Réf
81652
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6311
Date de décision
24/12/2019
N° de dossier
2019/8225/5506
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vacance du poste de liquidateur, Société anonyme, Qualité pour agir des associés, Organes de gestion, Liquidation de société, Liquidateur, Juge des référés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation de l'assemblée générale, Carence des organes sociaux, Annulation de la nomination
Base légale
Article(s) : 49 - 116 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recours au juge des référés pour pallier la vacance du poste de liquidateur d'une société anonyme. Le premier juge avait fait droit à la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un nouveau liquidateur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et l'absence des conditions légales pour une telle désignation, la société n'étant pas, selon lui, dépourvue de représentant légal. La cour écarte cette argumentation en retenant que le jugement ayant prononcé la nullité de l'assemblée générale qui avait nommé le liquidateur, bien que non définitif, prive ce dernier de sa qualité et de son pouvoir de représentation. Elle rappelle qu'en application des articles 49 et 116 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, la vacance du poste de liquidateur, créant une situation de blocage, justifie le recours au juge des référés par tout intéressé pour la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. La demande étant ainsi fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة اسماعين (و.)- مريم (و.) – حنان (و.)- فتيحة (و.)- عبد الله (و.)- زهرة (و.) – عادل (خ.)- نوال (خ.) و ياسين (خ.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 1/11/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/2019 تحت رقم 4881 في الملف رقم 4473/8102/2019 القاضي:
-في الطلب الأصلي:
بتعيين السيد موراد (ن.) كوكيل قصد الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للشركاء وفق مقتضيات القانون رقم 95-17 و النظام الأساسي للشركة,للنظر في النقطة المتعلقة بتعيين مصفي.
- نحدد أتعاب الوكيل في مبلغ 5000.00 درهم يضعها لفائدته بصندوق المحكمة الأطراف المدعية.
- بتحميل المدعى عليهم الصائر.
-في الطلب المضاد:
برفضه مع ترك الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
وباعتبار الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف ان السادة خليد (ب.)- جمال (ب.)- كريم (ب.) ويوسف (ب.) تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2019 والذي جاء فيه انه تم تاسيس شركة مساهمة تحت عنوان شركة (م. ا. ل. ب.) و تمت صياغة نظامها الاساسي بناء على عقد توثيقي بتاريخ 13 نونبر 1975 و انه بتاريخ 08/11/2012 انعقدت جمعية عامة استثنائية تقرر خلالها حل الشركة ووضعها في حالة تصفية مع تعيين الحاج أحمد (ب.) مصفيا للشركة و انه بتاريخ بتاريخ 26/05/2015 انعقدت جمعية عمومية استثنائية قررت معاينة وفاة السيد الحاج احمد (ب.) و توزيع الحصص التي كان يملكها على ورثته و انه بتاريخ 19/06/2014 انعقدت جمعية عمومية استثنائية قررت تعيين كل من السيد جمال (ب.) و السيد خالد (ب.) مصفيين للشركة، و انه بتاريخ 16/06/2016 انعقدت جمعية عمومية استثنائية تم خلالها تسجيل استقالة المصفيين الحاج جمال (ب.) و خالد (ب.) من مهمتها على ان يواصلا تسيير شؤون الشركة الى حين انعقاد جمعية عمومية جديدة تكون مهمتها تعيين مصفيي مع النفاذ المعجل و الصائر. و خلال شهر شتنبر الموالي، و انه بتاريخ 27/02/2018 تقدم السادة و السيدات اسماعين (و.) و زهرة (و.) و عبد الله (و.) و فتيحة (و.) و حنان (و.) و مريم (و.) و ياسين (خ.) و عادل (خ.) و نوال (خ.) بمقال امام هذه المحكمة التمسوا فيه الحكم ببطلان الجمعية العامة المعقدة بتاريخ 26/05/2015 و ذلك ادراج اسم المسماة قيد حياتها الزوهرة (ك.) حين توزيع اسهم السيد احمد (ب.)، و انه بتاريخ 10/04/2018 صدر حكم عن هذه المحكمة تحت عدد 3468 في الملف عدد 2181/8204/2018 قضى ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة (م. ل. ب.) في طور التصفية المؤرخ في 26/05/2015 و ان كل من اسماعين (و.) – عبد الله (و.) – فتيحة (و.) – مريم (و.) و ياسين (خ.) – عادل (خ.) – نوال (خ.) – استصدروا حكما بتاريخ 02/04/2019 تحت عدد 3255 في الملف عدد 1832/8204/2019 قضى بالحكم ببطلان الجمع العام الاستثنائي شركة (م. ب.) في طور التصفية المنعقدة بتاريخ 17/11/2016 و بذلك اصبحت الشركة بدون مصفي يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العمومية المتخذ بتصفيتها، لذلك يلتمسون الحكم بتعيين وكيل تكون مهمته توجيه الدعوة لانعقاد جميعة عمومية استثنائية لمجموع المساهمين في رأسمال الشركة و ذلك بعد تفحص سجلات الشركة بمقرها الاجتماعي و تحديد عددهم و صفتهم بكل دقة و توجيه استدعاء لحضور الجمعية العمومية الى جميع المساهمين وفقا لمقتضيات القانون مع تذكيرهم بان النقطة الوحيدة المدرجة بجدول الاعمال هي تعيين مصف او مصفيين للشركة وفقا لنظامها الاساسي و تحرير تقرير بذلك يمكن الرجوع اليه من لدن جميع الاطراف, و عزز المقال بالوثائق التالية : محضر جمعية استثنائية – محضر جمعية عمومية – محضر جمع عام استثنائي – محضر جمع عام و حكم.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمقال اصلاحي بجلسة 07/10/2019 التمسوا من خلالها ان اسم احد المدعين هو خليد (ب.) عوض خالد (ب.) و اصلاح كذلك اسماء المدعى عليهم : سارة (ب.) عوض سارة (ب.) و خديجة (ي.) عوض خديجة (ي.) و تسجيل ان الدعوى موجهة ضد السيدة وفاء (ل.) ام القاصرة كنزة (ب.) الكائنين ب[العنوان] مما يتعين معه الاشهاد باصلاح المقال و الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و بناء على ادلاء ذة (م.) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 14/10/2019 جاء فيهما ان المدعيين حكيم و كريم لا يتوفران على الصفة في التقاضي من اجل تعيين وكيل طالما لم يثبتا صفتهما كمساهمين في الشركة كما انه لا يوجد من بين المساهمين في الشركة اسم خالد (ب.) بل خليد (ب.) و الذي يعتبر مصفي الشركة اضف الى ذلك ان السيد يوسف (ب.) و الذي كان يستمد صفته بموجب المحضر الاستثنائي عدد 26/05/2018 قد تم الحكم ببطلانه و شطب عليه من سجل التجاري للشركة عدد [المرجع الإداري] و ان شركة (م. ل. ب.) و بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 17/11/2016 و الذي وجهت الدعوى اليه من طرف المدعين انفسهم قد تمخض عنه تعيين السيد خليد (ب.) مصفيا وحيدا للشركة باجرة تصل الى 300.000,00 درهم سنويا و انه بتعين المصفي يصبح حينئد هو الممثل القانوني للشركة في طور التصفية و يتولى ادارتها و انه لا يمكن للمحكمة ان تبث في طلبهم الا اذا تم ادخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص مصفيها اضف الى ذلك ان الطلب الحالي قد خوله المشرع للمساهمين و الثابت ان الطلب مقدم من المصفي خليد (ب.)، اما بخصوص الحكم المذكور فان الامر لم يتم الحسم فيه بصفة نهائية مادام ان دعوى بطلانه لم تعرض بعد امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للحسم فيه بتاييده او الغائه و لما كان ذلك فان صفة خليد (ب.) كمصفي لشركة مازالت قائمة طالما لم يصدر بعد قرارا نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به و ان الثابت من الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 17/11/2016 و كذا نموذج رقم 7 المستخرج من التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 04/10/2019 ان الممثل القانوني لشركة (م. ل. ب.) هو المصفي خليد (ب.) و بالتالي فان الشروط المنصوص عليها في المادة 116 من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة غير متوفرة في النازلة، و في المقال المضاد فانهم قد سلكوا المسطرة القضائية المتعلقة بعزل المصفي خليد (ب.) و تعيين مصفي قضائي فتح له ملف عدد 9995/8204/2019 و انه في ظل العجز التام و الفشل الذريع لهذا الاخير في تسيير الشركة من قبل ثم بعد ذلك في تصفيتها، لذلك يلتمسون في المقال الاصلي الحكم بعدم قبول الطلب و في المقال المضاد تعيين احد السادة الخبراء القضائيين ليكون مصفيا مؤقتا لشركة (م. ل. ب.) في طور التصفية الى حين البث في دعوى الموضوع الرامية الى عزل المصفي خليد (ب.) مقابل اجر تحدده المحكمة مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل و الصائر,وعززت المذكرة بقانون اساسي لشركة – نموذج رقم 7 – لائحة توزيع اسهم – رسم اراثة – استدعاء لحضور جمعية – محضر جمع عام استثنائي – محضر الجمع العام الاستثنائي – ورقة الحضور الجمع العام الاستثنائي – امر – قرارين – حكمين – مقال الدعوى في الموضوع.
و بناء على تعقيب نائب المدعين بجلسة 21/10/2019 اكد من خلالها ما سبق.
وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث يدفع الطرف المستأنف بخرق الأمر المستأنف لمقتضيات الفصلين 1 و 516 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من الفصل الأول من ق م م، أن من يطلب الحق له ولمصلحته يجب أن تتوفر فيه صفة التقاضي.
و حيث أن المستأنف عليهم كريم (ب.) وحكيم ويوسف (ب.) يتوفران على الصفة في التقاضي كما أن خليد (ب.) كمصفي للشركة ليس له الحق في التقدم بهذا الطلب،
و أن الثابت من الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 17/11/2016 ، وكذا نموذج رقم 7 المستخرج من التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 04/10/2019 ( طي الملف) أن الممثل القانوني لشركة (م. ل. ب.) هو المصفي خليد (ب.).
و انه بالاطلاع على المقال الاستعجالي فان المستأنف عليهم لم يدخلوا الشركة في شخص مصفيها خليد (ب.) كطرف رئیس، وإنما اكتفوا بالإشارة إلى عبارة بحضور شركة (م. ب.) في طور التصفية ودون ممثلها القانوني.
و أن الدعوى يجب أن توجه بالضرورة ضد الشركة في شخص مصفيها وليس بحضوره طبقا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م وعلى اعتبار أن القرار بتعيين مصف لشركة (م. ب.) في طور التصفية بناء على الأمر المطعون فيه له تأثير على هياكل وقرارات وتصرفات تلك الشركة، وبالضرورة فان الحكم لها أو عليها من شانه التأثير على شخص معنوي مستقل عن الأشخاص المكونين لها وفقا لما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 95.17 (قرار محكمة النقض عدد 688 بتاریخ منشور بمجلة القضاء التجاري السنة 12/5/2009 الثانية 2014 ص 235).
و أن العارضين قد اثأروا كل هاته الدفوعات أمام محكمة البداية إلا أنها لم تجب على هده الدفوع رغم وجاهتها وقضت وفق الطلب مخالفة بذلك مقتضيات الفصل الأول والفصل 516 من ق م م وهو ما يتعين معه إلغاء هذا الأمر الاستعجالي المطعون فيه والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب.
السبب الثاني : خرق مقتضيات الفصل 149 و152 من قانون المسطرة المدنية :
و حيث أن اختصاص قاضي المستعجلات مقدر في عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وفق الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية و بالتالي فان المنازعة الجدية حول موضوع الدعوى تمنعه من البث فيها ويصرح بعدم اختصاصه.
وحيث أن حالة الاستعجال التي تتطلب تدخل قاضي المستعجلات، هي الحالة التي تصبح معها أي تأخير في اتخاد الإجراء مؤديا إلى ضياع الحق وهو الشيء الغير المتوفر في الطلب، خاصة وان الشركة في طور التصفية والتي تستلزم فقط تصفية أصول الشركة وأموالها وليس إعادة بعث الحياة فيها بمباشرة نشاطها بشكل اعتيادي.
و أن طلب المستأنفين لا يتوفر فيه شرط الاستعجال بل مستمد إلى مجرد رغبة المستأنف عليه خليد (ب.) في الحصول على حكم سريع لتعيين نفسه مصفي من جديد بتنفيذ الأمر المطعون فيه و إقبار واعدام الدعوى الجارية أمام قضاء الموضوع المتعلقة بعزله وتعيين مصفی قضائي.
و أن النزاع ببطلان الجمع العام الاستثنائي لشركة (م. ب.) في طور التصفية المنعقد بتاريخ 17/11/2016 والذي عين بموجبه خليد (ب.) كمصفي مازال لم يفصل فيه بحكم نهائي طالما أن الحكم الابتدائي لا ينهي الخصومة، وأن العارضين قد سلكوا المسطرة القضائية المتعلقة بعزل المصفي خليد (ب.) وتعيين مصفي قضائي فتح له ملف 9995/8204/2019(طي الملف) وأنه في ظل سلوك العارضين للمسطرة القضائية المتعلقة بعزل المصفي خليد (ب.) وتعيين مصفي قضائي وفي ظل عدم صدور قرار نهائي ببطلان المحضر المذكور أعلاه والتشطيب عليه من السجل التجاري فان القضاء الاستعجالي يمنع عليه الفصل في كل ما يتعلق بأصل الحق، و الأمر المستأنف لما قضي بتعين وكيل قصد تعیین مصفی یکون سابقا لا وانه و من شانه التأثير على محكمة الموضوع والتي لها الصلاحية التقييم الحجج المدلى بها في إطار الدعوى الرامية إلى عزل المصفي خليد (ب.) وتعین مصفي ، والأمر القاضي بخلاف ذلك يعد في غير محله وينطوي على المساس بأصل الحق طالما أن المنازعة بتعيين مصفي للشركة جارية أمام محكمة الموضوع ويتعين تبعا لذلك إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم الاختصاص.
السبب الثالث: خرق للفصلين 115 و 116 من قانون شركات المساهمة وسوء تأويل نص قانوني
أن الإمكانية التي خولها المشرع للمساهمين بمقتضى المادة 116 من القانون المتعلق بشركات المساهمة، والتي تعطيهم حق اللجوء إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات من اجل المطالبة بتعيين وکیل قصد الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة رهين بعدم انعقاد الجمعية العامة بعد مرور الأجل المنصوص عليه في المادة 115 من نفس القانون، اي مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة لاختتام السنة المالية. قرار رقم 2033 / 1266 صادر بتاريخ 2003/ 04 / 15 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 195/2002/12 وحيث أن الأمر المستأنف قضى وفق طلب المستأنف عليهم رغم ثبوت أن المصفي خليد (ب.) قام بتوجيه الدعوى لعقد جمعية عمومية بتاريخ 7/2/2019 .
و أن عبء إثبات انعقاد الجمعية من عدمه بتاريخ 7/02/2019 لا يقع على عاتق العارضين ولا يستقيم مع واقع الحال، بالنظر إلى احتفاظ المصفي في غالب الأمر بالمحاضر والوثائق الشركة، وانه هو الملزم بتقديم المحضر المذكور متى طلب منه ذلك من طرف المحكمة، كما أن الحكم الابتدائي القاضي ببطلان الجمع العام المؤرخ في 17/11/2019 وان كان له حجيته طبقا للفضل 418 من ق ل ع فانه غير قابل للتنفيذ ولا يخول إمكانية التشطيب على المحضر المذكور من سجل التجاري للشركة ولا ينزع الصفة عن السيد خليد (ب.) كمصف للشركة وطالما أن له حق الطعن بالاستئناف ضد الحكم المذكور بصفته مصفي للشركة.ثم أن المادة 49 من قانون 17 . 95 لا تنصرف أحكامها إلى شركات المساهمة التي في طور التصفية والتي تبقي خاضعة طبقا لمقتضيات المادة 361لأحكام القسم الثالث عشر من نفس القانون. فضلا عن ذلك فان المادة 49 تشترط للجوء إلى القضاء المستعجل لتعين وکیل عدم قيام المجلس بالتعيينات المتطلبة او دعوة الجمعية للانعقاد وكل هده الشروط غير متوفرة، فالجمعية العامة تمت الدعوة إليها بتاريخ 7/2/2019 ، كما أن الشركة تتوفر على مصفی وحيث أنه بناء على ذلك فان الأمر المستأنف الذي لم يراع كل ذلك وقضي وفق الطلب مخالفا بذلك لمقتضيات الفصلين 115 و 116 من قانون شركات المساهمة وهو ما يتعين معه إلغاء هدا الأمر الاستعجالي المطعون فيه والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب.
السبب الثالث: سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس من القانون
ذلك أن الأمر المستأنف قضى برفض طلب المستأنفين المضاد، و الرامي إلى تعیین مصفي مؤقت إلى حين البت في دعوى الموضوع، المتعلقة بعزل المصفي خليد (ب.) وتعیین مصفی قضائي بعلة أن البند 43 من النظام الأساسي للشركة ينص على أن الجمعية العامة يمكنها أن تعزل و تعوض المصفي في حين أن طلب العارضين لا يهدف إلى عزل أو تعین مصفي طالما أن هذا الاختصاص موکول للجمعية العامة و لمحكمة الموضوع كذلك طبقا للفصل الفصل 1065 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، وإنما يتعين مصفي بصفة مؤقته إلى حين البت في النزاع بتعين مصفی قضائی و طالما أن اجتهاد القضاء الاستعجالي استقر على تعيين مسير مؤقت في حالة ثبوت عجز أجهزة الشركة عن القيام بصلاحياتها القانونية وشلل حياة الشركة لعدم وجود أجهزة التسيير أو سلوك المسطرة القضائية المتعلقة بعزل المسير والتي ترفع أمام قضاء الموضوع.
وحيث أسس العارضون طلبهم استناد إلى الأمر القضائي رقم 806 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2019في الملف559/8109/2019 والقاضي بإيقاف مفعول الجمع العام الاستثنائي لشركة (م. ب.) في طور التصفية المنعقد بتاريخ 17/11/2016 لغاية البت في دعوی البطلان و هو الأمر الذي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 2766 بتاريخ 11/06/2019 في الملف عدد 1820/8225/2019، واستنادا إلى الحكم رقم 3255 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2/4/2019 ملف رقم1832/8204/2019 و القاضي: "ببطلان الجمع العام الاستثنائي لشركة (م. ب.) في طور التصفية المنعقد بتاريخ 17/11/2016 و الإذن للسيد رئيس كتابة الضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على المحضر المذكور من سجلاتها الممسوكة بمصلحة السجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] " واستنادا إلى المنازعة الجدية بسلوكهم المسطرة القضائية المتعلقة بعزل المصفي خليد (ب.) و تعیین مصفی قضائي موضوع ملف عدد 9995/8204/2019 مما يكون معه طلبهم مؤسسا.
وحيث أن في ظل سلوك العارضين للمسطرة القضائية المتعلقة بعزل المصفي خليد (ب.) وتعیین مصفي قضائي، فانه لئن كانت مصلحة الشركة تقتضي تدخل قاضي المستعجلات من اجل الحفاظ على مصالح الشركة والشركاء، فان الأمر بتعيين مصفي مؤقت بشكل يحفظ مصالح جميع الأطراف دون ضرر بطرف على حساب الأخر إلى حين البت في دعوى الموضوع الرامية إلى عزل المصفي خليد (ب.) يكون واقعا في محله، لذلك يكون ما ذهب إليه الأمر المستأنف من رفض الطلب غیر مستند على أساس ومتسم بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بتعيين مصفی مؤقت إلى حين البت في دعوى الموضوع.لذلك يلتمسون .
في الطلب الأصلي للمستأنف عليهم:
- أساسا بإلغاء الأمر المطعون فيه والحكم تصديا بعدم اختصاص قاضي المستعجلات
- واحتياطيا الحكم بعدم قبول شکلا وبرفضه موضوعا .
في الطلب المضاد للعارضين:
- بإلغاء الأمر المطعون فيه والحكم تصديا من جديد وفق المقال المضاد
- شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر
وأدلوا بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف.
وبجلسة 10/12/2019 ادلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب وطبق القانون تطبيقا سليما و صدر معللا بما فيه الكفاية.
وأنهم يتبنون تعليل الحكم الابتدائي ويتمسكون به لكونه تضمن ردا وجيها ويستند لأساس قانوني سليم ينفي جميع مزاعم المستأنفين حاليا.
و إن المستأنفين لم يأتوا بجديد مؤيد قانونا يبيح لهم المنازعة في الأساس السليم الذي استند إليه الحكم الابتدائي.
و إن جميع ما تمسك به المستأنفون يتبين منه أنهم يرغبون في الالتفاف على أجهزة الشركة وفرض رأيهم وموقفهم.
و إن الثابت من خلال وثائق الملف أن الشركة لم يعد هناك مصف لها بعد أن سعى المستأنفون حاليا إلى إبطال الجموع العامة وخاصة منها ذلك الذي كان قد أفضى إلى اختيار السيد خليد (ب.) كمصف للشركة.
و إن المستأنفين يطالبون بعزل مصف لم يعد موجودا بناء على حكم قضائي.
وان جميع مزاعم المستأنفين باطلة ولا اساس لها ، لذلك يلتمسون رد الاستئناف و تحميل المستأنفين الصائر.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 10/12/2019 حضرتها الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (ش.) و ادلت بمذكرة جواب التمست فيها تأييد الأمر المستأنف و رد الاستئناف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بكون المستأنف عليهم كريم (ب.) و حكيم ويوسف (ب.) لا يتوفرون على الصفة في التقاضي فانه بالاطلاع على وثائق الملف بما فيها الاحكام المدلى بها يثبت ان هؤلاء يملكون اسهما في الشركة الى جانب باقي الشركاء و المالكين وبذلك فصفتهم ثابتة مما يبقى معه الدفع على غير اساس.
وحيث انه بخصوص باقي الدفوع فان الثابت من وثائق الملف ان المسمى خالد (ب.) ولئن كان قد قام بالدعوة الى عقد جمعية عمومية استثنائية بتاريخ 7/2/2019 بصفته مصفيا للشركة المتنازع حولها فانه بالاضافة الى كون محضر الجمع العام الذي تقرر من خلاله تعيينه مصفيا للشركة و المؤرخ في 17/11/2016 قد تم بطلانه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/4/2019 تحت عدد 3255 و انه لم تعد له الصفة للدعوة لعقد اي جمع عام الا انه لا يوجد بالملف و لم يتم الادلاء بما يفيد انه فعلا تم عقد ذلك الجمع الاستثنائي المحتج به و بالتالي فان هذا الحكم له حجيته و ان الشركة اصبحت بدون مصفي يقوم بتنفيذ قرار الجمعية المتخذ بتصفيتها هذا من جهة و من جهة اخرى فان القانون رقم 95/17 المتعلق بشركات المساهمة في فقرته الاخيرة من مادته 49 نص على انه في حالة شغور مقعد او عدة مقاعد للمسيرين بشبب الوفاة او الاستقالة و اذا اغفل مجلس الادارة القيام بالتعيينات المتطلبة او دعوة الجمعية للانعقاد يمكن لكل ذي مصلحة ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات او المصادقة على تلك ان تمت وهو ما اكدته المدة 116 من نفس القانون الأمر الذي تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب مع تبني تعليله .
وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الجوهر : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca