Vente commerciale : le bon de livraison signé par l’acheteur constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise, même en l’absence de bon de commande (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81499

Identification

Réf

81499

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6136

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

2019/8202/4486

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur les seuls bons de livraison. L'appelant soutenait que ces documents ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance faute d'être corroborés par des bons de commande correspondants émanant de lui. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fonctionnelle entre les deux documents. Elle retient que le bon de livraison, dès lors qu'il n'est pas contesté dans son authenticité, constitue la preuve de la réception effective de la marchandise. En revanche, le bon de commande n'est qu'une simple demande de fourniture et non une preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Par conséquent, l'absence de production d'un bon de commande est sans incidence sur le caractère certain de la créance matérialisée par les bons de livraison. Le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 19-07-2019 تقدمت شركة (P. A.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 1643 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30-04-2019 في الملف عدد 500/8201/2019 القاضي بأدائها لفائدة شركة (L. C. D. P.) مبلغ 35308,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم داخا الأجل القانوني ومن ذي صفة ، ومؤدى عنه الرسم القضائي، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (L. C. D. P.) تقدمت بتاريخ 06-02-2019 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنه في اطار عملها المتعلق ببيع وتوزيع المواد الشبه الطبية زودت شركة (P. A.) بسلع قيمتها 35308,86 درهم ثابت بوصول التسليم يحمل طابعها، إلا أنها امتنعت عن الاداء رغم جميع المحاولات التي بذلت معها بما في ذلك الانذار الذي وجه لها بتاريخ 17-10-2018 والتمست الحكم بها بالمبلغ المذكور ، مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل، وبعد جواب المدعى عليها وتعقيب المدعية، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار اليه أعلاه، وهو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية:

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم بدعوى أن المستأنف عليها زعمت بأنها سلمت العارضة بضاعة بالثمن الذي أوردته في مقالها بمقتضى وصول تسليم من غير أن تدلي ''بأذونات'' الطلب تحمل تأشيرتها وأنها لأجل ذلك طعنت في الوصول المدلى بها لكونها غير مرفقة بوصول الطلب التي أوجبها القانون والأعراف التجارية، ملتمسة في آخر مقالها إلغاء الحكم فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها أن الحكم المستانف فيما قضى به جاء مرتكزا على أساس سليم لأن منازعة الطاعنة من وجوب اقتران وصول التسليم بوصول الطلب لا أساس له طالما أن وصول التسليم ادلة كافية على أنها توصلت بالسلع موضوع الفواتير ملتمسة لأجل ما ذكر التصريح برد استئنافها وتأييد الحكم فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 09-12-2019 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف رغم التوصل ، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16-12-2019.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء من غير ان تكون وصولات التسليم المستدل بها من لدن المستانف عليها مقرونة بوصول للطلب صادرة عنها وتحمل تأشيرتها.

وحيث إنه وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس فإنه لما كانت وصولات التسليم دليل على أن الطاعنة قد توصلت فعلا بالسلع موضوعها والتي جاءت مطابقة للفواتير المتعلقة بها، فإن عدم اقتران وصول التسليم في هذه الحالة بوصول للطلب يكون غير ذي اثر على الدين الذي يبقى ثابتا طالما أن وصول الطلب لا تعتبر دليلا على التوصل وإنما مجرد طلب بضاعة و التي كما ذكر قد تم التوصل بها فعلا بمقتضى وصول لم تكن موضوع طعن من طرف الطاعنة بصفة نظامية ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما قضى على هذه الأخيرة بالأداء لكونها توصلت بالبضاعة ولم تؤد قيمتها كان صائبا ويتعين تأييده .

وحيث إنه برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة تحملت رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial