Réf
81169
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5843
Date de décision
03/12/2019
N° de dossier
2019/8211/3357
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie descriptive, Responsabilité du vendeur, Présomption de mauvaise foi, Dommages-intérêts, Destruction des produits contrefaisants, Contrefaçon de marque, Commerçant professionnel, Bonne foi, Appel en cause
Base légale
Article(s) : 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la matérialité des faits, invoquait sa bonne foi et critiquait le rejet de sa demande visant à mettre en cause son fournisseur. La cour d'appel de commerce retient que la contrefaçon est établie par le procès-verbal de saisie descriptive, lequel constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge en outre que la bonne foi ne saurait être invoquée par un commerçant professionnel, spécialisé dans le domaine concerné, qui est présumé apte à distinguer un produit authentique d'une contrefaçon. La cour rappelle enfin que le titulaire de la marque dispose d'un droit d'action directe contre le vendeur, sans être tenu de mettre en cause le fabricant ou le distributeur en amont. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد زكرياء (م.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1183 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/02/2019 في الملف رقم 12228/8211/2018 القاضي في المقال الأصلي بكفه وتوقفه عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات التي في ملكية المستأنف عليها، وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا للعلامة التجارية MERCEDES-BENZ وكذا شعارها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 14/11/2018 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة الطاعن، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهما، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقته، وبتحديد الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. وبرفض مقال إدخال الغير في الدعوى مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 29/05/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 14/06/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه بان المدعية شركة ديملر ا.ج تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تسوق وتروج منتجاتها تحت لواء علامات عدة مشهورة مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية لفكرية ومن بينها نجد :
MERCEDES-BENZ المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857
علامة MERCEDES-BENZ" المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168
وكذا شعارها المشهور المودع والمسجل لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856
إلا أنه بلغ إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحمل علامات مقلدة لعلامتها التجارية، وأن هذه المنتجات يروج لها المحل التجاري المسمى (م. ب. أ.) الكائن بالرقم [العنوان] سيدي بنور، وأن هذا التقليد يخلق نوعا من اللبس في ذهن المستهلكين، وتنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء انتقل السيد المفوض القضائي مصطفى (ه.) إلى المحل التجاري للمدعى عليه وهناك عاين تواجد بضاعة تحمل علامة المدعية وهو ما يعتبر تزييفا ومنافسة غير مشروعة في حق هذه الأخيرة، ملتمسة الحكم عليه بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات التي هي في ملكية المدعية وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا للعلامات المدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المدعية بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الفصل المقرون بحجز عيني الصادر عن السيد المفوض القضائي مصطفى (ه.) والمؤرخ في 14/11/2018 والحكم بجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه والحكم بنشر الحكم المنتظر صدره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا عن الأضرار في مبلغ 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 14/01/2019 جاء فيها من حيث الشكل أن أفعال التزييف غير ثابتة في نازلة الحال ذلك أن الجهة المدعية تتحدث بمقالها عن "مصفي زيت المحرك" في حين أن ما تم تضمينه بمحضر الحجز الوصفي هو "مصفي هواء" يحمل فعلا علامة "مرسديس بنز"، ومن حيث الموضوع أن المصفي قد وجد فعلا بمحل المدعى عليه ويحمل علامة MERCEDES-BENZ كما أنه يحمل مرجعا مرقما لشكل المنتوج وقد اقتناه المدعى عليه بدوره من موزع آخر يدعى (ب. س. ب.) على أساس أنه أصلي، وأن حسن نيته ثابتة في نازلة الحال، ومن حيث مقال الإدخال التمس إدخال شركة (ب. س. ب.) في الدعوى والحكم عليها بكل ما ثبت للمحكمة من حق لفائدة الجهة المدعية.
وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الاجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به، ولم يجعل لقضائه أي أساس من الواقع أو القانون، لأن المحكمة مصدرته لم تلتفت للدفوع المثارة من طرف الطاعن وردتها بتعليلات فاسدة، ذلك أنه بخصوص عدم إثبات فعل التزييف، ومقال الدعوى الذي يتحدث عن مصفي زيت المحرك، ومقال الحجز الذي يتعلق بمصفي هواء، يجعل من الدعوى برمتها غير مقبولة، خاصة فيما يتعلق بالمحضر الذي اعتبرته المحكمة ومعها المستأنف عليها بأنها هي أساس الدعوى الحالية. وبخصوص رفض طلب إدخال الغير في الدعوى، فإن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها لا يمكن مسايرته، ذلك أن محضر الحجز الوصفي المدلى به يتضمن نفس المرجع المثبت على العينة وعلى غشائها وهو A6010940404 وان الفاتورة سلمت للعارضة من طرف البائعة لها شركة (ب. س. ب.) بشكل نظامي. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لا حق لها في رفض طلب الإدخال لأي سبب كان ما لم يتعلق الأمر بمقتضيات المادة 106 من ق.م.م. وذلك طبقا لمقتضيات المادة 103 من ق.م.m. فضلا عن أن المسؤولية تقع على المدخلة في الدعوى، باعتبار انها باعت للعارض السلعة موضوع النزاع بشكل نظامي ووفق ما هو جار به العمل في المعاملات التجارية. وبخصوص حسن نية العارض، فإن هذا الأخير لا زال يؤكد أنه اشترى تلك السلعة على أساس أنها أصلية إلى جانب سلع أخرى، وبذلك يكون تصرفه قد تم بحسن نية، كما أنه كف عن بيع ذلك المنتج بمجرد أن بلغ إلى علمه أنه مزيف وقد قام بذلك حتى ولو كان المنتوج أصليا على اعتبار ان المستأنف عليها هي التي قالت بذلك، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص ما يلي :
- بإلغائه فيما قضى به من قبول الدعوى والتصريح من جديد بعدم قبولها من أساسها.
- بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب الإدخال والقول من جديد باستدعاء المدخلة في الدعوى والحكم عليها بكل ما ثبت للمحكمة من حق لفائدة المستأنف عليها.
- بإلغائه فيما قضى به على العارضة جملة وتفصيلا واحتياطيا بإعفاء العارض على الأقل من التعويض المحكوم به أو الإنقاص منه أخذا في كل ذلك بعين الاعتبار حسن نية العارض وجهله بواقعة التزييف وتحميل المستأنف عليها الصائر في جميع الأحوال.
وبجلسة 16/09/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بخصوص سبب الطعن المتخذ من عدم إثبات فعل التزييف، فإن المستأنف أنكر كل ما جاء في محضر الحجز الوصفي الذي عاين فيه السيد المفوض القضائي عرض منتجات حاملة لعلامة العارضة. فضلا عن أنه أقر أمام محكمة البداية في مذكراته المدلى بها على أن السيد المفوض القضائي وجد فعلا العينة الحاملة لعلامة العارضة وهي المتمثلة في المصفي" وهو الأمر الذي يجعل السبب المتخذ في الطعن غير ذي جدوى يتعين عدم أخذه بعين الاعتبار، وأن فعل التزييف ثابت في النازلة الحالية من خلال محضر الحجز الوصفي الذي يبقى محضرا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. وبخصوص سبب الطعن المتخذ في الدفع بحسن النية، فإن المستأنف لم يثبت انه فعل ما كان ضروريا لدرء الضرر الذي لحق الغير، فان سوء نيته تبقى مفترضة لصفته التجارية وتخصصه في المجال الذي يشتغل فيه، ولا يجوز له الاحتجاج بكونه أدلى بفواتير مبررة لاقتناء السلع المحجوزة ، لان تلك الفواتير لا تعكس حقيقة السلع المحجوزة المزيفة، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي في العديد من القرارات، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوع المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل الطاعن الصائر.
وبجلسة 14/10/2019 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما أثارته المستأنف عليها لا يمكن أن يصمد أمام الدفوع المتمسك بها من طرف الطاعن الذي أكد بأن هناك اختلافا جوهريا بين ما أوردته المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي الذي يتحدث عن "مصفي زيت المحرك"، في حين أن ما تم وصفه بالمحضر هو مصفي هواء، ومن جهة أخرى، فإنه اشترى المنتوج المذكور على أساس أنه أصلي وغير مزيف لأنه ورغم أنه يحترف التجارة فإنه لم يجد أي فرق بين المنتوجين وقد اشتراه بنية بيعه على هذا الأساس، ثم أكد ما جاء بمقاله الاستئنافي، ملتمسا في الأخير رد جميع ما أثير من طرف المستأنف عليها لعدم وجاهته والحكم وفق ما هو مسطر بالمقال الاستئنافي للعارض.
وبنفس الجلسة أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها أوردت فيها أنه من حيث الشكل، فإن الاستئناف الحالي قدم خارج الأجل القانوني، مما يتعين عدم قبوله شكلا على أساس انه بلغ بالحكم بتاريخ 29/05/2019 ولم يقدم الطعن بالاستئناف إلا بتاريخ 14/06/2019. ومن حيث الموضوع، فإن كل ما اعتبره الطاعن مبررا للطعن بالاستئناف غير ذات أساس ذلك أن محضر الحجز الوصفي المدلى به في النازلة جاء واضحا وتم بشكل قانوني، وانه أثبت أن المستأنف يعرض منتجات حاملة لعلامة العارضة بشكل مزيف في محله التجاري، فذلك لا يمكن أن ينهض دليلا على ان التزييف منعدم بشكل كلي في النازلة، وأن العبرة بما ورد في محضر الحجز الوصفي، وبذلك يكون حكم البداية لما قضى بثبوت التزييف قد صادف الصواب في كل ما قضى به، مما يتعين معه التصريح بتأيیده، وبالتالي يكون السبب المتخذ في الطعن غير وجيه. ومن جهة أخرى، ومادام ان المستأنف يعد تاجر، فان ذلك يجعل العلم بالتزييف قائم بالنسبة إليه، مما يجعل دفعه بانعدام العلم غير ذي جدوى، وهذا ما سارت عليه مجموع القضاء المغربي في العديد من القرارات، لهذه الأسباب تلتمس في الشكل بعدم قبوله وفي الموضوع رد كافة أسباب الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/11/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/11/2019 وتم التمديد لجلسة 03/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث ان شركة ديملر ا.ج التي أدلت للمحكمة بشهادة أصلية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية تفيد تسجيلها علامة MERCEDES-BENZ المملوكة لها يبقى لها الحق طبقا للمادة 201 من قانون 97/17 في مقاضاة أي شخص اعتدى على هذا الحق المحمي وصفتها في الدعوى تبقى قائمة خلافا لما أثاره الطاعن.
وحيث ان الدعوى رفعت في مواجهة الطاعن الذي ارتكب أحد أفعال التزييف الثابتة من خلال محضر الحجز الوصفي والذي يبقى حجة في إثبات وقائع التزييف وهي عرض وبيع المستأنف لمنتجات عبارة عن مصفي هواء يحمل علامة MERCEDES-BENZ مماثلة لمنتجات المستأنف عليها , تحمل علامتها بدون ترخيص من هذه الأخيرة وهذا المحضر هو وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور ، سيما وأن المستخدم بالمحل صرح أمام المفوض القضائي أنه يتم اقتناؤها من عند تاجر بالجديدة أعلن إفلاسه ، كما وأن الطاعن أقر أن البضاعة(المصفي) وجد فعلا بمحله ويحمل علامة MERCEDES-BENZ وأنه اقتناه من عند شركة تدعى (ب. س. ب.) بمقتضى فواتير وأمام عدم إدلاء الطاعن بفاتورات شراء المنتجات الثابت عرضها بمحله من عند مالكة العلامة أو أحد الباعة المعتمدين ، كلها أمور تجعل واقعة التزييف ثابتة أمام هذه المحكمة، ويتعين معه رد دفوع الطاعن بهذا الصدد.
وحيث إن تمسك الطاعن بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لكونه تاجر محترف في مجال بيع قطع غيار السيارات و يسهل عليه التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها والمنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة، أو من خلال الجودة وهي كلها أمور وأسباب كانت متوفرة لديه و تجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم إدخال شركة (ك.) في الدعوى باعتبارها هي المزودة بالمنتج المزيف يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار، لأنه من جهة، فإن التزييف لا يطال الصانع وحده، بل يشمل كذلك البائع الذي ثبت من خلال النازلة الماثلة، أنه يبيع منتجات مزيفة، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة تبقي ملزمة بالتقيد بسبب الدعوي الذي استندت إليه المدعية في مواجهة المدعى عليه، وهو فعل التزييف عن طريق استعمال علامة مستنسخة فيما يخص منتجات مماثلة لما يشمله التسجيل، والمحكمة لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إدخال المزود أو البائع الأصلي أو الصانع الذي لم ترفع عليه أي دعوى من طرف مالك العلامة الأصلية، والذي له وحده الصفة للمطالبة بإدخاله والحكم عليه من اجل التزييف، مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله، ويتعين تبعا لكل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025