Le congé donné par le bailleur avant l’échéance du terme fait obstacle au renouvellement tacite du bail, nonobstant la poursuite du paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81551

Identification

Réf

81551

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6191

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5112

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 689 - 690 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un congé délivré avant l'échéance du terme. L'appelant soutenait que le bail avait été tacitement reconduit par son maintien dans les lieux et le paiement des loyers, en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé, notifié par le bailleur dans le respect des stipulations contractuelles, fait obstacle à toute reconduction tacite. Elle juge qu'en présence d'une telle manifestation de volonté de ne pas renouveler le contrat, les dispositions de l'article 690 du même code, qui excluent le renouvellement, priment sur celles relatives à la reconduction par le seul maintien en possession. La cour ajoute que le versement des loyers après le congé constitue un acte unilatéral du preneur insusceptible de créer une nouvelle relation contractuelle. La demande d'indemnité d'éviction est également rejetée, faute pour le preneur de justifier d'une exploitation de deux années consécutives lui conférant la propriété commerciale en vertu de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2019 في الملف عدد 2558/8206/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بفسخ عقد الكراء الرابط بين السيدة شعيبية (س.) والسيد نور الدين (م.) والمصادق على توقيعه بتاريخ 28/12/2016 وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء المتواجد بالملك المسمى "البركة322" ذي الرسم العقاري عدد163519/12 وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 01/10/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبتها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل التجاري المتواجد بأسفل العقار المسمى البركة ذي الرسم العقاري عدد 163519/12 الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، وأن مدة عقد الكراء حددت في سنتين تبتدئ من 01/01/2017 إلى 01/01/2019 مع مهلة للإخطار أجلها شهرا في حالة عدم رغبة أحد الطرفين في التجديد، وأنها راسلت المدعى عليه بإشعار متوصل به بتاريخ 06/08/2018 طالبته من خلاله بإفراغ المحل موضوع النزاع.

ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والصائر.

وأرفقت مقالها بعقد كراء، محضر تبليغ إنذار وشهادة ملكية.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون عقد الكراء تم تجديده طبقا لمقتضيات المادة 689 من ق ل ع أمام إستمراره في وضع يده على المحل موضوع النزاع وأداء واجباته الكرائية عن طريق إيداعها بالحساب البنكي للمستأنف عليها والتي إستمرت في قبضها، مضيفا أنه في حالة ما إذا قررت المحكمة عكس دفوعاته فإنه يبقى من حقه المطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإفراغ.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، وإحتياطيا الحكم للطاعن بتعويض مسبق قدره 5000.00درهم مع الأمر بإجراء خبرة تقويمية.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، تواصيل دفع الكراء، نموذج ج، شهادة مصلحة السجل التجاري، عقد كراء وجواب على إنذار.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أنها إحترمت بنود العقد من خلال توجيها مراسلة للطاعن تخبره بعدم رغبتها في تجديد عقد الكراء، وبخصوص طلب التعويض فإنه يعتبر غير مقبول أمام تقديمه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/12/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، مضيفا أن طلب التعويض يدخل ضمن مقتضيات المادة 143 من ق م م، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون عقد الكراء تم تجديده طبقا لمقتضيات المادة 689 من ق ل ع أمام إستمراره في وضع يده على المحل موضوع النزاع وأداء واجباته الكرائية عن طريق إيداعها بالحساب البنكي للمستأنف عليها والتي إستمرت في قبضها.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع أن مدته حددت في سنتين تبتدئ من 01/01/2017 وتنتهي في 01/01/2019، مع إلتزامهما في حالة عدم رغبة أحدهما في تجديد العقد المذكور بتوجيه رسالة قبل شهر من إنتهائه، وهو ما إحترمته المستأنف عليها بتوجيهها إشعارا للطاعن متوصل به بتاريخ 06/08/2018 تطالبه من خلاله بإفراغ المحل موضوع عقد الكراء بتاريخ إنتهاء هذا الأخير في 31/12/2018، ومن تم لا يمكن لهذا الأخير التمسك بمقتضيات المادة 689 من ق ل ع والتي تنص على أنه إذا أبرم الكراء لمدة محددة ثم انتهت وظل المكتري واضعا يده على العين فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة. بإعتبار أن مقتضيات المادة 690 من القانون المذكورة والتي تنص على أن إستمرار المكتري في الإنتفاع بالعين لايؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتنعاقدين في عدم تجديد العقد، تعتبر هي الواجبة التطبيق في نازلة الحال أمام توجيه المستأنف عليها حسب ما تم بيانه لإشعار للطاعن تعبر فيه عن عدم رغبتها في تجديد العقد وذلك داخل الأجل المتفق عليه، وأن إستمرار هذا الأخير في إيداع واجبات إستغلاله للمحل موضوع النزاع لا يمكن تفسيره بكونه تجديدا للعلاقة الكرائية مادام أن الإيداعات المذكورة تعتبر تصرفا أحاديا من طرفه ولا يتوقف على موافقة المستأنف عليها فضلا على أنها سبق وأن عبرت عن إرادتها في عدم تجديد عقد الكراء بإنتهاء مدته.

وحيث إن طلب التعويض عن الإفراغ يبقى غير مؤسس قانونا أمام عدم إكتساب الطاعن للأصل التجاري بالمحل موضوع النزاع أمام عدم مرور أجل السنتين الموجبة لإكتسابه طبقا لمقتضيات القانون 16.49 .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux