Preuve entre commerçants : Les factures et bons de livraison constituent une preuve de la créance, leur force probante étant confirmée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81529

Identification

Réf

81529

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6169

Date de décision

17/12/2019

N° de dossier

2019/8202/1707

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 20 - 21 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes réclamées. En appel, le débiteur soutenait l'extinction de sa dette par un paiement antérieur et contestait la valeur probante de certaines factures et bons de livraison au motif qu'ils n'étaient pas revêtus de son cachet ou de sa signature. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour adopte les conclusions du rapport qui non seulement confirment l'existence et le montant de la créance, mais établissent également que le paiement invoqué par l'appelant se rapportait à des opérations distinctes. La cour rappelle, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures acceptées, corroborées par des bons de livraison signés par les préposés du débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants. La contestation de l'appelant étant jugée dépourvue de tout fondement, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (إ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 198 بتاريخ 10/1/2019 في الملف عدد 11524/8202/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 268520.00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 417 الصادر بتاريخ 14/5/2019 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 23/11/2018 التي عرضت من خلاله أنه في اطار تعاملها مع المدعى عليها انجزت لها مجموعة من الخدمات لتهيئ شاحناتها لتكون صالحة للاستعمال المهني و مهيئة لنقل السلع و البضائع وفق المعايير المحددة قانونا ، ومن ضمن الخدمات المقدمة لها انه بتاريخ 16/01/2015 مكنتها المدعى عليها من شاحنة مرسيدس و التي عملت العارضة على تهيئتها بكل ما تحتاجه كما هو مفصل وثابت من الفاتورة رقم 46/15 و البالغ قيمتها 24000,00 درهم ، وانه بتاريخ 16/05/2016 عملت على تهيئ شاحنتها نوع ايسيزي المرقمة تحت عدد 26-ا-57539 كما هو ثابت من وصل التسليم و الفاتورة رقم 243/16 و البالغ قيمتها 11520,00 درهم ، وانه بتاريخ 17/11/2017 سلمتها المدعى عليها كذلك شاحنة اسيزي شاسي رقم CG9NPR75LESGE2169 و التي عدلتها و هيئتها بكل ما تحتاجه حتى اضحت صالحة للاستعمال ، وان هاته الخدمات ثابتة من خلال وصل التسليم رقم 01/17 و شهادة وزارة النقل و شهادة التركيب الصادرة عن شركة (ص.) و التصريح بالشروع في الاستخدام ووصل بالاشغال الصادر عن شركة (ص. د.)، فضلا عن الفاتورة رقم 359/17 المفصلة و المبينة للخدمات التي قدمتها العارضة و البالغ قيمتها 65000,00 درهم ، وانه بتاريخ 28/02/2018 سلمت المدعى عليها للعارضة ناقلتين اللتين زودتهما بكل الحاجيات المطلوبة حتى اضحيتا قابلتين للاستعمال ، كما هو ثابت من المحضر الصادر عن وزارة النقل و الورقة الرمادية للشاحنة مع صورة للبطاقة الوطنية لسائق المدعى عليها الموقع على وصل التسليم السيد عبد المالك (ز.)، وان العارضة بالرغم من تقديمها لجميع خدماتها للمدعى عليها الا ان المدعى عليها ظلت تماطل العارضة عن اداء ما بذمتها بالرغم من جميع المحاولات الحبية، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ 268520,00 درهم مع مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و الصائر .

و ارفقت المقال باصل الفاتورة رقم 64/15، اصل الفاتورة رقم 243/16 مع نسخة من وصل التسليم، اصل الفاتورة رقم 359/17، اصل وصل التسليم رقم 01/17 مرفق بصورة للبطاقة الوطنية للسائق محمد (ج.)، صورة من شهادة وزارة النقل تحمل طابع و توقيع المدعى عليها،صورة من وصل الاشغال و التركيب و تصريح بالشروع في الاستخدام ،اصل الفاتورة رقم 104/18 اصل وصل التسليم رقم 01/18 مرفق بصورة من البطاقة الوطنية لسائق المدعى عليها الموقع على وصل التسليم السيد عبد المالك (ز.) و البطاقة الرمادية للناقلة ، و نسخة من محضر وزارة النقل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي يعرض من خلالها بانها تستغرب من طلب المدعية بالحكم عليها بمبلغ 268520,00 درهم بالرغم من انها قد ادت ما بدمتها و ابرءتها بتسديد مبلغ 155000,00 درهم المضمن بالفاتورتين رقم 321/16 و 322/16 بتاريخ 09/01/2017 بواسطة شيك و كمبيالة ، وان المبلغ المطالب به جاء بعد ان قامت المدعية باداء ما بذمتها و لم تعد تربطها بها اي علاقة ، كما ان الفواتير المؤسس عليها الطلب لا تخصها و غير مؤشر عليها بالقبول من طرف العارضة حتى يعتد بها ، وان المدعية و ان كانت تزعم انها تستحق هذا المبلغ فانه يتوجب عليها الادلاء بالوثائق المحساباتية الممسوكة من طرفها بانتظام ، لاجله تلتمس في الشكل عدم قبول الطلب و احتياطيا رفض الطلب، وارفق المذكرة بصورة شمسية لشيك، وصورتين شمسيتين من فاتورتين، وصورة من الدفتر الكبير .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي تعرض من خلالها بانه تسجل اقرار المدعى عليها بالاشغال التي انجزت لفائدتها، وانه بالرجوع الى الشيك و الكمبيالة المدلى بها يتبين بانهما لا علاقة لهما بالاشغال موضوع النزاع ذلك انهما يتعلقان بالفاتورتين رقم 321 المؤرخة 23/09/2016 و الفاتورة رقم 322 المؤرخة 15/09/2016، وبالرجوع الى رقم الشاسي المقطورتين موضوع الفاتورتين يتبين انهما يحملان الارقام التالية ZCFA35AX0D562213 و ZCFA35A90D56 ، وان المدعى عليخا تفادت الادلاء بمحاضر هاتين الفاتورتين ووصلي التسليم المتعلقين بهما لتضليل المحكمة ، و تدلي العارضة برسالة الفواتير المؤرخة في 26/09/2016 و التي لازلت عالقة عن سنة 2016 و التي توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 28/09/2016 و الحاملة لطابعها، لاجله تلتمس القول برد مزاعم المدعى عليها و الحكم وفق ملتمساتها السابقة ، وادلت باصل فاتورة رقم 321/16 مع وصل تسليم ومحضر المقطورة موضوع الفاتورة ، واصل الفاتورة رقم 322/16 مع وصل تسليم ومحضر المقطورة موضوع الفاتورة، واصل رسالة الفواتير حاملة لطابع المدعى عليها.

و بناء على مذكرة رد التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها، و التي يعرض من خلالها ان المدعية ادلت بفاتورتين هما الموضوع الدين المضمن بالوثائق المحاسباتية للعارضة الممسوكة بانظام ، واعترفت بانها مؤداة ، غير انها ادلت برسالة صادرة عنها تحمل عبارة بالفرنسية مؤداة بالعربية ووضعية الفواتير التي تمت تصفيتها تحت رقم 02/2016 ، والقاعدة تقول من ادلى بحجة فهو بقائل بها ، فالرسالة الصادرة عن المدعية مقابلها من طرف العارضة ،وتحمل طابع العارضة دون التوقيع و تحمل عبارة بالفرنسية مقابلها تحت التحفيظ للمراقبة و الغريب في الامر ان المدعية اعتبرت الدين المطالب به هو موضوع هاته الفواتير المؤرخة كلها في سنتي 2015 بالنسبة للاولى عدد 46 و الباقي في سنة 2016 ، في حين ان الفواتير موضوع المقال الافتتاحي للمدعية تحمل ارقاما و تواريخ و غير مبالغ تلك المضمنة بالوضعية الحسابية المتعلقة بالفواتير في شكل رسالة صادرة عن المدعية ، وان العارضة هي تدعي بحسن نية و ليس العكس ، وانها بموجب هذا الدفع تلتمس اعمال مقتضيات المادة 25 من مدونة التجارة من اجل تكليف المدعية بادلائها بوثائقها المحاسباتية تحت طائلة توجيه اليمين للعارضة ، وان المدعية تحاول الاثراء بلا سبب على حساب العارضة ، لاجله فان العارضة تلتمس رفض الطلب لعدم جديته .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أن الحكم الابتدائي قد خالف الصواب حین قضى بأداء الطاعنة الفائدة المستأنف عليها مبلغ 268520 درهم عن الدين المزعوم موضوع النزاع والحال أن الطاعنة سبق أن تقدمت مجموعة من الدفوع الجدية لم تجب عليها محكمة درجة البداية ولم تناقشها وانساقت وراء مزاعم المستأنف عليها بالرغم من أن الفاتورتين موضوع الدين المزعوم 49/15 و 246/16 فهي مؤداة بإقرار المستأنف عليها في الوضعية الحسابية الصادرة عنها بتاريخ 26/9/2016 والمؤشر عليها بطابع الطاعنة بتاريخ 28/9/2016 فالأولى بمبلغ 24000 درهم والثانية بمبالغ 11520 درهم هاته الوضعية الحسابية المرقمة تحت عدد 2/2016 تشير إلى أن الفواتير المضمنة بها وخاصة 46/15 و 243/2016 قد وقعت تصفيتها والمشار إليها بأعلى الصفحة بعبارة SSITUATION DES FACTURES REGLEE 2016 04 ومع ذلك فإن المحكمة الابتدائية لم تأخذ هذا الدفع بعين الاعتبار واحتسبت هاتين الفاتورتين بشكل غير مبرر قانونا هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الفاتورتین 359/17 و 104/2018 والمرفقتين بوصلي تسليم لا يحملان لا طابع الطاعنة ولا توقيعها وبالرغم من ذلك فإن المحكمة المصادرة الحكم المطعون فيه قد اعتبرت عن خطأ بأن جميع الفاتورات منزلية بطابع الطاعنة وخاتمها وتوقيعها وأن الطاعنة لم تتقدم بأي طعن جدي في ذلك والحال أن الطاعنة سبق أن طعنت في الفاتورات المذكورة والدين المتعلق بها وأدلت بما يفيد أداء الدين الحقيقي والمسجل نظاميا ومحاسبانيا بسجلها الكبير ملتمسة إعمال مقتضيات المادة 25 من مدونة التجارة قصد إدلاء المستأنف عليها بوائقها المحاسبانية لإثبات دينا المزعوم تحت طائلة توجيه اليمين للطاعنة وأن المحكمة الابتدائية تجاهلت هذا الدفع الوجيه وأصدرت حكمها بناء على تعليل فاسد، والذي يوازي انعدام التعليل، وأن الطاعنة بموجب هذا المقال الاستئنافي تمسك بمقتضيات المادة 25 من مدونة التجارية وتمسك جميع دفوعها المتعلقة بعدم اعترافها بالفاتورتین 359/2017 و 104/2018 والوصلين المرافقين بها لعدم التأثير عليها بالقبول من طرف الطاعنة لسوء من حيث الختم أو التوقيع، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب واحيتاطيا إجراء بحث واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بين الطرفين بشكل قانوني ونظامي . وأرفق بنسخة من الحكم الابتدائي .

و حيث بجلسة 30/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرضت فيها أن المستأنفة عابت على الحكم الابتدائي مخالفته للصواب بدعوى أنه قضى بأدائها لفائدة الطاعنة دينا سبق لها أداؤه وأن الحقيقة هي بخلاف ما تدعيه ، ذلك أن المستأنفة حاولت التهرب من أداء ما بذمتها اتجاه الطاعنة فاختارت لذلك أسوأ طريقة بمحاولتها خلط الأوراق لتضليل المحكمة وأنها رغبة منها في التملص من الأداء زعمت أداءها المبلغ المديونية بواسطة شيك وكمبيالة بل مجموعهما 150.000.00 درهم وأن هاتين الورقتين لا علاقة لهما بالأشغال موضوع النزاع إذ أنهما يتعلقان بالفاتورتين الأولى رقم 32 المؤرخة ب 23/9/2016 والفاتورة الثانية رقم 322 المؤرخة ب 15/9/2016 وأنه بالرجوع للكمبيالة وصورة الشيك المدلى بهما يتضح أنهما لا علاقة لهما بالأشغال موضوع النزاع ذلك أنهما يتعلقان بالفاتورتين رقم 321 المؤرخة ب 23/9/2016 والفاتورة رقم 322 المؤرخة ب 15/9/2016 وأنه بالرجوع الى رقم الشاسي المقطورتين موضوع الفاتورتين يتبين أنهما يحملان الأرقام التالية. ZCFA35AXOD562213 و 6852 ZCFA35A90D56 وأن المدعى عليها تفادت الادلاء بمحاضر هاتين الفاتورتین ووصلي التسليم المتعلقتين بهما لتضليل المحكمة ، وأن المدعى عليها وفي محاولة يائسة منها ادعت أن الفواتير موضوع النزاع لاتخصها وغير مؤشر عليها في حين أنه بالرجوع اليها نجد أنها تحمل اما تأشيرتها أو توقيع سائقها الذي توصل بها وأن الطاعنة رغبة منها في حسم النزاع أدلت برسالة الفواتير المؤرخة في 26/9/2016 والتي لازالت عالقة عن سنة 2016 و توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 28/9/2016 والحاملة لطابعها وأنها اكتفت بأداء الفاتورتين 321 و 322 في حين لازالت الفواتير الأخرى والتي من ضمنها بعض الفواتير موضوع النزاع لم تؤدها ويتضح بذلك خرق المستأنفة لمقتضيات المادة الخامسة من ق م م وتقاضيها بسوء نية وأن المحكمة الابتدائية وقفت على حقيقة هذا الأمر وعلى مزاعم المستأنفة وثبت لها بالحجة والبرهان عدم صحة ادعاءاتها وأن المحكمة الابتدائية علت حكمها تعليلا شافيا نافيا لكل جهالة وأن طعن المستأنفة ما هو إلا محاولة يائسة منها لربح المزيد من الوقت إذ أنها لم تدل لحد الساعة بأية حجة ثبتت انقضاء دينها ،وأنه أمام عجز المستأنفة الإدلاء بما يفيد أدائها للدين موضوع النزاع ، ملتمسة رد دفوعها لعدم جديتها مع القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 417 الصادر بتاريخ 14/05/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد حسون (ع.) الذي خلص في تقريره الى أن الوثائق المدلى بها من طرف شركة (ت.) تشكل قرائن تبرر مطالبة (ت.) بالمديونية لشركة (إ.) بمبلغ 268.520.00 درهم .

و حيث بجلسة 03/12/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة عرضت فيها أن الخبير استمع الى تصريحات المستأنف عليها المعزز بالفواتير المثبتة للمديونية وأن المستأنفة لم تستطع الإدلاء بما يفيد أداء المبلغ موضوع المديونية وأكد الخبير أن الشيك الذي أدلت به المستأنفة لا علاقة له بالملف موضوع النزاع كما اتضح للخبير بعد اطلاعه على الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها ثبوت المديونية ويتجلى مما سبق أن ما استندت عليه المستأنفة لا اساس له من الصحة وأكد الخبير في تقريره أن المستأنف عليها دائنة للمستأنفة بالمبلغ موضوع المنازعة القضائية ، ملتمسة تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 03/12/2019 ألفي خلالها بالملف بمذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنف عليها وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 17/12/2019.

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه تبعا لمنازعة الطاعنة في مديونيتها بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا ، فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 14/5/2019 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير حسون (ع.) الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد مديونية الطاعنة في مبلغ 268520.00 درهم.

وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا ، كما أن ما توصل إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه بعد دراستها وتحليلها مما يتعين معه اعتمادها و الحكم وفق ما جاء فيها.

وحيث استنادا الى ما ذكر فإن الطاعنة تبقى مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 268520.00 درهم ، ولذاك فإن منازعتها في المبلغ المحكوم به ابتدائيا تبقى منازعة مجردة من أي أساس وعليه فإن الحكم المطعون يكون قد صادف الصواب حينما علل ما انتهى إليه بخصوص الحكم على الطاعنة بأداء قيمة الفواتير موضوع الدعوى بكونها مرفقة بوصولات التسليم وموقعة من طرف المستأنفة ، وإعمالا لمقتضيات الفصل 417 ق ل ع الذي اعتبر الدليل الكتابي ينتج من الفواتير المقبولة ، وأن الطلبيات وسندات التسليم وكذا الوثائق المحاسبية تعتبر حجة في الميدان التجاري وبين التجار وفق أحكام الفصول 19 و 20 و 21 من مدونة التجارة ولكل ما ذكر يتعين رد استئناف الطاعنة وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14/5/2019 .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial