء الشهور شتنبر واكتوبر من سنة 2016 لوقوع الأداء عن طريق الايداع بالحساب البنكي للمدعيو وحفظ حقها في الإدلاء بما يثبت اداءها لواجبات الكراء عن سنة 2017 بالجلسة المقبلة لأنها حاليا بصدد البحث، وارفقت المذكرة بصورة وصل بنكي مؤرخ في 06/10/2016 بمبلغ 7500 درهم واصل وصل بنكي مؤرخ في 06/12/2016 بمبلغ 8250 درهم.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبيها بجلسة 24/07/2019، جاء فيه انه بالاطلاع على وصلي الإيداع المرفقين بمذكرة جواب المدعى عليها يتبين انه لا علاقة لها بالمدعى عليها وليس فيها ما يثبت انها تتعلق بواجبات الكراء المستحقة عليها، وفي غياب الوثائق المثبتة لخلو ذمة المدعى عليها، فإنه لا يسع الا الحكم بما جاء في مقاله جملة وتفصيلا ورد دفوع المدعى عليها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها ان الحكم غير مرتكز على اساس لكون العارضة غير مدينة بأية مبالغ للمستأنف عليها . وانه نظرا لطول المدة اي مند سنة 2016 الى الان فإن وصولات ايداع واجبات الكراء بالحساب البنكي للمستأنف عليها قد ضاعت كلها او بعضها نظرا لتغيير العارضة لمحلها السكني , وانها لازالت لحد الان في طور البحت عن وصولات ايداع واجبات الكراء بالحساب البنكي للمستأنف عليها, وانه من باب الاحتياط وفي حالة عدم ادلائها مستقبلا بما يفيد اداء واجبات الكراء المحكوم بها , فإنها تحتفظ بحقها في توجيه اليمين للمستأنف عليها حول توصلها من عدمه بواجبات الكراء عن المدة المحكوم بها

مدليا بنسخة من الحكم وطي التبليغ

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليها مع مقالها الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 01/11/2019 والذي جاء فيه ان ما تمسكت به المستأنفة غرضه حرمان العارضة من الانتفاع بمحلها , اذ لا يعقل لصاحبة مدرسة (ت. ش. ص.) مثل المستأنفة الا تتوفر على محاسبة دقيقة ومسك لسجلاتها التجارية وفقا للقانون وان تضيع وثائقها المحاسبية , وطالما انها تتمسك بأنها كانت تودع واجبات الكراء في الحساب البنكي للعارضة فلا يعقل ان تضيع تلك العمليات من ارشيف المؤسسة البنكية , وكان عليها الادلاء بكشوفات حسابها البنكي التي ثتبت صحة مزاعمها وبذلك فما انتهى اليه الحكم جاء معللا ويتعين تأييده

وبخصوص الطلب الاضافي فقد ترتب بذمة المستأنف عليها واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2019 الى غاية متم دجنبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 57750 درهم

ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 57750 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من يونيو 2019 الى دجنبر 2019 على اساس سومة شهرية قدرها 8250 درهم وتحميلها الصائر والاجبار في الاقصى

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكون واجبات الكراء المحكوم بها سبق اداؤها , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح انه لا يوجد من بينها ما يفيد اداء واجبات الكراء المحكوم بها , وان تمسكها بكونها كانت تودعها في الحساب البنكي للمستأنف عليها لا يوجد ما يعززه , اما الدفع بكون وصولات الايداع قد ضاعت منها فإنه بدوره دفع مردود على اعتبار انها وفضلا عن كون واقعة الضياع ان صحت فهي التي تتحمل مسوؤولية ذلك, فإن الامر يتعلق بتحويلات بنكية كما تمسكت بذلك , وانه كان يتعين عليها اللجوء الى المؤسسة البنكية المعنية قصد الحصول على ما يفيد التحويلات المتمسك بها او المطالبة بكشوفاتها الحسابية من المؤسسة البنكية والتي تتضمن الاشارة الى التحويلات ان كانت قد تمت فعلا, وانه في غياب ذلك يبقى ما تمسكت به المستأنفة غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة

في الطلب الاضافي:

حيث التمست المستأنف عليها الحكم على المستأنفة بأداء واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2019 الى متم دجنبر 2019 , وانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان العلاقة الكرائية وكذا السومة الكرائية ليست محل اية منازعة . وانه بالنظر لكون الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء اجرة الكراء ,واعتبارا لغياب الادلاء بما يفيد الاداء, فإن طلب أداء واجبات الكراء اللاحقة يكون مبررا ويتعين الاستجابة له والحكم تبعا لذلك على المستأنفة بأداء مبلغ 57750 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 2019 الى متم دجنبر 2019

وحيث انه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف والطلب الاضافي

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة

في الطلب الاضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2019 الى متم دجنبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 57750 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وتحميلها الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux