Le preneur ne peut invoquer l’état du local pour suspendre le paiement des loyers dès lors que le contrat de bail met les travaux d’aménagement à sa charge exclusive (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80875

Identification

Réf

80875

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5735

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/3211

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le preneur contestait la régularité de la sommation de payer, soutenait que le bailleur détenait une garantie locative suffisante pour compenser les arriérés, et invoquait l'inexécution par ce dernier de son obligation de délivrer un local conforme à sa destination contractuelle. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise de l'acte à une employée au siège social du preneur constitue une signification valable. Elle relève ensuite que le contrat de bail stipulait expressément que la garantie ne pouvait être imputée sur les loyers courants et que les travaux d'aménagement incombaient exclusivement au preneur. La cour ajoute que l'acceptation des lieux sans réserve et l'absence de toute diligence ultérieure pour contraindre le bailleur à effectuer des réparations prétendument nécessaires emportent renonciation du preneur à se prévaloir d'un tel manquement. Dès lors, le manquement du preneur à son obligation de paiement étant caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ر. ل. ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 31/05/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2019 تحت عدد 1855 ملف عدد 2131/8206/2019 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء شركة (ر. ل. ب.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 240.000 درهم (مائتين و اربعون الف درهم) واجبات الكراء عن المدة من 10/07/2018 لغاية 10/01/2019 , و الحكم بالإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإدنها من المحل المكرى و الكائن بمجمع [العنوان] بوزنيقة اقليم بن سليمان, مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر و رفض الباقي.

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 15/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 31/5/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ف. س. ك.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء والذي عرضت فيه بواسطة نائبها أنها تملك العقار الكائن بمجمع [العنوان] بوزنيقة ذي الرسم العقاري عدد 51564/25 مساحته 3 أر و 52 سنتيار و المتكون من طابق تحت أرضي و طابق أرضي و 3 طوابق علوية و الذي قامت بكرائه للمدعى عليها لاستعماله كمؤسسة تعليمية خصوصية بمقتضى عقدة مؤرخة في 10/07/2018 بمشاهرة قدرها 40.000 درهم إلا أن هذه الأخيرة توقفت عن دفع واجبات الكراء منذ 10/07/2018 إلى غاية 10/01/2019 دون أي مبرر مشروع و أن العارضة قامت بتوجيه انذار إليها توصلت به بتاريخ 08/01/2019 تخبرها من خلاله بضرورة أداء واجبات الكراء غير أنه بقي بدون جدوى، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها واجبات الكراء عن المدة من 10/07/2018 الى 10/01/2019 و التي وجب فيها مبلغ 240.000 درهم حسب مشاهرة قدرها 40.000 درهم والحكم تبعا لذلك بالمصادقة على الاشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 08/01/2019 و بإفراغها من العقار المكرى لها و المتكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي و 3 طوابق و الكائن بمجمع [العنوان] بوزنيقة اقليم ابن سليمان و الذي تشغله كمؤسسة تعليمية خصوصية هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى.

وعزز المقال بنسخة طبق الأصل من عقد كراء، نسخة طبق الأصل من شهادة ملكية، إنذار ومحضر تبليغه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ر. ل. ب.) و جاء في أسباب استئنافها إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء مجانبا للصواب عندما قضى بقبول طلب المستأنف عليها والحكم على العارضة بأدائها لها مبلغ 240.000,00درهم مع المصادقة على الإنذار وإفراغها من المحل المتنازع حوله ذلك إن الإنذار موضوع الدعوى بلغ لمن لا صفة له، وأنه أثناء توجيه الإنذار كانت العارضة توجد خارج المغرب ولم تتمكن من الاطلاع عليه والجواب على محتوياته ، انه بالرجوع إلى عقد الكراء سيلاحظ المجلس الموقر بأنه أثناء التوقيع على العقد تسلمت المستأنف عليها من المستأنفة مبلغ 100.000,00 درهم كضمانة ترجع لها بعد انتهاء مدة الكراء و إن المستأنف عليها تسلمت مباشرة بعد التوقيع على العقد مبلغا إضافيا قدره 80.000,00 درهم إنها وعند بداية استغلالها للمحل تبين لها بأنه غير صالح لاستعماله كمؤسسة وان بنيانه في حالة جد مزرية ويتعين القيام بإصلاحات جذرية له حتى تتمكن المستأنفة من استغلاله و أنها طالبت المالكة بإصلاح المحل وتسليمه لها كما تم الاتفاق عليه بالعقد إلا أنها بدأت تماطلها إلى أن فوجئت بالدعوي موضوع الإفراغ إنها ورغم عدم استغلالها للمحل فإنها كانت تعرض على المستأنف عليها واجباتها الكرائية إلا أنها كانت ترفض تسلمها بدون سبب يذكر ،و إن المستأنف عليها وبعد حصولها على مبلغ جد مهم والذي يصل إلى 180.000,00درهم بدأت تماطل العارضة حول إصلاح المحل واستغلت غيابها عنه والتجأت للقضاء للمطالبة بالإفراغ بحجة عدم توصلها بواجباتها الكرائيةو إن الإنذار أسست عليه دعوى الأداء والإفراغ تضمن اختلالات شكلية عدة وبني على أسباب غير صحيحة وحيث إن المدة المطلوبة في الإنذار وأيضا المبلغ المطالب به غير صحيحين و انه مادام أن الإنذار بني على أسباب غير صحيحة فهو باطل و إن الحكم الابتدائي وبغيابها عن جلساتها وعدم إدلائها بأوجه دفاعها يكون قد جانب الصواب فيما قضى به لذا فإنها تلتمس إلغاءه وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .

المرفقات : نسخة من الحكم الابتدائي مع الغلاف التبليغ .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

و حيث أنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار موضوع النازلة تبين أن المفوض القضائي ضمن به ملاحظة أنه بتاريخ 08/01/2019 انتقل إلى العنوان الكائنة به الطاعنة ووجد السيدة عافية (ص.) مسؤولة بالشركة بذكرها التي توصلت بالانذار ووقعت و لأن التبليغ تم بمقر الشركة الذي هو المحل المكترى لفائدة مستخدمة لديها التي أفصحت عن اسمها الكامل و علاقتها بالطاعنة و التي تخول لها التسلم نيابة عنها يكون التبليغ قانوني و متوافق و مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص .

حيث انه بخلاف ما اثارته الطاعنة فان عقد الكراء الرابط بينها و المستانف عليها و ان كان يشير الى تسليمها لمبلغ الضمانة المحدد في 100.000 درهم فانه اشار ايضا الى ان المبلغ المذكور تحتفظ به المكرية المستانف عليها الى غاية نهاية العقد الرابط بين الطرفين لتغطية المتخلف من واجبات الكراء العالقة بذمة المستانفة عند نهاية العقد أو أو استعماله كجزء أو كل من قيمة الاصلاحات التي تكون المكرية مجبرة على القيام بها عند نهاية العقد و أنه لا مجال للتمسك بمبلغ الضمانه للقول ببراءة ذمة الطاعنة من واجبات الكراء موضوع الدعوى الحالية و من جهة أخرى فإن الدفع بتسليم المكرية لمبلغ 80.000 درهم لا يوجد بالملف ما يعززه مما يجعل الدفوع المثارة بهذا الشأن غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها .

حيث انه بخصوص الدفع بكون المحل غير صالح للاستعمال كمؤسسة تعليمية و ان المستانف عليها لم تقم بالاصلاحات اللازمة لاعداده و جعله صالحا للاستغلال كمؤسسة تعليمية فانه بالاطلاع على عقد الكراء المدلى به طي الملف فانه لم يتضمن اي التزام من جانب المكرية بادخال الاصلاحات المدعى بها بل يشير بصريح العبارة في فصله السادس الى ان المكرية تلتزم بعدم معارضة المكترية في القيام بكل التغييرات اللازمة و تحت مسؤولية و نفقة هذه الاخيرة لاعداد مؤسسة تعليمية خاصة ...كما تتحمل المكترية مسؤولية كل الاضرار التي قد تصيب البناية جراء التغييرات المنجزة من قبلها" و بالتالي يبقى الدفع المثار غير مرتكز على اساس و يتعين رده .

و حيث ان المكترية قبلت بالعين المكتراة على حالتها التي عليها وقت التعاقد و سلمت على اثر قبولها بها مبلغ الضمانة المقدر في 100.000 درهم و قبلت بباقي الشروط المتفق عليها بالعقد المبرم بينها و بين المستأنف عليها و الحال أن سكوتها طوال المدة منذ ابرام العقد الى غاية توصلها بالانذار موضوع النازلة و احتفاظها بالمحل على حالته دون أن تسلك المساطر القانونية المتاحة للقيام بالإصلاحات التي تدعي انها ضرورية و التي يتوقف عليها استغلال المحل يعتبر قبولا منها بالعين المكتراة على حالتها و يبقى الدفع المثار غير وجيه و يتعين رده .

و حيث أنه في غياب ما يثبت إخلال المستانف عليها بالتزاماتها العقدية أو ما يفيد أداء الطاعنة لواجبات الكراء المتخلدة بذمتها رغم توصلها بانذار و منحها أجلا للأداء تكون واقعة التماطل ثابتة في حقها ، و تكون الأسباب المستند عليها في الطعن غير جديرة بالاعتبار ، و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليها باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux