Preuve du paiement du loyer commercial : irrecevabilité du témoignage pour une somme excédant 10 000 dirhams et nécessité d’un mandat spécial pour déférer le serment décisoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81410

Identification

Réf

81410

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6042

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4943

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 40 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant la recevabilité de la preuve testimoniale pour un règlement excédant le seuil légal et la validité d'une demande de délation de serment décisoire. La cour d'appel de commerce écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, tout acte juridique dont la valeur excède dix mille dirhams doit être prouvé par un écrit. Elle rejette également la demande de délation de serment au motif que l'avocat du preneur ne justifiait pas de la procuration spéciale requise par la loi organisant la profession pour formuler une telle demande. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour y fait droit pour les loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande relative à la taxe d'édilité, considérant qu'en l'absence de clause expresse, celle-ci est incluse dans le loyer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة النعمة (ر.) بواسطة دفاعها بتاريخ 31/07/2019تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1547 الصادر بتاريخ 24/04/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2676/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 34.000 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري و المستحق عن الفترة من 1/4/2017 الى 1/4/2019 مع النفاذ المعجل و ذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 1700 درهم و افراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها او بإذنها من المحل الكائن بحي [العنوان] تمارة و تحميل المدعى عليها الصائر و رفض باقي الطلبات

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 17/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 29/07/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافيو كذا المقال الاضافي مستوفيين لكافة الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد حمادي (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/06/2018 مفاده انه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 1099163 الذي هو عبارة عن بناية تحمل الرقم 3351 الكائنة بحي المغرب العربي تمارة كما هو ثابت من الشهادة العقارية المرفقة بالمقال و سبق له أن أكرى المحل التجاري المستخرج من البناية المذكورة للمدعى عليها منذ 1972013 كما هو ثابت من خلال عقد الكراء المرفق و ذلك بسومة شهرية قدرها 1700 درهم و أن المدعى عليها تخلفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح أبريل 2017 إلى يومنا هذا و وجه لها ثلاث إنذارات الأول مؤرخ في 08122017 رفضت التوصل به بتاريخ 0912018 ولم تستجب لفحواه و الثاني بتاريخ 1652018 توصلت به بواسطة أخيها نافع (ر.) بتاريخ 2152018 و لم تستجب لفحواه، و الثالث بتاریخ 1652018 توصلت به شخصيا بتاريخ 0762018 و لم تستجب أيضا لفحواه، و أنه طبقا للفصل 663 من ق.ل. ع فمن التزامات المكري الأداء، وان الفصل 255 من ذات القانون يجعل المدين في حالة مطل إذا توصل بالإنذار بأداء الدين و لم يستجب لفحواه داخل الأجل الوراد في الإنذار، و أن الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون 49.16 تنص على أن عدم أداء الواجبات الكرائية يبرر طلب الفسخ دون تعويض المكتري لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها له مبلغ 28050 درهم واجب کراء المدة من 0142017 إلى غاية فاتح يوليوز 2018 مع 2805 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة و مبلغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها أو بإذنها من العقار الكائن بحي [العنوان] تمارة مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المؤدى عنه الرسوم القضائية من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2722019 و التي أكدت فيها انه سبق لها أن أدت للمدعي مناولة بتاريخ 22 غشت 2017 مبلغ 13600 درهم و الذي يتضمن مجموع السومة الكرائية عن شهر أبريل إلى دجنبر من سنة 2017 و ذلك كما هو ثابت من الاشهاد الموقع من السيدة زهرة (ف.) التي حضرت عملية التسليم و المدلى به، ثم أدت له بتاريخ 0632018 مبلغ 3400 درهم عن شهري يناير وفبراير من سنة 2018 و ذلك كما هو ثابت من شهادة ايداع المبلغ بصندوق المحكمة بالحساب [رقم الحساب] المرفقة، و أدت له أيضا مبلغ 3400 درهم عن شهري مارس و أبريل من سنة 2018 كما هو ثابت من ايداع المبلغ بصندوق المحكمة بالحساب [رقم الحساب] المرفق، اما مستحقات السومة الكرائية المرتبة عن الفترة من شهر ماي و يونيو و يوليوز فإنها قد سبق أن أدته له مبلغ 5100 درهم مباشرة بعدما أخبرها بحاجته لها بشكل مستعجل لكنه لم يسلمها عن ذلك أي وصل بدعوى أن العلاقة التي تجمعه بها تنبني على الثقة ولا تحتاج إلى هذه الشكليات المنصوص عليها في مجال الأكرية و أنه بناء على ذلك يطلب من المحكمة أن تحبر المدعي على أداء اليمين عن هذه المدة تماشيا مع مبدأ حرية الثبات في المحال التجاري وان اداء المدعى عليها لكل المبالغ المضمنة بالإنذارات الموجهة لها لا يجعلها في حالة مطل و بخصوص ضريبة النظافة فعقد الكراء لا يتضمن أي بند ينص عليها أو يلزم العارضة بأدائها و انه طبقا لقانون 49.16 فإن الوجيبة الضريبية تبقى التزاما اصليا يلقى على عاتق المكري كما أنه وفق الفصل 230 من ق.ل.ع فالعقد شريعة المتعاقدين وفي المقال المضاد اكدت أنه عملا بمقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 فإنه يستحق المكتري تعويضا عن رغبة المكري في انهاء العلاقة الكرائية و يتضمن هذا التعويض قيمة الأصل التجاري و اربع سنوات من الضريبة عن النظافة و أن المدعى عليه في هذا المقال المضاد قد سبق له أن تقدم بمقال بتاريخ 1772018 يرمي من خلاله المطالبة بفسخ العلاقة الكرائية التي تجمعه بالعارضة و إفراغها من المحل التجاري و أن هذه الدعوى لا زالت جارية أمام هذه المحكمة و آن المادة 27 من القانون 49.16 تمنح الحق للعارضة في تقديم الدعوى و طلب التعويض أثناء جريان الدعوى الرامية إلى الإفراغ و انها أسست أصلا تجاريا على المحل موضوع النزاع و تزاول به نشاط الخياطة التقليدية و قامت بمجموعة من الاصلاحات على المحل لأجله فإنها تسند النظر للمحكمة لمراقبة شكليات الدعوى و رفض الطلب موضوع مقال المدعي لعدم جديته و في الطلب المضاد الحكم بتعويض اولي قدره 10.000 درهم و الحكم بتعويض نهائي يعادل قيمة الأصل التجاري بالإضافة إلى اربع سنوات من مستحقات الضريبة على النظافة عملا بمقتضيات المادة 7 من مدونة التجارة و بناء على ذلك الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة و أرفقت مذكرتها بنسخ شهادات الإيداع المشار إليها أعلاه و نسخة من الاشهاد بالأداء و نسخة من عقد كراء و نسخة من السجل التجاري و نسخة من رخصة إدارية.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعي بجلسة 2032019 مع طلب إضافي مؤدى عنه أكد فيها أن الاشهاد المدلى به ليس وسيلة للإثبات وان الفصل 443 من ق.ل.ع ينص على أن الاتفاقات و غيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل او تنهي الالتزامات و الحقوق و التي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود كما أن الفصل 444 من ذات القانون ينص على أنه لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج كما أن الشهادة يجب أن تتوفر على شروط من بينها أداء اليمين القانونية أما بخصوص الإيداع فالمدعى عليها قامت بإيداع مبلغ 3400 درهم في حين أن العارض مدين لها بأكثر من هذا المبلغ و بخصوص ضريبة النظافة فإن البند الخامس من العقد ينص على انه عند عدم دفع قسط الإيجار عند استحقاقه فيكون رب الملك في هذه الحالة مضطرا لتنبيه المكري بواسطة كتاب مضمون فيه أداء القسط المترتب عليه و إذا امتنع عن ذلك فله الحق في الاتجاه إلى المحاكم المختصة و ستكون جميع المصاريف على كاهل المكتري وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء مما يكون معه طلب مبلغ ضريبة النظافة مؤسسا و في التماطل فهو ثابت لأن المدعى عليها توصلت بالإنذارات دون أن تستجيب كما أنها لم تنازع في ذلك و أن المادة 8 من قانون 49.16 تنص على أن عدم الأداء يبرر الفسخ دون تعویض و هو ما يبرر رفض الطلب المضاد و حول الطلب الإضافي فإنه خلال جریان المسطرة تخلد بذمة المدعى عليها مبالغ كرائية و انه بناء على الفصل 143 من ق.م.م يكون العارض محقا في طلبه بأدائها له واجب الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2018 إلى غاية فاتح أبريل 2019 أي تسعة أشهر بمبلغ قدره 15300 درهم + 1530 درهم واجب ضريبة النظافة أي ما مجموعه 16830رهما.

و بناء على مذكرة نائبة المدعى عليها بجلسة 2032019 أدلت فيها بشهادة إيداع رقم 277618 بمبلغ 3400 درهم.

و بناء على تعقيب نائبة المدعى عليها بجلسة 1742019 و الذي أكدت فيه ما سبق بخصوص الأداء و أوضحت انها قامت بتحويل المحل إلى محل معد لممارسة التجارة و قامت بالحصول على رخصة لذلك و تكبدت خسائر كبيرة حتى أصبح المحل ذا قيمة و أنها لا تمانع في اداء مبالغ الكراء المتضمنة في الطلب الإضافي لكن قبل ذلك و اعمالا لقواعد العدالة يجب أن توضح المحكمة العوامل التي دفعتها إلى الامتناع عن الأداء فالمدعي وعدها باقتطاع مبالغ الخسائر من السومة الكرائية دون أن يفي بذلك و انه منعها من استغلال المحل و أرباحه من أجل إخافتها و فرض الافراغ عليها ملتمسة أساسا رفض الطلب الإضافي و احتياطيا إجراء خبرة من أجل تقييم حجم الخسائر التي أنفقتها العارضة من أجل تحويل المحل إلى محل تجاري

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنةو جاء في أسباب استئنافها أن أنه بالرجوع الى تاريخ ابرام العقد الذي هو 2013 سيلاحظ أنها لم تكن متماطلة وأدت جميع الواجبات الكرائية وبالرجوع الى احدى الانذارات التي توصلت بها الطاعنة سيلاحظ أنه يتعلق بالزيادة في السومة الكرائية ويتضح ان المستانف عليه كان يحاول التضييق عليها لإرغامها على الافراغ وأنه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يتقدم المكري بإنذار يتضمن أداء المتخلد بذمة الطاعنة ان كان موجود اصلا وأن المستأنف عليه قد حاول افراغها بكل الوسائل وقد تأتى له ذلك باستعمال وسائل احتيالية وتدليسية وأن باستغلال ماكر طالبها بمبلغ 5000 درهم موضوع المناقشة إذ اوهمها انه في أزمة وسلمته له دون حجة كتابية وأن هذا المبلغ لم يكون موضوع منازعة من طرف المستأنف عليه ويبقى طلب الطاعنة بتوجيه اليمين للمستأنف عليه هو طلب جدي بالنظر لكون الطاعنة لم تكن متماطلة طيلة مدة العقد بالنظر كذلك للمحاولات اليائسة التي سلكها المستأنف عليه كما أدلت الطاعنة بإشهاد السيدة زهرة (ف.) وأنكر المستأنف عليه قبضه للمبلغ المضمن بالإشهاد وبالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته سيلاحظ أن المستأنف عليه كان يقبض الواجبات الكراء من أشخاص غرباء عن العلاقة الكرائية نظرا للثقة التي كانت توليها الطاعنة للمستأنف عليه وأنه من باب العدل والإنصاف إجراء بحث لتأكيد واقعة تسلمه للمبالغ ومواجهته للسيدة (ف.) لذلك تلتمس الطاعنة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الواجبات الكرائية المحكوم بها في حدود ما تم الإدلاء به ورفض طلب الإفراغ واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر مع توجيه اليمين للمستأنف عليه.

وعززت المقال بنسخة حكم.

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليهبواسطة نائبه بجلسة 27/11/2019 جاء بخصوص الجواب أن المستأنفة لم يسبق لها أن سلمت المستأنف عليه اي مبلغ مالي بل كانت تعمد الى ايداع بعض المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة بعد توجيه الإنذار اليها وأن العارض قد وجه الى المعنية بالأمر 3 إنذارات وان طلب توجيه اليمين جاء معيبا من الناحية الشكلية وأن المستأنفة وان كانت قد اودعت بعض المبالغ المالية بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة فإن هذه المبالغ لا تغطي مبلغ الدين الإجمالي وان المستأنفة تقر اقرارا قضائيا بتوصلها بالإنذار وأنها لم تستجب لفحواه مما يكون معه التماطل ثابتا في حقها طبقا للفصل 255 من ق.ل.ع هذا اضافة الى كون ما تم بسطه في المقال الاستئنافي يتناقض مع دفوع المستانفة خلال المرحلة الابتدائية وحول الطلب الإضافي أنه تخلد بذمة المستأنفة مبالغ كرائية عن المدة اللاحقة عن المقال من فاتح ابريل 2019 الى يومنا هذا وجب فيها 14.960 درهم شامل لواجب ضريبة النظافة بمبلغ 1360 درهم لذلك يلتمس العارض في الطلب الاصلي تأييد الحكم الابتدائي وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدته ما مجموعه 14.960 درهم عن المدة من فاتح ابريل 2019 الى يومنا هذا.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2019 حضر الأستاذ (س.) عن نائب المستانف عليه و بلغ نائب المستانفة بكتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة من أداء مبلغ 13600 واجبات الكراء عن المدة من شهر ابريل الى دجنبر 2017 مدلية إثباتا لذلك بإشهاد صادر عن المسماة زهرة (ف.) لا يمكن الركون اليه على اعتبار ان المبلغ المراد إثباته بشهادة الشاهدة أعلاه يتجاوز مبلغ 10.000 درهم و الذي لا يجوز اثباته بشهادة الشهود و إنما يجب أن تحرر بشأنه حجة رسمية أو عرفية طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود , و إن الحكم الابتدائي لما استبعد الإشهاد المدلى به كوسيلة إثبات لهده العلة يكون قد صادف الصواب و ما نعاه عليه الطاعن غير مرتكز على أساس.

و حيت انه و فيما يخص تمسك الطاعنة بأداء مبلغ 5000 درهم دون حجة كتابية ملتمسة توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه فان نائبة الطاعنة لم تدل سواء في المرحلة الابتدائية أو أمام هذه المحكمة بوكالة خاصة من المستأنفة لتوجيه اليمين وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 40 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ,مما يجعل ما تمسكت به غير مرتكز على أساس و يتعين بالتالي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

في الطلب الإضافي

حيت التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنفة بأدائها له واجبات الكراء عن المدة من فاتح ابريل 2019 الى متم نونبر 2019 وكذا واجبات النظافة عن نفس المدة .

و حيث إن الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و التي يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

وحيت انه و فيما يخص واجبات الكراء فان المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة و انه و و بالنظر لكونه ليس بالملف ما يفيد أداء الواجبات المطالب بها فانه يتعين الحكم على المستأنفة بالأداء عن المدة من فاتح ابريل 2019 الى متم نونبر 2019 بحسب مشاهرة قدرها 1700 درهم وجب فيها مبلغ 13.600 درهم .

و حيت انه وفيما يخص أداء واجبات النظافة فانه في غياب أي اتفاق بين الطرفين بموجب عقد الكراء على تحديد الملزم بأدائها فإنها تعتبر من مشمولات الوجيبة الكرائية وفقا للمادة 5 من قانون 49-16 مما يتعين معه رفض الطلب المتعلق بها .

و حيت يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الاضافي .

في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر.

في المقال الإضافي : بأداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 13.600 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح ابريل 2019 الى متم نونبر 2019 بحسب سومة شهرية قدرها 1700 درهم و جعل الصائر بالنسبة و برفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Baux