Réf
81678
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6343
Date de décision
24/12/2019
N° de dossier
2019/8232/296
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus d'indemnisation, Réformation du jugement, Normes de construction, Non-conformité de la construction, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Contrat d'assurance, Conditions de la garantie, Clause d'exclusion de garantie, Assurance multirisque
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur lorsque le sinistre affecte un bien non conforme aux spécifications techniques stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré en se fondant sur le rapport d'expertise amiable quantifiant les dommages. L'assureur soutenait en appel que sa garantie n'était pas due, dès lors que la construction sinistrée ne respectait pas les normes techniques contractuellement définies, condition de la couverture. Statuant après cassation, la cour s'appuie sur une nouvelle expertise judiciaire qui confirme la non-conformité du bâtiment aux critères de construction de la catégorie de risque souscrite. La cour retient que les clauses définissant les caractéristiques techniques du bien assuré constituent une condition essentielle de la garantie. Elle précise que la mission d'un expert amiable visant à évaluer le montant des dégâts n'emporte pas reconnaissance du droit à indemnisation, lequel demeure subordonné au respect intégral des conditions de la police. La non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles faisant ainsi échec à la mise en jeu de la garantie, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/12/2016 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الملف عدد 3231/8202/2016 بتاريخ 23/06/2016 تحت عدد 6307 والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 163.209,36 درهم مع الصائر.
وحيث سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/3/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف أن المدعى عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/04/2016 يعرض خلاله أنه سبق له أن تعاقد مع المدعى عليها للتأمين على جميع الأخطار المتعلقة بالفندق حسب البوليصة عدد 000100/2012/850، وأن المدعي سبق له وأن صرح لدى المدعى عليها بوقوع أضرار بالفندق بتاريخ 23/02/2015 كما هو ثابت من خلال التصريح المرفق المؤرخ بتاريخ 24/02/2015، وأن شركة التأمين انتدبت الخبير السيد (ب.) لتحديد حجم الأضرار وطريقة جبرها وأن هذا الأخير وضع تقريره وحدد حجم الأضرار في مبلغ 163.209,36 درهم، وأن الخبرة كانت حضورية وتواجهية وانتهت بالموضوعية القانونية خصوصا أن المدعى عليها هي من اختارت واقترحت الخبير كما أنها لم تقم بتسوية الملف حبيا مما دفع المدعي إلى التقدم برسالة صلح للمدعى عليها توصلت بها بتاريخ 19/02/2016 بقيت بدون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويض قدره 163.209,36 درهم، مع تعويض عن التماطل عن الأداء بحسب مبلغ قدره 16.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. مرفقا مقاله بصورة من عقد التأمين وتصريح بالأضرار وصورة من تقرير الخبرة وصورة من رسالة الصلح.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 5/05/2016 جاء فيها من حيث الشكل أن المقال غير مقبول شكلا لكون المدعي خرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م لكونه قدم نفسه بأنه فندق (ق. ت.) دون بيان نوع الشركة، وكذا خرقه للفصل 440 من ق ل ع لإدلائه بصور من الوثائق غير مصادق عليها ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا. وموضوعا فإن الخبرة المدلى بها لا تعتبر تقريرا للخبرة بل مجرد معاينة أولية يقوم بها خبير ليمكن المؤمن له من القيام بالإصلاحات الضرورية لمتابعة نشاطه، وأن الأمر لا يتعلق بتأمين إجباري كالتأمين عن السيارات أو حوادث الشغل بل هو عقد تأمين مشخص يتضمن شروطا خاصا ينبغي أخذها بعين الاعتبار طبقا للفصل 230 من ق ل ع، وأن القسم الثاني من العقد ينص على أنه: " يصرح المؤمن له وباتفاق الطرفين الموقعين أسفله أن المخاطر موضوع العقد الحالي تتكون من: بناية من المخاطر 1 من الدرجة الأولى ..."، وأن القسم الثالث ينص على أنه: " البناية مخاطر من الدرجة الأولى: تعتبر البناية مخاطر 1 من الدرجة الأولى: البنايات التي يستعمل في تشييدها مواد البناء الصلبة (الأحجار، القرمود، حجر البناء غير المنحوت، القرمود الاسمنتي، الاسمنت المرصوص، بيطون، الحديد، الزجاج المرصوص ... والتي تدخل بنسبة لا تقل عن 95% من المواد المستعملة بما في ذلك السطح (القرمود، الحديد، الزجاج، الاسمنت المرصوص مع وبدون هياكل من الحديد أو من الخشب) ممثلة على الأقل 90% من المساحة الاجمالية للسطح. وأنه من خلال الخبرة التي قام بها الخبير السيد الحسين (ب.) يتبين أن المؤمن له لم يحترم تقنيات البناء، وأن كيفية بناء البلاطين لا تحترم الشروط الواردة في عقد التأمين، وأنها تدخل في نطاق الاستثناءات المذكورة أعلاه، وأن السبب الوحيد والرئيسي في انهيار البلاطات راجع إلى عدم استعمال المواد الضرورية للبناء مخالفة لما ورد في القسم الثالث من الشروط الخاصة لعقد التأمين، ملتمسا رفض الطلب، واحتياطيا يلتمس إجراء خبرة على الوثائق لبيان كيفية بناء المحل الذي تم تهديمه بسبب تسرب مياه الأمطار. مرفقا مذكرته بنسخة من معاينة الخبير الحسين (ب.) ومن الشروط الخاصة.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على الأسباب التالية: أنها دفعت بانعدام الضمان بخصوص هذه القضية. إلا ان الحكم المستأنف جاء بتعليل غريب وأنه فقط معاينة لوضعية لم تنازع فيها لأن الأضرار المتمسك بها وقعت فعلا كما اشار هذا التعليل لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع لكنه لم يعط أهمية لدفوعاتها التي تمسكت هي ايضا بهذا الفصل. وان الأمر لا يتعلق بالتملص من كون المستأنف عليها ابرمت فعلا عقدا معها لكن هذا العقد ليس بمثابة شيك على بياض ويتضمن مقتضيات خاصة تتعلق بعدد من الوقائع لا يشملها الضمان كما هو الشأن في كل عقود التأمين. كما أن ما ورد بخصوص تقرير الخبرة لا يرتكز على اساس ذلك أن المعاينة التي قام بها الخبير وإن تم تعيينه من طرفها لا يشكل اعترافا لا صريحا ولا ضمنيا من كونها تتحمل عواقب القضية وان ما سماه المستانف عليه تقرير خبرة لا يعتبر تقريرا بكل معنى الكلمة بل انه مجرد معاينة أولية يقوم بها خبير ليمكن المؤمن له من القيام بالاصلاحات الضرورية لمتابعة نشاطه. كما أن الأمر لا يتعلق بتأمين إجباري كما هو الشأن بالنسبة للتأمين عن السيارات أو عن حوادث الشغل. بل إن القضية تهم عقد تأمين مشخص حسب كل حالة ويتضمن شروط عامة وشروط خاصة وان هذه الشروط الخاصة هي التي ينبغي اعتبارها بالنسبة لكل مؤمن له. إذ أن العقد المبرم هو الذي يصبح أساس علاقة المؤمن له وشركة التأمين. وان كل جدران المطبخ الذي وقع فيه الحادث والتي يصل عرضها الى 80 سنتمتر مبنية بالمواد الأولية هي الطين، التبن، الأحجار، الجير والرمل. وان بلاطة المطبخ مكونة من بلاطين واحد فوق الآخر وطبيعة مواد البناء الأولية المستعملة مختلفة: البلاط التحتي من الخشب السمك 40 سنتمتر ومحفزة بعوارض خشبية وهذه البلاطة بنيت بمواد بناء أولية تقليدية مشكلة من طين، أحجار، وتبن. بلاطة عليها سمكها 10 سنتمر تقريبا موضوعة مباشرة على البلاطة التحتية ومبنية بمواد بسيطة مشكلة من اسمنت + رمل + حصايا حجرية من عيار حبوب الأرز وباسمنت غير مسلح اي بدون قضبان حديدية وبدون سلاسل لربط البناء. كما أن السيد الحسين (ب.) الذي عاين هذه الوضعية توصل الى أن السبب الحقيقي والدقيق للحادث ناتج عن تشققات متعددة للبلاط العلوي وعيب في بناء هذا البلاط كما ذكر أعلاه بالنظر للمواد المستعملة وطريقة بنائه والتي لا تحترم قواعد البناء والتي تتمثل في انعدام القضبان الحديدية والاسمنت المسلح. كما أن هذا أدى الى تسرب كبير لمياه الأمطار وتسبب في تفرقة البلاطين عن الجدار الفاصل للجهة الخارجية للمطبخ وبالتالي أدى الى انهيار البلاطين نظرا لوزنهما الثقيل جدا. وبذلك فإن المؤمن له لم يحترم تقنيات البناء. لذلك فالطاعنة تلتمس الغاء الحكم المستأنف والقول بأن الحادثة الواقعة للفندق غير مشمولة بالضمان وتطلب إخراجها من الدعوى. واحتياطيا انها لا زالت تتمسك بإجراء خبرة على الوثائق من طرف خبير ثان لأخذ راي ثاني حول ما وقع وحول كيفية بناء المحل الذي تم تهديمه بسبب تسرب مياه الأمطار وما إذا كانت كيفية البناء متطابقة مع شروط العقد. مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/02/2017 أن المقال الاستئنافي ما هو الى إعادة لمناقشة لما سبق وأن أثارته المستأنفة في المرحلة الابتدائية، وأن محكمة الدرجة الأولى جاء حكمها معللا تعليلا سليما. وان المستانفة أعادت إثارة نفس النقاش الذي تم في المرحلة الابتدائية وأن حكم محكمة الدرجة الأولى في حيثياتها أجابت على كل النقاط الواردة الآن في المقال الاستئنافي، وأن حكمها جاء معللا تعليلا سليما من الناحية القانونية و الواقعية لذلك يلتمس تاييد الحكم المستأنف.
وانه بتاريخ 30/03/2017 اصدرت هذه المحكمة القرار عدد 1923 المشار اليه اعلاه والذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بعلة أن المحكمة لم تجب على ما تمسكت به الطالبة من كون البناء لم يتم وفق المواصفات والمعايير المحددة بموجب عقد التأمين والتي هي شرط لقيام الضمان وان المعاينة المدلى بها في الملف تفيد عدم احترام ذلك المواصفات كما ضمنت بعقد التأمين التي يلزم ان تكون البناية من صنف المخاطر رقم 1 وهي مسألة تقنية لا يكفي للحسم فيها للقول بان البناية حديثة وصلبة واستعمل فيها الإسمنت المسلح بل يتعين التحقق من مطابقتها للشروط المنصوص عليها بموجب عقد التأمين التي دفعت الطالبة بكونه شريعة والمتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع وبذلك جاء القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
وبناء على استدعاء الطرفين للادلاء بمستنتجاتهما على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/03/2019 تحت عدد 216 والقاضي باجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير محمد (ق.).
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير اعلاه خلص فيه ان البناء غير مطابق للشروط المنصوص عيلها في عقد التامين الرابط بين الطرفين.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 10/12/2019 الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة مدلى بها من طرف الأستاذ رشيد (د.) عن المستأنفة كما الفي بالملف مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مدلى بها من طرف الأستاذ رشيد (غ.) عن المستأنف عليه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة ان المحكمة مصدرته لم تجب على ما تمسكت به الطاعنة من كون البناء لم يتم وفق المواصفات والمعايير المحددة بموجب عقد التامين والتي هي شرط لقيام الضمان مؤكدة ان الحسم في ذلك يقتضي التحقق من مطابقتها للشروط المنصوص عليها بموجب عقد التامين التي دفعت الطاعنة بكونه شريعة المتعاقدين.
وحيث ارتأت المحكمة تماشيا مع قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وفي اطار اجراءات التحقيق في الدعوى الأمر باجراء تقنية للتأكد من مدى مطابقة بناء فندق المستأنف عليها للشروط المنصوص عليها في عقد التامين الرابط بين الطرفين، أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير محمد (ق.) الذي انجز تقريرا خلص فيه الى ان البناء غير مطابق للشروط المنصوص عليها في عقد التامين الرابط بين الطرفين.
وحيث دفعت المستأنف عليها بان تقرير الخبرة غير موضوعي لأن الخبير السيد محمد (ق.) أسس تقريره على ما جاء في التقرير المنجز من طرف الطاعنة ولم يتقيد بالمهمة المسندة اليه مضيفة ان العقد الرابط بين الطرفين يضمن التعويض الشامل عن كافة الأخطار والخسائر ولا علم لها بوجود معايير حددتها الطاعنة اثناء توقيع العقد.
وحيث ان الثابت من عقد التامين الموقع عليه من طرف المستأنف عليه ان الخطر المؤمن عليه هو بناء من المخاطر رقم 1 ودرجة رقم 1 ( construction « 1 ere risque « 1 ere classe ) وان البند الثالث منه يعرف البناء المذكور بانه هو البنايات التي تمثل فيها المواد الصلبة " ( materiaux durs) 95% بالنسبة للمواد المدرجة في السقف ونسبة 90% بالنسبة للمساحة الإجمالية للسقف وهو ما يفيد ان قيام الضمان رهين بأن يتم البناء وفق المواصفات والمعايير المحددة في عقد التامين وان الخبير قد انتقل الى فندق (ق. ت.) وعاين بان اشغال اعادة البناء بالمطبخ تم انجازها واطلع على الوثائق المسلمة له من الطرفين ولا سيما تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب من طرف الطاعنة السيد الحسين (ب.) وبذلك يكون الخبير قد تقيد بالمهمة المسندة اليه كما هو وارد في منطوق القرار التمهيدي الذي كلفه بالإنتقال الى مقر فندق (ق. ت.) والإطلاع على الوثائق ذات الصلة بالنزاع، وانه طالما ان المطبخ الذي تعرض للأضرار قد تم اعادة اصلاحه بالقيام بالأشغال الضرورية والتي عاين الخبير انتهائها فانه لم يبق له من وسيلة للقيام بالمهمة المسندة اليه الا الإطلاع على الوثائق التي لها صلة بالنزاع وبهذا الخصوص فانه قد اطلع على الصور المرفقة بالتقرير المنجز من طرف الخبير المنتدب من طرف الطاعنة وبحضور المستأنف عليها واتضح له أن الضالة التي انهارت بمطبخ الفندق غير خاضعة للمقاييس الفنية والتقنية المعمول بها في مجال البناء لا سيما وانه لم يلاحظ من خلال تلك الصور التي التقطت بعد وقوع الحادث ان الضالة المذكورة متكونة من 90% من المواد الصلبة كما اتفق عليه في عقد التامين، وان الخبير قد عزز موقفه بالرسالة التي وجهها الخبير الحسين (ب.) الى شركة التامين والتي يوضح فيها المواد المكونة لضالة المطبخ، وان المستأنف عليه الذي ينازع في التقرير المنجز من طرف الخبير المنتدب من طرف الطاعنة فهو الذي ادلى به رفقة مقاله الإفتتاحي للمطالبة بالتعويض وان التقرير المذكور اشار فيه الخبير الى ان ضالة المطبخ مكونة من ضالتين احداهما ضالة سفلية تقليدية سمكها 40 سنتمتر متكونة من الطين ( terre battue ) ومدعمة بخشب ذات جودة عالية، وهو ما يفيد ان البناء وكما توصل الى ذلك الخبير غير مطابق للشروط المنصوص عليها في عقد التامين الرابط بين الطرفين وأنه وخلافا لما تمسك به المستأنف عليه فان تحديد الخبير المنتدب من طرف شركة التامين لحجم وقيمة الأضرار الناتجة عن انهيار المطبخ لا يعني بالضرورة ان المؤمن له محق في مبلغ التعويض لأن اداء شركة التامين لمبلغ التعويض مرتبط بتحقق شروط الضمان المتفق عليها في عقد التامين ، وان الحكم المستأنف الذي لم يراعي عدم انتفاء شروط الضمان على الرغم من تمسك الطاعنة بذلك يكون قد جانب الصواب، الأمر الذي يناسب التصريح بالغائه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا و بعد النقض و الاحالة
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025