Réf
81276
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5894
Date de décision
04/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4449
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Réformation du jugement, Prescription quinquennale, Offre réelle, Mise en demeure, Loyers, Demeure du preneur, Demande additionnelle, Bail commercial, Arriérés de loyers
Base légale
Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine cumulativement l'exception de prescription et la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés et soutenait avoir réglé le solde non prescrit dans le délai imparti par la sommation. La cour fait droit à l'exception de prescription au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, constatant l'absence d'acte interruptif produit par le bailleur pour la période concernée. Elle retient ensuite que le preneur, en effectuant une offre réelle de paiement pour les loyers non prescrits qui fut acceptée par le bailleur et réalisée dans le délai de la sommation, a purgé sa dette et fait ainsi disparaître l'état de mise en demeure. La demande en résiliation et en expulsion se trouvant dès lors privée de fondement, le jugement est infirmé sur ces chefs. Statuant sur une demande additionnelle, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد رضوان (ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1851 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/05/2019 في الملف عدد 866/8207/2019 الذي قضى على الطاعن بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 399.000 درهم كواجب كراء عن المدة من فاتح يوليوز 2007 إلى غاية فاتح نونبر 2018 مع النفاذ المعجل وأدائه مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالرقم 4 زنقة [العنوان] الرباط مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
حيث قدم الطلب الإضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه يكتري المحل التجاري الكائن بالرقم 4 زنقة [العنوان] الرباط بسومة قدرها 3.000 درهم وانه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح نونبر 2007 فتخلد بذمته إلى متم نونبر 2018 مبلغ 399.000 درهم وانها وجهت له إنذارا بسبب عدم الأداء بقي بدون جدوى، لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصل به المدعى عليه في 11/12/18 والحكم بفسخ عقد الكراء وبإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى وبأدائه مبلغ 399.000 درهم كواجب الكراء ومبلغ 20.000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفقت المقال بإنذار ومحضر تبليغه وعقد كراء.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
فيما يتعلق بخرق مقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي المطعون فيه نجده قضى على العارض بأداء الكراء المستحق عن المدة الممتدة من شهر نونبر من سنة 2007 إلى غاية شهر نونبر من سنة 2018، لكن وحيث إنه من المعلوم قانونا أن التقادم يعتبر من بين أسباب انقضاء الالتزامات طبقا للفصل 319 من ق.ل.ع، وأن مقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع تنص بشكل صريح على تقادم الحقوق الدورية وأكرية المباني وغيرها من الأداءات المماثلة في مواجهة أي شخص بمضي خمس سنوات (5) ابتداء من حلول كل قسط، ناهيك أن المادة 5 من مدونة التجارة تنص هي الأخرى على التقادم الخماسي الالتزامات الناشئة بين التجار أو المتعلقة بعمل تجاري. وأن الكراء المطالب به تقادم والمحكوم به يتضمن العديد من الأقساط التي تقادمت قانونا ونخص بالذكر هنا الواجبات الكرائية الممتدة ما بين شهر نونبر من سنة 2007 إلى غاية شهر أكتوبر من سنة 2013. وفيما يتعلق بخرق حقوق الدفاع، فإنه بالإطلاع على شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 24/04/2019 نجد أن كاتب المفوض الفضائي الذي باشر عملية الإستدعاء بلغ ابن العارض المسمى عثمان، وأن هذا الكاتب ضمن شهادة التسليم ملاحظة مفادها أن الشخص الذي توصل يبلغ من عمره 12 سنة تقريبا، وهو الأمر الغير صحيح على اعتبار أن ابن العارض لم يصل بعد إلى سن 12. وعدم اعتماد شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 24/04/2019 لكونها غير قانونية بالنظر إلى سن الشخص المتوصل بها، على اعتبار إنه إذا كانت نصوص المسطرة المدنية صامتة في هذا المجال فإن نصوص مدونة الأسرة خاصة المادة 214 صريحة في كون سن التمييز هو 12 سنة كاملة، بل إن القانون الجنائي يعتبر من هم في سنه غير مسؤولين جنائيا لعدم تمييزهم وذلك من خلال الفصل 139 من القانون الجنائي، وبالتالي فإن إنعدام التمييز عند إبن العارض يجعل التوصل بالإستدعاء غير قانوني بالمرة لما فيه من مساس خطیر بحق الدفاع وكذا حق التقاضي على درجتين. وفيما يتعلق بعدم ارتكاز الحكم على أساس سلیم واقعا و قانونا، فإن العارض دأب على أداء الكراء بشكل منتظم لدى وكالة (م.) المكلفة من قبل المستأنف عليها بتحصيل المبالغ الكرائية من قبل العارض إلا أن العارض فوجئ برفض الوكالة قبض المبالغ الكرائية منه دون سبب معقول، الشيء الذي دفع به إلى القيام بعرض المبالغ المذكورة مباشرة على المكرية، حيث سبق للمستأنف عليها أن قبلت من العارض مبلغ 183.000,00 درهم الذي عرضه عليها والمتعلق بالشهور الممتدة من مارس 2011 إلى غاية مارس من سنة 2016 وهو العرض الذي قبلته المستأنف عليها بتاريخ 08/04/2016 أي قبل توصله بالإنذار موضوع هذه الدعوى بأكثر من سنتين. من جهة ثانية توصل العارض بالإنذار موضوع هذه الدعوى بتاريخ 11/12/2018 فما كان منه إلا أن باشر مسطرة العرض والإيداع بخصوص المبالغ الكرائية العالقة حقا بذمته، حيث إستصدر بتاريخ 14/12/2018 أمرا عن السيد الرئيس موضوع الملف عدد 33035/1109/2018 من أجل عرض مبلغ 96.000 درهم المتعلق بالواجبات الكرائية المتبقية والممتدة من أبريل من سنة 2016 إلى غاية نونبر من سنة 2018، وان المستأنف عليها قبلت مرة أخرى هذا العرض بتاريخ 24/01/2018 وأن عملية العرض هاته تمت داخل الأجل الممنوح للعارض في صلب الإنذار وشملت المبالغ المستحقة والمتبقية في ذمته، على اعتبار أن عملية العرض الأولى المنجزة بتاريخ 08/04/2016 شملت المبالغ الكرائية المستحقة منذ مارس من سنة 2011 إلى غاية مارس من سنة 2016 بما مجموعه 183.000 درهم وأن عملية العرض الثاني الواقعة داخل الأجل شملت الكراء المتعلق بالمدة من أبريل من سنة 2016 إلى غاية نونبر من سنة 2018 بما مجموعه 96.000 درهم، وان الكراء السابق عن شهر مارس من سنة 2011 قد شابة التقادم كما هو مفصل في السبب الأول من أسباب الإستئناف، وذلك دون الخوض في تفاصيله هو الآخر. وبناء عليه يكون العارض غير مدين بأي مبلغ كرائي من بين المبالغ المطالب بها، كما أن وفائه بها داخل الأجل المضروب له في الإنذار يجعل حالة التماطل غير ثابتة في حقه العارض، الشيء الذي يكون معه من المناسب التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم بتقادم الواجبات الكرائية الممتدة من شهر نونبر من سنة 2007 إلى غاية شهر أكتوبر من سنة 2013 والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر والبت في الصائر وفق القانون.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/10/2019 مع طلب إضافي أن المستأنف وبدلا من الإدلاء بما يفيد براءة ذمته من مبالغ الواجبات الكرائية المستحقة نظير استغلاله على وجه الكراء للمحل التجاري عن المدة المطلوبة في الإنذار فضل تقديم مجموعة من الدفوع غير المؤسسة، ومن هذه الدفوع، دفعه بكون ذمته بريئة وان مجموعة من الواجبات الكرائية قد طالها التقادم الخمسي. وان المستأنف أدلى بمحاضر تقيد أداء مبالغ واجبات الكراء بشكل ناقص، وإحجامه عن القيام بأي تصرف من التصرفات القانونية التي تنفي تماطل المدين أو حتى نيته، دليل آخر على القرينة القاطعة على واقعة التماطل. وأن الأداء لا ينفي التماطل فما بالك إذا كان أداء ناقصا ولا يشمل المدة المطلوبة في الإنذار. وأن المستأنف توصل بالإنذار شخصيا بتاريخ 11/12/2018 مع إمهاله أجل حدد في خمسة عشرة يوما إلا أنه عرض فقط على العارضة جزء من المبالغ المطالب بها بالإنذار، مما تبقى معه واقعة التماطل ثابتة في حقه. وأن هذا ما يجعل الدفع المتمسك به بخصوص براءة ذمته من الواجبات الكرائية لا يرتكز على أساس صحيح وهو دفع موجود فقط في مخيلته، ذلك أن عرض المبالغ الكرائية أو إيداعها لا يحول دون الحكم على المكتري بأداء المستحقات عليه خصوصا وان الحكم الابتدائي قضي بأداء مقابل كراء شهور لم يقع أداؤها، وأن الملف خال مما يفيد الأداء داخل الأجل، مما يتعين معه رد الدفوعات التي تقدم بها لافتقارها للجدية، والسند القانوني السليم وترتيب الآثار القانونية الواجبة وفق طلباتها. ولذلك فان الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من العين المكتراة، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف لافتقارها للجدية والسند القانوني السليم، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 13/11/2019 ان عدول المستأنف عليها عن نقاش مسألة التوصل خلال المرحلة الإبتدائية إنما تنم عن التقاضي بسوء نية من جانبها، ذلك أن تبليغ طفل غير ممیز وعديم الإرادة بالإستدعاء للجلسة يعد باطلا وهو والعدم سواء، حيث نجم عنه ضرر بالعارض تجسد في حرمانه من مرحلة من مراحل التقاضي، وبالتالي حاولت المستأنف عليها القز على هذا السبب من أسباب الإستئناف بخلق مبررات واهية لا علاقة لها بالنزاع. ومن جهة ثانية توصل العارض في وقت لاحق أي بتاريخ 11/12/2018 بإنذار ثاني يطالبه بأداء مبلغ 399.000 درهم عن الشهور الممتدة من فاتح نونبر 2007 إلى غاية نونبر 2018 وأن الإنذار الثاني موضوع هذه الدعوى تضمن الشهور الممتدة من نونبر 2007 إلى غاية فبراير 2011 موضوع الإنذار الأول فما بالك بالإنذار الثاني حيث تأكد التقادم الخماسي وتحقق، أما الشهور الممتدة من مارس 2011 إلى غاية مارس 2016 فقد سبق عرضها على المستأنف عليها وحازتها كما هو ثابت من خلال محضر قبول العرض العيني المؤرخ في 08/04/2016، أما باقي الواجبات المتعلقة بالشهور الممتدة من أبريل 2016 إلى غاية نونبر 2018، والبالغ مجموعها 32 شهرا بمعدل 3.000 شهريا أي ما مجموعه 96.000 درهم في المجموع وهو المبلغ الذي تم عرضه على المكرية والمتعلق بالشهور الممتدة من أبريل 2016 إلى غاية نونبر 2018 والتي قبلته المستأنف عليها بدون تحفظ. ومن جهة أخرى أدلت المستأنف عليها بحكم قضائي ابتدائي غير حائز لقوة الشيء المقضي به، يتعلق حسب مضمونه بعقد صلح ودي مؤرخ في 28/02/2005 وبالتالي لا علاقة له بالواجبات الكرائية وان ما ينطبق على هذا الحكم ينطبق أيضا على واقعة التماطل التي تظل ثابتة في خيال المستأنف عليها وحدها طالما أن العارض أثبت أن انه عرض جميع الواجبات الكرائية المستحقة قانونا داخل الأجل القانوني، وتأسيسا على كل ما سبق يكون ما أثارته المستأنف عليها من ردود على أسباب الإستئناف المثارة من قبل العارض غير ذات أساس وبالتالي يلتمس هذا الأخير التصريح بردها والحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي جملة و تفصيلا. وأرفقت مقالها بأصل الإنذار الصادر عن المستأنف عليها والمؤرخ في 23/03/2016، وصورة من الأمر القضائي الصادر على إثره بتاريخ 07/04/2016، صورة من محضر عرض عيني بالقبول مؤرخ في 08/04/2016 وصورة من الإنذار الصادر عن المستأنف عليها و المؤرخ في 11/12/2018 وصورة من الأمر القضائي الصادر على إثره بتاريخ 14/12/2018 وصورة محضر عرض عيني بالقبول مؤرخ في 26/12/2018.
وحيث عقبت المستأنف عليها بجلسة 27/11/2019 ان المستأنف وبدلا من الإدلاء بما يفيد براءة ذمته من مبالغ الواجبات الكرائية المستحقة نظير استغلاله على وجه الكراء للمحل التجاري عن المدة المطلوبة في الإنذار فضل تقديم مجموعة من الدفوع غير المؤسسة. وأن من هذه الدفوع ، دفعه بكون ذمته بريئة وان مجموعة من الواجبات الكرائية قد طالها التقادم الخمسي. وان المستأنف أدلى بمحاضر تفيد أداء مبالغ واجبات الكراء بشكل ناقص، وإحجامه عن القيام بأي تصرف من التصرفات القانونية التي تنفي تماطل المدين أو حتى نيته، دليل آخر على القرينة القاطعة على واقعة التماطل. وأن الأداء لا ينفي التماطل فما بالك إذا كان أداء ناقصا ولا يشمل المدة المطلوبة في الإنذار. وان المستأنف توصل بالإنذار شخصيا بتاريخ 11/12/2018 مع إمهاله أجل حدد في خمسة عشرة يوما إلا انه عرض فقط على العارضة جزء من المبالغ المطالب بها بالإنذار مما تبقى معه واقعة التماطل ثابتة في حقه. وأن الملف خال مما يفيد الأداء داخل الأجل، مما يتعين معه رد الدفوعات التي تقدم بها لافتقارها للجدية، والسند القانوني السليم وترتيب الآثار القانونية الواجبة وفق طلباتها، فان الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من العين المكتراة، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف لافتقارها للجدية والسند القانوني السليم، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/11/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار اليها أعلاه، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 04/12/2019.
المحكمة
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه يبسط الطاعن لأوجه استئنافه وإثارة كافة الدفوع بشأن مطالبة المستأنف عليهم يصبح ما تمسك به بخصوص خرق حقوق الدفاع وعدم حضوره ابتدائيا لأن المتوصل هو ابنه القاصر البالغ من العمر 12 سنة أصبح متجاوزا، وبالتالي لا مبرر للقول بإلغاء الحكم لهذا السبب ويتعين رد هذا الدفع.
حيث إن الثابت من خلال المقال الافتتاحي أن الواجبات الكرائية المطلوب عنها الأداء تتخذ من نونبر 2007 إلى غاية شهر أكتوبر 2018 وأن تمسك الطاعن بتقادمها وفقا لما ينص عليه الفصل 391 من ق.ل.ع. مبرر قانونا على اعتبار ان أداء الواجبات الكرائية من الأداءات الدورية التي تتقادم بمضي خمس سنوات، مما تكون معه المدة من نونبر 2007 إلى أكتوبر 2013 قد تقادمت فضلا على ذلك فان الطاعن قد أثبت أنه قام بعرض الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2011 إلى مارس 2016 بتاريخ 08/04/2016 أي قبل توصله بالإنذار موضوع هذه الدعوى قبلتها المستأنف عليها حسب محضر قبول العرض العيني وبالتالي فلا تناقض في الأمر طالما أنه توصل بالإنذار الحالي بتاريخ 11/12/2018 وأثار الدفع بالتقادم بخصوص المدة من 2007 إلى أكتوبر 2013 ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد قطع هذا التقادم بأية مطالبة قضائية أو غير قضائية لها تاريخ ثابت أو قيام المستأنف عليها بأي إجراء تحفظي. كما أن الطاعن عندما توصل بالإنذار بتاريخ 11/12/2018 قام بعرض مبلغ 96.000 درهم المتعلق بالواجبات الكرائية من ابريل 2016 إلى نونبر 2018 التي قبلتها المستأنف عليها حسب الثابت من محضر قبول العرض العيني وداخل الأجل بتاريخ 26/12/2018، مما يكون معه الطاعن قد أخلى ذمته من المبالغ الكرائية موضوع المصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 11/12/2018 مما ينتفي معه التماطل المبرر للإفراغ ولا مبرر لتمسك المستأنف عليها بان الطاعن لم يقم بإيداع وتنفيذ موضوع دعوى سابقة صادرة عن ابتدائية الرباط لاختلاف الإنذارين والدعويين، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى.
وحيث ان المستأنف عليها التمست الحكم لها بالواجبات الكرائية عن شهر دجنبر 2018 إلى متم أكتوبر 2019 وجب فيه مبلغ 33.000 درهم بمقتضى مقالها الإضافي وهو ما لم يدل الطاعن بخلو ذمته من هذه المبالغ الإضافية، مما يتعين الحكم عليه بأدائها للمدعية في مبلغ 33.000 درهم.
وحيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت إنذار الطاعن بأدائه هذه المبالغ فيصبح تبعا لذلك طلب التعويض غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى وجعل الصائر على المستأنف عليها.
وفي الطلب الإضافي الحكم على الطاعن أصليا رضوان (ل.) بأدائه للمستأنف عليها شركة (م. ت.)
مبلغ 33.000 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى أكتوبر 2019 ورفض طلب التعويض
وجعل الصائر على الطاعن أصليا.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025