Réf
81070
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5807
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2019/8232/3798
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Réformation partielle, Paiement des taxes, Obligation du bailleur, Loyer réputé TTC, Loyer, Interprétation du contrat, Clause du bail, Bail commercial, Absence de clause "hors taxes"
Base légale
Article(s) : 230 - 642 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 89 - 96 - Code général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006)
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de loyer afin de déterminer si la taxe sur la valeur ajoutée est à la charge du preneur ou si elle est réputée incluse dans le prix convenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la taxe, en sus des loyers, des charges communes et de la taxe d'édilité. Le preneur appelant soutenait que le loyer contractuellement fixé était un prix global incluant toutes les taxes, à l'exception de celles expressément mises à sa charge par le contrat, conformément à l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce procède à une interprétation stricte de la clause de loyer. Elle retient que dès lors que le contrat stipule que le loyer est fixé à un montant déterminé et n'exclut expressément que la taxe d'édilité, toutes les autres impositions, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, sont réputées incluses dans le prix convenu. La cour relève en outre que le bailleur avait par le passé accepté le paiement des loyers sans réserve quant à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui conforte l'interprétation d'un loyer toutes taxes comprises. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce chef de demande mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des charges communes et de la taxe d'édilité, expressément prévues au contrat.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. إ. س.) بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17-7-2019 تستأنف بمقتضاه بصفة جزئية الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 22-5-2019 ملف تجاري عدد 2574/8207/2019 حكم عدد 5512 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 240548 درهم عن واجبات الكراء خلال المدة من 1-1-2017 الى اكتوبر 2018 ومبلغ 32802 درهم عن الضريبة على القيمة المضافة عن المدة من 1-8-2017 الى متم اكتوبر 2018 و 25257,54 درهم عن واجبات النظافة ومبلغ نفس المدة 8307 عن التحملات المشتركة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في شق الحكم القاضي بأداء واجبات الكراء وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2-7-2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 17-7-2019 مما يجعل استئنافها مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقهما والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/02/2019 و الذي جاء فيه ان المدعى عليها تكتري منها المحل الحامل للرقم [العنوان] الدار البيضاء و الذي تبلغ مساحته 35,5 مترا مربعا و ان السومة الكرائية المستحدة محددة في مبلغ 308 درهم للمتر المربع بدون احتساب الضريبة و بذلك تكون السومة الكرائية الشهرية هي 14.268,87 درهم بدخول الضريبة ، و انها توقفت عن اداء الواجبات الكرائية و التحملات منذ 01/01/2017 الى غاية 01/11/2018 وجب عنها مبلغ 378.020,33 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل اخرها الرسالة الانذارية الموجهة اليها، و ان الثابت من مقتضيات العقد سيتبين ان الفصل 20.2 منه نص على ان العقد يكون مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم اداء المكتري لسومة كرائية واحدة و دون ان يستلزم ذلك أي اجراء من طرف المكري، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 378.020,33 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 27/03/2019 جاء فيها انها تنازع في الانذار شكلا و موضوعا و ان المدعية تطالب بمبلغ 378.020,33 درهم بخصوص 23 شهرا أي 16.435,60 درهم لشهر واحد و ان هذا ليس ما تم الاتفاق عليه بينهما في عقد الكراء الذي تضمن ان السومة الكرائية هي 280 درهم للمتر المربع، و انه سبق للمدعية ان طالبت بمبالغ خيالية لا تتناسب بتاتا مع ما اتفق عليه في عقد الكراء و ذلك حسب الثابت من الفاتورة التي سبق لها ان بعتثها لها بخصوص شهر ابريل 2017 احتسب فيه ان مبلغ الكراء هو 308 درهم للمتر المربع و ان المبلغ الاجمالي هو 10.934 درهم زائد النظافة كما ان المدعية كانت قد قامت بنفس التصرف بخصوص الاكرية لسنة 2016 و تراجعت المدعية بعد مكاتبتها و الاقرار باخطائها و ان هذه الاخيرة تطالب ب 20 % كزيادة زعمت انها تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ، موضحا بانه منذ ابرام العقد في 2011 و هي تؤدي مبلغ 280 درهم للمتر المربع أي بخصوص 35,5 متر مربع 9.940 درهم كسومة كرائية صافية تشمل كل الضرائب ما عدا النظافة حسب الثابت من فواتيرو انه لا يمكن للمدعية ان تحتسب الضريبة على القيمة المضافة و الحال ان العقد يتضمن مبلغ جزافي ما عدا النظافة دون أي ضريبة اخرى، و انه سبق للمدعى عليها ان وجهت انذار ا بالاداء لها في 29/04/2016 تطالب بسومة كرائية شهرية بمبلغ 10.983,70 درهم و لا يمكنها ان تطالب الان بمبلغ شهر بثمن 16.435,60 درهم، لذلك تلتمس اساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الامر باجراء بحث في النازلة قصد استفسار المدعية عن المبالغ المطالب بها بدون حق و الوقوف على حقيقة العلاقة الكرائية.
و ارفقت المذكرة بفاتورتين – رسالة انذار.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 17/04/2019 جاء فيها ان البند 8 من العقد اشار الى الزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 % تطبق بحكم القانون و بدون حاجة لاي اجراء كل ثلاث سنوات و تضيف ان الزيادة الاولى تدخل حيز التنفيذ في السنة الثالثة من تاريخ ابرام العقد و اخيرا تضيف الفقرة الاخيرة ان مقتضى الزيادة في السومة الكرائية مقتضى جوهري و شرط اساسي لولاه لما تعاقدت مع المدعى عليها و ان الطرفين ابرما عقد الكراء بتاريخ 12 اكتوبر 2011 و انها لم تطبق الزيادة في السومة الكرائية الا ابتداء من 01/01/2017 و ان المبلغ المطالب به مفصل على الشكل التالي :
السومة الكرائية الشهرية : 10.934,00 درهم.
الضريبة الخاصة بالنظافة : 1.148,07 درهم.
الضريبة على القيمة المضافة " ابتداء من 01/08/2017 " بنسبة 20 %.
التحملات المنصوص عليها في البند 9 من العقد : 8.307,00 درهم.
اما فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة فان الخاضع لها هو المستاجر لانه هو المستفيد من المحل المكرى كما هو الحال بالنسبة للمستهلك الذي يؤدي الضريبة على القيمة المضافة على البضائع و الخدمات التي يستهلكها و انها تلعب فقط دور الوسيط في عملية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة اذ انها تحصلها لفائدة الدولة، لذلك يلتمس رد كافة دفوع المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي مع تمتيعها باقصى ما طالبت به.
و ارفقت المذكرة بمستخرج حساب – مستخرج من المدونة العامة للضرائب – المادة 96 المتعلقة بتحديد الاساس المفروض على الضريبة على القيمة المضافة.
وبناء على باقي المذكرات اكد خلالها كل طرف دفوعاته وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة بصفة جزئية مستندة على انه تضمن خرق لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م لعدم كفاية التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 642 من ق.ل.ع اذ انه لا يمكن اعتبار ما قضى به الحكم المتخذ بخصوص هذا النقطة تعليل كافيا لعدم ذكر الفصل 642 من ق.ل.ع في التعليل وان عدم تعليل الحكم المتخذ يشكل خرقا للفصل 50 من ق.م.م مما يجعله مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه الشيء التي يترتب عليه إبطاله وإلغائه وان المستأنف عليها تطالب ب 20% كزيادة زعمت أنها تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وانها منذ ابرام العقد في 2011 وهي مبلغ 280 درهم للمتر المربع اي بخصوص 35,5 متر مربع 9.940 درهم كسومة كرائية صافية تشمل كل الضرائب ما عدا النظافة، وان هذا ثابت من الفاتورات المدلى بها عن الفترات السابقة والتي تفيد ان الكراء هو بمبلغ 9.940 درهم منها صورة شمسية من فاتورة لشهر اكتوبر نونبر وفبراير ودجنبر 2013 ادلى بها خلال الطور الابتدائي لا يمكن للمستأنف عليها ان تزعم احتساب الضريبة على القيمة المضافة والحال ان العقد يفيد مبلغ جزافي ما عدا النظافة دون اي ضريبة اخرى ولا يشير الى ان الثمن هو دون الضرائب وان الفصل 642 من ق.ل.ع يفيد ما يلي " يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكراة ما لم يقضي العقد او العرف بخلاف ذلك وأن العقد واضح وصريح في كون السومة الكرائية هي 280 درهم للمتر مربع بخصوص 35,5 متر مربع اي 9.940 درهم وهذا ما ادته الطاعنة منذ ابرام العقد ولا يمكن الآن في 2018 الزيادة 20% بعلة ان هناك ضريبة على القيمة المضافة وان البند 7 من العقد يشير الى ثمن كراء صافي يضم كل الضرائب ما عدا النظافة وان المستانف عليها تريد الإثراء على حسابها، وانه لأخلاقية المناقشة سبق للمستأنف عليها ان وجهت انذار بالاداء للطاعنة في 29/04/2016 تطالب بسومة كرائية شهرية بمبلغ 10.983,70 درهم وانها تقدمت بمقال صلح الى المحكمة التجارية وصدر امرا بعدم قبول طلب المستأنف عليها وانه لا يمكنها في ابريل 2016 ان تطالب بسومة بمبلغ 10.983,70 درهم زائد تحملات مزعومة بمبلغ 2769 درهم وان تطالب الآن شهر بثمن 16.435,60 درهم وتضع فيه ضريبة غير مستحقة.
وان النزاع حول الضريبة على القيمة المضافة يهم الاكرية منذ 01/08/2017 حسب ما تطالب به المستأنف عليها وهذا يعني ان الطاعنة كانت تؤدي كل الاكرية ما قبل 2017 بما فيها الرفع في السومة الكرائية وكان الثمن يضم كذلك كل الضرائب، وان الاستدلال بمدونة الضريبة لسنة 2017 للقول ان الطاعنة يجدر عليها اداء 20% من الضريبة على القيمة المضافة هو تأويل خاطئ اذ ان الضريبة على القيمة المضافة كانت في المدونات العامة للضرائب ما قبل 2017، وان العقد الرابط بين الطرفين حدد مبلغ صافي لا يشير على انه دون الضرائب وقد زعمت المستأنف عليها على انه قبل سنة 2017 لم تكن الضريبة على القيمة المضافة قائمة.
إلا ان ذلك غير صحيح اذ انه وعلى سبيل الاستئناس ان الفصل 96-16 لمدونة الضرائب العامة لسنة 2014 والتي جاء كذلك في المادة 95 و 96 منها اعتبر ان قابض الثمن ( المادة 95) هو الخاضع وعليه ان يؤدي الضريبة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ارسال الاقرار وذلك وأضافت تلك المادة على ان المبلغ الاجمالي للايجار ويدخل فيه القيمة الايجارية للأماكن غير مجهزة والتكاليف التي تحملها المؤجر على المستأجر فيما يخص العمليات التي ينجزها الاشخاص الذي يؤجرون اماكن مفروشة او مؤثثة او مؤسسات صناعية او تجارية، وان كل من المستأنف عليها والطاعنة هما مؤسسات تجارية، وان المدونة العامة للضرائب لسنة 2017 لم تأتي بأي جديد خلافا لمزاعم المستأنف عليها .
وان كانت المستأنف عليها اغفلت اداء الضريبة على القيمة المضافة قبل 2017 فإن ذلك يعنيها ولا يمكن للطاعنة ان تتكبده، وانها قررت بمحض ارادتها زيادة 20% على هذا الاساس المغلوط وأجابتها الطاعنة على سبيل المثال ان المجمعات التجارية (م.) هي كذلك تمت مطالبتها بأداء الضريبة على القيمة المضافة التي تقبضها ابتداءا من 01/01/2017 من طرف ادارة الضرائب إلا انها لم تقم بأي زيادة في الكراء بمبلغ 20% بل قامت باحتسابه ضمن المبلغ المتفق عليه في عقد الكراء وهذا هو التطبيق السليم للفصل 642 من ق.ل.ع، وان العقد واضح وصريح في كون السومة الكرائية هي بمبلغ 280 درهم للمتر مربع وهذا ما كانت تأديه العارضة بانتظام حتى دجنبر 2016 وانها تدلي بفاتورة تهم المجمع التجاري (م.) وتدلي كذلك بفاتورة ثانية للشهر الموالي يناير 2017 صادرة عن المجمع التجاري (م.) والتي طولب فيها اصحاب المجمعات التجارية Mall التنصيص على الضريبة على القيمة المضافة التي يتوصلون بها، وهكذا في الفاتورة لشهر يناير 2017 بقي نفس ثمن الكراء إلا انه اشير فيه الى ان ثمن الكراء يضم مبلغ 1419,61 درهم الذي يمثل 20% كضريبة على القيمة المضافة وان ثمن الكراء المتفق عليه بقي بمبلغ 8.518 درهم وهو نفس الثمن المشار في اتفاق الاطراف دون اي زيادة وانه لا يمكن للمستأنف عليها ان تعتبر انها لم تكن تحتسب الضريبة على القيمة المضافة من قبل وانها ابتداءا من غشت 2018 اصبحت تحتسبها.
ومن جهة ثانية فالحكم قد شابه فساد التعليل المتعلق بالفقرة الثانية من الفصل 7 من عقد الكراء وانه اعتبر على ان الفقرة الثانية في الفصل 7 من عقد الكراء يشير على ان الطاعنة هي التي تتكبد الضريبة على القيمة المضافة اي ان المكتري يبقى بتحمل كل الضرائب والتحملات المتعلقة بنشاطه وهي ضرائب خاصة به وبنشاطه ولا يتعلق الامر بأي ضريبة على القيمة المضافة يتحملها المكتري وان هذا التعليل هو تعليل فاسد وخاطئ وان الحكم لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على فواتير مجمع (م.) الذي ضمن الضريبة على القيمة المضافة في ثمن الكراء المتفق عليه في العقد، وان الفقرة الأولى من الفصل 7 الآنف الذكر يشير الى مبلغ اجمالي إلا النظافة وانه كان هناك اي لبس لأشار كذلك على انه لا يضم الضريبة على القيمة المضافة وجاء دون الضرائب hors taxe .
لهذه الاسباب فهي تلتمس القول والحكم بإلغاء جزئيا الحكم المطعون فيه جزئيا في شقه المتعلق بالحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 32802 درهم عن الضريبة على القيمة المضافة ابتداءا من 1/8/2017 الى اكتوبر 2018 ومبلغ 25.257,54 درهم واجبات النظافة ومبلغ 8307 عن التحملات المشتركة والقول والحكم برفض طلب المستأنف عليها بشأنها وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها بما في ذلك صائر الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ فيما عدا ذلك.وارفقت مقالها بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ وصورة شمسية من توصيل اداء مبلغ الاكرية المحكوم بها ابتدائيا.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 3-10-2019 انه خلافا لما تزعمه المستأنفة فإنها لا تطالب ب 20 % كزيادة وانما تكتفي بتجميع الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الدولة المغربية وذلك حسب ما تفرضه عليها مدونة الضرائب التي ادرج فيها المقتضى المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ( المادة 89، الفقرة I – 10) بموجب قانون المالية لسنة 2017.
وانه واذا كانت السومة الكرائية المتفق عليها وقت توقيع العقد هي فعلا 280 درهم للمتر المربع بمقتضى الفصل السابع من العقد فإن الفصل 8 نص على ان السومة الكرائية يتم مراجعتها بزيادة 10% كل ثلاث سنوات وبذلك تكون الزيادة التي طبقتها على السومة الكرائية هي زيادة 10% المشار اليها في العقد وليس غير ذلك، اما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ( بنسبة 20%)، فإنها لم تقم بزيادتها وتقوم فقط بتجميعها لفائدة الخزينة وتؤديها لها، كما يفرضه عليها القانون وانه مادامت تستخلص الضريبة على القيمة المضافة من المستأنفة وتؤديها لخزينة الدولة فإن مبلغ السومة الكرائية الذي يدخل لحسابها ويسجل كمدخول في دفاترها هو المبلغ المتفق عليه بين الطرفين 308,00 درهم للمتر المربع اي 280,00 درهم المتفق علها وقت ابرام العقد والزيادة 10% المستحقة بموجب الفصل 8 من العقد، وانه خلافا لما تؤكده المدعية فإن البند 7 من العقد لا يشير الى ثمن كراء صافي يضم كل الضرائب.
اما بخصوص تفعيل مقتضى الضريبة على القيمة المضافة كونه تم سنة 2017، وهو مستجد للسنة المالية لتلك السنة، فإنها تؤكد ان الضريبة على القيمة المضافة لم تطبق صراحة على المحلات الموجودة في المركبات التجارية مثل (م. م.) إلا بمقتضى قانون المالية لسنة 2017، ذلك لانه لاول مرة تمت الاشارة الى المجمعات التجارية ( MALL) صراحة وجعل الايجارات الواقعة على المحلات الموجودة بها خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وانه ما اشارت اليه المستأنفة بخصوص (م.) لا يرقى الى مستوى المناقشة القانونية.
اما فيما يخص واجبات النظافة والتحملات المشتركة ان المستأنفة لم تناقش الاسس القانونية التي يستأنف من اجلها الحكم المتخذ، وان واجبات النظافة والتحملات الكرائية مستحقة للمستأنف عليها بموجب العقد الرابط بين الطرفين وخصوصا:- البند 7 الذي يشير الى ان " السومة الكرائية لا تشمل الضريبة على النظافة التي تبقى على عاتق المكترى وتؤدى وقت اداء الرسوم الكرائية ، وان البند 9 الذي ينص على ان المكتري يلتزم بأداء مساهمة في التحملات المشتركة العامة وانها ارسلت فواتير بخصوص واجبات النظافة والتحملات المشتركة للمستأنفة، وان واجبات النظافة مضمنة في الفواتير المتعلقة بالاكرية عملا بمقتضيات البند 7 المشار اليه اعلاه، اما التحملات الكرائية فهي موضوع فواتير مستقلة.
وان المستأنف لم يثبت براءة ذمته تجاهها بخصوص الاداءات الواجبة عليه، مما يتعين معه رد استئنافه في هذا الشق وتأييد الحكم المستأنف.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 17-10-2019 ان جواب المستأنف عليها اغفل التطرق الى التأويل الخاطئ للفصل 7 من عقد الكراء من طرف الحكم الابتدائي، وان المستأنف عليها تحاول خلط الامور والحال ان النزاع حول الضريبة على القيمة المضافة يهم الاكرية منذ 01/08/2017 حسب ما تطالب به المستأنف عليها نفسها وان هذا يعني ان ثمن الكراء من قبل كان يضم هذه الضريبة وان الحكم المتخذ لم يعلل بتاتا بخصوص هذا الدفع.
ومن جهة اخرى ان البند 7 من العقد يشير الى ثمن كراء صافي يضم كل الضرائب ما عدا النظافة وانها وضحت انه سبق للمستأنف عليها ان وجهت انذار بالاداء لها في 29/04/2016 تطالب بسومة كرائية شهرية بمبلغ 10.983,70 درهم ولا يمكنها في ابريل 2016 ان تطالب بسومة بمبلغ 10.983,70 درهم زائد تحملات مزعومة بمبلغ 2769 درهم وان تطالب الآن شهر بثمن 16.435,60 درهم وتضيف اليه ضريبة غير مستحقة، وان المستأنف عليها فضلت عدم التطرق الى فواتير المجمع التجاري (م.) والتي لما طلب منها اداء الضريبة على القيمة المضافة قامت بأدائها لادارة الضرائب ودفعتها دون المساس او تعديل منفرد لما اتفق عليه كثمن كراء في العقد وان العقد هو شريعة الطرفين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع وان عقد الكراء لم يشر انه وارد دون الضريبة على القيمة المضافة بل ورد انه دون الضريبة على النظافة وان العقد الرابط بين الطرفين حدد مبلغ صافي لا يشير على انه دون الضرائب.
وان المستأنف زعمت على انه قبل سنة 2017 لم تكن الضريبة على القيمة المضافة قائمة وانه ان كانت المستأنف اغفلت اداء الضريبة على القيمة المضافة قبل 2017 فإن ذلك يعنيها ولا يمكن للطاعنة ان تتكبده ، وانها قررت بمحض ارادتها زيادة 20% على هذا الاساس المغلوط واجابتها الطاعنة وانها اوضحت على سبيل المثال ان المجمعات التجارية (م.) هي كذلك تم مطالبتها بأداء الضرايبة على القيمة المضافة التي تقبضها ابتداءا من 01/01/2017 من طرف ادارة الضرائب إلا انها لم تقم بأي زيادة في الكراء بمبلغ 20% بل قامت باحتسابه ضمن المبلغ الصائر المتفق عليه في عقد الكراء وهذا هو التطبيق السليم للفصل 642 من ق.ل.ع.
اما فيما يهم التحملات وواجب النظافة فإن المستأنف عليها لم تبين ما هي هذه الواجبات وما هي هذه التحملات رغم انذارها عدة مرات ولا يمكنها ان تحددها عشوائيا وبالتالي تبقى مزاعمها عديمة الاساس.
وانه سبق لها وان كانت في يوليوز 2013 تطالب بالزيادة من اجل الضريبة على القيمة المضافة.وان الطاعنة اجابت واستدلت بالفصل 642 من ق.ل.ع ولم تأدي اي زيادة بعلة ان هناك ضريبة على القيمة المضافة وانه لا يمكنها اكثر من 6 سنوات بعد قبض ثمن كراء يضم كل الضرائب ( ما عدا النظافة) ان تطالب مرة اخرى الضريبة على القيمة المضافة وانه من الثابت بالتالي ان المستأنف عليها كانت تتسلم ثمن كراء يضم كل الضرائب وان ذلك الثمن المشار اليه في العقد هو ثمن اجمالي لكل الضرائب ما عدا النظافة.
لهذه الاسباب فهي تلتمس القول والحكم وفق المقال الاستئنافي وارفقت مذكرتها بصورة من انذار موجه الى المستأنف عليها مؤرخ في 27/05/2016 وصورة من رسالة مؤرخة في 17/7/2013 تطالب فيها دون جدوى بالضريبة على القيمة المضافة.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28-10-2019 ان المستأنفة تتشبت بإدعاءاتها الواهية حول عدم جواب المستأنف عليها على النقطة المتعلقة بالفصل 642 من ق.ل.ع والذي يلزم المكري بأداء الضرائب المعروضة على العين ما لم يقضي العقد او العرف خلاف ذلك وانها سبق واجابت على هذه النقطة في مذكرتها السابقة، وتود ان تأكد انه ان كان الفصل 642 ق.ل.ع ينص على العقد او العرف، فإنها تطبق مقتضيات القانون وبالضبط الفصل 89 من مدونة الضرائب الذي فرض الضريبة على القيمة المضافة على الاكرية المتعلقة بالمحلات الموجودة في المركبات التجارية بنوع MALL وان الخاضع للضريبة على القيمة المضافة هو المستأجر لانه هو المستفيد من المحل المكرى كما هو الحال بالنسبة للمستهلك الذي يؤدي الضريبة على القيمة المضافة على البضائع والخدمات التي يستهلكها بخصوص النقطة المتعلقة ب(م.) فإنها اشارت من خلال مذكرتها السابقة انها لا تود التعقيب على ما جاء في مذكرة المدعى عليها لانها لم تأت بأية حجة تثبت ان ما أقدم عليه (م.) هو ما يجب القيام به حقا.
وانه بخصوص الفصل 7 من العقد فقد سبق لها ان اشارت ان الفصل 7 من عقد الكراء لا يشير الى ثمن كراء صافي يضم كل الضرائب وان مقتضيات الفصل 89-I -10 من قانون المالية لسنة 2017 هو الذي فرض على المجمعات التجارية MALL وجوبا اداء هذه الضريبة وهذا ما تطالب به المستأنف عليها، ولاول مرة جاء المشرع بنص صريح يجعل الاكرية المتعلقة بالمحلات المستغلة بتلك المراكز التجارية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة وانها تأكد انها لم تقم بزيادة نسبة 20% كما تزعم المستأنفة بل انها تقوم فقط بتجميعها لفائدة الخزينة وتؤديها لها ، كما يفرضه عليها القانون، مما ينبغي معه رد كافة الدفوع التي تقدمت بها المستأنفة والقول والحكم وفق ملتمسات العارضة.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 28-10-2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 11-11-2019 مددت لجلسة 2-12-2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب بصفة جزئية فيما قضى به من اداء الضريبة على القيمة المضافة وباقي الضرائب والتحملات المشتركة .
وحيث ان الثابت بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين وخاصة الفصل 7 منه يتبين انهما قد اتفقا على ان ثمن كراء محدد في280 درهم للمتر المربع وان ضريبة النظافة غير مشمولة بثمن الكراء وأضاف الفصل المذكور على ان المكتري يبقى ملزما بأداء باقي الضرائب والتحملات المتعلقة بنشاطه التجاري.
وحيث يستفاد بقراءة الفصل المذكور ان المكتري يبقى ملزما فقط بأداء واجب الكراء الشهري وكذا ضريبة النظافة فقط دون الاشارة الى اعتبار الضريبة على القيمة المضافة غير مشمولة بالوجيبة الكرائية كما هو الحال بالنسبة لضريبة النظافة بمعنى ان ثمن الكراء حسب العقد وبالاحرى حسب الفصل 7 منه يشير الى كراء صافي يهم كل الضرائب ما عدا ضريبة النظافة.
وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنف عليها بأنه قبل 2017 لم تكن الضريبة على القيمة المضافة قائمة هو مردود طالما ان الثابت من خلال الوثائق وخاصة الرسائل المتبادلة بين الطرفين انها سبق لها ان طالبت الطاعنة بأداء الضريبة على القيمة المضافة إلا ان هذه الاخيرة رفضت الاداء بعلة انها مشمولة بالكراء، وان المستأنف عليها ظلت تتسلم مبلغ الكراء دون اي تحفظ من جانبها بخصوص الضريبة على القيمة المضافة مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من الحكم باستحقاق المستأنف عليها لواجبات الضريبة على القيمة المضافة عن المدة المطلوبة.
وحيث انه وبخصوص ضريبة النظافة وباقي التحملات الاخرى فالطاعنة قد التزمت بموجب عقد الكراء بأداء واجبات النظافة والتي تعتبر غير مشمولة بواجب الكراء طبقا للفصل 7 من عقد الكراء التزمت بأداء المساهمات في التحملات المشتركة العامة طبقا للفصل 9 من العقد مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من الحكم باستحقاق المستأنف عليها للتحملات المذكورة ويتعين تأييده في هذا الشق من الطلب.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 32802.00 درهم عن الضريبة عن القيمة المضافة و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025