Indemnité d’éviction : Le juge fixe souverainement le montant en deçà des conclusions de l’expertise en cas de déclarations fiscales tardives du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81266

Identification

Réf

81266

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5883

Date de décision

04/12/2019

N° de dossier

2018/8206/2288

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 39 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant et des intervenants volontaires soulevaient l'irrégularité des notifications et l'existence d'un litige sérieux sur la propriété du bien loué, de nature à vicier le congé. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part la régularité des significations effectuées conformément au code de procédure civile et d'autre part l'inopposabilité du litige de propriété à la relation locative, celle-ci constituant une action personnelle distincte de l'action réelle en revendication. La cour rappelle que le congé pour reprise personnelle, dès lors qu'il ouvre droit à une indemnité d'éviction complète, ne peut être contesté dans son principe par le preneur. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur la tardiveté des déclarations fiscales du preneur ainsi que sur un constat d'inactivité du fonds, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction fixée par deux expertises judiciaires successives. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد موسى (ش.) بن عبد الرحمان بواسطة نائبه بتاريخ 19/04/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2018 تحت عدد 376 ملف عدد 8215/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 03/05/2017 و الحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بأسفل العمارة الكائنة حي [العنوان] البيضاء و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي وكذا مقال التدخل الاختياري في الدعوى مستوفيين لكافة الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين عدنان (ع.) و نجيب (م.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/09/2017 يعرضان فيه أنهما أكريا المحل التجاري موضوع النزاع للمدعى عليه بسومة كرائية قدرها 400 درهم وأنهما يرغبان في استرجاع محلهما قصد الاستعمال الشخصي وأنهما وجها للمدعى عليه إنذارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 03/05/2017 وأن هذا الإنذار ظل بدون جدوى رغم مرور الأجل المحدد فيه ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 03/05/2017 وبالتالي الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع النزاع ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يومي تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد موسى (ش.) بن عبد الرحمان و جاء في أسباب استئنافه أنه يكتري المحل التجاري موضوع الإفراغ وأن المستأنف عليهما وجها عدة إنذارات إليه كان يتوصل بها الأغيار الذين لا تربطهم أي علاقة و كان يتقدم باللازم في مواجهة أي إنذار يتوصل به و يوجه لنائب المستأنف عليهما الواجبات الكرائية بواسطة رسائل مرفقة بشيكات و أنه بصدد الإنذار المؤرخ في 27/04/2017 وجه نائب العارض رسالة غير سرية في 05/05/2017 إلى نائب المستأنف عليهما يشير فيها إلى أن المستأنف عليهما يتواجدان بالمهجر ويتقدمان دائما بدعوى الإفراغ وأنه لا يمكنهما استعمال المحل شخصيا بل يرغبان في بيع العقار بأعلى الأسعار مضيفا أن الإنذارات و الرسائل المتبادلة بين نائب العارض و نائب المستأنف عليهما تثبت أن هناك عدة مساطر راجت بين الأطراف و أن المستأنف عليهما و نائبهما يعرفان حق المعرفة نائب العارض لكن المستأنف عليهما تقدما بمقال مؤرخ في 09/08/2017 و لم تتم الإشارة إلى كون العارض له من ينوب عنه أي أنه لم يتم تطبيق ما جاء في الرسالة وان هذا كاف للطعن في إجراءات الاستدعاء و القيم و الحكم الغيابي لأن نائب المستأنف عليهما لم يحترم ما جاء في الرسالة و لم يتوصل نائب العارض بأي استدعاء بل استغل اغلاق المحل لظروف قاهرة أي وفاة من كان يتواجد بالمحل وأنه لو تم تطبيق مبدأ التقاضي بحسن نية لما صدر الحكم غيابيا مضيفا انه بخصوص ملكية العقار و الإنذار و الاحتياج المزعوم فقد بلغ إلى علم العارض أن هناك نزاعا حول ملكية الأرض الموجود عليها العقار الموجود به المحل التجاري و بالاطلاع في المحافظة العقارية على الملف المسجل تحت عدد 13331/C في اسم المستأنف عليهما أن هناك تقييدا احتياطيا لفائدة الاغيار الذين قاموا بحجز البقعة بالكامل المشيد عليها العقار الموجود به المحل التجاري من ضمنهم المسمى بلعربي (ب.) مع باقي الورثة الذين يطالبون بملكية البقعة ذات الرسم العقاري عدد 13331/C وأن فاتورة الماء في اسم العربي (ع.) المالك الأصلي للبقعة المشيد عليها العقار الموجود به المحل التجاري وبذلك يكون السبب الذي اعتمد عليه المستأنف عليهما في الإنذار من أجل الإفراغ غير حقيقي موضحا بخصوص ملتمس التعويض ان العارض يملك الأصل التجاري منذ 04/10/1979 بناء على عقد تفويت وأنه مسجل بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] و أنه يكتري المحل منذ 40 سنة و أن المحل اكتسب سمعة طيبة و زبناء لتواجده بأهم قيسارية بالبيضاء درب السلطان وأن مساحة و موقع المحل جد مهمين و أنه لا يمكن إيجاد محل مماثل واستحالة الحصول على أصل تجاري و زبناء جدد إضافة إلى تشريد العمال و حرمان المستأنف من مداخيل المحل الذي يعتبر مصدر رزقه لذلك فإنه يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض طلب الإفراغ لعدم صحة السبب المذكور في الإنذار و اذا ما ارتأت المحكمة غير ذلك الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل جراء افراغ المحل التجاري موضوع النزاع مع حفظ حقه في التعقيب وأدلى بصور لأحكام – صورة لإنذارات – صورة رسالة غير سرية – صورة من رسالة – صورة من شهادة الوفاة و صورة من عقد بيع أصل تجاري .

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها نائب المستأنف عليهما اوضح من خلالها ان الطرف المستأنف أغلق المحل موضوع النزاع ولم يعد يزاول اي نشاط منذ مدة تفوق 20 سنة وان مبررات اجراء خبرة تقويمية غير متوفرة لان المحل فقد جميع عناصره المادية والمعنوية ملتمسا في الأخير تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

وارفق مذكرته بمحضر معاينة ورسالتين .

و بناء على مقال من أجل التدخل الاختياري المدلى به من طرف السيد العربي (ط.) بن أحمد و من معه بواسطة نائبهم بجلسة 31/10/2018 جاء فيه أنهم تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 01/10/2018 يعرضون فيه أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 28/01/1931 باع السيد لمفضل (ف.) بن أحمد بن عبد الجليل للسيد علي وأخيه العربي (مح.) بن محمد مورثا العارضين القطعة الأرضية ذات المساحة 50 متر مربع و باع نفس الشخص للسيد حمو (س.) بن عبد السلام قطعة أخرى مساحتها 50 متر مربع بنفس العنوان حدودها زنقة 9 بجانب القطعة الأولى التي اشتراها مورثا العارضين إلا أنه خلال تحفيظ القطعتين من طرف المشترين أصبح للقطعة الأولى رسم عقاري عدد 9146/C وأصبح للقطعة الثانية المشتراة من طرف السيد حمو (س.) بن عبد السلام رسم عقاري عدد 13331/C و أثناء عملية التحفيظ وقع خطأ للجيومتر فقام بتحفيظ القطعة الأولى في اسم صاحب القطعة الثانية بمعنى أن القطعة المشتراة من طرف مورثا العارضين و التي يحدها زنقة الغرب أصبحت في ملك مورث المدعى عليهما الذي اشترى القطعة الثانية التي يحدها الزنقة 9 و بمجرد علم العربي (ط.) بن أحمد أحد المشترين للعقار مورث العارضين بوجود خطأ بالمحافظة العقارية و بتاريخ 21/11/1932 قام آنذاك ورثة علي (أ.) و العربي (ط.) بن أحمد بالتعرض بالمحافظة العقارية على الرسم العقاري عدد 13331/C و قاموا بتقييد احتياطي سجل 44 عدد 388 وانهم قاموا بإجراء ثلاث تقييدات احتياطية و أن مورث العارضين قام خلال السنة الأولى من شراء العقار 1932 بإجراء التعرض و تقديم التقييدات الاحتياطية المذكورة أعلاه و التي لا زالت مسجلة إلى الآن في الرسم العقاري 13331/C و بقي الحال على ما هو عليه لوفاة المشتريان مورثا العارضين إلى أن اكتشف العارضون مؤخرا 2018 الوثائق التي تدل على أنهم يملكون البقعة ذات الرسم العقاري عدد 13331/C مضيفا أن كل ما ذكر يعتبر كدليل مدون في المحافظة و ثابت بشهادة الملكية و بالمقال المؤرخ في 24/11/1956 المحرر من طرف الأستاذ محمد (ش.) المحامي بهيئة البيضاء كما أن الصور الطبوغرافية للبقعتين البقعة A هي البقعة المملوكة لهم و التي يحدها زنقة الغرب أما البقعة B فهي التي في ملكية مورث المدعى عليهما وحاليا فالبقعة الأولى ذات الرسم العقاري 13331/C بناية سفلي و طابقين و البقعة الثانية ذات الرسم العقاري 9146/C أرض عارية كما أن مورث العارضين يتوفر على وثائق اشتراك للشركة المغربية لتوزيع الغاز و الماء و الكهرباء كما يتوفر العربي (ط.) بن أحمد على وصل أداء ضريبة المباني لسنة 1936 كما هو ثابت من الوصل و لا زال الاشتراك في مادة الماء و الكهرباء في اسم أحد مورث العارضين إلى الآن كما هو ثابت من فاتورات الماء و الكهرباء لشهري أكتوبر و نونبر 2017 و لشهر شتنبر 2018 وانهم يتوفرون على عدة وثائق أهمها رسم الملكية عدد 182 كناش 464 مؤدى عنها واجبات التسجيل 14/02/1956 وان الوثائق التي يتوفر عليها العارضون تدل على أن مورثهم يملك العقار الكائن بزنقة [العنوان] وأن المحافظة العقارية قامت بتحفيظ بقعة العارض و العقار في اسم فاطنة (ر.) بنت مورثة المدعى عليهما و بذلك فإن مجموع التعرضات المدونة بالمحافظة العقارية تشفع لهم بالحكم بالتشطيب على المدعى عليهما وانهم تقدموا بمقال افتتاحي و مقال إصلاحي مرفق بالحجج و بالوثائق أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء فتح له ملف 2289/1401/2018 وأنه بواسطة هذه الدعوى يثبتون للمحكمة انهم يملكون البقعة و البناية التي تتكون من سفلي ملتمسين قبول المقال شكلا و في الموضوع بالاشهاد على أحقية العارضين في البقعة ذات الرسم العقاري عدد 13331/س والحكم بعدم قبول الدعوى الابتدائية شكلا وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول شكل الدعوى وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبولها لوجود نزاع جدي حول ملكية العقار و المحل التجاري موضوع النزاع وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت في الشكل طبقا للقانون لوجود نزاع جدي حول ملكية العقار و المحل التجاري موضوع النزاع و احتياطيا الحكم بإيقاف البت إلى حين صدور حكم في الملف عدد 2289/1401/2018 و معرفة المالك الحقيقي للعقار و تحميل المستأنف عليهما الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأدلى برسم طوبوغرافي – رسم ملكية عدد 182 – وصولات أداء واجب ضريبة المباني –بطاقة الزيارة في اسم العربي (ط.) بن أحمد .

وبناء على باقي الردود والقرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/11/2018 تحت عدد 887 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الواحد الشرادي و الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض الواجب للمكتري عن الافراغ في مبلغ 417.000,00 درهم .

و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2019 جاء فيها أن المحل التجاري يتوفر على أصل تجاري منذ 1979 وأن السومة الكرائية ضئيلة جدا محددة في 400 درهم وأن مساحة المحل التجاري جد مهمة وموقعه جد مهم لتواجده بزنقة [العنوان] بداية قيسارية الحفاري المعروفة على صعيد مدينة البيضاء وباقي المدن المغربية وخاصة ما تعرفه من رواج كثيف يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع وخلال هذه السنة الحالية تم عرض بيع أحد المحلات التجارية بزنقة [العنوان] بمبلغ يفوق 140 مليون سنتيم وفعلا تم عرض مبلغ 120 مليون على البائع الذي رفض المبلغ المقترح والعارض حاول إثبات هذه الواقعة بواسطة طلب إجراء استفسار فتح له ملف 11805/1109/2019 الذي صدر فيه رفض الطلب وأمام هذه الوضعية التجارية لزنقة الغرب يصعب على العارض إيجاد محل مماثل بنفس الزنقة أو بجوارها وهذا ما أكده الخبير في صفحته 6 مضيفا أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الضرائب المصرح بها المذكورة في الصفحة 4 وهي على الشكل التالي:

لسنة 2015 المداخيل المهنية مبلغ 68.888.00 درهم و لسنة 2016 مبلغ 70.051.00 درهم و لسنة 2017 مبلغ 67.763درهم ولسنة 2018 مبلغ 73.446.00 درهم مشار اليها في الصفحة 6 وغير مشار اليها في خلاصة التقرير وبالضبط في الرقم 2-2- عدم وجود أي أرقام في احتساب التعويضات المستحقة في حين أن الأمر الصادر عن المحكمة يلزم الخبير على الأخذ بعين الاعتبار التصريحات الضريبية للسنوات الأربع إن وجدت وأن السيد الخبير توصل بالتصريحات الضريبية ضمن الوثائق تم ذكرها في الصفحة 2 ولم يأخذ بعين الاعتبار هذه التصريحات الضريبية وتكون خبرته ناقصة ملتمسا استبعاد تقرير الخبير عبد الواحد الشرادي و الحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص و حفظ حقه في التعقيب على الخبرة ، و أدلى بصورة من الطلب.

و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف السيد العربي (ط.) بن أحمد و من معه بواسطة نائبهم بجلسة 15/05/2019 جاء فيها أن المحكمة قررت إجراء خبرة عقارية أنجزها الخبير عبد الواحد شرادي وادلى بتقريره في النازلة وهي بعيد كل البعد عن الواقع لأن تقرير الخبير عبد الواحد شرادي الذي وضعه بتاريخ 16/04/2019 محددا التعويض في مبلغ 417000 درهم للمحل التجاري دو مساحة أكثر من 45 متر والذي يتواجد بزنقة [العنوان] التي تتواجد بدورها بأكبر قيسارية في الدارالبيضاء وهي قيسارية الحفاري المعروفة برواجها الكبير وبغلاء المحلات التجارية وبازدهار التجارة عرفا يومي الأربعاء والسبت من كل اسبوع وصل إلى علم العارضين أنه بزنقة [العنوان] حيث يتواجد محل العارض هنا كمحل تجاري أقل مساحة من محل العارض يود مالكه بيعه يفوق 140.000.000 سنتيم (140 مليون سنتيم) وكل تجار زنقة [العنوان] المجاورين لمحل العارض يمينا و يسارا يعرفون هذه الواقعة وقد سبق عرض مبلغ 120 مليون سنتيم على البائع الذي رفض بيعه بئر من 140 مليون سنتيم وان الخبير حدد مبلغ أقل بكثير من الثمن الحقيقي لبيع المحلات التجارية بنسبة ناقص 350 في المائة فضلا عن كون التقرير قد اغفل احتساب الضرائب بالرغم من الإشارة إلى الأرقام المدونة في الصحة رقم 2 وبالتالي يكون الخبير قد خالف ما أمرت به المحكمة في الامر الصادر عنها بتحديد التعويض بناء على التصريحات الضريبية للسنوات الأخيرة إن وجدت وهاهي موجودة في الملف وفي التقرير ومذكورة بالأرقام وبالسنوات ملتمسا إجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص و تحميل من يجب الصائر.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة التي ادلى بها نائب المستانف عليه بجلسة 15/5/2019 اوضح فيه ان الخبير لم يقم باستدعاء العارض وحدد التعويض مقابل الافراغ في مبلغ 417000,00 درهم وهو تعويض جد مبالغ فيه ولم يبين العناصر المادية التي اعتمدها في تحديد التعويض واهم عنصر وهو التصريحات الضريبية موضحا ان المحل موضوع النزاع كان دائما مغلقا ولا يمارس فيه اي نشاط وان العنصر الذي اعتمدها الخبير في تحديد التعويض لا تدخل لا في العناصر المعنوية ولا في العناصر المادية وان المحل يتواجد بزنقة تعرف حركة تجارية متوسطة ملتمسا استبعاد الخبرة والامر تمهيديا باجراء خبرة ثانية مع حفظ حق العارض في التعقيب عليها .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 29/5/2019 التمس فيهاإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص.

و بناء على مذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهما أكد من خلالها ما ورد بمذكرته التعقيبية السابقة.

وبناء على الحكم رقم 516 الصادر بتاريخ 19/06/2019 والقاضي بإجراء خبرة جديدة تعهد مهمة القيام بها للخبير السيد عمر العلمي.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير عمر العلمي المؤرخ في 07/11/2019 والذي خلص فيه الى تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 506.000 درهم

و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف السادة عدنان (ع.) ونجيب (م.) بواسطة نائبهم بجلسة 27/11/2019 جاء فيها أن السيد الخبير أنجز المهمة المسندة إليه إلا أن هذا الأخير لم يتقيد بمقتضيات المادة 63 من ق.م.م كما انه لم يلتزم بالحياد المطلوب حيث أبدى تحيزا كبيرا إلى جانب الطرف المستأنف و ضمن تقريره أراء غير صحيحة و مخالفة للقانون 49.16 و خاصة المادة 7 منه و أن العارضين اثبتا أن المحل موضوع النزاع كان مغلقا و لا يمارس فيه أي نشاط تجاري منذ مدة طويلة كما أن السيد الخبير عبد الواحد الشرادي أشار في تقريره بالصفحة 4 أن المداخيل المهنية لم يتم التصريح بها إلا بتاريخ 19/3/2019 وقت إنجاز الخبرة و إن دل هذا عن شيء فإنما يدل على أن المحل موضوع النزاع كان مغلقا و لم يتم فتحه إلا أثناء جريان الدعوى الحالية و خلال المرحلة الاستئنافية بعد أن قام العارض بإشهار الحكم الابتدائي و أنه كان على السيد الخبير الإطلاع على فواتير إستهلاك مادة الماء الكهرباء لتأكد من كون المحل التجاري موضوع النزاع كان يمارس فيه النشاط التجاري الذي يزعمه الطرف المستأنف و أن المبلغ الذي حدده السيد الخبير جد مبالغ فيه حيث أن السيد الخبير لم يبين العناصر المادية التي اعتمد عليها في تقدير التعويض ذلك أن أهم عنصر الذي استوجبه المشرع في تحديد قيمة الأصول التجارية هي التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة كما أن العناصر التي حددها السيد الخبير في تقويم الأصل التجاري موضوع النزاع فهي لا تدخل لا في العناصر المعنوية و لا في العناصر المادية و أنه كان السيد الخبير أن يبين العناصر التي اعتمدها للوصول إلى مبلغ 505.614 درهم و أنه في غياب وثائق و تصريحات ضريبية و كذلك ما يفيد استهلاك مادة الماء و الكهرباء فإن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عمر العلمي جاءت عموما مخالفة لمنطوق القرار الاستئنافي و لما استقر عليه الاجتهاد القضائي في تقويم الأصول التجارية لذلك يلتمس العارضين التصريح و القول باستبعاد خبرة السيد عبد الواحد الشرادي مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ثالثة مضادة مع حفظ حقهم للتعقيب عليها.

و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف السيد موسى (ش.) بن عبد الرحمان بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2019 جاء فيها أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة السيد عمر العلمي وضع تقريره في النازلة بتاريخ 07/11/2019 يستفاد من التقرير أن مساحة المحل التجاري 46 متر 2 و يوجد بزنقة [العنوان] و بعد أن توصل بوثائق من العارض تتعلق بالضرائب و تواصيل الأداء حدد التعويض المستحق من فقدان العارض للأصل التجاري في ما مجموعه 505.614 درهم و حدد بصفة إجمالية مبلغ 506.000 درهم كتعويض عن إفراغ العارض من المحل التجاري موضوع النزاع و بالرجوع إلى تقرير الخبير عبد الواحد الشرادي الذي حدد التعويض في مبلغ 417.000 درهم دون الأخذ بعين الاعتبار حسابات مزانية المحل من بيوعات الأربع سنوات الأخيرة و الضرائب المؤداة عنها و الخبير عمر العلمي حدد مبلغ 506.000 درهم كتعويض بعد أن أخد بعين الاعتبار الغلاف المالي لبيوعات المحل التجاري لأربع سنوات و ما تم أداؤه من ضرائب إذن الفرق بين التعويضين مبلغ قليل جدا بالنظر إلى مبلغ الفرق الذي هو مبلغ 89.000 درهم هل يعقل أن هذا المبلغ وهو مبلغ قليل جدا يعتبر بمثابة تعويض عن الغلاف المالي لبيوعات المحل التجاري خلال الأربع سنوات التي بلغت 2.506.968 درهم فحتى فإن كان بعيدين عن منطق الحسابات للسادة الخبراء فإن المنطق العقلاني للحسابات يشير إلى أن هناك إجحاف كبير جدا في تحديد التعويض من طرف الخبير السيد عمر العلمي و لقد سبقت الإشارة في المذكرة بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 15/05/2019 أن المحل التجاري يتوفر على أصل تجاري منذ 1979 و أن السومة الكرائية محددة في 400 درهم و أن مساحة المحل التجاري جد مهمة 64 متر 2 و موقعه جد مهم لتواجده بزنقة [العنوان] بداية قيسارية الحفاري المعروفة على صعيد مدينة الدار البيضاء و باقي المدن المغربية و خاصة ما تعرفه من رواج كثيف جدا أيام الاثنين و الأربعاء و السبت من كل أسبوع وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال للطاعن أن يجد مثل هذا المحل التجاري بنفس المواصفات و السومة الكرائية إلا بعد دفع ما قيمته 100 مليون سنتيم في محل تجاري و بكراء يفوق 2000 درهم وأمام هذه الوضعية المستحيلة يصعب على الطاعن إيجاد محل مماثل بنفس الزنقة أو بجوارها و هذا ما أكده الخبير عبد الواحد الشرادي في تقريره في صفحة 6 وبالتالي فان الطاعن مضطر إلى أداء مصاريف الصندوق على هذه المذكرة لكنه يلح على طلب إجراء خبرة تعهد لثلاث خبراء اختصاصهم الشؤون العقارية و المحلات التجارية و حتى يتم تحديد التعويض المناسب لهذا المحل على الأقل في مبلغ يفوق 120 مليون سنتيم و إذا ما ارتأت المحكمة رفع التعويض المستحق له إلى المبلغ الذي يطالب به و يعتبر بمثابة تعويض حقيقي لخسارته في المحل فليكن تعويضا يفوق ما حدده الخبير عمر العلمي مضاعف على مرتين أو أكثر و بالتالي كملتمس له يود من المحكمة الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لثلاث خبراء اختصاصهم الشؤون العقارية و المحلات التجارية لتحديد التعويض المناسب لهذا المحل.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 حضرت الاستاذة (ص.) ثريا عن نائب المستأنف وأكدت مذكرة بعد الخبرة المدلى بها في الملف كما حضر الأستاذ (ك.) عن نائب المستأنف عليهما وأدلى بمذكرة بعد الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه فيما يخص الطعن في إجراءات تبليغ الاستدعاء والإنذار والقيم فإن الثابت من وثائق الملف أنه سبق للمستأنف عليهما أن وجها إنذارا للمستأنف من أجل إفراغه للاستعمال الشخصي بلغ به بتاريخ 03/05/2017 بواسطة المسمى سعيد (ح.) مستخدم بالمحل وأن الطرف المستأنف عليه تقدم بدعوى المصادقة على الإنذار و ضمن مقاله عنوان الطاعن الذي رجع مرجوع استدعائه بملاحظة محل مغلق وتمت إعادة استدعائه بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير معروف بالعنوان مما حدى بالمحكمة إلى تنصيب قيم في حقه وبعد البحث أفيد من جواب القيم أن المحل مغلق وبذلك تكون سواء إجراءات تبليغ الإنذار أو إجراءات القيم قد تمت وفق مقتضيات المادة 38 و 39 من ق.م.م وأنه لا مجال لتمسك المستأنف بالرسالة الصادرة عن نائبه لكون المكري ليس ملزما بتوجيه الاستدعاء الى نائب المكتري مدام لهذا الاخير عنوان وهو ما يجعل التبليغ الذي تم على الشكل المذكور تبليغا صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية ويبقى ما عابه الطاعن غير مرتكز على أساس ويتعين رده.

وحيث انه وفيما يخص ما آثاره الطاعن من نزاع حول ملكية العقار موضوع النزاع فلا مجال لإثارته مادام ان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضى أحكام سابقة لم تكن محل أي طعن.

وحيث إنه وطالما أن الإنذار بالإفراغ بني على عنصر الاستعمال الشخصي وهو ما يعطي المكتري الحق في الاستفادة من تعويض كامل عن إنهاء عقد الكراء وبالتالي فلا مجال لمنازعة المستأنف في سبب الإنذار لأنه لا يدخل ضمن الأسباب التي قد تحرمه من التعويض سواء بصفة كلية أو جزئية والتي يمكنه المنازعة فيها وحدها وهو ما ينسجم مع قرار المجلس الأعلى –محكمة النقض حاليا- عدد 219 الصادر بتاريخ 19/02/2003 في الملف عدد 267/02 الذي جاء فيه: إذا كان سبب الإشعار مبنيا على الاستعمال الشخصي فإنه يعتبر صحيحا مادام المكتري يحصل على تعويض كامل عن الإفراغ.

وحيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن محكمة الاستئناف بالنظر لكونها محكمة موضوع يمكن الإدلاء لديها بكل الحجج التي تكون قد أغفلت في المرحلة الابتدائية أو تم الحصول عليها بعد صدور الحكم ومن هذا المنطلق أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أولى بواسطة الخبير عبد الواحد الشرادي الذي خلص في تقريره المؤرخ في 16/04/2019 إلى تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 417.000 درهم وأمام منازعة الطرفين في تقرير الخبير المذكور أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير عمر العلمي الذي خلص في تقريره المؤرخ في 07/11/2019 إلى تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 506.000 درهم.

وحيث ان المحكمة واعتبارا منها لما توصل إليه الخبيرين وإعمالا منها لسلطتها التقديرية في تحديد الضرر وكذا التعويض عنه و مادام أن المكتري لم يقم بالتصريحات الضريبية إلا بتاريخ 19/03/2019 أثناء انجاز الخبرة كما هو ثابت من خبرة السيد الشرادي ,وبما انه ليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ بما جاء في الخبرتين معا مادام أن الأمر لا يتعلق بإجراء خبرة مضادة ولكن بإجراء خبرة ثانية و بالنظر كذلك الى محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضة القضائية زينب (ك.) المؤرخ في 19/07/2018 والذي أفاد انه عند انتقال المفوضة القضائية إلى المحل التجاري موضوع النزاع عاينت أن المحل مفتوح وفارغ ولا يمارس فيه أي نشاط تجاري واستنادا كذلك لمقتضيات المادة 7 من قانون 16-49 وما تنص عليه من تصاريح ضريبية للسنوات الأربع الأخيرة كمعيار لتحديد قيمة الأصل التجاري ارتأت المحكمة تحديد التعويض في مبلغ 200.000 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في مقال التدخل الاختياري في الدعوى:

حيث التمس المتدخلون في الدعوى بمقتضى مقالهم الرامي الى التدخل إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الدعوى وبعد التصدي الحكم بعدم قبولها مؤسسين مقالهم على كونهم يملكون العقار موضوع دعوى الإفراغ وأنهم اجروا ثلاث تقييدات احتياطية لضمان حقهم كما أنهم سبق ان تقدموا بدعوى أمام المحكمة العادية اثبتوا من خلاله أنهم يملكون العقار المذكور.

لكن حيت منازعة المتدخلين في ملكية المستأنف عليهما للعقار ومطالبتهم باستحقاقه فهي دعوى عينية منصبة على العقار أما الدعوى الحالية فهي دعوى شخصية تتعلق بالكراء الرابط بين كل من المستأنف والمستأنف عليهما ولا تأثير لها على تملك المدخلين للعقار من عدمه ماداموا قد سلكوا فعلا المساطر المخولة لهم قانونا والمتمثلة في دعوى الاستحقاق المرفوعة أمام القضاء العادي مما يتعين معه رد طلبهم.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتقهم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل :بقبول الاستئناف و مقال التدخل الاختياري في الدعوى

في الموضوع :برد مقال التدخل الاختياري في الدعوى و تحميل رافعه الصائر.وتاييد الحكم المستانف مع الحكم على المستانف عليهما باداء مبلغ 200.000 درهم لفائدة المستانف كتعويض عن الافراغ و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux